37/02/09


تحمیل

الموضوع:- حكم ارتفاع العذر بعد انتهاء الوقت - أي حكم القضاء - مبحث الإجـــزاء.

وفيه:-

أمّا ما ذكره بالنسبة إلى الدليل الأوّل[1] :- فنسلّم أنّ القدر المتيقن منه هو حجية قول المجتهد الثاني في الأعمال الجديدة ولا يدلّ على أنّ رأي الثاني حجّة بلحاظ الأعمال السابقة ، ولكن هذا لا ينتج ما تريد.

فأنت تريد أن تقول إنَّ الحجّة في الأعمال السابقة هو رأي المجتهد الأوّل ، والإجماع لا يقول ذلك ، بل هو قام على أنّه لابد من تقليد الثاني في الأعمال الجديدة أمّا بلحاظ السابقة فهو ساكتٌ عنها - لا ينفي ولا يثبت - ، وهذا لا ينفعنا ، والذي ينفعنا هو أن تكون لدينا حجّة نصطحبها إلى آخر حياتنا ، والإجماع لا يقول هذا حجّة لك إلى حين الموت !!

وأمّا بالنسبة إلى الدليل الثاني[2] فنقول:- إنّ الأعمال السابقة قد انتهت فما معنى أن نستصحب بقاء الحجيّة لرأي الأوّل بلحاظها ونقول إنَّ رأي المجتهد الأوّل حجّة بلحاظها ؟ بل نحن نريد الحجّية قبل أن نبدأ بالعمل ، أمّا بعد أن أتينا به وفرغنا منه لا معنى للحجيّة ، إلّا أن يكون المقصود شيئاً آخر وهو الإجزاء ، يعني بعدما فرغنا من الأعمال السابقة نشكّ هل تجزي أو لا ، فالشكّ يكون في الإجزاء وعدمه لا في حجيّة رأي الأوّل بلحاظها فإنّها قد انتهت ولا معنى لبقاء الحجيّة بلحاظها ، إلا أن يراد منه أنّ رأي الأوّل هل هو كافٍ أو ليس بكافً بعد مخالفته لرأي الثاني ؟

فالشكّ هو في الإجزاء وعدمه لا في الحجيّة وعدمها ، ولا مثبت للإجزاء إذ لا توجد حالة سابقة هي الإجزاء حتى نستصحبها.

هذا مضافاً إلى أنّ استصحاب الحجّية لا معنى لها من جهة أخرى:- إذ أيّ حجيّة تريد استصحابها ؟ هل الحجيّة التعيينيّة أو الحجيّة التخييرية ؟

أمّا بالنسبة إلى الحجة التعيينية:- فنجزم بارتفاعها ؛ إذ لا نحتمل أنّ رأي الأوّل باقٍ تعييناً على الحجّية ، وإنما الذي يحتمل تعييناً هو الحجّة هو رأي الثاني - باعتراف السيد الحكيم(قده) - ، فالأوّل لا يحتمل بقاء حجيتّه التعيينية.

وإذا كنت تقصد استصحاب الحجيّة التخييرية فهي لم تكن ثابتة فيما سبق ، فإنه سابقاً كان الأوّل هو الأعلم - لنفترض ذلك - فهو الحجّة تعييناً ، ولكن حينما مات نشكّ في حجيّة رأيه بسبب الموت ، فالحجيّة التخييرية إذن ليست بثابتة سابقاً فيما إذا فرضنا أنّ الأوّل أعلم[3] ، وبعد موته شككنا هل يلزم تقليد الثاني أو لا ؟ قال بعضهم:- لا يلزم هذا للدوارن بين التعيين والتخيير.

إذن الحجيّة تعييناً لا نحتمل بقاءها ، والحجية تخييراً ليست موجودةٌ سابقاً فماذا تستصحب حينئذٍ ؟!!

إن قلت:- نحن نستصحب أصل الحجيّة بنحو استصحاب الكلّي.

ولا بأس بذلك ، فإنه حتى لو فرض أنّ أحد الفردين قد ارتفع يقيناً ولكن لا محذور في الاستصحاب ، كما هو الحال في استصحاب الكلّي من القسم الثاني حيث إنّ الأمر يدور بين الفيل والبقّة مثلاً ، فأنا أقطع أنّه يوجد حيوان له خرطومٌ وبعد ساعة شككت هل مات أو لم يمت - ونفترض أنّه يوجد أثر هو أنّه يلزم أن أرسل له الطعام - ففي مثل هذه الحالة كيف نجري الاستصحاب فإنّه على تقدير كونه بقٌّ فقد زال جزماً وعلى تقدير كونه فيلاً فهو باقٍ جزماً فكيف تستصحب ؟! فهنا نستحصب الكلّي.

قلت:- إنَّ استصحاب الكلّي وجيهٌ إذا كان أحد الفردين باقياً جزماً على تقدير حدوثه والثاني منتفٍ جزماً على تقدير حدوثه وأنا أجزم بحدوث أحدهما ، فواحدٌ جزماً هو حادث ولكن إذا كان ذاك فهو باقٍ وإذا كان هذا فهو مرتفعٌ حتماً ، وهذا الاستصحاب وجيهٌ لأنّك تتمكّن أن تقول إنّي أجزم بوجود حيوانٍ سابقاً له خرطومٌ والآن أشك في وجوده ولو لأجل التردّد - يعني بين البقِّ والفيل - فإنه يوجب لي الشكّ بعد الجزم بأنّ أحدهما حادثٌ وأنا أشك في بقاء ذلك الحادث ، وهذا لا بأس به.

وهذا بخلافه في مقامنا ، فإنّه فيه أحد الفردين لم يكن موجوداً سابقاً وهو الحجية التخييرية ، فهي لابدّ من حذفها من الحساب والذي عندها فقط هو الحجّية التعيينيّة وهي واحدٌ ونحن نجزم بارتفاعها فأين الشك في البقاء ؟!!

إذن الاستصحاب لا يجري ، وعليه ما ما ذكره(قده) قابل للمناقشة.


[1] أي الإجماع.
[2] أعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقال:- صحيحٌ أنّ العقل يحكم بالتخيير ولكن إذا لم يوجد رافع شرعي للتعيين وهنا يوجد رافع شرعي للتعيين وهو استصحاب بقاء حجّية رأي الأوّل.
[3] وإلا لو كان ليس بأعلم فيمكن أن يقال بالتخيير.