37/04/15


تحمیل
الموضوع:ايتمام الكامل بالناقص
وصلنا الى استعراض الروايات في ان صحة قرائة الامام هل هي شرط في صحة صلاة الجماعة أو ان صحة قرائة امام الجماعة هي شرط في فراغ المأموم من قرائة الفاتحة والسورة وهو الشرط في الأداء، هنا نذكر الروايات في المقام:
صحيحة ابن سنان-يعني عبد الله-عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب[1] . وهذا شرط في مقام الاجزاء في الاداء.
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به [2]. وهذه الجملة يمكن ان تفسر بعدة تفاسير، فمنها ان الجماعة الصحيحة هي إيكال المأموم القراءة الى الامام فمن لوازم الجماعة الصحيحة هو قراءة الامام عن المأموم وليس قرائة المأموم عن نفسه.
وعلى هذا التقدير يمكن ان يقال الامام في صدد بيان ان من لوازم الجماعة الصحيحة هو ان القرائة على الامام وليست على المأموم، هنا يأتي استظهار القول الأول والثاني وهو ان قدرة الامام على القرائة الصحيحة شرط صحة الجماعة.
وتفسير آخر: ان الراوي هل هو في صدد فرض بدأ انعقاط الجماعة أو ان السؤال والجواب مفروغ عن انعقاد الجماعة وإنما في صدد بيان وظائف المأموم، ونمط آخر من وظائف تكليفية محظة المتابعة تكليفية ووضعية لم يلتزم بها السيد الخوئي كالتقدم اليسير في الحركات فان السيد الخوئي لايلتزم بالبطلان.
فان المشهور التزم بأن هناك بعض الوظائف تكليفية محضة بمعنى انها لاتخل بالجماعة فضلا عن ان تخل بأصل الصلاة، ومعه فلايبعد ان يستظهر ان يقتدي به هو من النمط الأول، فعلى هذا لايكون بحث القرائة مرتبط باصل صحة الجماعة بل مرتبط بفراغ المأموم من القرائة و مرتبط بالوظائف التكليفية المحضة في اقتداء المأموم للامام.
فلابد من التمييز بين وظائف المأموم التكليفية المحضة وبين وظائف المأموم الوضعية الدخيلة في صحة الجماعة فضلا عن وظائف الامام نفسه، وهذا الأمر هو من صناعة التحليل الفقهي.
وان المرحلة الفقهية الثالثة هي عبارة عن استخراج عدد أكثر من كلمات الفقهاء لأجل اقتناص الوجوه العديدة،والاحتمالات العديدة، وعدد الروايات التي استفادوا منهافي المقام، وغير ذلك.
والمرحلة السابعة هي الصناعة الاصولية، وهي كالصناعة الفقهية هي معادلات اصولية فلابد من ان نرى كم اثارة اصولية ذكر الاعلام في المسالة وهكذا بالنسبة للعناصر والمسائل لاصولية الاخرى.
رواية البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون [3]. ومن المسلم عند الأعلام ان الانصات عند الجهر ليس شرطا وضعيا وليس دخيلا في صحة الجماعة فهو في مقام الأداء والفراغ، وذهب البعض الى وجوب قراءة المأموم في الصلاة الجهرية اذا لم يسمع قراءة الامام.
وقرينة اخرى نذكرها هنا، وهي: لايبعد ان الجماعة طبيعي كلي جامع بين الجماعة الصورية القشرية والجماعة اللبية فيوجد جامع بينهما، فالجماعة الصورية يثاب عليها الانسان ولايشترط كونها بين المخالفين بل تمكن الجماعة الصورية حتى بين المواليين غير الواجدين للشرائط كالعجمة أو غير الفصحيح
فالصحيح ان الجماعة هي عبارة عن ماهية كلية طبيعية سارية من الجماعة الصورية الى الجماعة اللبية التامة الكاملة، غاية الأمر توجد آثار قليلة مترتبة على الصورية، وآثار متوسطة على الجماعة المتوسطة، وآثار كبيرة وعظيمة على الجماعة اللبية الكاملة التامة، وللبحث صلة.