35/11/20
تحمیل
الموضوع:جواز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب[1]فيجوز قطع الاعتكاف المستحب في اليوم الاول والثاني فاذا تم اليوم الثاني فيجب عليه اليوم الثالث ولايجوز قطعه
والمنذور غير المعين كالمستحب فلو نوى الاعتكاف جاز قطعه في اليوم الأول والثاني فاذا تمّ الثاني فاليوم الثالث لايجوز قطعه أما المنذور المعين فلايجوز قطعه حتى في اليوم الأول والثاني فضلا عن الثالث
فرأي صاحب العروة التفصيل في الاعتكاف فان كان الاعتكاف مندوبا أو منذورا غير معين جاز قطعه في اليوم الأول والثاني دون اليوم الثالث أما المنذور المعين فلايجوز قطعه من اليوم الأول
ويوجد قول آخر منسوب الى الشيخ الطوسي والى الحلبي والى ابن زهرة يقول لايجوز قطع الاعتكاف مطلقا مندوبا كان أو منذورا غير معين أو منذورا معين
كما انه يوجد قول ثالث للسيد المرتضى والحلي والعلامة وهو عكس القول الثاني حيث يقول بجواز قطع الإعتكاف المندوب مطلقا أي حتى في اليوم الثالث
أما القول الثاني الذي يقول بعدم جواز قطع الاعتكاف مطلقا، فمن أدلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم[2] فقالوا بدلالتها على حرمة إبطال العمل
وقد أجاب الشيخ الأنصاري بأن هذه الآية ليست في مقامنا بل ان هذه الآية ناظرة الى مابعد الفراغ عن العمل بأن يعمل الانسان عملا يوجب ابطال أعماله السابقة كما لو استغاب الآخرين أو غير ذلك من المحرمات التي توجب بطلان الأعمال، فالآية إرشاد الى تجنب كل شيء من شأنه ان يبطل الأعمال السابق
نحن نقول ان الآية القرانية مطلقة فلو كانت ظاهرة في حرمة قطع العمل ويجب عليه ان يتم العمل لكانت مستهجنة لانه يجب ان نخصصها بالأكثر والتخصيص بالأكثر مستهجن لجواز قطع جميع الأعمال المستحبة ماعدى الحج المندوب كما قال السيد الخوئي، بل نقول ماعدى صلاة الفريضة في بعض الموارد أيضا وكذا قضاء شهر رمضان بعد الزوال ولو لم يوجد استهجان فنخصص الاية بما جاز من قطع الاعتكاف المستحب في اليومين الاولين للروايات، فما استدلوا به على حرمة قطع الاعتكاف في اليوم دليل باطل
ودليل اخلا لحرمة قطع الاعتكاف مطلقا هو لزوم الكفارة كما لو جامع في اليوم الاول فعليه الكفارة فوجوب الكفارة على من جامع في اليوم الاول نهارا او ليلا يلازمه عدم جواز القطع لانه لامعنى للتكفير بالامر المباح، والجواب ان الكفارة وان ثبتت بالجماع حتى في اليوم الاول لكنها لاتستلزم حرمة العمل كما في كفارة تأخير الصيام وكذا لزوم التكفير في الحج كذا وجوب الكفارة في القتل الخطئي
ولكن هذا الرد فيه إشكال فإن هذا الجواب ينفي الملازمة العقلية ولكن توجد هنا ملازمة عرفية تقول ان وجوب الكفارة ظاهرها ان العمل محرم فالظهور العرفي للكفارة يلازم تحقق الذنب، وكذا موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان[3]فمن أفطر يوما من شهر رمضان قد فعل محرما نعم المنفي هو الملازمة العقلية لكن الظهور العرفي هنا هو الحجة، نعم نلتزم بحرمة العمل وحرمة قطع الاعتكاف الجماعي لكن الكلام في الخروج من المسجد لالحاجة ضرورية
وجواب ثالث ردّا على من قالوا بحرمة قطع الاعتكاف مطقا حتى في اليوم الأول وهو انه لو فرضنا ان الرواية التي قالت ان في الجماع كفارة لم تفصّل بن اليوم الأول وغيره لكن نرى وجود الروايات القائلة بجواز إبطال العمل في اليوم الأول والثاني دون اليوم الثالث فتكون هذه الروايات أخص من رواية الكفارة المحرم في الجماع ومعه فلابد من تقديم الروايات التي هي أخص فيكون في الجماع كفارة لكنه ليس بمحرم
أما القول الثالث الذي قال بجواز قطع الاعتكاف المندوب مطلقا حتى في اليوم الثالث فقد استدل أصحاب هذا القول بأن الاعتكاف مندوب فكيف ينقلب المندوب الى الواجب فانه خلاف القاعدة فيمكن رفع اليد عن الاعتكاف حتى في اليوم الثالث ومع الشك في جواز رفع اليد عن الاعتكاف فتجري البرائة
والجواب ان هذا الكلام وجيه لولا ورود الدليل على انقلاب الاعتكاف المستحب الى الوجوب في اليوم الثالث وعلى حرمة قطعه في اليوم الثالث، وهذا هو عين دليل القول الاول الذي قال بجواز قطع المندوب في اليوم والثاني دون الثالث وقد وردت الروايات بخصوص ذلك
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [4] فلو يعين الاعتكاف بنذر أو شرط فله ان يخرج الاّ أن يقيم ثلاثة أيام
صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) -في حديث- قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيام أخر)، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[5] واليوم الرابع هو أول الإعتكاف الثاني وهذا هو دليل التفصيل وبهذا يبطل القول الثالث
مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب[1]فيجوز قطع الاعتكاف المستحب في اليوم الاول والثاني فاذا تم اليوم الثاني فيجب عليه اليوم الثالث ولايجوز قطعه
والمنذور غير المعين كالمستحب فلو نوى الاعتكاف جاز قطعه في اليوم الأول والثاني فاذا تمّ الثاني فاليوم الثالث لايجوز قطعه أما المنذور المعين فلايجوز قطعه حتى في اليوم الأول والثاني فضلا عن الثالث
فرأي صاحب العروة التفصيل في الاعتكاف فان كان الاعتكاف مندوبا أو منذورا غير معين جاز قطعه في اليوم الأول والثاني دون اليوم الثالث أما المنذور المعين فلايجوز قطعه من اليوم الأول
ويوجد قول آخر منسوب الى الشيخ الطوسي والى الحلبي والى ابن زهرة يقول لايجوز قطع الاعتكاف مطلقا مندوبا كان أو منذورا غير معين أو منذورا معين
كما انه يوجد قول ثالث للسيد المرتضى والحلي والعلامة وهو عكس القول الثاني حيث يقول بجواز قطع الإعتكاف المندوب مطلقا أي حتى في اليوم الثالث
أما القول الثاني الذي يقول بعدم جواز قطع الاعتكاف مطلقا، فمن أدلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم[2] فقالوا بدلالتها على حرمة إبطال العمل
وقد أجاب الشيخ الأنصاري بأن هذه الآية ليست في مقامنا بل ان هذه الآية ناظرة الى مابعد الفراغ عن العمل بأن يعمل الانسان عملا يوجب ابطال أعماله السابقة كما لو استغاب الآخرين أو غير ذلك من المحرمات التي توجب بطلان الأعمال، فالآية إرشاد الى تجنب كل شيء من شأنه ان يبطل الأعمال السابق
نحن نقول ان الآية القرانية مطلقة فلو كانت ظاهرة في حرمة قطع العمل ويجب عليه ان يتم العمل لكانت مستهجنة لانه يجب ان نخصصها بالأكثر والتخصيص بالأكثر مستهجن لجواز قطع جميع الأعمال المستحبة ماعدى الحج المندوب كما قال السيد الخوئي، بل نقول ماعدى صلاة الفريضة في بعض الموارد أيضا وكذا قضاء شهر رمضان بعد الزوال ولو لم يوجد استهجان فنخصص الاية بما جاز من قطع الاعتكاف المستحب في اليومين الاولين للروايات، فما استدلوا به على حرمة قطع الاعتكاف في اليوم دليل باطل
ودليل اخلا لحرمة قطع الاعتكاف مطلقا هو لزوم الكفارة كما لو جامع في اليوم الاول فعليه الكفارة فوجوب الكفارة على من جامع في اليوم الاول نهارا او ليلا يلازمه عدم جواز القطع لانه لامعنى للتكفير بالامر المباح، والجواب ان الكفارة وان ثبتت بالجماع حتى في اليوم الاول لكنها لاتستلزم حرمة العمل كما في كفارة تأخير الصيام وكذا لزوم التكفير في الحج كذا وجوب الكفارة في القتل الخطئي
ولكن هذا الرد فيه إشكال فإن هذا الجواب ينفي الملازمة العقلية ولكن توجد هنا ملازمة عرفية تقول ان وجوب الكفارة ظاهرها ان العمل محرم فالظهور العرفي للكفارة يلازم تحقق الذنب، وكذا موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان[3]فمن أفطر يوما من شهر رمضان قد فعل محرما نعم المنفي هو الملازمة العقلية لكن الظهور العرفي هنا هو الحجة، نعم نلتزم بحرمة العمل وحرمة قطع الاعتكاف الجماعي لكن الكلام في الخروج من المسجد لالحاجة ضرورية
وجواب ثالث ردّا على من قالوا بحرمة قطع الاعتكاف مطقا حتى في اليوم الأول وهو انه لو فرضنا ان الرواية التي قالت ان في الجماع كفارة لم تفصّل بن اليوم الأول وغيره لكن نرى وجود الروايات القائلة بجواز إبطال العمل في اليوم الأول والثاني دون اليوم الثالث فتكون هذه الروايات أخص من رواية الكفارة المحرم في الجماع ومعه فلابد من تقديم الروايات التي هي أخص فيكون في الجماع كفارة لكنه ليس بمحرم
أما القول الثالث الذي قال بجواز قطع الاعتكاف المندوب مطلقا حتى في اليوم الثالث فقد استدل أصحاب هذا القول بأن الاعتكاف مندوب فكيف ينقلب المندوب الى الواجب فانه خلاف القاعدة فيمكن رفع اليد عن الاعتكاف حتى في اليوم الثالث ومع الشك في جواز رفع اليد عن الاعتكاف فتجري البرائة
والجواب ان هذا الكلام وجيه لولا ورود الدليل على انقلاب الاعتكاف المستحب الى الوجوب في اليوم الثالث وعلى حرمة قطعه في اليوم الثالث، وهذا هو عين دليل القول الاول الذي قال بجواز قطع المندوب في اليوم والثاني دون الثالث وقد وردت الروايات بخصوص ذلك
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [4] فلو يعين الاعتكاف بنذر أو شرط فله ان يخرج الاّ أن يقيم ثلاثة أيام
صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) -في حديث- قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيام أخر)، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[5] واليوم الرابع هو أول الإعتكاف الثاني وهذا هو دليل التفصيل وبهذا يبطل القول الثالث