36/05/19
تحمیل
الموضوع:زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح[1] فالزكاة على المقترض اذا قبض المال وبقي عنده سنة وقد توفرت فيه شرائط الزكاة ولازكاة على المقرض
صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته[2]لأن المستقرض هو المالك للعين باعتبار ان القرض هو تمليك
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ ! بل يزكيه فإنه عليه[3] فان ملكية المقرض للمال ملكية تامة ولكنها في الذمة وقالت الروايات لازكاة عليه فالمقرض لايزكي للروايات والمستقرض يزكي للروايات
فلازكاة على المقرض كما قالت به الروايات بل ان الزكاة متعينة على المقترض وهذا أيضا هو مؤدى القاعدة، فالزكاة واجبة على المقترض ويمكن للمقرض أو للأجنبي ان يتبرع عن المقترض فيجوز للمتبرع ان يتبرع بالزكاة عن من وجبت عليه وهذا ليس من الربا كما تصرح به النصوص، وان النصوص ورد فيها ان المقرض له ان يدفع عن المقترض ولكننا عديناه الى الأجنبي لصدق الأجنبي على كل واحد منهما وليس فيه رواية
قال السيد الحكيم ان الوكالة في أداء الزكاة جائزة بالاجماع والنص وان الوكالة تعني كونها نوع من الاستنابة ومعه فان الاستنابة التبرعية أيضا تجوز فان إعطاء الزكاة تصح فيه الوكالة فتصح فيه النيابة وعليه فالنيابة التبرعية أيضا تصح
ثم نقول ان المقترض لو اشترط على المقرض دفع زكاة المال فان قصد المقترض ان خطاب الزكاة متوجه الى المقرض فلا يصح هذا الشرط لأنه خارج عن قدرة المقرض فان خطاب التكليف ليس متوجها اليه كما ان هذا الشرط مخالف للكتاب السنة لأن الكتاب والسنة قالا الزكاة على مالك العين
وان قصد المقترض ان يؤدي المقرض عن المقترض وهو شرط الفعل فقد صح هذا الشرط بمعنى ان الزكاة التي تجب على المقترض يلزم المقرض أدائها عنه بمعنى ان المقترض ان يعطي المقرض مقدار الزكاة، والروايات في ذلك:
صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي [4] وهذا مثل المورد الذي نتكلم فيه
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين[5]
لايقال: ان هذا الشرط يوجب الربا؟، فنقول: هذا لليس من الربا فان الربا ان يعود الشرط الى المقرض مع ان هذا الشرط يعود على المقرض فهذا شرط في عقد لازم وليس هو من الربا
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح[1] فالزكاة على المقترض اذا قبض المال وبقي عنده سنة وقد توفرت فيه شرائط الزكاة ولازكاة على المقرض
صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته[2]لأن المستقرض هو المالك للعين باعتبار ان القرض هو تمليك
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ ! بل يزكيه فإنه عليه[3] فان ملكية المقرض للمال ملكية تامة ولكنها في الذمة وقالت الروايات لازكاة عليه فالمقرض لايزكي للروايات والمستقرض يزكي للروايات
فلازكاة على المقرض كما قالت به الروايات بل ان الزكاة متعينة على المقترض وهذا أيضا هو مؤدى القاعدة، فالزكاة واجبة على المقترض ويمكن للمقرض أو للأجنبي ان يتبرع عن المقترض فيجوز للمتبرع ان يتبرع بالزكاة عن من وجبت عليه وهذا ليس من الربا كما تصرح به النصوص، وان النصوص ورد فيها ان المقرض له ان يدفع عن المقترض ولكننا عديناه الى الأجنبي لصدق الأجنبي على كل واحد منهما وليس فيه رواية
قال السيد الحكيم ان الوكالة في أداء الزكاة جائزة بالاجماع والنص وان الوكالة تعني كونها نوع من الاستنابة ومعه فان الاستنابة التبرعية أيضا تجوز فان إعطاء الزكاة تصح فيه الوكالة فتصح فيه النيابة وعليه فالنيابة التبرعية أيضا تصح
ثم نقول ان المقترض لو اشترط على المقرض دفع زكاة المال فان قصد المقترض ان خطاب الزكاة متوجه الى المقرض فلا يصح هذا الشرط لأنه خارج عن قدرة المقرض فان خطاب التكليف ليس متوجها اليه كما ان هذا الشرط مخالف للكتاب السنة لأن الكتاب والسنة قالا الزكاة على مالك العين
وان قصد المقترض ان يؤدي المقرض عن المقترض وهو شرط الفعل فقد صح هذا الشرط بمعنى ان الزكاة التي تجب على المقترض يلزم المقرض أدائها عنه بمعنى ان المقترض ان يعطي المقرض مقدار الزكاة، والروايات في ذلك:
صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي [4] وهذا مثل المورد الذي نتكلم فيه
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين[5]
لايقال: ان هذا الشرط يوجب الربا؟، فنقول: هذا لليس من الربا فان الربا ان يعود الشرط الى المقرض مع ان هذا الشرط يعود على المقرض فهذا شرط في عقد لازم وليس هو من الربا