37/03/15


تحمیل

الموضوع:- مقدمة الواجب.

إن قلت:- إنّ النزاع ينبغي أن يكون في الملازمة بين الحكمين وأمّا ما بين الارادتين فهو لا ينفع شيئاً ، فإذخاله في الحساب ليس وجيهاً بعدما كان النافع هو الملازمة بين الحكمين وحيث قد قلت بأنّه لا ملازمة بين الحكمين فالنتيجة سوف تصير هي أنّه لا وجوب شرعي للمقدّمة لعدم الملازمة بين الحكمين ، فإنّ هذا أوجه ، وهو مختصرٌ مفيد فنقول هكذا:- الصحيح نفي الملازمة فالشارع إذا حكم بوجوب الحج لا يلزم أن يحكم بلزوم السفر لاحتمال اكتفائه باللابدّية العقلية أمّا إدخال الملازمة بين الارادتين فهذا لا ينفع شيئاً فلا معنى لذكره من الأساس.

قلت:- إنّه حينما يأتي البحث عن الثمرة سوف يتّضح أنها تترتّب حتى بناءً على وجود ملازمة بين الارادتين - يعني وجود الارادة للمقدّمة يكفي في تحقّق الثمرة وإن لم يكن هناك وجوبٌ شرعي فالثمرة لا تتوقّف على ثبوت الوجوب الشرعي - ، فالثمرة تترتّب حتى إذا لم يكن الوجوب الشرعي ثابتاً للمقدّمة بل كان الثابت هو الارادة فقط فإنه يكفي لتحقّق الثمرة ، فلأجل هذا أدخلناها في الحساب وأخذنا بنظر الاعتبار الملازمة بين الارادتين وإلا إذا لم تترتّب ثمرة فغلأمر كما تقول.

والنتيجة:- هي أنّه لا ملازمة بين الحكيمن ، أمّا بين الارادتين فتوجد ملازمة إذا فسّرنا الإرادة بإعمال القدرة أو السلطنة أو الاختيار.

الجهة الثالثة:- حدود الملازمة.

والمقصود هو أنّه بعدما سلّمنا الملازمة ولو على مستوى الارادة فنطرح سؤالاً:- هو أنّه هل الملازمة الثابتة هي ثابتة بشكلٍ مطلقٍ أو في حدودٍ معيّنة ؟

والجواب:- توجد أربعة آراء في ذلك:-

الأوّل:- ما يظهر من صاحب المعالم(قده) من أنّ المقدمة تجب إذا أراد المكلّف فعل ذي المقدمة وإلا لم تكن واجبة ، يعني إذا أراد الحجّ فالمقدّمة واجبة كركوب الطائرة ، أمّا إذا لم يرده -كأن كان يريد أن يعصي - فلا وجوب للمقدّمة ، فوجوب المقدّمة مشروطٌ بإرادة فعل ذي المقدّمة.

الثاني:- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم(قده) من أنّ المقدّمة تجب إذا قصد المكلّف بها التوصّل إلى ذي المقدّمة ، أمّا إذا لم بقصد بها التوصّل له فلا تكون واجبة.

وبتعبيرٍ آخر أوضح:- الوجوب الغيري متعلّقٌ بالمقدّمة المقصود بها التوصّل إلى ذي المقدّمة.

الثالث:- وهو لصاحب الفصول(قده) من أنّ الواجب هو المقدّمة الموصلة.

الرابع:- وهو لصاحب الكفاية(قده) من أنّ الواجب هو مطلق المقدّمة.

أمّا بالنسبة إلى الرأي الأوّل - وهو ما ذهب إليه صاحب المعالم(قده) في مبحث الضدّ -:- فإنه(قده) بمناسبةٍ قال:- ( وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر )[1] .

إذن يستفاد من كلامه شيئين ، الأوّل إنه يقول في البداية أنّ المقدّمة ليست واجبة أصلاً ، والثاني هو أنّه إذا أردنا أن نقول بالوجوب فهي واجبة إذا أراد المكلّف فعل ذي المقدّمة.

ويرد عليه:-

أوّلاً:- يرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) فإنّه قال:- ( إنه بعدما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدّمة حقّ النظر ...... ما وجدنا رائحةً من ذلك )[2] ، ومقصوده هو أنّك قلت ( إنَّ من أعطى حقّ النظر في حجّة المستدلّين بوجوب المقدّمة يفهم أنّ تلك الحج تثبت وجوب المقدّمة حالة إرادة ذي المقدّمة ) ونحن يقول ( ونحن أعططينا حقّ النظر فلم نجد رائحةً لما قلت ) - أي تهدي وتدلّ على اختصاص وجوب المقدّمة بحالة إرادة فعل ذي المقدّمة -.

إذن المناقشة لصاحب المعالم(قده) هي أنّك قلت إنّ دليل وجوب المقدّمة يقتضي ذلك ، ونحن نقول إنَّ هذا الاقتضاء ليس بثابتٍ . كما لم يوافقه أحدٌ على ذلك.

ثانياً:- نحن نسأل ونقول:- إذا كان وجوب المقدّمة مقيّداً بإرادة فعل ذيها فنسأل عن وجوب ذيها هل هو مطلقٌ من هذه الناحية أو مقيدٌ بإرادة ذي المقدّمة ؟ فوجوب السفر إلى الحج مثلاً إذا كان مقيّداً بإرادة فعل الحج فنسأل عن وجوب الحجّ هل هو مطلقٌ من هذه الناحية - أي ليس مقيّداً بإرادة نفس الحجّ فسواء أردت أم لم ترد فالوجوب موجودٌ - ؟ ، أو أنّه مقيّد بإرادته - يعني إرادة الحج مقيّد بإرادة الحجّ يعني إذا أردت الحج صار الحج واجباً - ؟

فإن اخترت الأوّل فيردّه:- أنّ هذا خلف كون وجوب المقدّمة ثبت لأجل وجوب ذيها ، فإنّ المقدّمة وجبت لأجل أنّ المولى أوجب ذا المقدّمة ، وحيث أنّه أوجب ذا المقدّمة بشكلٍ مطلقٍ فمن المناسب أن يوجب المقدّمة بنحوٍ مطلقٍ أيضاً لأنّه هو الذي يوجب المقدّمة لأجل وجوب ذيها فإذا كان وجوب ذيها مطلقٌ فوجوب المقدمة يلزم أن يكون مطلقاً ، أمّا أنَّ وجوب ذي المقدّمة مطلقٌ لكن وجوب المقدّمة مقيّدٌ بإرادة فعل ذي المقدّمة فهذا خلف فرض أنّ وجوب المقدّمة نشأ لأجل وجوب ذيها ، فهذا الاحتمال باطل.

وأرجو الالتفات إلى أنّي لم أعلل كما كانت تعلّل بعض الكتب بأنّ وجوب المقدّمة ناشيءٌ معلولٌ من وجوب ذي المقدّمة فإنّ هذا التعبير باطلٌ لأنّ وجوب المقدّمة لا ينشأ من وجوب ذي المقدمة ، بل الذي ينشئه هو المولى لا أنّ وجوب الحجّ هو الذي يولّد وجوب المقدّمة كما تولّد الأمّ طفلها فإنّ وجوب الحج ليس له اختيار ، نعم لعله خانهم التعبير ، فهم يقولون كما نحن أردنا وأنّه ينشأ من المولى ولكن المولى أنشأه لأجل وجوب ذي المقدّمة ، وإذا كان هذا هو مقصودهم فلا بأس.

وأمّا الاحتمال الثاني:- فهو هذا واضح الوهن لأنّ لازمه أنّ يصير الحجّ مباحاً وليس واجباً ، لأنه متى أرته صار واجباً وإذا لم ترده يرتفع وجوبه حينئذٍ فيصير بحكم المباح ، وسوف لا يوجد عاصٍ في الدنيا لأنّ من يترك الحجّ لا يوجد عصيان في حقّه لأنّ الوجوب يثبت إذا أراد الحجّ والعاصي لا يريد الحجّ فلا يكون عاصياً ، وهكذا قد تترتّب توالي ومحاذير أخرى.

إذن كِلا الاحتمالين باطل.


[1] معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص71، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[2] مطارح الأنظار، ص70.