36/06/10
تحمیل
الموضوع:تجب الزكاة على الكافر لكن لا تصح منه إذا
أداها
مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه[1] فالكافر كما قال صاحب العرو تجب عليه الزكاة لكن لاتصح منه اذا اداها
هنا توجد خمسة مسائل دمجها المصنف في مسالتين والمسائل الخمسة هي: الاولى: هل تجب الزكاة على الكافر اذا كان مالكا للنصاب؟ ثانيا: هل تصح منه الزكاة اذا اداها؟ ثالثا: هل للحاكم ان يأخذ منه الزكاة بالقوة؟ الرابعة: اذا تلفت زكاة الكافر فهل يضمنها؟ الخامسة: اذا اسلم الكافر فهل تسقط عنه الزكاة لقاعدة الجب؟، وقد أجاب المصنف في هذه المسألة عن أربعة فروع فقط
وقد استدل السيد الخوئي وصاحب الحدائق والسيد المرتضى ممن قالوا باختصاص التكليف بالفروع بالمسلمين وعدم تكليف الكفار بالفروع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [2] وغير ذلك فقد منعوا العمومات لأن الخطاب متوجه الى المؤمنين
وفيه ان المراد من المؤمن هو الايمان بالله وهو يشمل الكتابي، وثانيا ان الادلة التي تخصص الفروع بالمؤمنين هو لأجل تكريم وتشريف المؤمن وليس من باب اختصاص الحكم بهم فان الأدلة عامة حيث انه تجد ادلة توجب الفروع على الكفار أيضا
ومن أدلة القائلين باختصاص الفروع بالكفار هو اختصاص حرمة الزنا على المؤمنين ولايشمله الكافر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [3]
وفيه ان هذا الدليل غير مقبول فان الزنا محرم حرمة تشريعية وحرمة اقتضائية الاّ ان الكافر لايتوجه الى هذه الحرمة لعدم اعتقاده بالحرمة او لعدم التزامه فالزنا محرم على الكفار أيضا
ثالثا صحيحة زرارة ذكرها في الكافي تؤكد على ان الكافر يؤمر أولا بالاسلام ثم بالولاية فاذا قبل الاسلام والولاية فعندها يؤمر بالفروع، فاذا لم يؤمن بالاسلام ولا بالولاية التي هي أعظم من الفروع فلايكلف بشيء دونه في ألاهمية
وفيه صحيح ان الانسان يؤمر أولا بالاسلام ثم بالولاية ولكنه اذا لم يقبل الاسلام ولا الولاية فهل هذا يعني انه لايؤمر بالفروع مع ان الرواية في واردة في اصول الدين ولايصح التعدي من الاصول الى الفروع
رابعا: وجود السيرة من المسلمن على عدم مؤاخذة الكفار بشيء من الأحكام حتى الذمي منهم فلايؤخذون بشيء من الاحكام فلا يؤمرون بالصلاة ولا الصيام ولا تجرى عليهم الحدود الاّ بدليل خاص في ذلك
وفيه انه يوجد أمر تشريعي واقتضائي بالنسبة لهم لكنها ليست فعليه ولذا لم يؤاخذوا بالمحرمات ولاتجرى عليهم الحدود، مع ان الزكاة ليست حكما تكليفيا فقط بل ان الزكاة هي حكم وضعي أيضا لأن حق الفقراء موجود فيها والشركة هي حكم وضعي فلم تختص الزكاة بالحكم التكليفي
خامسا: لم ينقل في تاريخ او رواية عن النبي او الائمة المبسوط ايديهم انه قد طالبهم بالزكاة ولو كان قد طالبهم لعلمنا به
وفيه ان الكفار اُمروا بالزكاة وبالجزئة لأن الرواية الصحيحة تقول ان الكفار كانوا يأنفون من دفع الجزئة، هذا مع وجود رواية صريحة وهي صحيحة معتبرة سليمان بن خالد
مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه[1] فالكافر كما قال صاحب العرو تجب عليه الزكاة لكن لاتصح منه اذا اداها
هنا توجد خمسة مسائل دمجها المصنف في مسالتين والمسائل الخمسة هي: الاولى: هل تجب الزكاة على الكافر اذا كان مالكا للنصاب؟ ثانيا: هل تصح منه الزكاة اذا اداها؟ ثالثا: هل للحاكم ان يأخذ منه الزكاة بالقوة؟ الرابعة: اذا تلفت زكاة الكافر فهل يضمنها؟ الخامسة: اذا اسلم الكافر فهل تسقط عنه الزكاة لقاعدة الجب؟، وقد أجاب المصنف في هذه المسألة عن أربعة فروع فقط
وقد استدل السيد الخوئي وصاحب الحدائق والسيد المرتضى ممن قالوا باختصاص التكليف بالفروع بالمسلمين وعدم تكليف الكفار بالفروع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [2] وغير ذلك فقد منعوا العمومات لأن الخطاب متوجه الى المؤمنين
وفيه ان المراد من المؤمن هو الايمان بالله وهو يشمل الكتابي، وثانيا ان الادلة التي تخصص الفروع بالمؤمنين هو لأجل تكريم وتشريف المؤمن وليس من باب اختصاص الحكم بهم فان الأدلة عامة حيث انه تجد ادلة توجب الفروع على الكفار أيضا
ومن أدلة القائلين باختصاص الفروع بالكفار هو اختصاص حرمة الزنا على المؤمنين ولايشمله الكافر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [3]
وفيه ان هذا الدليل غير مقبول فان الزنا محرم حرمة تشريعية وحرمة اقتضائية الاّ ان الكافر لايتوجه الى هذه الحرمة لعدم اعتقاده بالحرمة او لعدم التزامه فالزنا محرم على الكفار أيضا
ثالثا صحيحة زرارة ذكرها في الكافي تؤكد على ان الكافر يؤمر أولا بالاسلام ثم بالولاية فاذا قبل الاسلام والولاية فعندها يؤمر بالفروع، فاذا لم يؤمن بالاسلام ولا بالولاية التي هي أعظم من الفروع فلايكلف بشيء دونه في ألاهمية
وفيه صحيح ان الانسان يؤمر أولا بالاسلام ثم بالولاية ولكنه اذا لم يقبل الاسلام ولا الولاية فهل هذا يعني انه لايؤمر بالفروع مع ان الرواية في واردة في اصول الدين ولايصح التعدي من الاصول الى الفروع
رابعا: وجود السيرة من المسلمن على عدم مؤاخذة الكفار بشيء من الأحكام حتى الذمي منهم فلايؤخذون بشيء من الاحكام فلا يؤمرون بالصلاة ولا الصيام ولا تجرى عليهم الحدود الاّ بدليل خاص في ذلك
وفيه انه يوجد أمر تشريعي واقتضائي بالنسبة لهم لكنها ليست فعليه ولذا لم يؤاخذوا بالمحرمات ولاتجرى عليهم الحدود، مع ان الزكاة ليست حكما تكليفيا فقط بل ان الزكاة هي حكم وضعي أيضا لأن حق الفقراء موجود فيها والشركة هي حكم وضعي فلم تختص الزكاة بالحكم التكليفي
خامسا: لم ينقل في تاريخ او رواية عن النبي او الائمة المبسوط ايديهم انه قد طالبهم بالزكاة ولو كان قد طالبهم لعلمنا به
وفيه ان الكفار اُمروا بالزكاة وبالجزئة لأن الرواية الصحيحة تقول ان الكفار كانوا يأنفون من دفع الجزئة، هذا مع وجود رواية صريحة وهي صحيحة معتبرة سليمان بن خالد