35/05/28


تحمیل
الموضوع:الاستثناء من موارد لزوم التتابع
صاحب العروة بعد ان ذكر قاعدة كلية قال ان كل صوم هو متتابع الاّ مادل الدليل على التفريق وذكر له انصراف الامر بالصوم وفتوى الفقهاء على ذلك وأكدّ قوله بأن أقل الحيض ثلاثة وان الاقامة عشرة أيام وان الاعتكاف ثلاثة أيام فقال ان جميع هذه متصلة وقد أكدّ قوله برواية
قلنا بان السيد الخوئي قد قلب هذه القاعدة فقال انه لايوجد هنا انصراف على التتابع في الصوم وان أقوال العلماء بالتتابع في الصوم هو لأجل وجود القرائن وأما في الحيض والاعتكاف باعتبار ان أقلهما ثلاثة والاقامة عشرة أيام هو لأجل وجود الدليل على ذلك نعم ان كان دليل على التتابع فلابد في الصوم من التتابع
وبما ان صاحب العروة قال ان الصوم متتابع فإنه أخذ بالاستثناءات من هذه القاعدة فذكر سابقا موردين وان الاستثناء الثالث هو ماذكره صاحب الشرايع وقال به صاحب العروة وهو ان الصيد في الحج مع الإحرام فعندما نصيد النعامة ولانتمكن منها فهنا لابد من الصيام ثمانية عشر يوما ومع صيد البقرة الوحشية يجب الصيام تسعة أيام فهنا لايجب فيهما التتابع بل يجوز متفرقة وكذا عند صيد الضبي فلابد من الشاة فان لم نتمكن فلابد من صيام ثلاثة أيام فهذا أيضا غير متتالية بل تجوز متفرقة
وأما مناقشة صاحب العروة فان صوم الثمانية عشر يوما أو التسعة أو الثلاثة أيام المتفرقة هو ليس الصوم بدلا عن صيد النعامة بل ان الرواية قالت من صاد نعامة فعليه بدنة فان لم يستطيع فانه يطعم ستين مسكينا فان لم يتمكن من الإطعام فعلية ثمانية عشر يوما بدلا من الإطعام فالصوم ليس بدلا عن البعيرة التي لم يتمكن منها، وكذا الصوم تسعة أيام هو بدلا من الإطعام عند صيد البقرة الوحشية وكذا في صيد الظبي فعليه شاة فان لم يتمكن فيطعم فان لم يتمكن فيصوم ثلاثة ايام
ثم ان صيام الثمانية عشر يوما لاتوجد رواية بانها متفرقة أو متصلة بل الموجود فقط هو الأمر بالصوم كما في رواية أبي بصير
رواية عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين [1] فالمفروض ان يقول صاحب العروة ان هذا الصيام متتابعا لانه قال ان كل صوم متتابع وان الرواية لم تذكر التتابع او التفريق فلابد ان يقول بالتتابع لأنه قال بالإنصراف، ولافرق بين هذا المقام وسائر أقسام صوم الكفارة
المورد الرابع للاستثناء هو صوم السبعة أيام بدل الهدي في مكه ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فان صوم السبعة التي بدل الهدي يجوز فيها التفريق
والمناقشة لصاحب العروة هي انه توجد نصوص صحيحة تقول ان هذه السبعة أيام صيامها لابد ان تكون متتابعة ولامعارض لهذه النصوص سوى رواية الضعيفة
كرواية الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين[2] أي متتابعة، لكن هذه الرواية ضعيفة بالحسين بن زيد فانه لم يوثق
ومارواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا [3]وتقدم ان محمد بن أحمد العلوي رجل حسن من عبارة النجاشي
فتوجد روايات صحيحة تقول ان ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج والسبعة التي بدل الهدي عند الأهل يصومها متتعابعة بينما صاحب العروة قال يجوز صوم السبعة متفرقة وهو من استثناء التتابع
نعم هناك رواية واحدة تدل على عدم وجوب التتابع ولكنها ضعيفة بمحمد بن أسلم فانه لم يوثق ولم يمدح في كتب الرجال
رواية محمد بن أسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها ؟ قال: نعم[4] فقد يكون السيد المصنف قد استند الى هذه الرواية الضعيفة
أما على مسلك السيد الخوئي الذي يرى وثاقة علي بن أسلم لأنه واقع في اسناد كامل الزيارات وعلي بن أبراهيم القمي فعلى مسلك السيد الخوئي تكون هذه الرواية معارضة للرواية التي تقول لايفرق في السبعة
فان كان هناك جمع عرفي فاإن التعارض يزول وان لم يكن هنا جمع عرفي فان التعارض مستحكم فقد يقول السيد الخوئي بجواز التفريق واستحباب المتابعة
نحن نقول ان رواية محمد بن أسلم ضعيفة فهي ساقطة عن الحجية فيشكل على صاحب العروة لقوله بجواز التفريق واستثناء التتابع
للسيد الخوئي كلام عندما تبدل رأيه في اسناد كامل الزيارات فان تبدل رأيه في اسناد كامل الزيارات يوجب تبدل فتواه التي استند فيها اسناد كتاب كامل الزيارات فقال ان التبدل في الفتوى فقط في مورد غسل زيارة الامام الحسين (عليه السلام) لأن الدليل منحصر باسناد كامل الزيارة في هذا الغسل والاّففي بقية الموارد اذا انحصر الدليل باسناد كامل الزيارات فانه يحتاط بالاحتياط الوجوبي ولم يعتمد منفرا على اسناد كامل الزيارات في فتاواه، ومعه فانه لم يفتي بالتفريق بل قال بالاحتياط الوجوبي بالمتابعة في الصوم فيما نحن فيه، فالصحيح ماذكره السيد الخوئي مناقشا صاحب العروة على التتابع
مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع [5] فالمكلف لو شرع في الصوم المتتابع وكان في الوسط مايتخلله فانه قد ارتكب بذلك محرما لأنه يجب التتابع لأن مثل العيد تعلق به نهي عن الصوم، فان قصد صوم العيد فهو من التشضريع المحرم وان لم يقصد صوم العيد فلم يحصل التتابع وهو غير مجزي
نعم توجد صورة واحدة وهو كون الرجل غير عارفا بالأحكام وشرع في صيام الشهرين المتتابعين بشهر ذي الحجة أو اعتقد ان هذا الشهر ليس شهر ذي حجة بمعنى انه لم يعلم بوجود العيد ولم يعلم بالتخلل والفاصل
هنا لابأس بان لايصوم ومع ذلك يحصل التتابع فلعل حصول التتابع في هذه الصورة مبنى على جواز البناء في طرو العذر كما يقوله السيد الحكيم في المستمسك فان الرواية تقول كلما غلب الله عليه فلا يضر بالتتابع ففي هي الصورة التي لايعلم بالأمر غفلة أو لاعتقاده الخاطئ فلايصومه بعنوان الكفارة ولايقطع التتابع
ويستثنى مما تقدم مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في مكة وهو مسافر فانه منصوص فلو صام اليوم الثامن والتاسع فله ان يصوم اليوم الثالث من صوم الكفارة بعد أيام التشريق، وللكلام تتمة