37/01/17


تحمیل
الموضوع:إذا كان المكلف مشتغلا بالنافلة فأقيمت صلاة الجماعة
كان الكلام في هذه المسألة وهي اذا كان المكلف مشتغلا بالصلاة نافلة أو فريضة وعندها اُقيمت صلاة الجماعة فماذا يصنع المكلف؟ قال السيد اليزدي:
مسألة 27: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن[1] تقدم الكلام منّا في هذه المسألة وهي اذا كان المكلف مشتغلا بصلاة النافلة أو الفريضة وقد اُقيمت صلاة الجماعة فماذا يفعل؟ قلنا هنا توجد جهات ثلاثة:
الجهة الاولى: ان أصل حرمة قطع الصلاة محرم لدينا وفاقا لمشهور الطبقات المتقدمة من الفقهاء هو تمامية عموم حرمة قطع الصلاة سواء في النافلة أو في الفريضة
وقد أشار الى هذا المعنى الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتيب له يشتمل على ستة عشر فائدة مهمة وحسّاسة، فقد أشار في هذا الكتيب الى ان أحد مدارك حرمة قطع الصلاة هو ماورد من ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
ونفس الكلام يجري في نسك الحج حيث بنى المشهور على ان الإحرام مسبب خلافا للسيد الخوئي وجُل تلاميذه فإنه لم يذهب الى ذلك، ومن ذلك ينبثق لنا تحريم إبطال الصلاة وقطعها فريضة كانت أو نافلة من عموم وجميع أدلة النهي عن القواطع (لاتستدبر في الصلاة فإنه قطع) وغير ذلك من النواهي فإن هذه النواهي ليست وضعية فقط بل نواهي تكليفية أيضا
كما هو الحال في الأجزاء والشرائط فإنه يحسب من هذه الزاوية فإن الأوامر في الأجزاء والشرائط ليست أوامر وضعيّة فقط بل في الأصل تكليفي يتولد منه الوضعي وكذا الكلام في بحث النواهي فهناك نهي عن القواطع، وغيرها من الأدلة الاخرى الدالّة على حرمة قطع أو إبطال الصلاة وعليه فيكون أصل الحرمة تام
الجهة الثانية: ان حرمة قطع الصلاة مسلم فلو كان المكلف مشتغلا بالفريضة فضلا عن النافلة وارد قطعها فهناك أدلة تدل على جواز قطع الصلاة لأمر ديني راجح بل هي دالّة على جواز قطع الصلاة لأمر دنيوي راجح كما لو خاف ضياع المتاع أو ضياع الدابة
فوردت روايات تستثني بعض الموارد عن حرمة قطع الصلاة وهذه الروايات موجودة في الباب الواحد والعشرون من أبواب قواطع الصلاة في الوسائل وهذه الروايات تستثني في موارد وجود الضرورة والحاجة الشديدة كالخوف من اللص أوالخوف من العقرب والحيّة او الخوف من إباق العبد ونظير هذه الموارد
بل ورد في هذا الباب روايات تسوغ قطع الصلاة حتى لحاجة غير ضرورية لكنها حاجة هامة ومعتد بها دينيا أو دنيويا وان لم يكن فوتها فيه ضرر كاحتراق المتاع الذي لايسبب الضرر الكبير أو رؤية الغريم الذي لايهم جدا تحصيله
فهناك جملة من الموارد منصوصة على جواز قطع الصلاة والترخيص في إبطال الصلاة وان لم تكن الحاجة ضرورة لكنها حاجة هامة معتد بها ولكنها ليست تافهة
الجهة الثالثة: العدول من صلاة الى صلاة اخرى وهو غير منحصر بستتة موارد كما ذهب اليه مشهور الأعلام بل العدول كما ذهب اليه العلامة الحلي في بعض كتبه ويمكن ان يكون هو في كتابه (تحرير الأحكام) وغيره من الأعلام ان العدول عام لكل مورد كان العدول في الصلاة الى غير مانواه أرجح من البقاء على النيّة التي دخل فيها الصلاة فهنا العدول جائز، فكل مورد يكون المعدول اليه أولى بالاتيان به من المعدول عنه فان العدول يكون سائغ وهذا الكلام متين ونرتضيه فان العدول سائغ في كل موارد يكون المعدول اليه اولى بالاتيان من المعدول عنه، وبه نرفع اليد عن قاعدة الصلاة على ماافتتحت عليه وهي قاعدة الافتتاح فانها قاعدة تامة لكن يرفع اليد عنها في العدول اذا كان المعدول اليه اولى بالاتيان عن المعدول عنه وهكذا الكلام في النسك
فلو كان المكلف مشتغلا بالفريضة وقد اقيمت صلاة الجماعة فهنا الاولى ان يعدل منها الى النافلة وهذا منصوص
صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا [2] أي يعدل من الفريضة الى النافلة حتى لاتفوته الجماعة
موثق سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله [3]وللكلام تتمة