36/04/12
تحمیل
الموضوع:شرائط وجوب الزكاة
قلنا يجوز أو يجب قتل مانع الزكاة في موارد معينة وليس مطلقا فليس كل مانع للزكاة يقتل، نعم مع وجود الحجة (عج) وهو الامام المعصوم الثاني عشر (عليه السلام) فتوجد روايات تقول له الحق في قتل مانع الزكاة، كما في رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه [1]فالقتل يكون عند ظهور الحجة (عج) وهكذا يقتل مانع الزكاة اذا عزر مرتان أو ثلاثة فيقتل في الرابعة كبقية أهل الكبائر، فمانع الزكاة لايقتل مطقا بل احيانا يقتل فيقتل حين ظهور الحجة (عج) ويقتل أيضا حين اقامة التعزير عليه مرتين أو ثلاث مرات
ويشترط في وجوبها أمور:
الأول: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي[2] فتجب الزكاة على الشخص البالغ في تمام الحول في الموارد التي يشترط فيها الحول
فان وجوب الزكاة في النقدين لابد من مرور الحول فيها وهكذا بالنسبة للزكاة على المواشي فيشترط فيها أيضا مرور الحول أما الزكاة على الغلّات فلا يشترط فيها مرور الحول بل مجرد بلوغ التمر الإحمرار او بلوغ الحنظة انعقاد الحب فتجب الزكاة وهكذا بقية الموارد فلا مدخلية للحول في الغلات، فان اشتراط البلوغ في تمام الحول يكون في المواشي وفي النقدين فقط أما في الغلات فلا يشترط الحول
وان من كان غير بالغ في بعض الحول فلا يجب فيها الزكاة بل لابد من مرور تمام الحول مع البلوغ
نحن نقول الأنسب لصاحب العروة هنا ان يقول: أول شرط لوجوب الزكاة الملكية الخاصة فان الملكية تارة عامة وتارة خاصة فالملكية العامة كوقف الحنطة لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف فان من كان طالبا في النجف الأشرف فان الملكية العامة تشمله ولكن لاتجب الزكاة على هذه الملكية العامّة بل تجب الزكاة على الملكية الخاصة، وإنما قدمنا شرط الملكية الخاصة فذلك لأن البلوغ والعقل والحرية هي شروط بعد فرض شرطية الملك الخاص
بالنسبة للنقدين لاخلاف بين الامامية في اعتبار البلوغ لوجوب الزكاة فيهما، ويوجد دليل آخر وهو ان أصل الروايات والآيات المشرعة للزكاة كلها بلسان التكليف والأمر مثل (آتوا الزكاة) فهذه تدل على اشتراط التكليف بالبلوغ
لايقال: توجد لدينا أدلة في الروايات تدل على التكليف الوضعي كما في كل أربعين شاة شاة واحدة
نقول: ان هذه الأدلة ليست في مقام تعلق الزكاة بل في مقام بيان مقدار النصاب وليست في مقام بيان تعلق الزكاة، على انه لاتشريع على الصبي فقد رفع عنه القلم، مضافا الى قيام سيرة المتشرعة على ان غير البالغ لاتجب عليه الزكاة
وكل ماتقدم يكون باطلا اذا نظرنا الى بعض أدلة الزكاة نرى فيها الحكم الوضعي مثل آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [3] يعني توجد أموال الفقراء في أموال الأغنياء
وموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين . . . الحديث [4] فهنا نحتاج الى السيرة المتشرعية
فالأصل هو ان الزكاة حكم وضعي وهو حق في أموال الأغنياء للفقراء فيجب ان نأخذ من الزرع أيّاً كان مالكه بالغا أو طفلا، لكن ورد (رفع القلم عن الصبي) فلا تشريع على الصبي بمعنى انه لاحكم وضعي على الصبي ولاتشريع على الأطفال الذين لم يبلغوا
بالنسبة للنقدين فقلنا باشتراط البلوغ لوجوب الزكاة فلا زكاة في النقدين على اموال الصبي، واما في غير النقدين من المواشي (الإبل والبقر والغنم) والغلات (حنطة وشعير وتمر وزبيب) فان المشهور قال يعتبر في وجوب الزكاة فيها البلوغ
لكن بعض علمائنا المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وجماعة قالوا هناك فرق بين المال الصامت وهو النقدان وبين الغلات والمواشي فقالوا بثبوت الزكاة في الغلات والمواشي وان لم يكن المالك لها بالغا بينما في النقدين لاتجب الزكاة فيهما على الصبي
قال السيد الخوئي الصحيح ماذهب اليه المشهور من ان البلوغ مشروط في أداء الزكاة مطلقا أي في النقدين والمواشي والغلات لأن الصبي مرفوع القلم فان الطفل خارج عن ديوان الجعل والتشريع
نحن نقول نؤيد السيد الخوئي بدليل آخر فنقول ان الصبي ممنوع من التصرف في ماله فلا معنى لأن يدفع الزكاة مع كونه ممنوع التصرف، ولكن هذا التوجيه باطل لأنه عندما نقول تجب الزكاة عليه بمعنى ان وجوب الإخراج يكون على الولي أو انها تحسب عليه ويخرجها بعد بلوغه
واما دليل السيد الخوئي حيث قال برفع قلم التشريع عن الصبي فلا يوجد حتى الحكم الوضعي على الصبي، لايقال: ان رفع القلم مخصوصة بالتكاليف بينما الزكاة في مال الصبي هو حكم وضعي فاذا لم تجب الزكاة تكليفا فيجب اعطاء حصة الفقراء وضعاً لأن الفقراء شركاء
لذا قال السيد الحكيم ان حديث رفع القلم يرفع وجوب الأداء ويرفع العقاب لكن لاينافي ان تكون الزكاة حكم وضعي في المال الزكوي للفقير فيكلف بها ولي الصبي أو يكلف بها الصبي اذا بلغ
نقول: ان هذا الكلام باطل لأن حديث رفع القلم يعمّ الوضع والكليف بمناط واحد وهو لسان رفع الكلفة على الصبي بجميع انحائها سواء كانت الكلفة وضعية أو تكليفية، فلا زكاة على الصبي
قلنا يجوز أو يجب قتل مانع الزكاة في موارد معينة وليس مطلقا فليس كل مانع للزكاة يقتل، نعم مع وجود الحجة (عج) وهو الامام المعصوم الثاني عشر (عليه السلام) فتوجد روايات تقول له الحق في قتل مانع الزكاة، كما في رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه [1]فالقتل يكون عند ظهور الحجة (عج) وهكذا يقتل مانع الزكاة اذا عزر مرتان أو ثلاثة فيقتل في الرابعة كبقية أهل الكبائر، فمانع الزكاة لايقتل مطقا بل احيانا يقتل فيقتل حين ظهور الحجة (عج) ويقتل أيضا حين اقامة التعزير عليه مرتين أو ثلاث مرات
ويشترط في وجوبها أمور:
الأول: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي[2] فتجب الزكاة على الشخص البالغ في تمام الحول في الموارد التي يشترط فيها الحول
فان وجوب الزكاة في النقدين لابد من مرور الحول فيها وهكذا بالنسبة للزكاة على المواشي فيشترط فيها أيضا مرور الحول أما الزكاة على الغلّات فلا يشترط فيها مرور الحول بل مجرد بلوغ التمر الإحمرار او بلوغ الحنظة انعقاد الحب فتجب الزكاة وهكذا بقية الموارد فلا مدخلية للحول في الغلات، فان اشتراط البلوغ في تمام الحول يكون في المواشي وفي النقدين فقط أما في الغلات فلا يشترط الحول
وان من كان غير بالغ في بعض الحول فلا يجب فيها الزكاة بل لابد من مرور تمام الحول مع البلوغ
نحن نقول الأنسب لصاحب العروة هنا ان يقول: أول شرط لوجوب الزكاة الملكية الخاصة فان الملكية تارة عامة وتارة خاصة فالملكية العامة كوقف الحنطة لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف فان من كان طالبا في النجف الأشرف فان الملكية العامة تشمله ولكن لاتجب الزكاة على هذه الملكية العامّة بل تجب الزكاة على الملكية الخاصة، وإنما قدمنا شرط الملكية الخاصة فذلك لأن البلوغ والعقل والحرية هي شروط بعد فرض شرطية الملك الخاص
بالنسبة للنقدين لاخلاف بين الامامية في اعتبار البلوغ لوجوب الزكاة فيهما، ويوجد دليل آخر وهو ان أصل الروايات والآيات المشرعة للزكاة كلها بلسان التكليف والأمر مثل (آتوا الزكاة) فهذه تدل على اشتراط التكليف بالبلوغ
لايقال: توجد لدينا أدلة في الروايات تدل على التكليف الوضعي كما في كل أربعين شاة شاة واحدة
نقول: ان هذه الأدلة ليست في مقام تعلق الزكاة بل في مقام بيان مقدار النصاب وليست في مقام بيان تعلق الزكاة، على انه لاتشريع على الصبي فقد رفع عنه القلم، مضافا الى قيام سيرة المتشرعة على ان غير البالغ لاتجب عليه الزكاة
وكل ماتقدم يكون باطلا اذا نظرنا الى بعض أدلة الزكاة نرى فيها الحكم الوضعي مثل آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [3] يعني توجد أموال الفقراء في أموال الأغنياء
وموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين . . . الحديث [4] فهنا نحتاج الى السيرة المتشرعية
فالأصل هو ان الزكاة حكم وضعي وهو حق في أموال الأغنياء للفقراء فيجب ان نأخذ من الزرع أيّاً كان مالكه بالغا أو طفلا، لكن ورد (رفع القلم عن الصبي) فلا تشريع على الصبي بمعنى انه لاحكم وضعي على الصبي ولاتشريع على الأطفال الذين لم يبلغوا
بالنسبة للنقدين فقلنا باشتراط البلوغ لوجوب الزكاة فلا زكاة في النقدين على اموال الصبي، واما في غير النقدين من المواشي (الإبل والبقر والغنم) والغلات (حنطة وشعير وتمر وزبيب) فان المشهور قال يعتبر في وجوب الزكاة فيها البلوغ
لكن بعض علمائنا المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وجماعة قالوا هناك فرق بين المال الصامت وهو النقدان وبين الغلات والمواشي فقالوا بثبوت الزكاة في الغلات والمواشي وان لم يكن المالك لها بالغا بينما في النقدين لاتجب الزكاة فيهما على الصبي
قال السيد الخوئي الصحيح ماذهب اليه المشهور من ان البلوغ مشروط في أداء الزكاة مطلقا أي في النقدين والمواشي والغلات لأن الصبي مرفوع القلم فان الطفل خارج عن ديوان الجعل والتشريع
نحن نقول نؤيد السيد الخوئي بدليل آخر فنقول ان الصبي ممنوع من التصرف في ماله فلا معنى لأن يدفع الزكاة مع كونه ممنوع التصرف، ولكن هذا التوجيه باطل لأنه عندما نقول تجب الزكاة عليه بمعنى ان وجوب الإخراج يكون على الولي أو انها تحسب عليه ويخرجها بعد بلوغه
واما دليل السيد الخوئي حيث قال برفع قلم التشريع عن الصبي فلا يوجد حتى الحكم الوضعي على الصبي، لايقال: ان رفع القلم مخصوصة بالتكاليف بينما الزكاة في مال الصبي هو حكم وضعي فاذا لم تجب الزكاة تكليفا فيجب اعطاء حصة الفقراء وضعاً لأن الفقراء شركاء
لذا قال السيد الحكيم ان حديث رفع القلم يرفع وجوب الأداء ويرفع العقاب لكن لاينافي ان تكون الزكاة حكم وضعي في المال الزكوي للفقير فيكلف بها ولي الصبي أو يكلف بها الصبي اذا بلغ
نقول: ان هذا الكلام باطل لأن حديث رفع القلم يعمّ الوضع والكليف بمناط واحد وهو لسان رفع الكلفة على الصبي بجميع انحائها سواء كانت الكلفة وضعية أو تكليفية، فلا زكاة على الصبي