36/06/24
تحمیل
الموضوع:النصاب وهو في
الإبل اثنا عشر نصابا
الأول : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: الخمس وفيها شاة
الثاني : العشر وفيها شاتان
الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة
الرابع : العشرون وفيها أربع شياة
الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياة
السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة
الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة
العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منهما حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا [1]بالنسبة للنصاب الأخير وهو النصاب الثاني عشر من الإبل ومقداره مائة و واحد وعشرون من الابل قالت الروايات في كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون
وان النصوص واضحة في ان النصاب الثاني عشر هو مائة وواحد وعشرين من الإبل، والكلام في تفسير هذه وهو ان النصاب اذا بلغ مائة وواحد وعشرون ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون، وفيه ثلاث تفاسير ترجع الى اثنين في الحقيقة
فتفسير ذهب اليه السيد صاحب العروة وصاحب الجواهر والكثير من الفقهاء الى ان المالك يتخيّر بين ان يحسب خمسين خمسين أو أن يحسب أربعين أربعين، والأحوط استحبابا ان يتبع في اختياره شيئا بحيث يقلل العفو عنه في الزكاة
ويوجد قول وفهم آخر يفسير العبارة بتفسير آخر فيقول ان عبارة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ناظرة الى العدد المملوك فان العدد هو الذي يحكم المالك فالعدد هو الميزان في العد وقد ذهب الى هذا القول السيد الحكيم والسيد الخوئي وهو الأقوى، ولهذا التفسير رواية واردة في البقر
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة
وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ [2]ولكن هذا الحديث في البقر بينما كلامنا في الابل
وقول ثالث للعامة وهو ان يتخير الساعي، ولكننا نقول ان هذا هو القول الثاني لان الساعي هو وكيل الفقراء فالعدد هو الميزان
وقال السيد الخوئي في تأييد القول الثاني هو ان النصاب الثاني عشر ينقسم الى ثلاثة أقسام
الاول: ان الزائد على المائة والعشرون ينقسم على الخمسين وينقسم أيضا على الأربعين
الثاني: الزائد على المائة والعشرين قابل على الانقسام على أحدهما فقط كالمائة والخمسين فهنا التخيير لكن الأحوط الاستحبابي المراعاة
الثالث: ان لايكون قابلا للانقسام على أحدهما كالمائة والسبعين فقال جماعة من الفقهاء في هذه الصورة التلفيق
فنفهم في هذه الصورة الثالثة ان قول الامام (عليه السلام) اذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قاعدة كلية مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية المتعلقة بالموضوع المقدر وجودى فالعدد هو الذي يحكم فكل فرد وجد في الخارج وكان مصداقا لذلك فهو محكوم بهذا الحكم الاّ ان يكون قد عرضه المسقط
الأول : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: الخمس وفيها شاة
الثاني : العشر وفيها شاتان
الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة
الرابع : العشرون وفيها أربع شياة
الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياة
السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة
الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة
العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منهما حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا [1]بالنسبة للنصاب الأخير وهو النصاب الثاني عشر من الإبل ومقداره مائة و واحد وعشرون من الابل قالت الروايات في كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون
وان النصوص واضحة في ان النصاب الثاني عشر هو مائة وواحد وعشرين من الإبل، والكلام في تفسير هذه وهو ان النصاب اذا بلغ مائة وواحد وعشرون ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون، وفيه ثلاث تفاسير ترجع الى اثنين في الحقيقة
فتفسير ذهب اليه السيد صاحب العروة وصاحب الجواهر والكثير من الفقهاء الى ان المالك يتخيّر بين ان يحسب خمسين خمسين أو أن يحسب أربعين أربعين، والأحوط استحبابا ان يتبع في اختياره شيئا بحيث يقلل العفو عنه في الزكاة
ويوجد قول وفهم آخر يفسير العبارة بتفسير آخر فيقول ان عبارة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ناظرة الى العدد المملوك فان العدد هو الذي يحكم المالك فالعدد هو الميزان في العد وقد ذهب الى هذا القول السيد الحكيم والسيد الخوئي وهو الأقوى، ولهذا التفسير رواية واردة في البقر
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة
وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ [2]ولكن هذا الحديث في البقر بينما كلامنا في الابل
وقول ثالث للعامة وهو ان يتخير الساعي، ولكننا نقول ان هذا هو القول الثاني لان الساعي هو وكيل الفقراء فالعدد هو الميزان
وقال السيد الخوئي في تأييد القول الثاني هو ان النصاب الثاني عشر ينقسم الى ثلاثة أقسام
الاول: ان الزائد على المائة والعشرون ينقسم على الخمسين وينقسم أيضا على الأربعين
الثاني: الزائد على المائة والعشرين قابل على الانقسام على أحدهما فقط كالمائة والخمسين فهنا التخيير لكن الأحوط الاستحبابي المراعاة
الثالث: ان لايكون قابلا للانقسام على أحدهما كالمائة والسبعين فقال جماعة من الفقهاء في هذه الصورة التلفيق
فنفهم في هذه الصورة الثالثة ان قول الامام (عليه السلام) اذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قاعدة كلية مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية المتعلقة بالموضوع المقدر وجودى فالعدد هو الذي يحكم فكل فرد وجد في الخارج وكان مصداقا لذلك فهو محكوم بهذا الحكم الاّ ان يكون قد عرضه المسقط