37/02/02
تحمیل
الموضوع:يجوز الاقتداء بالآخر مع الاختلاف في الفتوى
وصل بنا الكلام في هذه المسألة 31 الى شق القراءة، فلو أخطأ الامام غفلة أو نسيانا في القراءة كأن يرى قراءة (مالك يوم الدين) صحيحة بينما المأموم يرى (ملك يوم الدين) صحيحة، فماذا يصنع المأموم، فهل تبطل الجماعة أو انه يقرأ لنفسه أو ينوي الإنفراد؟
قال السيد اليزدي: وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل صحة الجماعة لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه وهو المأموم فان ضمان الامام بمثابة النيابة عن المأموم
فان مبنى من مباني الأعلام في حقيقة قراءة الامام عن الماموم هو ان الجماعة في صلاة الجماعة هو ان المأموم ياتي باعمال الصلاة كلها بنفسه الاّ القراءة بان ينيب الامام عن نفسه ويترتب على هذا ثمرات
وتارة نقول ان قراءة الامام عن الماموم ليست نيابة بل هي من قبيل ذوي الأعذار فان الوقوف يسقط عنهم بين الطلوعين كما في النساء والشيوخ والأطفال فان الوقوف في مزدلفة ليلا يكفيهم ولايجب عليهم البقاء في مزدلة بين الطلوعين، فإن الصحيح في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) هو كما جاء عن النبي (صلى الله عليه واله) ان الحج هو مزدلفة فلو أدرك الحاج عرفة ولم يدرك مزدلفة لا اختياريا ولا اضطراريا فإن الحج يفوت عنه وهو الصحيح فلابد من إدراك مزدلفة ولو اضطراريا، ولكن مع ذلك فان النساء والشيوخ والأطفال مرخص لهم ان يأتوا بوقوف مزدلفة ليلا
وعندما يرخص لذوي الاعذار أو للضعفاء الوقوف ليلا فان هذا ليس من النيابة وان وقوف أوليائهم عنهم ليس نيابة وانما يسقط عنهم الوقوف ففرق بين السقوط وبين النيابة
وقول آخر يقول ان حقيقة سقوط القراءة عن المأموم في صلاة الجماعة هو من هذا القبيل فانه في ظرف صلاة الجماعة وان عُبّر بان الامام ضامن عن المأموم لكنه ليس ضمان ونيابة فعليه بل المراد منه انه في ظرف صلاة الجماعة القراءة لاتجب على المأموم كما لو التحق المأموم بالركعة الثالثة أو الرابعة بامام الجماعة وهو في حالة الركوع فإن القراءة تسقط عن المأموم وان السقوط هنا ليس من باب النيابة
وقول آخر للأعلام هو ان الركعة الاولى والثانية هو ايضا من باب السقوط من انه (لاتقرأ خلف من يقتدى به) وهو يعني السقوط وعدم الوجوب فهذا مخصص لـ (لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب) وبين هذين المبنين آثار متعددة في باب الخلل
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك فالصحة هنا مشكل
هنا مع ان السيد اليزدي يذهب الى القول الأول الاّ انه استشكل في صحة الجماعة فانه لم يقتصر في الإشكال على صحة الجزء فقط بل استشكل في كل صحة صلاة الجماعة حيث قال ان الاقتداء بامام الجماعة مشكل
فالمبحث هو في ان الآثار التي تترتب على المبنين السابقين من ناحية صحة القراءة وأجزائها وعدمه، ومن ناحية صحة الجماعة أو بطلان الجماعة وهناك آثار اخرى وهذان الأثران قابلان للتفكيك عن بعضهما البعض
نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه فيمكن ان يقال بصحة القراءة وصحة الجماعة اذا قام المأموم بتدارك القراءة وهذا صحيح على القول الأول دون القول الثاني
ومرّ بنا انه اذا بنينا على القول الأول وهو ان الامام ينوب عن المنوب عنه فتقدم ان المنوب عنه ربما يقوم باتيان الطواف عن نفسه وحجه صحيح فيقوم المنوب عنه بتدارك فعل النائب الفاسد بالطواف عن نفسه أو بالسعي عن نفسه، والمقام من هذا القبيل فان امام الجماعة اذا لم يات بالقراءة على الوجه الصحيح وكانت قراءة الامام عبارة عن النيابة فان المنوب عنه يأتي بالنيابة وصلاته صحيحة وهذا هو مقتضى القاعدة فقهيا، ولذا قال المصنف نعم يمكن ان يقال بالصحة
أما بخلاف ما اذا بنينا على القول الثاني وهو ان الامام ليست قراءته نيابة عن المأموم بل ان الامام قراءته موجبة لصحة الجماعة وفي الجماعة يسقط وجوب لقراءة فهنا تدارك المأموم لايسمن ولايغني بشيء لأجل تصحيح الجماعة، لأن المفروض ان القراءة ليست نيابة فليس للمأموم القدرة في تصحيح ومعالجة الجماعة
فما الفرق بين سقوط وجوب القراءة وبين سقوط الواجب في القراءة؟ فعندما يقال سقوط الوجوب يعني ان الوجوب لم يجعل ولم ينشأ أصلا كما يسقط وجوب الصلاة عن الحائض بينما في الصوم يسقط الواجب بمعنى انه يجب عليها القضاء وهذه نكتة مهمة في الأبواب من حيث الصناعة فلابد من الالتفات اليها
فبناء على النيابة يكون السقوط واجب بخلاف الوقوف في مزدلفة للنساء والأطفال والكبار فان السقوط هو للوجوب وليس سقوطا للواجب وهذه الفذلكة الصناعية خاض فيها الفقهاء في باب صلاة الجماعة بمجهرية صناعية لأنه بحث مهم
فان كان سقوط الواجب فيمكن للمأموم ان يتدارك على القول الأول وهو النيابة وأما بناء على المبنى الثاني وهو سقو الوجوب فهو اذا كانت الجماعة صحيحة بينما هنا الجماعة ليست صحيحة فلا يمكن للمأموم ان يعالج الخلل هنا وهذا الذي أشار اليه السيد اليزدي
نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]فلابد من ترك الجماعة
وصل بنا الكلام في هذه المسألة 31 الى شق القراءة، فلو أخطأ الامام غفلة أو نسيانا في القراءة كأن يرى قراءة (مالك يوم الدين) صحيحة بينما المأموم يرى (ملك يوم الدين) صحيحة، فماذا يصنع المأموم، فهل تبطل الجماعة أو انه يقرأ لنفسه أو ينوي الإنفراد؟
قال السيد اليزدي: وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل صحة الجماعة لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه وهو المأموم فان ضمان الامام بمثابة النيابة عن المأموم
فان مبنى من مباني الأعلام في حقيقة قراءة الامام عن الماموم هو ان الجماعة في صلاة الجماعة هو ان المأموم ياتي باعمال الصلاة كلها بنفسه الاّ القراءة بان ينيب الامام عن نفسه ويترتب على هذا ثمرات
وتارة نقول ان قراءة الامام عن الماموم ليست نيابة بل هي من قبيل ذوي الأعذار فان الوقوف يسقط عنهم بين الطلوعين كما في النساء والشيوخ والأطفال فان الوقوف في مزدلفة ليلا يكفيهم ولايجب عليهم البقاء في مزدلة بين الطلوعين، فإن الصحيح في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) هو كما جاء عن النبي (صلى الله عليه واله) ان الحج هو مزدلفة فلو أدرك الحاج عرفة ولم يدرك مزدلفة لا اختياريا ولا اضطراريا فإن الحج يفوت عنه وهو الصحيح فلابد من إدراك مزدلفة ولو اضطراريا، ولكن مع ذلك فان النساء والشيوخ والأطفال مرخص لهم ان يأتوا بوقوف مزدلفة ليلا
وعندما يرخص لذوي الاعذار أو للضعفاء الوقوف ليلا فان هذا ليس من النيابة وان وقوف أوليائهم عنهم ليس نيابة وانما يسقط عنهم الوقوف ففرق بين السقوط وبين النيابة
وقول آخر يقول ان حقيقة سقوط القراءة عن المأموم في صلاة الجماعة هو من هذا القبيل فانه في ظرف صلاة الجماعة وان عُبّر بان الامام ضامن عن المأموم لكنه ليس ضمان ونيابة فعليه بل المراد منه انه في ظرف صلاة الجماعة القراءة لاتجب على المأموم كما لو التحق المأموم بالركعة الثالثة أو الرابعة بامام الجماعة وهو في حالة الركوع فإن القراءة تسقط عن المأموم وان السقوط هنا ليس من باب النيابة
وقول آخر للأعلام هو ان الركعة الاولى والثانية هو ايضا من باب السقوط من انه (لاتقرأ خلف من يقتدى به) وهو يعني السقوط وعدم الوجوب فهذا مخصص لـ (لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب) وبين هذين المبنين آثار متعددة في باب الخلل
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك فالصحة هنا مشكل
هنا مع ان السيد اليزدي يذهب الى القول الأول الاّ انه استشكل في صحة الجماعة فانه لم يقتصر في الإشكال على صحة الجزء فقط بل استشكل في كل صحة صلاة الجماعة حيث قال ان الاقتداء بامام الجماعة مشكل
فالمبحث هو في ان الآثار التي تترتب على المبنين السابقين من ناحية صحة القراءة وأجزائها وعدمه، ومن ناحية صحة الجماعة أو بطلان الجماعة وهناك آثار اخرى وهذان الأثران قابلان للتفكيك عن بعضهما البعض
نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه فيمكن ان يقال بصحة القراءة وصحة الجماعة اذا قام المأموم بتدارك القراءة وهذا صحيح على القول الأول دون القول الثاني
ومرّ بنا انه اذا بنينا على القول الأول وهو ان الامام ينوب عن المنوب عنه فتقدم ان المنوب عنه ربما يقوم باتيان الطواف عن نفسه وحجه صحيح فيقوم المنوب عنه بتدارك فعل النائب الفاسد بالطواف عن نفسه أو بالسعي عن نفسه، والمقام من هذا القبيل فان امام الجماعة اذا لم يات بالقراءة على الوجه الصحيح وكانت قراءة الامام عبارة عن النيابة فان المنوب عنه يأتي بالنيابة وصلاته صحيحة وهذا هو مقتضى القاعدة فقهيا، ولذا قال المصنف نعم يمكن ان يقال بالصحة
أما بخلاف ما اذا بنينا على القول الثاني وهو ان الامام ليست قراءته نيابة عن المأموم بل ان الامام قراءته موجبة لصحة الجماعة وفي الجماعة يسقط وجوب لقراءة فهنا تدارك المأموم لايسمن ولايغني بشيء لأجل تصحيح الجماعة، لأن المفروض ان القراءة ليست نيابة فليس للمأموم القدرة في تصحيح ومعالجة الجماعة
فما الفرق بين سقوط وجوب القراءة وبين سقوط الواجب في القراءة؟ فعندما يقال سقوط الوجوب يعني ان الوجوب لم يجعل ولم ينشأ أصلا كما يسقط وجوب الصلاة عن الحائض بينما في الصوم يسقط الواجب بمعنى انه يجب عليها القضاء وهذه نكتة مهمة في الأبواب من حيث الصناعة فلابد من الالتفات اليها
فبناء على النيابة يكون السقوط واجب بخلاف الوقوف في مزدلفة للنساء والأطفال والكبار فان السقوط هو للوجوب وليس سقوطا للواجب وهذه الفذلكة الصناعية خاض فيها الفقهاء في باب صلاة الجماعة بمجهرية صناعية لأنه بحث مهم
فان كان سقوط الواجب فيمكن للمأموم ان يتدارك على القول الأول وهو النيابة وأما بناء على المبنى الثاني وهو سقو الوجوب فهو اذا كانت الجماعة صحيحة بينما هنا الجماعة ليست صحيحة فلا يمكن للمأموم ان يعالج الخلل هنا وهذا الذي أشار اليه السيد اليزدي
نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]فلابد من ترك الجماعة