36/01/28


تحمیل
الموضوع:لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا
مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين [1]وهذه المسألة فيما لو نوى خمسة أيام فهنا توجد أدلة تقول لابد من ضم السادس، فاذا فرق بين الثلاثة واليومين فيجب ان يضم الثالث لليومين لأن اليومين اعتكاف جديد أما اذا تابع ولم يفرق بين الثلاثة والاثنين فيجب ان يضم السادس
صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)-في حديث- قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيام أخر)، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[2] فلابد من ضم ثلاثة أيام اخرى
في هذه الصورة وهي اذا جاء بالخمسة أيام متوالية فلابد من ضم السادس خالف المحقق الأردبيلي فقال هذا الكلام في المستحب بينما كلامنا الآن في المنذور وهو واجب ولايصح تسرية الحكم من المستحب الى الواجب فللمعتكف في الاعتكاف الاستحبابي ان يخرج من المسجد في اليوم الرابع والخامس ولاحاجة الى التتميم
وقد اعترض جماعة على التفرقة التي ذكرها المحقق الأردبيلي فقالوا ان صحيحة ابي عبيدة المتقدمة مختصة بالمندوب ولكن المنذور ليس حقيقة اخرى تخالف المندوب بل هما حقيقة واحدة بل المندوب والمنذور فردان لطبيعة واحدة فاذا ذكر الحكم لفرد فإنه يثبت للفرد الاخر فالتفرقة ليس في محلها
هنا ننتصر للمحق الأردبيلي ضد صاحب العروة فنقول ان الحكم اذا اختص لفرد من الطبيعة الواحدة فلايصح تعديته الى فرد آخر من نفس الطبيعة نعم لو كان الحكم تابعا للطبيعة فيمكن تعديته الى بقية الأفراد لكن الحكم هنا اختص بالفرد ولم يختص بالطبيعة فلا يشمل بقية أفراد الطبيعة، فتفرقة المحقق الأردبيلي في محلها
السيد الخوئي ناقش المحقق الأردبيلي فقال ان الصحيحة دلّت على وجوب ضم اليوم الثالث الى اليومين ولا اختصاص لها بالمندوب بل تشمل الواجب ومنه المنذور فلا داعي لهذا التوهم لأن الواجب الموسع في الاعتكاف أيضا مثل المندوب فيحق للناذر الخروج من المسجد لأن الواجب موسع الاّ في اليوم الثالث فلابد فيه من البقاء
نعم بالنسبة للواجب المعين بالنذر لاخيار له ولايحق له الخروج، وأيضا قال السيد الخوئي لافرق بين الواجب الموسع والمعيّن من هذه الجهة فحتى في الواجب المعين له حق الخروج لعدم القول بالفصل
فالصحيحة وآفية لاثبات وجوب ضم السادس الى الخامس والرابع لأنها تشمل المندوب وتشمل الواجب الموسع أما الواجب المعين المضيّق فهو ملحق بالواجب الموسع من ناحية ضم السادس اذا أكمل الخامس لعدم القول بالفصل بينهما في ضم السادس، اما الخروج من المسجد في المندوب فيجوز في الرابع والخامس وكذا الواجب الموسع المنذور يجوز الخروج في اليوم الرابع والخامس أما المنذور المعين فلا يجوز فيه الخروج في اليوم الرابع والخامس
نحن نقول للسيد الخوئي ان الجملة القائلة هو في اليوم الرابع بالخيار ظاهرة انه له ان يرفع يده بالكليّة وليس الى البدل بينما في الواجب الموسع له رفع يده الى البدل فلابد من تطبيق المنذور الى اعتكاف آخر
فصحيحة ابي عبيدة ان قلنا انها ظاهرة في رفع يده لا الى بدل فهي في المستحب ولاتشمل الواجب الموسع فاذا لم تشمل الواجب الموسع فلا تشمل الواجب المضيق بالأولوية ومعه فيكون الحق مع السيد الأردبيلي، واذا قلنا انه في الرابع له الحق ان يرفع يده مطلقا تشمل رفع اليد الى البدل وتشمل رفع اليد لا الى بدل فيكون الحق مع السيد الخوئي
مسألة 17: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال[3] وهذه المسألة التي أشبعناها بحثاً في مسألة رقم أربعة عشر وهي لو بطل الاعتكاف المنذور المعين فقلنا هناك يجب القضاء حيث قال السيد الخوئي انها إجماعية لكننا قلنا ان المسألة ليست اجماعية بل هناك نصوص فيمن أبطل إعتكافه المنذور المعين فعليه القضاء
وهذه المسألة فيمن ترك الاعتكاف رأساً بأن لم يعتكف للمنذور المعين أصلا كما اذا عصى أو نسى أو اضطر فهنا يجب قضائه
قال السيد الخوئي دليل هذه المسألة الاجماع فالروايتان الواردتان في المريض والحائض ليستا في الواجب المعين بل في الواجبات غير المعينة فحمل هذه الرواية على النذر غير المعين، لذا قال السيد الخوئي ان الحكم هنا ليس له دليل سوى الاجماع حيث قال بهذا الاجماع حتى من لايهتم بالاجماعات كصاحب المدارك
قال في الجواهر صحيحة ابن مهزيار دليلنا على وجوب القضاء هنا إذا ترك الاعتكاف المنذور المعين رأسا، ولكن صحيحة ابن مهزيار وآردة في الصوم فلايصح التعدي من الصوم الى الاعتكاف فلا ترشدنا الى معنى آخر غير المعنى الذي وردت فيه الصحيحة
يبقى عندنا روايتان صحيحتان وردت فيمن ابطل اعتكافه المنذور حيث قالت يقضي فان كان الاعتكاف المنذور موسعا فيعيد بمعنى الاسئناف واما اذا كان الاعتكاف المنذور معينا فياتي بالاعتكاف في غير مورده وهو القضاء، فيقول السيد الخوئي لايصح حمل هذه الرواية على الفرد النادر
نحن نقول لم نحمل هذه الصحيحة على الفرد النادر بل قلنا هي مطلقة فتشمل فردين فرد نادر وفرد غير نادر وان الكلي الذي له مصاديق متعددة لايكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى فهنا لم يستعمل في الموسع مستقلا وفي المضيق مستقلا بل استعمل في الاعتكاف الواجب بالنذر