36/06/16


تحمیل
الموضوع:الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
قلنا لدينا أدلة كثيرة على ان الزكاة تجب في الامور التسعة وقد قام الإجماع بين جميع طوائف المسلمين على لزوم الزكاة في هذه الامور التسعة، وهي: الغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين
كما انه توجد ادلة تقول تجب الزكاة في كل ماتنبت الارض مما يكال غير الخضر والفواكه وظاهر هذه الروايات الوجوب، وقد عمل بها العامة ومن علمائنا عمل بها ابن الجنيد حيث قال بالوجوب في كل مايكال مما انبتته الأرض غير الخضر والفواكه
قال علمائنا ان هذه الأدلة التي ظاهرها الوجوب في كل مايكال مما تنبت الأرض غير الخضر والفواكه هو مستحب وليس بواجب وذلك للجمع بينها وبين تلك الأدلة التي تقول وضع النبي (صلى الله عليه واله) الزكاة في اُمور تسعة وعفى عن غيرها
قال السيد الخوئي ان الحمل على الاستحباب بعيد باعتباره يوجب التعارض فقالت الرواية بلزوم الزكاة ومن ناحية اخرى قالت بعدم الزكاة
نحن نقول لاتنافي فبالنسبة للطائفة الاولى قالت الزكاة في تسعة وعفى عن غيرها بينما الطائفة الثانية قالت الزكاة في كل مايكال لكن الشارع عفى عن هذه الامور التي هي غير التسعة
وقال بعض علمائنا ان هذه الروايات التي تقول بلزوم الزاة في كل شيء هو محمول على التقية لأن العامة يلتزمون بذلك
نحن نقول ان هذا الحمل باطل وغير تام لأن الحمل على التقية يكون بعد فرض التعارض فبعد التعارض نحمل بعض الروايات على التقية، ثم انه بعد ثبوت حجيتهما ولايمكن الجمع بينهما فعندها يكون الحمل على التقية
مع انه قد نفى بعض العامة وجوب الزكاة في غير الاُمور التسعة وأحاديثهم في كتبهم تنقل عفو النبي (صلى الله عليه واله) الزكاة في غير التسعة
وثالثا توجد روايات تقول ان النبي (صلى الله عليه واله) وضع الزكاة عن غير التسعة ومعه فلا تكون الزكاة واجبة على غير التسعة
كما انه توجد رواية تشهد للاستحباب فإن الروايات التي قالت ان الزكاة في كل ماتنبت الأرض ظاهرها الوجوب بينما توجد لدينا رواية واحدة تشهد على الاستحباب وتشهد لصحة الجمع الذي ذهب اليه العلماء، وهي موثقة الطيار:
موثقة الطيار محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك [1] فيطلب شيئا ويرافقه الحرية في التصرف من جانب العبد
السيد الخوئي باعتبار ان المشهور قال بالاستحباب جاء بدليل يدل على الاستحباب بملاك آخر فقال ان استحباب الزكاة في غير الاصناف التسعة نستفاده من صحيحة علي بن مهزيار وهو حديث طويل ففي هذه الرواية قد صدق الامام (عليه السلام) هذه الروايات المتعارضة فمعنى هذا انه (عليه السلام) يريد الاستحباب
رواية علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)، أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على كل ماكيل بالصاع [2] وظاهر هذه متعارضة مع الرواية الاولى التي تقول بان رسول الله (صلى الله عليه واله) وضع الزكاة على الأصناف التسعة وعفى عن غيرها
فيقول السيد الخوئي ان تصديق الامام الرضا (عليه السلام) لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الامام الصادق (عليه السلام) ليس له وجه صحيح عدى إرادة الاستحباب فيما دون التسع ولايمكن الحمل على التقية فلا معنى للتقية في تصديق الخبرين المتعارضين
نحن نقول ان ملاك الاستحباب الذي ذكره المشهور وذكرناه موجود في القطعتين المتعارضتين فنفس الملاك الذي حملناه هناك على الاستحباب موجود في هذه الرواية وهذا هو ميزان الاستحباب
طبعا بعض العلماء قالوا يوجد جمع آخر غير الاستحباب فان النبي (صلى الله عليه واله) عندما شرع وضع الزكاة على الامور التسعة فقط وبعد ذلك وضعها على كل ما انبتت الأرض
ولكن هذا الكلام تردّه أكثر الروايات حيث تقول الروايات الكثيرة ان النبي (صلى الله عليه واله) عفى عن الزكاة في غير التسعة
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها [3]وان مايوزن الذي ذكره المصنف غير موجود في الروايات وبالنسبة للثمار قالت الروايات غير الخضر وغير الثمار
ولكن استحباب زكاة الثمار لم يختص بذكرها صاحب العروة بل غيره من العلماء قال به أيضا ولكن لادليل عليه ومعه فلا يمكن حمل الزكاة في الفواكه على الاستحباب
نعم الروايات التي قالت تثبت الزكاة في كل ما انبتت الارض فهذه شاملة للثمار لانه يمكن ان نخرج منه الخضار فقط
صحيح زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه [4] هنا بعض الفقهاء قال الخضر شامل للثمار حيث انه فسر الخضر في الثمار، كما في صحيح زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في القصب شئ؟ قال: لا[5]
نحن نقول ان الفواكه غير الخضر وتوجد رواية مستقلة تقول لازكاة في الفواكه، وسيأتي الكلام حوله انشاء الله