36/05/24
تحمیل
الموضوع:إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر قلنا فيما تقدم انه اذا نذر ان يتصدق بالنصاب بأجمعه وكان نذره مطلق وليس مؤقتا ولامشروطا فان كان نذره قبل الحول وقبل وجوب الزكاة فلا اشكال فيه، أما اذا نذر بالتصدق بجميع القطيع بعد حلول الحول فنذره صحيح كما قلنا لأنه يمكنه ان يعطي الزكاة من مال آخر أو من النقد، وقد خالف السيد المصنف في ذلك حيث قال لابد من اعطاء الزكاة والتصدق بالباقي
وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان كالتصدق في شهر رمضان فهو من النذر المؤقت فان كان النذر قبل حلول الحول ووفى بنذره فلا زكاة عليه لأنه لم يمر عليه الحول، أما اذا لم يف بالنذر بل عصى فان قلنا بوجوب القضاء فلا زكاة عليه حتى لو بقيت العين الزكوية الى حلول الحول لأنه عنده أمر تكليفي بوجوب القضاء وهذا يوجب انقطاع الحول ووجوب القضاء
نحن خالفنا المصنف وقلنا ان الأمر التكليفي لايوجب انقطاع الحول فإن الأمر التكليفي لايمنع من التصرف بالقطيع من الغنم فالتصرف التكويني موجود وهو الشرط الخامس بينما المصنف يقول ان الأمر التكليفي أنه عدم التمكن التكويني يوجب انقطاع الحول ولكن الصحيح هو ان المنع التشريعي ليس كالمنع التكويني
ثم انه اذا لم نقل بوجوب القضاء فهل نفس النذر يوجب انقطاع الحول؟ قال المصنف نعم ان نفس النذر والعصيان يوجب انقطاع الحول
وقد فهم السيد الخوئي من صاحب العروة ان نفس النذر والعصيان الأول يوجب انقطاع الحول لذا فقد اشكل السيد الخوئي على صاحب العروة وقال ان النذر والعصيان لايوجب انقطاع الحول حتى لو قلنا بان الحكم التكليفي يوجب انقطاع الحول وان لم نقل به فهنا لايوجب النذر والعصيان انقطاع الحول لعدم وجود الحكم التكليفي فلو عصا النذر بالتصدق في شهر رمضان ولم يتصدق فان الحكم التكليفي قد زال ولا يوجد أمر جديد بالقضاء
نحن نقول نعم قال صاحب العروة بان نفس العصيان والنذر يوجب انقطاع الحول لكن مراده وجود حكم تكليفي بالوفاء بالنذر ثم يكون العصيان مبدأ حكم جديد ومعه فلا يرد اشكال السيد الخوئي على صاحب العروة
نعم يرد على صاحب العروة ماقلناه من ان الحكم التكليفي لايوجب انقطاع الحول لأنه ليس مانعا من التصرف تكوينا
نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه أي ان يكون النذر مؤقتا بعد الحول فهنا قال المصنف ان تعلق النذر به مانع من التصرف في النصاب
فان قلنا بمقالة صاحب العروة من ان نفس التكليف يوجب انقطاع الحول فلابد من المحافظة على متعلق النذر فالوجوب مانع وقاطع للحول
ولكن هذا ليس بتام حيث قال السيد الخوئي وقلنا ان الوجوب التكليفي لايوجب انقطاع الحول ولايمنع من ثبوت الزكاة فان المنع التشريعي وهو الوجوب قبل حلول الحول لايمنع من التصرف في متعلق النذر وهو هذا القطيع فالوجوب الموجود قبل الحول لايمنع من التصرف فتجب الزكاة
لكن لابد من تقييد هذا الحكم بقيدين، الأول: ان لايقول أتصدق بمالي من هذا القطيع في شوال فيكون المال أقل من النصاب فيسقط النذر لأجل متعلق النذر، الثاني: ان لايكون متمكنا بغير هذا القطيع بحيث لايمكن التبديل وليس له مال غير هذا القطيع فان كان هكذا فيصح كلام السيد صاحب العروة
وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[1]كما لو نذر ان يتصدق معلقا على شرط كما لو قال: (ان جاء من السفر فأتصدق بهذا القطيع) وهذا النذر مشروط وهو يختلف عن النذر المؤقت فإن المؤقت يكون الوجوب فيه فعلي ولكن الواجب استقبالي
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر قلنا فيما تقدم انه اذا نذر ان يتصدق بالنصاب بأجمعه وكان نذره مطلق وليس مؤقتا ولامشروطا فان كان نذره قبل الحول وقبل وجوب الزكاة فلا اشكال فيه، أما اذا نذر بالتصدق بجميع القطيع بعد حلول الحول فنذره صحيح كما قلنا لأنه يمكنه ان يعطي الزكاة من مال آخر أو من النقد، وقد خالف السيد المصنف في ذلك حيث قال لابد من اعطاء الزكاة والتصدق بالباقي
وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان كالتصدق في شهر رمضان فهو من النذر المؤقت فان كان النذر قبل حلول الحول ووفى بنذره فلا زكاة عليه لأنه لم يمر عليه الحول، أما اذا لم يف بالنذر بل عصى فان قلنا بوجوب القضاء فلا زكاة عليه حتى لو بقيت العين الزكوية الى حلول الحول لأنه عنده أمر تكليفي بوجوب القضاء وهذا يوجب انقطاع الحول ووجوب القضاء
نحن خالفنا المصنف وقلنا ان الأمر التكليفي لايوجب انقطاع الحول فإن الأمر التكليفي لايمنع من التصرف بالقطيع من الغنم فالتصرف التكويني موجود وهو الشرط الخامس بينما المصنف يقول ان الأمر التكليفي أنه عدم التمكن التكويني يوجب انقطاع الحول ولكن الصحيح هو ان المنع التشريعي ليس كالمنع التكويني
ثم انه اذا لم نقل بوجوب القضاء فهل نفس النذر يوجب انقطاع الحول؟ قال المصنف نعم ان نفس النذر والعصيان يوجب انقطاع الحول
وقد فهم السيد الخوئي من صاحب العروة ان نفس النذر والعصيان الأول يوجب انقطاع الحول لذا فقد اشكل السيد الخوئي على صاحب العروة وقال ان النذر والعصيان لايوجب انقطاع الحول حتى لو قلنا بان الحكم التكليفي يوجب انقطاع الحول وان لم نقل به فهنا لايوجب النذر والعصيان انقطاع الحول لعدم وجود الحكم التكليفي فلو عصا النذر بالتصدق في شهر رمضان ولم يتصدق فان الحكم التكليفي قد زال ولا يوجد أمر جديد بالقضاء
نحن نقول نعم قال صاحب العروة بان نفس العصيان والنذر يوجب انقطاع الحول لكن مراده وجود حكم تكليفي بالوفاء بالنذر ثم يكون العصيان مبدأ حكم جديد ومعه فلا يرد اشكال السيد الخوئي على صاحب العروة
نعم يرد على صاحب العروة ماقلناه من ان الحكم التكليفي لايوجب انقطاع الحول لأنه ليس مانعا من التصرف تكوينا
نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه أي ان يكون النذر مؤقتا بعد الحول فهنا قال المصنف ان تعلق النذر به مانع من التصرف في النصاب
فان قلنا بمقالة صاحب العروة من ان نفس التكليف يوجب انقطاع الحول فلابد من المحافظة على متعلق النذر فالوجوب مانع وقاطع للحول
ولكن هذا ليس بتام حيث قال السيد الخوئي وقلنا ان الوجوب التكليفي لايوجب انقطاع الحول ولايمنع من ثبوت الزكاة فان المنع التشريعي وهو الوجوب قبل حلول الحول لايمنع من التصرف في متعلق النذر وهو هذا القطيع فالوجوب الموجود قبل الحول لايمنع من التصرف فتجب الزكاة
لكن لابد من تقييد هذا الحكم بقيدين، الأول: ان لايقول أتصدق بمالي من هذا القطيع في شوال فيكون المال أقل من النصاب فيسقط النذر لأجل متعلق النذر، الثاني: ان لايكون متمكنا بغير هذا القطيع بحيث لايمكن التبديل وليس له مال غير هذا القطيع فان كان هكذا فيصح كلام السيد صاحب العروة
وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[1]كما لو نذر ان يتصدق معلقا على شرط كما لو قال: (ان جاء من السفر فأتصدق بهذا القطيع) وهذا النذر مشروط وهو يختلف عن النذر المؤقت فإن المؤقت يكون الوجوب فيه فعلي ولكن الواجب استقبالي