35/06/22


تحمیل
الموضوع:الصوم المحظور
قلنا ان صوم الضيف بدون اذن مضيفه مكروه مع وجود جملة خيرية استعملت في مقام النهي ودليلنا في ذلك ان هذه الجملة الخبرية لاتدل على الحرمة لأنها صدرت في جو إرتكازي متشرع يقول ان صوم الضيف ليس بحرام فالجملة الخبرية الدالة على النهي لاتدل على الحرمة لوجود هذه القرينة الإرتكازية فينقلب الظهور الى الكراهة
ثم قلنا ان هذا ليس بمكروه بالمعنى الإصطلاحي أصلا باعتبار ان النهي المولوي الذي ورد مع الجو الإرتكازي فيقلب الجو الإرتكازي الذي هو قرينة متصلة على عدم الحرمة يقلبه الى الكراهة
ولكننا الآن نقول ليس كذلك فإن أصل هذه الروايات الناهية عن صوم الضيف بدون اذن مضيفه نرى انها كلها من الأخلاقيات والإرشاد وليست أوامر مولوية فاذا كانت من الأخلاقيات فلا يوجد نهي في البين وهكذا الكلام بالنسبة للزوجة والولد والعبد فمن الأداب أن لايعمل كل واحد من هؤلاء عملا الاّ بإذن أوليائهم وهذا يعني ان هذا العمل ليس مكروها بل يُساوق الكراهة فالروايات تقول لهم لاتصوموا بدون إذن الولي والأفضل لكم ان تصوموا بإذن الولي فإن الصوم مع إذن الولي أفضل للزوجة والولد والعبد من الصوم بدون إذنه وان الافضلية لاتعني الكراهة الاصطلاحية فلو لم يأذن الضيف من المضيّف فلاكرهة في الصوم
وان صوم الضيف بدون إذن مضيفه فيه روايتان، الاولى: ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد[1] سواء كان صوم مستحب او قضاء او كفارة أو صوم نيابة او غير ذلك، الثانية: رواية هشام التي موضوعها صوم التطوع من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلاّ باذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما[2] فغير التطوع كصوم القضاء يصح ان يصومه الضيف بدون إذن المضيّف حسب هذه الرواية
السيد الخوئي يقول هنا بالتعارض بين هاتين الروايتين حيث ان الاولى تقول بان مطلق صوم الضيف مكروه بدون إذن مضيفه بينما الثانية تقول ان المكروه هو صوم التطوع فقط، فيقول (قده) بعد التعارض نقتصر على القدر المتيقن وهو التطوع فيثبت كراهة التطوع
نحن نقول لاتوجد معارضة هنا أصلاً فان التعارض يحصل لو فهمنا من رواية هشام بن الحكم صحة صوم الضيف غير التطوعي وهو القضاء وعدم كراهته بينما الرواية الاولى تقول بأنه مكروه فيحصل التعارص، ولكننا لانفهم من صحيحة هشام صحة صوم الضيف غير التطوع فان رواية هشام ساكتة عن صوم غير التطوع ولم تذكر حكمه من الكراهة أو غير الكراهة ومعه فلا يثبت ولايتحقق التعارض فكلام السيد الخوئي غير تام
وأما المحظور منه: ففي مواضع أيضا:
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة[3]فصوم العيدين حرام حتى في كفارة القتل وجوازه للقاتل قول شاذ
أما صوم يوم العيدين فهو حرام وقد ذهب المشهور الى ان حرمته تشريعية بمعنى ان الحرمة وردت من الشارع المقدس وليس هو مثل الزنا والربا فإن حرمتهما ذاتية، وقد دلّت على هذا نصوص كثيرة وهو رأي السيد الخوئي
فلو صام الانسان يوما وشهد فيما بعد انه يوم عيد فهذا ليس من الصوم المحرم لأن الصوم هنا لم يكن مع العلم بكونه يوم عيد فالحرمة تشريعية وهذا ماذهب اليه السيد الخوئي
هنا يوجد كلام وقد نؤيده وهو ان حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية مثل حرمة الربا والزنا لوجود قرائن من الروايات على ذلك وسيلأتي الكلام حوله
فالمشهور قال ان صوم يوم العيد محرم حرمة تشريعية ولم يفرّقوا بين من يصوم يوم العيد وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين أو يصومه وليس عليه كفارة صوم شهرين متتابعين بينما البعض قال ان حرمة صوم العيد محرم على كل الناس الاّ القاتل في الأشهر الحرم فيصوم العيد، وفيه روايات
عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه [4]
عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام(عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه .[5]
فالصوم شهرين متتابعين ليس مختصا بمن قتل في الأشهر الحرم وإنما من قتل في الاشهر الحرم ومن قتل في الحرم وان لم يكن في الاشهر الحرم
وهاتين الروايتين ظاهرهما صوم يوم العيد ولكن الإرتكاز الموجود هو حرمة صوم يوم العيد فهذه القرينة الإرتكازية تقلب ظهور صوم يوم العيد الى كون الصيام متعلقا بالشهرين المتتابعين فالعلم بوجود العيد فيهما والافطار في يوم العيد لايضر بالتتابع