37/05/07
تحمیل
الموضوع:الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره
مسألة17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. [1]فالامام الراتب في المسجد أولى من غيره وان كان الغير أفضل منه، وهذا شبيه صاحب البيت أو المنزل فهو أولى بإمامة الجماعة من غيره الاّ ان الأولى أن يقدّم الأفضل منه.
مسألة18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة: من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح . [2]
وقد علّق البعض على عدم الغرض الدنيوي فنقول ان الغرض حتى لو كان دنيويا مباحا فهو غير مضر ولايخل بالعدالة، فلذا اعترض جملة من المحشيّن على هذا المقطع من كلام السيد المصنف.
وان حب الجاه وحب السمعة على درجات وليس على درجة واحدة، وكما قالوا فان حب الجاه في عالم الملكوت أكثر امتحاناً وتشديداً من الإمتحان في عالم السياسة فإن حب الجاه الديني أشد امتحانا من حب الجاه السياسي، فلذا قالوا ان النزاع في العالم الروحي والمدارس الروحية فان النزاع في الجاه المعنوي أشد ابتلاء فان السقيفة في العالم الروحي أشد من السقيفة في العالم السياسي وان الابتلاء بالسقيفة في عالم العرفان أشد من الإبتلاء بالسقيفة في عالم السياسة، فحب الجاه وحب السمعة على درجات متعددة كما ان الزهد درجات.
إجمالا كل ماكان فيه غرض دنيوي فليس معناه حرام ومخرج للعدالة بل لابد من الحذر منه ولايصح الحكم عليه بالخروج من العدالة، ففرق بين خروج الشخص من العدالة وبين كون هذا الشخص ليس بأكفئ من غيره.
ثم ان ترجيح امام الجماعة لشخص معيّن على غيره أيضا فيه كلام من انه لابد ان يكون حسب الموازين الشرعية، وإذا كانت فيه أغراض دنيويّة غير مخالفة للموازين الشرعية وغير محرّمة فلا اشكال فيه خلافا لما ذهب اليه السيد المصنف (قده)، فان عدم الخروج عن الموازين الشرعية لايضر حتى مع وجود العنوان الدنيوي.
وان هذا البحث في امام الجماعة الاّ انه لايختص ببحث امامة الجماعة فنفس هذا المصطلح الذي ذكره الشارع في امامة الجماعة هو بنفسه نراه يذكره في المرجعية والفقيه ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله[3]. فان المشروعية ليست من الناس بل ان المشروعية قد وردت من الامام الصادق (عليه السلام) ومن الائمة الاطهار (عليهم السلام) الاّ ان الناس يفعلون هذه المشروعية.
مسألة17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. [1]فالامام الراتب في المسجد أولى من غيره وان كان الغير أفضل منه، وهذا شبيه صاحب البيت أو المنزل فهو أولى بإمامة الجماعة من غيره الاّ ان الأولى أن يقدّم الأفضل منه.
مسألة18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة: من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح . [2]
وقد علّق البعض على عدم الغرض الدنيوي فنقول ان الغرض حتى لو كان دنيويا مباحا فهو غير مضر ولايخل بالعدالة، فلذا اعترض جملة من المحشيّن على هذا المقطع من كلام السيد المصنف.
وان حب الجاه وحب السمعة على درجات وليس على درجة واحدة، وكما قالوا فان حب الجاه في عالم الملكوت أكثر امتحاناً وتشديداً من الإمتحان في عالم السياسة فإن حب الجاه الديني أشد امتحانا من حب الجاه السياسي، فلذا قالوا ان النزاع في العالم الروحي والمدارس الروحية فان النزاع في الجاه المعنوي أشد ابتلاء فان السقيفة في العالم الروحي أشد من السقيفة في العالم السياسي وان الابتلاء بالسقيفة في عالم العرفان أشد من الإبتلاء بالسقيفة في عالم السياسة، فحب الجاه وحب السمعة على درجات متعددة كما ان الزهد درجات.
إجمالا كل ماكان فيه غرض دنيوي فليس معناه حرام ومخرج للعدالة بل لابد من الحذر منه ولايصح الحكم عليه بالخروج من العدالة، ففرق بين خروج الشخص من العدالة وبين كون هذا الشخص ليس بأكفئ من غيره.
ثم ان ترجيح امام الجماعة لشخص معيّن على غيره أيضا فيه كلام من انه لابد ان يكون حسب الموازين الشرعية، وإذا كانت فيه أغراض دنيويّة غير مخالفة للموازين الشرعية وغير محرّمة فلا اشكال فيه خلافا لما ذهب اليه السيد المصنف (قده)، فان عدم الخروج عن الموازين الشرعية لايضر حتى مع وجود العنوان الدنيوي.
وان هذا البحث في امام الجماعة الاّ انه لايختص ببحث امامة الجماعة فنفس هذا المصطلح الذي ذكره الشارع في امامة الجماعة هو بنفسه نراه يذكره في المرجعية والفقيه ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله[3]. فان المشروعية ليست من الناس بل ان المشروعية قد وردت من الامام الصادق (عليه السلام) ومن الائمة الاطهار (عليهم السلام) الاّ ان الناس يفعلون هذه المشروعية.