36/01/21


تحمیل
الموضوع:لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة
مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع[1] فلو نذر اعتكاف الشهر فهو مابين الهلالين بالنسبة للهجري الشمسي وكذا اذا كان الشهر شمسيا أو روميا فلابد من التتابع فكأن من نذر مابين الهلالين فكأنه قصد التتابع فان فرق فانه يحنث بذلك لمخالفته النذر ولم يمتثل النذر لانه لم يات بمتعلق النذر
أما اذا نذر اعتكاف مقدار الشهر وهو ثلاثون يوما عرفا فهنا التتابع غير ملحوظ فالتتابع في ثلاثين يوما غير ملحوظ في مفهوم النذر فيجوز التفريق
ويأتي المصنف بصورة اخرى في المتن ويقول لايبعد جوازها كان يقول اعتكف من الثلاثين يوما أعتكف يوما واحد فيقول بالصحة ويضم اليه يومان آخران ويكون اليومان ليسا من المنذور ثم يقول اعكتف من الشهر يوما واحدا وهكذا فيكون اعتكافه تسعين يوما في ثلاثين وجبة
قال السيد الحكيم هنا هذه الصورة الأخيرة غير مقصودة للناذر وكون الناذر قاصدا اليها تأمل فالمنصرف غير هذه الصورة فالصورة الأخيرة مادامت غير مقصودة فلا تجوز بمعنى انه لايجب وفاء النذر بهذه الكيفية
قال السيد الخوئي هنا ان هذه الصورة الأخيرة مبنيّة على أحد أمرين كلاهما غير صحيح:
الأمر الأول: لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري وبما انه لم يقصده فإن قصد الوفاء بالأمر النذري هو اليوم الأول فقط واليومين الآخرين جاء بهما من باب التكميل فالباقي لايقع وفاء، فماذكره صاحب العروة باطل
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح كغسل الثوب النجس فلايحتاج الى نية التطهير ولكن اذا كان على الانسان امور متعددة مثلا كاعتكاف منذور واعتكاف استيجاري فهنا الاعتكاف المنذور والاستيجاري لابد من قصده
فنقول: اذا كان عليه اعتكاف واحد وهو الاعتكاف المنذور فقط وليس عليه اعتكاف استيجاري فهنا يصح ماقاله صاحب العروة اذا قلنا يلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر أما السيد الخوئي فقال لايلزم قصد عنوان الوفاء بالنذر، فنقول لايلزم في صورة واحدة فقط وهو ان لايكون عليه غير النذر اما اذا كان عليه غير النذر فيلزم
الامر الثاني: اذا قصد الناذر خصوصية في المنذور من الشهر العددي كاعتكاف مقدار الشهر في الروضة الشريفة للمسجد النبوي (صلى الله عليه واله) فلو اعتكف يوما في الروضة الشريفة واليومان الاخران خارج الروضة فالاعتكاف صحيح وهكذا في الاعتكاف الثاني والثالث فهذا الكلام من المصنف صحيح، كما لو نذر مقدار الشهر في افضل مكان من مسجد الكوفة وهو مقام ابراهيم فاعتكف يوما في مقام ابراهيم واليومان الآخران في غير مقام ابراهيم
ولكن عبارة صاحب العروة غير شاملة لهذه الصورة فان عبارة صاحب العروة عدم أخذ أي خصوصية في النذر غير تعلقة بمقدار اعتكافه شهر فالانطباق يكون قهري والإجزاء عقلي فيكتفى بالوجبات العشر ثلاثة ثلاثة
مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [2]كما لو قال اعتكف تسعة أيام متصلة فأخل بيوم أو يومين فيبطل ولم يكن مصداقا لما نذر ولابد ان يستأنف من الأول، وهكذا اذا نذر الاعتكاف متتابعا معينا فهنا لايمكنه إعادته لكنه يقضيه، هذه فتوى صاحب العروة (قده)
بالنسبة للاعتكاف غير المعين لو أخل بالتتابع فيجب عليه إعادة عشرة أيام كليّة وهذا الكلي لو أخل بيوم منه فلابد ان يستأنف وهكذا الى ان يأتي بالتتابع على وجه مانذره، واما لو نذر اعتكافا معين فمع إخلاله بالتتابع فلا يكون امتثالا فهو عاص ويجب عليه الكفارة ويبطل اعتكافه، وأما اذا لم يكن متعمدا في التفريق وعدم التتابع فهنا لا عصيان ولاكفارة لكنه لم يمتثل أيضا
في هذه الصورة المعروف يجب عليه القضاء فان صحيحة علي بن مهزيار الواردة في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع لم تدل الاّ على أصل القضاء ولم تدل على الكيفية، كما انه توجد شواهد على هذه الصحيحة فلو فات الصوم في أشهر الحر والصيف فيجوز القضاء في الشتاء مع انه معيّن فلو فاته الصوم المتتابع قالوا بعدم وجوب القضاء متتابعا، وان عدم وجوب التتابع لأن صحيحة علي بن مهزيار لم تدل الاّ على القضاء دون الكيفية
قال السيد الخوئي هذا الحكم هنا في المسألة من عدم وجوب التتابع مبني على مايستند اليه من دليل القضاء فان كان دليل القضاء عند المجتهد هو النبوي (اقض مافات كما فات) فيجب التتابع، اما اذا كان دليل المجتهد على وجوب القضاء هو الاجماع فالقدر المتيقن منه القضاء فان الاجماع دليل لبّي ولابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ومع الشك فتجري البرائة
نحن نقول للسيد الخوئي في مناقشته ان الخصوصيات التي لاتعتبر في القضاء هي إحدى خصوصيتين، الاولى: الخصوصية التي لايجب اعتبارها كخصوصية شهر رمضان فلا يجب فيها التتابع، الثانية: ان لايكون الواجب مقيدا بها كالصوم في أشهر الصيف
مع ان كلامنا في خصوصية وقع التقييد بها في أصل النذر وهو الاعتكاف المتتابع فصاحب العروة عندما يقول ان شهر رمضان لايجب قضائه متتابعا فهو لأجل النص والدليل في ذلك وكذا الخصوصية التي لم يقيد الواجب بها، لكن كلامنا ليس في هاتين الخصوصيتين بل هنا خصوصية ثالثة اعتبرناها نحن وقيدنا الواجب بها فيجب التتابع فيها.