36/02/29


تحمیل
الموضوع:حجية خبر الثقة
كنا نتكلم بأن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو ليس بحجة، فقلنا ان السيد الخوئي قال بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات للسيرة العقلائية القائمة على ان خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات ولانهي ولاردع عن هذه السيرة، ورواية مسعدة ابن صدقة لاتردع عن هذه السيرة لان المراد من جملة والاشياء كلها على الاباحة حتى نستبين الحرمة او تقوم به البينة فان المراد من البينة الدليل ومن الدليل الشاهدان العادلان فلا ردع عن قبول خبر الثقة في الموضوعات
نحن قلنا ان السيرة العقلائية غير واضحة حيث شككنا فنحن عقلاء ولانعمل بخبر الثقة في كل الموارد ثم جئنا بروايات متواترة على ان الحجة في الموضوعات الشاهدان العادلان وهي البينة العادلة في الهلال والنسب والطلاق وغير ذلك فلابد من البينة، وبالنسبة لهذه الموثقة قلنا ان المراد من الببينة هي البينة الاصطلاحية لانها صدرت في زمان الامام الصادق (عليه السلام) وفي ذلك الزمان البينة هي اصطلاح شرعي يراد منه الشادان العادلان، فشككنا ف السيرة التي ادعاها السيد الخوئي وقلنا حتى لوكانت السيرة موجودة فان موثقة مسعدة تردع عن هذه السيرة فلو ثبت ان شيئا حجة غير البينة فهذا يكون من تخصيص النهي عن السيرة
وقد ذكرنا روايات متعددة تدل على ان خبر الثقة في الموضوع ليس بحجة ثم جئنا الى روايات قلنا قد يستفيد منها السيد الخوئي على حجية خبر الثقة في الموضوعات فذكرنا روايتين وناقشناهما بانهما لاتنفع السيد الخوئي
منها الرواية الاخيرة في الوصية فقد يقال انها تفيد السيد الخوئي من ان خبر الثقة في الموضوعات حجة وهي رواية اسحاق بن عمار:إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير [1] فان الرجل الذي أخبره بالتصدق هو رجل مسلم صادق بمعنى انه خبر ثقة، فقد يستدل بهذه الرواية على مختار السيد الخوئي
ولكن المناقشة هي انه هنا توجد ثلاثة احتمالات اثنان منها ليس لأجل الوثاقة فالإحتمال الأول هو ان الرجل ثقة فهذه تؤيد السيد الخوئي، لكن هنا يوجد احتمال ان الوصية الاولى قد تغيرت والباقي الى أخيه فتغيرت الوصية وصارت وصية ثانية
فلو قلنا ان المخبر أورث قطعه اليقين لأن هذا المخبر لم يطلع على الوصية الاولى فهذا التغيير المؤكد نافذ ومعه فالرواية أجنبية عن خبر الثقة
والاحتمال الثالث هو ان يكون نظر السائل كون أخو السائل غير مطلع لاعلى الوصية الاولى ولاعلى الوصية الثانية فلو عمل الموصى لوحده بتكليفيه وان المخبر صادق اللهجة فاورد خبره القطع فدفع عشرين الى الاول ودفع عشرة الى المسلمين والباقي الى اخو الميت فهل هذا العمل يكفي أو لابد من ان يطلع اخو الميت على القضية واذا اطلع اخو الميت بالقضية فسوف يطالبه بالبينة وليس عنده بينة، فالرواية على هذا الاحتمال الثالث أيضا أجنبية عن حجية قول خبر الثقة فالروايتان لاتنفعان السيد الخوئي
ومع كون هذه الرواية تحتمل احتمالات ثلاثة فعلى الاحتمال الثاني والثالث لاحجية لخبر الثقة لأن الخبر أورث القطع ومعه فلا يمكن تخصيص هذه الرواية بالاحتمال الأول والأخذ بها كدليل على حجية خبر الثقة فلا تكون دليلا على ماقاله السيد الخوئي
رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها[2] فلو كان ثقة فدعه يوزع الزكاة وان لم يكن ثقة فلا تدعه يوزع
ولكن هذه في الحقيقة لاتكون دليلا على مختار السيد الخوئي فان هذه الرواية تدل على الوثاقة في الفعل والعمل فان كان امينا في الفعل فعمله حجة وان لم يكون أمينا في فعله فعمله ليس بحجة فهذه الرواية تدل على الامانة والوثاقة في العمل والفعل وليست في حجية الخبر في الموضوعات
رواية محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له [3] فلو فسرنا (من لا اتهمه) بالوثاقة فهو تأييد للسيد الخوئي
ولكن من غير الواضح ان (من لا اتهمه) تعني الوثاقة فانها قد فسرت بثلاث تفسيرات، الأول: ان أقطع بصدقة فلا تدل على مانحن فيه، الثاني: التفسير بما هو اوسع من الوثاقة بمعنى انه ليس متهم لكنه غير ثقة فلا تدل على مانحن فيه لأنه غير معلوم الحال