37/04/14
تحمیل
الموضوع:ائتمام الكامل بالناقص
كنا في صدد الفارق الصناعي في صياغة شرطية صحة قرائة امام الجماعة، فان صياغة الشرط في الجعل الشرعي لامام الجماعة له اثار كما مر بنا مفصلا.
وقلنا ان هناك من جعل صيغة الشرط كوصف لامام الجماعه ومرت بنا ثمرته، وهناك من جعل صيغة الشرط شرط للفعل ومرت ثمرته، وهناك من جمع بين الاثنين ومرت الثمرة، وقول رابع كونه شرط في مقام الأداء، وان تعدد الصياغة ليس امر تفنني بقدر ماهو قولبة صناعية واقعية فلابد من الاتفات اليه
وكما مرّ بنا مرارا فان مباحثة رسالة اللباس المشكوك للميرزا النائيني تعطي قوة مهمة في الاستباطات الصناعية فان مباحثتها توجب الملكة العلمية للانسان للنكات المفيدة والمثمرة التي ذكرها الميرزا النائيني.
فصياغة الشرط لها اربع انحاء كما مرت بنا في كلمات الاعلام، وهذا المبحث ليس هو مبحث العام والخاص وليس هو مبحث المطلق والمقيد وليس مبحث الظهور والدلالة بالدقة لأنه ماوراء الدلالة فهو مبحث بالمدلول بل ان هذا النمط من المباحث هو من المباحث التحليلية، فهو من مباحث تحليل المبادئ الأحكامية وان المنهج الأخباري لايقبل هذه الأقسام.
ويدخل في هذا المبحث منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي فان اسم منهجهما تحليل عناوين الماهيات الوارد في الأبواب، وأما ديدن وروية الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الغطاء هو منهج الملازمات، وهذه المناهج ليست سباحة في الدلالة فانها سباحة ثبوتية وليست اثباتية.
وان استعلام الصحة من عدمها لهذه المناهج الأربعة، هو ان أول استعلام للصحة النصوص والفاظ الوحي، كما انه يمككنا استعلام الصحة من الغلط عن طريق الملازمات.
وقد ذهب الى هذا الحكم أكثر متأخري الأعصار وهو ان قرائة المأموم مع الامام مكروهة، ففي بحث قرائة المأموم مع الامام قالوا ان القرائة الجائزة خلف الامام وعدمها هي القرائة المطلوبة بعنوان الجزء، اي بعنوان الامتثال فيأتي بالقرائة ولايكتفي بقرائة الامام، فهنا الكراهة تعني الأقل ثوابا وأما جعل القرائة للامام فهي أكثر ثوابا، واما المحرم فهو في صورة القرائة الجهرية وسماع الماموم للامام.
فالمشهور يذهب الى جواز قرائة المأموم خلف الامام، ومعه فلابد ان لانلتزم بلزوم صحة قرائة الامام، ففي هذه الصورة توجد مناسبة مع القول الرابع وهو ان هذا شرط في الأداء، وان الأقوال الثلاثة مرتبطة بصحة الجماعة.
وداعم آخر للقول الرابع وهو للشيخ الطوسي: هو ان نفس التعبير الوارد الذي يقول ان الامام لايضمن شيئا من قرائة المأموم الاّ القرائة ان الضمان هنا في مقام الأداء وليس في مقام أصل الصحة في صلاة الجماعة.
لذا توجد لدينا روايات تقول يستحب ان يكون في الصف الاول ذوي الحجى والعلم والفضيلة لكي اذا سهى الامام او غلط فانهم ينبوهه على غلطه بحيث يتدارك الغلط.
ثم انه لاتوجد لدينا روايات تقول لاتصلي خلف من لايتقن ومن لاتصح قرائته وقد اكتشف الأعلام هذا الشرط من كون الامام ضامن لقرائة المأموم، وهذا المفاد هو من القسم الرابع. الروايات الدالة على القول الرابع
صحيحة ابن سنان-يعني عبد الله-عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب[1] . وهذا شرط في مقام الاجزاء في الاداء.
وهذا التقابل بين وظيفة المأموم في الاولتين وبين وظيفة المأموم في الأخيرتين فإن نفس هذا التقابل شاهد على ان بحث القرائة هو بحث في مقام الأداء وليس بحث في أصل صحة صلاة الجماعة.
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا، ولكن يقتدي به [2].
وان رجوع المأموم الى الامام لايختص بالجماعة الحقيقية نعم زيادة الركوع أو السجود غير مغتفرة الاّ في الجماعة الحقيقية، وان القرائة في الجماعة الصورية واجبة، وسقوط القرائة اذا ضاق وقت المتابعة حتى الفاتحة خلافا لما ذهب اليه السيد الخوئي، أو سقوط الإجهار بالقرائة في الجهرية، فالأدلة تدخل وتحلل وهذا دليل على عظمة الفقيه فان هذه الامور التحليلية مهمة.
كنا في صدد الفارق الصناعي في صياغة شرطية صحة قرائة امام الجماعة، فان صياغة الشرط في الجعل الشرعي لامام الجماعة له اثار كما مر بنا مفصلا.
وقلنا ان هناك من جعل صيغة الشرط كوصف لامام الجماعه ومرت بنا ثمرته، وهناك من جعل صيغة الشرط شرط للفعل ومرت ثمرته، وهناك من جمع بين الاثنين ومرت الثمرة، وقول رابع كونه شرط في مقام الأداء، وان تعدد الصياغة ليس امر تفنني بقدر ماهو قولبة صناعية واقعية فلابد من الاتفات اليه
وكما مرّ بنا مرارا فان مباحثة رسالة اللباس المشكوك للميرزا النائيني تعطي قوة مهمة في الاستباطات الصناعية فان مباحثتها توجب الملكة العلمية للانسان للنكات المفيدة والمثمرة التي ذكرها الميرزا النائيني.
فصياغة الشرط لها اربع انحاء كما مرت بنا في كلمات الاعلام، وهذا المبحث ليس هو مبحث العام والخاص وليس هو مبحث المطلق والمقيد وليس مبحث الظهور والدلالة بالدقة لأنه ماوراء الدلالة فهو مبحث بالمدلول بل ان هذا النمط من المباحث هو من المباحث التحليلية، فهو من مباحث تحليل المبادئ الأحكامية وان المنهج الأخباري لايقبل هذه الأقسام.
ويدخل في هذا المبحث منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي فان اسم منهجهما تحليل عناوين الماهيات الوارد في الأبواب، وأما ديدن وروية الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الغطاء هو منهج الملازمات، وهذه المناهج ليست سباحة في الدلالة فانها سباحة ثبوتية وليست اثباتية.
وان استعلام الصحة من عدمها لهذه المناهج الأربعة، هو ان أول استعلام للصحة النصوص والفاظ الوحي، كما انه يمككنا استعلام الصحة من الغلط عن طريق الملازمات.
وقد ذهب الى هذا الحكم أكثر متأخري الأعصار وهو ان قرائة المأموم مع الامام مكروهة، ففي بحث قرائة المأموم مع الامام قالوا ان القرائة الجائزة خلف الامام وعدمها هي القرائة المطلوبة بعنوان الجزء، اي بعنوان الامتثال فيأتي بالقرائة ولايكتفي بقرائة الامام، فهنا الكراهة تعني الأقل ثوابا وأما جعل القرائة للامام فهي أكثر ثوابا، واما المحرم فهو في صورة القرائة الجهرية وسماع الماموم للامام.
فالمشهور يذهب الى جواز قرائة المأموم خلف الامام، ومعه فلابد ان لانلتزم بلزوم صحة قرائة الامام، ففي هذه الصورة توجد مناسبة مع القول الرابع وهو ان هذا شرط في الأداء، وان الأقوال الثلاثة مرتبطة بصحة الجماعة.
وداعم آخر للقول الرابع وهو للشيخ الطوسي: هو ان نفس التعبير الوارد الذي يقول ان الامام لايضمن شيئا من قرائة المأموم الاّ القرائة ان الضمان هنا في مقام الأداء وليس في مقام أصل الصحة في صلاة الجماعة.
لذا توجد لدينا روايات تقول يستحب ان يكون في الصف الاول ذوي الحجى والعلم والفضيلة لكي اذا سهى الامام او غلط فانهم ينبوهه على غلطه بحيث يتدارك الغلط.
ثم انه لاتوجد لدينا روايات تقول لاتصلي خلف من لايتقن ومن لاتصح قرائته وقد اكتشف الأعلام هذا الشرط من كون الامام ضامن لقرائة المأموم، وهذا المفاد هو من القسم الرابع. الروايات الدالة على القول الرابع
صحيحة ابن سنان-يعني عبد الله-عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب[1] . وهذا شرط في مقام الاجزاء في الاداء.
وهذا التقابل بين وظيفة المأموم في الاولتين وبين وظيفة المأموم في الأخيرتين فإن نفس هذا التقابل شاهد على ان بحث القرائة هو بحث في مقام الأداء وليس بحث في أصل صحة صلاة الجماعة.
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا، ولكن يقتدي به [2].
وان رجوع المأموم الى الامام لايختص بالجماعة الحقيقية نعم زيادة الركوع أو السجود غير مغتفرة الاّ في الجماعة الحقيقية، وان القرائة في الجماعة الصورية واجبة، وسقوط القرائة اذا ضاق وقت المتابعة حتى الفاتحة خلافا لما ذهب اليه السيد الخوئي، أو سقوط الإجهار بالقرائة في الجهرية، فالأدلة تدخل وتحلل وهذا دليل على عظمة الفقيه فان هذه الامور التحليلية مهمة.