35/07/11
تحمیل
الموضوع:يصح الإعتكاف من المخالف
انتهى الكلام عن اشتراط صاحب العروة صحة الاعتكاف بالايمان فقد قلنا ان هذا الشرط ذكره صاحب العروة وتبعه عليه السيد الخوئي بينما غيرهما لم يشترط الإيمان بل اشترطوا الإسلام لصحة الاعتكاف وهذا هو المشهور
وبيّنا ان قو المشهور هو الصحيح لأن هذه الروايات التي تقول بأن عمل المخالف غير مقبول لاتدل على بطلان العمل، فان كلمة (غير مقبول) كما قال السيد الخوئي بان عدم القبول كناية أو إشارة لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فعدم القبول يلازم عدم الصحة
ولكننا لم نقبله بهذا الكلام كقاعدة كلّية بل فصلنا بأن عدم قبول العمل يكون مقسما، فتارة عدم قبول العمل لفقد جزء أو شرط فهذا يدل على البطلان وهو صحيح كما لو قال لاتقبل صلاة المحدث حتى يتوضئ فهنا عدم القبول راجع الى فقد شرط، وتارة اخرى عدم القبول بمعنى انه لاتقبل صلاة من أتى عرّافا فهذا لايدل على انه قد فقد جزء أو شرط فيكون عدم القبول هنا المراد منه المعصية حيث انه خالف الشارع بالذهاب الى العرّاف فهنا المعصية قد احبطت ثواب العمل وليس العمل باطلا بل هو صحيح
فمن لايعتقد بالولاية وهم المخالفون فهؤلاء يأتون بالمعصية وهو عدم الولاية مع عملهم فهذه المعصية تحبط ثواب عملهم فعملهم صحيح ومقبول لكن لاثواب عليه، فانتهينا ان هذا ليس من شروط صحة العمل نعم لاثواب على عمله ومما يؤيد هذا انه لم يذكر احد من الفقهاء المتقدمين على صاحب العروة بان الولاية شرط العمل
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل[1] فان شرط صحة الاعتكاف العقل فلا يصح من المجنون ولامن السكران ولامن غيرهما ممن هو فاقد للعقل
أما المجنون فقال السيد الخوئي نعم فان الشارع رفع عنه قلم التشريع عن المجنون وان عمده في القتل خطأ فان قصده كلا قصد وكذا في الصبي ولكن بالنسبة للصبي فيقول السيد الخوئي بورود الاستثناء فيه فتصح عباداته بخلاف المجنون
نحن لم نقبل كلام السيد الخوئي هذا من ان هذا استثناء من عدم التشريع فقد شرع عليه الصلاة والصوم حيث قلنا نعم لو كان أمر المعصوم (عليه السلام) للآباء بأن يأمروا أولادهم هم ان المعصوم (عليه السلام) يريد صدور الفعل من الأولاد والأب مبلّغ فالكلام صحيح بينما المعصوم (عليه السلام) لايريد ذلك بل يريد من الأب ان يمرّن ويعلم ويربّي الصبي على الصلاة والصيام ويريد من الإبن ان يطيع الأب فيحصل على ثواب التمرين
فان سلمنا وقلنا ان الصبي يصح منه الصلاة والصوم لذلك الأمر كما قال السيد الخوئي بأنه استثناء ولكن لاربط بالصلاة والصوم للاعتكاف، فحتى لو قبلنا كلام السيد الخوئي وقلنا بان الصبي تصح صلاته وصومه فيكون مستحبا لكن الاعتكاف ليس كذلك فلم يرد فيه دليل على صحته من الصبي
فالمجنون لايصح منه الاعتكاف لانه رفع منه قلم التشريع كما ان عمده خطأ كما في الروايات وقصده كلا قصد فلا يصح منه الاعتكاف لأن قصده كلا قصد
ثم ورد عندنا ان أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال بك اثيب وبك اُعاقب، فلا ثواب لو اعتكف الشخص بدون عقل لأن العقل هو مناط الثواب والعقاب ومناط الطاعة والعصيان فلايصح الاعتكاف من المجنون
وأما السكران فتارة يؤدي السكر الى زوال عقله فلا يصح إعتكافه لزوال عقله وتارة السكر لايؤدي الى زوال عقله فيفهم ويعي فهو سكران لكن عقله في محله وتام ويمتثل الأوامر
وان الخلاف في السكران في خطاب التكليف الذي يشترط فيه فهم الخطاب اما خطاب الاحكام الوضعيه فان السكران مكلف بها ككون المجنب لاتصح صلاته فاسكران مخاطب بها بلا كلام فاذا ضرب أحدا من الناس فعليه الدية فالسكران يشمله خطاب الوضع كالديات والضمانات، هذا بخلاف خطاب التكليف فانها لاتشمل السكران الذي زال عقله
ومعنى السكران هو ان يبلع الانسان وصفا بحيث انه لايفهم ولايعلم مايقول ومايقال له أو انه كشف سره المكنون فهذا مكلف بالأحكام الوضعية والكلام في تكليفه بالأحكام التكليفية، فالعامة قالوا بأنه مكلف بمعنى انه معاقب وأثم بترك الواجبات لبقاء التكليف عليه، والقول الثاني يقول ان السكران غير مكلف لأن من شروط التكليف فهم الخطاب وهو غير حاصل من السكران
نحن نقول لامنافات بين هذهين القولين فقالوا ان المكلف يعني انه عاصي وقد أثم ونحن الامامية نقول انه معاقب لترك الواجبات باختياره لأن سبب ترك الواجبات كان باحتياره فهو لايمنع الاختيار وكذا السكران فان مقدمته اختيارية لكنه لايسمى مكلف بل يقال له انه معاقب ولو زال عقله لأن زوال العقل كان باختياره، فهو معاقب لأن المبدأ لزوال عقله اختياري له ولكنه غير مكلف
انتهى الكلام عن اشتراط صاحب العروة صحة الاعتكاف بالايمان فقد قلنا ان هذا الشرط ذكره صاحب العروة وتبعه عليه السيد الخوئي بينما غيرهما لم يشترط الإيمان بل اشترطوا الإسلام لصحة الاعتكاف وهذا هو المشهور
وبيّنا ان قو المشهور هو الصحيح لأن هذه الروايات التي تقول بأن عمل المخالف غير مقبول لاتدل على بطلان العمل، فان كلمة (غير مقبول) كما قال السيد الخوئي بان عدم القبول كناية أو إشارة لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فعدم القبول يلازم عدم الصحة
ولكننا لم نقبله بهذا الكلام كقاعدة كلّية بل فصلنا بأن عدم قبول العمل يكون مقسما، فتارة عدم قبول العمل لفقد جزء أو شرط فهذا يدل على البطلان وهو صحيح كما لو قال لاتقبل صلاة المحدث حتى يتوضئ فهنا عدم القبول راجع الى فقد شرط، وتارة اخرى عدم القبول بمعنى انه لاتقبل صلاة من أتى عرّافا فهذا لايدل على انه قد فقد جزء أو شرط فيكون عدم القبول هنا المراد منه المعصية حيث انه خالف الشارع بالذهاب الى العرّاف فهنا المعصية قد احبطت ثواب العمل وليس العمل باطلا بل هو صحيح
فمن لايعتقد بالولاية وهم المخالفون فهؤلاء يأتون بالمعصية وهو عدم الولاية مع عملهم فهذه المعصية تحبط ثواب عملهم فعملهم صحيح ومقبول لكن لاثواب عليه، فانتهينا ان هذا ليس من شروط صحة العمل نعم لاثواب على عمله ومما يؤيد هذا انه لم يذكر احد من الفقهاء المتقدمين على صاحب العروة بان الولاية شرط العمل
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل[1] فان شرط صحة الاعتكاف العقل فلا يصح من المجنون ولامن السكران ولامن غيرهما ممن هو فاقد للعقل
أما المجنون فقال السيد الخوئي نعم فان الشارع رفع عنه قلم التشريع عن المجنون وان عمده في القتل خطأ فان قصده كلا قصد وكذا في الصبي ولكن بالنسبة للصبي فيقول السيد الخوئي بورود الاستثناء فيه فتصح عباداته بخلاف المجنون
نحن لم نقبل كلام السيد الخوئي هذا من ان هذا استثناء من عدم التشريع فقد شرع عليه الصلاة والصوم حيث قلنا نعم لو كان أمر المعصوم (عليه السلام) للآباء بأن يأمروا أولادهم هم ان المعصوم (عليه السلام) يريد صدور الفعل من الأولاد والأب مبلّغ فالكلام صحيح بينما المعصوم (عليه السلام) لايريد ذلك بل يريد من الأب ان يمرّن ويعلم ويربّي الصبي على الصلاة والصيام ويريد من الإبن ان يطيع الأب فيحصل على ثواب التمرين
فان سلمنا وقلنا ان الصبي يصح منه الصلاة والصوم لذلك الأمر كما قال السيد الخوئي بأنه استثناء ولكن لاربط بالصلاة والصوم للاعتكاف، فحتى لو قبلنا كلام السيد الخوئي وقلنا بان الصبي تصح صلاته وصومه فيكون مستحبا لكن الاعتكاف ليس كذلك فلم يرد فيه دليل على صحته من الصبي
فالمجنون لايصح منه الاعتكاف لانه رفع منه قلم التشريع كما ان عمده خطأ كما في الروايات وقصده كلا قصد فلا يصح منه الاعتكاف لأن قصده كلا قصد
ثم ورد عندنا ان أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال بك اثيب وبك اُعاقب، فلا ثواب لو اعتكف الشخص بدون عقل لأن العقل هو مناط الثواب والعقاب ومناط الطاعة والعصيان فلايصح الاعتكاف من المجنون
وأما السكران فتارة يؤدي السكر الى زوال عقله فلا يصح إعتكافه لزوال عقله وتارة السكر لايؤدي الى زوال عقله فيفهم ويعي فهو سكران لكن عقله في محله وتام ويمتثل الأوامر
وان الخلاف في السكران في خطاب التكليف الذي يشترط فيه فهم الخطاب اما خطاب الاحكام الوضعيه فان السكران مكلف بها ككون المجنب لاتصح صلاته فاسكران مخاطب بها بلا كلام فاذا ضرب أحدا من الناس فعليه الدية فالسكران يشمله خطاب الوضع كالديات والضمانات، هذا بخلاف خطاب التكليف فانها لاتشمل السكران الذي زال عقله
ومعنى السكران هو ان يبلع الانسان وصفا بحيث انه لايفهم ولايعلم مايقول ومايقال له أو انه كشف سره المكنون فهذا مكلف بالأحكام الوضعية والكلام في تكليفه بالأحكام التكليفية، فالعامة قالوا بأنه مكلف بمعنى انه معاقب وأثم بترك الواجبات لبقاء التكليف عليه، والقول الثاني يقول ان السكران غير مكلف لأن من شروط التكليف فهم الخطاب وهو غير حاصل من السكران
نحن نقول لامنافات بين هذهين القولين فقالوا ان المكلف يعني انه عاصي وقد أثم ونحن الامامية نقول انه معاقب لترك الواجبات باختياره لأن سبب ترك الواجبات كان باحتياره فهو لايمنع الاختيار وكذا السكران فان مقدمته اختيارية لكنه لايسمى مكلف بل يقال له انه معاقب ولو زال عقله لأن زوال العقل كان باختياره، فهو معاقب لأن المبدأ لزوال عقله اختياري له ولكنه غير مكلف