37/05/11


تحمیل
الموضوع:إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون
مسألة18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح . [1]
كان الكلام في المسألتين المتقدمين السابعة عشر والثامنة عشر، والكلام فيهما حول المرجحات في امامة الجماعة وماهي الأولوليات في الترجيح والامتيازات المطلوبة في امامة الجماعة.
قال المصنف هنا نرجّح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا اذا انظم اليه شدة الورع والتقوى ثم الاولى تقديم الأجود قرائة ثم الافقه في خصوص أحكام الصلاة، والقرينة على هذا التأويل هو ان فتاوى الفقهاء هو بمثابة الشروح والتفسير للايات والروايات كما قاله السيد الكلبايكاني (قده) فان من يدقق الى متون الفتاوى يتنبه أى ان القرائن في الآيات والروايات قد انتبه اليها العلماء المفتون لم يكن سيتنبه اليها لولا العلماء الذين انتبهوا الى ذلك من قبل.
فكل قول لابد من التوقف عنده والتمعن فيه ومحاولات معرفة السبب الذي جعل الفقيه يفتي بذلك ومن اين قد اتى بهذه الفتوى والوقوف على منشأ الفتوى، فالمهم في الفتاوى هو التأمل والتدبر في تحليلها.
فان المجلسي الاول في روضة المتقين وهو شرح كتاب من لايحضره الفقيه، وملاذ الأخيار وهو شرح التهذيب، والمجلسي الثاني في مراة العقول وهو شرح للكافي وغيرهم من الشروح فنرى انهما خلال شروح الروايات يوردون أقوال الأصحاب ثم يجرون نوع من المحاكمة وهو نوع تدبر في الفتاوى.
فالفقيه والمستنبط عندما يحاول ان يطلع على أكبر قدر من الفتاوى هو في الحقيقة يحاول الحصول على أكبر قدر من تعدد الاحتمالات وتعدد الشواهد والقرائن، لذا فان متون فتاوى الفقهاء ومتون كتب الفقهاء بالدقّة هي شروح للآيات والروايات وهي ضل منعكس للآيات والروايات، لذا فإنّ الفقهاء يعتقدون بأنه لايمكن للفقهاء المتقدمين ان يفتوا اعتباطا من دون شاهد ودليل.
ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام وهو الأسبق في الهجرة وأسبقهم في الاسلام، من ثم أسنّهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وفي رواية منسوبة للنبي (صلى الله عليه واله) قوله (اني وان كنت ابن آدم طينة الاّ ان لي من الابوة له شواهد) فمن جهة طبقات الذات الاخرى هو الذي تولّد منّي وليس العكس.
ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية مطلق التفضيل، وهذا يشبه بحث الترجيح في الروايات فمن قائل بأنها منصوصة لايتعدى عنها والبعض قال المنصوصة يرجح بها ثم تصل النوبة الى غير المنصوصة لأن الترجيح بمطلق الفضل موجود وهو عام تندرج فيه بقيّة المرجحات الشرعية.
والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ونفس المطلب يذكر في بحث تعارض الأخبار، فالمرجحات تارة في نفس الحديث وتارة المرجحات في الراوي وتارة المرجحات في الصفات الخارجة عن الرواية والراوي فالمرجحات على أقسام.
لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح فانما قلنا ان المرجح الأول مقدم ثم الثاني وهكذا فان هذا فيما اذا لم تتعارض المرجحات مع بعضها الآخر، أما لو اجتمعت المرجحات مع بعضها البعض فلا مراعاة للترتيب الموجود في الروايات.