37/03/10
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
17 ) حرمة الغناء والاستماع إليه، هل
تعليم الغناء وتعلمه حرام أو لا ؟ - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
وأمّا بناءً على ما سلكناه من الدليل لإثبات حرمة الغناء واستماعه - أعني أنّ المسألة محلّ ابتلاء فيلزم أن يكون حكمها واضحاً ... الخ-:- فغاية ما يثبت هو حرمة نفس الغناء واستماعه لأنّه هو الابتلائي وهو المعروف حكمه بين الفقهاء حيث قالوا إنّ فعل الغناء واستماعه حرام، وأمّا التعليم والتعلّم فليس ابتلائياً بتلك الدرجة حتى يلزم أن يكون حكمه واضحاً.
مضافاً إلى أنّ الفقهاء ليس لهم تطرّقٌ واضحٌ إلى حكم ذلك وأنه حرام، فعلى هذا الأساس الاستفادة من هذا الدليل اللبّي لإثبات حرمة التعليم والتعلّم شيءٌ مشكلٌ، فالمناسب بمقتضى الصناعة هو الجواز.
بيد أنّ الاحتياط لا ينبغي الحياد عنه من جهتين:-
الأولى:- من جهة ملاحظة العناوين الثانوية، لأنّ تعليم الغناء وتعلّمه له - كما نعرف - توالي فاسده، فهو لا يتعلّم فقط ويدّخره في نفسه، بل قد يكون وسيلةً عادةً إلى نشر الفساد والحرام.
الثانية:- إنّ بعض الروايات المتقدّمة وإن كان سندها ضعيفاً ولكن حيث إنّها أكثر من واحدةٍ فهجرها تماماً ليس بصحيحٍ، فينبغي ملاحظتها أيضاً والاحتياط لأجلها.
يبقى كم هي درجة الاحتياط - يعني هل نجعل الاحتياط وجوبياً أو استحبابياً - ؟
والجواب:- هذه قضيّة تتبع نفسية الفقيه، فإذا فرض أنّ الجهتين اللتين أشرنا إليهما كانتا عنده وجيهتين بدرجةٍ جيّدةٍ فيجعل الاحتياط وجوبياً، أمّا إذا فرض أنّه ليس بهذا الشكل فيجعل الاحتياط استحبابياً.
وأنا أرى وجاهةً جيّدةً لتلك الجهتين، فالمناسب أن يكون الاحتياط وجوبياً.
النقطة الخامسة:- لا فرق في حرمة الغناء بين أن يكون في قول باطلٍ أو حقّ.
ومثال الحق القراءة - ويقصد منها قراءة القرآن الكريم - والمراثي والدعاء وغير ذلك، نعم يستثنى مورد واحد وهو الغناء في الأعراس بشروطٍ سوف تأتي.
إذن تشتمل هذه النقطة على حكمين:-
الأوّل:- إنّ حرمة الغناء عامّة للكلام بالباطل وللكلام بالحق.
الثاني:- يستثنى الغناء في الأعراس بالشروط الخاصّة.
وما هو الدليل على الحكمين المذكورين ؟
والجواب:-
أمّا بالنسبة للحكم الأوّل:- فهو إطلاق أدلّة حرمة الغناء، فإنّها لا تفرّق بين أن يكون في باطلٍ أو في حقّ.
وأمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني:- فلرواياتٍ خاصّة سوف تأتي الإشارة إليها.
وعلى أيّ حال الكلام يقع في الاستثناءات من حرمة الغناء، وقد وقع ذلك محلّاً للكلام بين الفقهاء:-
المورد الأوّل للاستثناء:- المراثي، ولعلّ أوّل من نقل الاستثناء هو المحقّق الثاني(قده) في جامع المقاصد، فإنّه نسب لقائلٍ من دون تعيينه أنّه يستثني المراثي، ونصّ عبارته:- ( واستثني من الغناء الحِداء، وفعل المرأة في الأعراس بالشروط الآتية، واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك )[1].
وواضحٌ أنّ الموجود هو مراثي الحسين ولابد أن نأخذه بنحو المرآتية لا بنحو الخصوصيّة، فإنّ الحسين عليه السلام لا أظن أنَّ له خصوصية من هذه الناحية وإنما يشمل جميع أهل البيت عليهم السلام، فإذا أردنا أن نجوّز فإمّا أن نجوّز لهم الغناء في المراثي بأجمعهم أو نقول يحرم ذلك من أجلهم جميعاً، وإنما ذكر الحسين عليه السلام من باب أنّه الطابع العام الغالب.
وجاء بعده الأردبيلي(قده) وتكلّم بكلام يظهر منه الميل إلى الاستثناء، وأخذ ببيان مؤيداتٍ، فهو في البداية ذكر أنّ مدرك حرمة الغناء ليس هو الروايات إذ لا توجد رواية صريحة صحيحة وإنما المدرك هو الإجماع، والقدر المتيقّن منه غير ذلك - يعني غير مسألة المراثي -، ونصّ عبارته:- ( وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضاً . ودليله أيضاً غير واضح . ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى فتأمّل فيه )[2]، ثم أخذ بذكر بعض المؤيدات وذكر أربعة:-
الأوّل:- إنّ البكاء والتفجّع عليهم عليهم السلام مطلوبٌ وفيه ثوابٌ عظيمٌ والغناء يعينُ على ذلك.
الثاني:- إنّه كان متعارفاً في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكيرٍ.
يعني يريد أن يقول إنّ الرواديد كانوا يدخلون في المجالس وفيها المتشرّعة ويأتون بتلك الأطوار والكلّ ساكتٌ وهذا يؤيد كونه جائزاً.
الثالث:- إنّه وردت روايات تدلّ على جواز نوح النائحة وجواز أخذ الأجرة على ذلك، من قبيل صحيحة أبي بصير قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت )[3]، وذكر روايات أخرى في هذا المجال.
أقول:-إذا أخذنا بهذه الروايات فلازمه أن نجوّز النوح حتى على الميت العادي وليس على أهل البيت فقط.
الرابع:- إنّ الغناء إنما حرم لأجل أنّه موجبٌ للطرب، والغناء في المراثي ليس فيه طربٌ وإنما فيه حزنٌ وبكاء، فمن المناسب إذن أن يكون جائزاً.
ثم قال:- ينبغي الالتفات إلى أنّ كلّ هذا يجوز - أي الرثاء والنوح بالنحو الغنائي - إذا كان بقصد رثاء أهل البيت عليهم السلام والتفجّع عليهم والمصيبة والحزن، أمّا إذا كان بقصدٍ آخر فلا يجوز.
وقد أشار الشيخ الأعظم(قده) إلى هذه الوجوه بأجمعها[4].
وذكر النراقي(قده) في وجه الجواز نفس ما ذكره الأردبيلي(قده) ولكن لم يذكر المؤيدات بأجمعها وإنما ذكر المؤيدين الأوّلين وأضاف وجهاً آخر منه، ونصّ عبارته:- ( ومنها مراثي الحسين عليه السلام وغيره من الحجج والمعصومين للأصل المذكور المعتمد[5]بعد قصور المدرك[6])[7]، وذكر المؤيدين الأولين، ثم ذكر المؤيّد الخاص به وهو أنّ عمومات حرمة الغناء معارضة بأدلّة رجحان الاعانة على البرّ والتقوى، والرثاء بنحوٍ يساعد على البكاء والحزن على أهل البيت عليهم السلام إعانة على البرّ فيعارض ما دلّ على حرمة الغناء ويتساقطان والمرجع هو البراءة، حيث قال:- ( تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الاعانة بالبرّ وعدم المرجّح[8]فيقبى محلّ التعارض على مقتضى الأصل ).
ثم ذكر شيئاً آخر:- وهو أنّ أهل البيت عليهم السلام شجّعوا على القراءة بالشكل المتداول - يعني بالشكل الغنائي مثلاً - لأنهم طلبوا أن يكون الرثاء مع الرقّة، حيث قال:- ( وقول الصادق عليه السلام لمن أنشد عنده مرثيّةً:- اقرأ كما عندكم أي بالعراق )[9].
ولا ندري كيف أثبت(قده) أنّ الرقة والرثاء في العراق والرثاء كان بالنحو الغنائي !!
والظاهر أنّ قول ( اقرأ كما عندكم أي في العراق ) ليس موجوداً وإنما الموجود هو ما نقله الشيخ الصدوق(قده) بإسناده عن أبي هارون المكفوف - وأصل الرواية عن كامل الزيارات - قال:- ( قال:- قال لي أبو عبد الله عليه السلام:- يا أبا هارون أنشدني في الحسين فأنشدته، فقال:- أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة، قال:- فأنشدته " أمرر على جدث الحسين ...." )[10].
وهل أنَّ جملة ( يعني بالرقة ) هي من الإمام عليه السلام أو من غيره ؟ إنّه من البعيد أن تكون منه، بل هي تفسيرٌ من الراوي لمقصود الإمام عليه السلام، فالموجود هو عبارة ( أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة ) وليس عبارة ( اقرأ كما عندكم يعني في العراق )، وليس من البعيد أنّه نقلٌ بالمعنى من قبل النراقي(قده).
وأمّا بناءً على ما سلكناه من الدليل لإثبات حرمة الغناء واستماعه - أعني أنّ المسألة محلّ ابتلاء فيلزم أن يكون حكمها واضحاً ... الخ-:- فغاية ما يثبت هو حرمة نفس الغناء واستماعه لأنّه هو الابتلائي وهو المعروف حكمه بين الفقهاء حيث قالوا إنّ فعل الغناء واستماعه حرام، وأمّا التعليم والتعلّم فليس ابتلائياً بتلك الدرجة حتى يلزم أن يكون حكمه واضحاً.
مضافاً إلى أنّ الفقهاء ليس لهم تطرّقٌ واضحٌ إلى حكم ذلك وأنه حرام، فعلى هذا الأساس الاستفادة من هذا الدليل اللبّي لإثبات حرمة التعليم والتعلّم شيءٌ مشكلٌ، فالمناسب بمقتضى الصناعة هو الجواز.
بيد أنّ الاحتياط لا ينبغي الحياد عنه من جهتين:-
الأولى:- من جهة ملاحظة العناوين الثانوية، لأنّ تعليم الغناء وتعلّمه له - كما نعرف - توالي فاسده، فهو لا يتعلّم فقط ويدّخره في نفسه، بل قد يكون وسيلةً عادةً إلى نشر الفساد والحرام.
الثانية:- إنّ بعض الروايات المتقدّمة وإن كان سندها ضعيفاً ولكن حيث إنّها أكثر من واحدةٍ فهجرها تماماً ليس بصحيحٍ، فينبغي ملاحظتها أيضاً والاحتياط لأجلها.
يبقى كم هي درجة الاحتياط - يعني هل نجعل الاحتياط وجوبياً أو استحبابياً - ؟
والجواب:- هذه قضيّة تتبع نفسية الفقيه، فإذا فرض أنّ الجهتين اللتين أشرنا إليهما كانتا عنده وجيهتين بدرجةٍ جيّدةٍ فيجعل الاحتياط وجوبياً، أمّا إذا فرض أنّه ليس بهذا الشكل فيجعل الاحتياط استحبابياً.
وأنا أرى وجاهةً جيّدةً لتلك الجهتين، فالمناسب أن يكون الاحتياط وجوبياً.
النقطة الخامسة:- لا فرق في حرمة الغناء بين أن يكون في قول باطلٍ أو حقّ.
ومثال الحق القراءة - ويقصد منها قراءة القرآن الكريم - والمراثي والدعاء وغير ذلك، نعم يستثنى مورد واحد وهو الغناء في الأعراس بشروطٍ سوف تأتي.
إذن تشتمل هذه النقطة على حكمين:-
الأوّل:- إنّ حرمة الغناء عامّة للكلام بالباطل وللكلام بالحق.
الثاني:- يستثنى الغناء في الأعراس بالشروط الخاصّة.
وما هو الدليل على الحكمين المذكورين ؟
والجواب:-
أمّا بالنسبة للحكم الأوّل:- فهو إطلاق أدلّة حرمة الغناء، فإنّها لا تفرّق بين أن يكون في باطلٍ أو في حقّ.
وأمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني:- فلرواياتٍ خاصّة سوف تأتي الإشارة إليها.
وعلى أيّ حال الكلام يقع في الاستثناءات من حرمة الغناء، وقد وقع ذلك محلّاً للكلام بين الفقهاء:-
المورد الأوّل للاستثناء:- المراثي، ولعلّ أوّل من نقل الاستثناء هو المحقّق الثاني(قده) في جامع المقاصد، فإنّه نسب لقائلٍ من دون تعيينه أنّه يستثني المراثي، ونصّ عبارته:- ( واستثني من الغناء الحِداء، وفعل المرأة في الأعراس بالشروط الآتية، واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك )[1].
وواضحٌ أنّ الموجود هو مراثي الحسين ولابد أن نأخذه بنحو المرآتية لا بنحو الخصوصيّة، فإنّ الحسين عليه السلام لا أظن أنَّ له خصوصية من هذه الناحية وإنما يشمل جميع أهل البيت عليهم السلام، فإذا أردنا أن نجوّز فإمّا أن نجوّز لهم الغناء في المراثي بأجمعهم أو نقول يحرم ذلك من أجلهم جميعاً، وإنما ذكر الحسين عليه السلام من باب أنّه الطابع العام الغالب.
وجاء بعده الأردبيلي(قده) وتكلّم بكلام يظهر منه الميل إلى الاستثناء، وأخذ ببيان مؤيداتٍ، فهو في البداية ذكر أنّ مدرك حرمة الغناء ليس هو الروايات إذ لا توجد رواية صريحة صحيحة وإنما المدرك هو الإجماع، والقدر المتيقّن منه غير ذلك - يعني غير مسألة المراثي -، ونصّ عبارته:- ( وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضاً . ودليله أيضاً غير واضح . ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى فتأمّل فيه )[2]، ثم أخذ بذكر بعض المؤيدات وذكر أربعة:-
الأوّل:- إنّ البكاء والتفجّع عليهم عليهم السلام مطلوبٌ وفيه ثوابٌ عظيمٌ والغناء يعينُ على ذلك.
الثاني:- إنّه كان متعارفاً في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكيرٍ.
يعني يريد أن يقول إنّ الرواديد كانوا يدخلون في المجالس وفيها المتشرّعة ويأتون بتلك الأطوار والكلّ ساكتٌ وهذا يؤيد كونه جائزاً.
الثالث:- إنّه وردت روايات تدلّ على جواز نوح النائحة وجواز أخذ الأجرة على ذلك، من قبيل صحيحة أبي بصير قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت )[3]، وذكر روايات أخرى في هذا المجال.
أقول:-إذا أخذنا بهذه الروايات فلازمه أن نجوّز النوح حتى على الميت العادي وليس على أهل البيت فقط.
الرابع:- إنّ الغناء إنما حرم لأجل أنّه موجبٌ للطرب، والغناء في المراثي ليس فيه طربٌ وإنما فيه حزنٌ وبكاء، فمن المناسب إذن أن يكون جائزاً.
ثم قال:- ينبغي الالتفات إلى أنّ كلّ هذا يجوز - أي الرثاء والنوح بالنحو الغنائي - إذا كان بقصد رثاء أهل البيت عليهم السلام والتفجّع عليهم والمصيبة والحزن، أمّا إذا كان بقصدٍ آخر فلا يجوز.
وقد أشار الشيخ الأعظم(قده) إلى هذه الوجوه بأجمعها[4].
وذكر النراقي(قده) في وجه الجواز نفس ما ذكره الأردبيلي(قده) ولكن لم يذكر المؤيدات بأجمعها وإنما ذكر المؤيدين الأوّلين وأضاف وجهاً آخر منه، ونصّ عبارته:- ( ومنها مراثي الحسين عليه السلام وغيره من الحجج والمعصومين للأصل المذكور المعتمد[5]بعد قصور المدرك[6])[7]، وذكر المؤيدين الأولين، ثم ذكر المؤيّد الخاص به وهو أنّ عمومات حرمة الغناء معارضة بأدلّة رجحان الاعانة على البرّ والتقوى، والرثاء بنحوٍ يساعد على البكاء والحزن على أهل البيت عليهم السلام إعانة على البرّ فيعارض ما دلّ على حرمة الغناء ويتساقطان والمرجع هو البراءة، حيث قال:- ( تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الاعانة بالبرّ وعدم المرجّح[8]فيقبى محلّ التعارض على مقتضى الأصل ).
ثم ذكر شيئاً آخر:- وهو أنّ أهل البيت عليهم السلام شجّعوا على القراءة بالشكل المتداول - يعني بالشكل الغنائي مثلاً - لأنهم طلبوا أن يكون الرثاء مع الرقّة، حيث قال:- ( وقول الصادق عليه السلام لمن أنشد عنده مرثيّةً:- اقرأ كما عندكم أي بالعراق )[9].
ولا ندري كيف أثبت(قده) أنّ الرقة والرثاء في العراق والرثاء كان بالنحو الغنائي !!
والظاهر أنّ قول ( اقرأ كما عندكم أي في العراق ) ليس موجوداً وإنما الموجود هو ما نقله الشيخ الصدوق(قده) بإسناده عن أبي هارون المكفوف - وأصل الرواية عن كامل الزيارات - قال:- ( قال:- قال لي أبو عبد الله عليه السلام:- يا أبا هارون أنشدني في الحسين فأنشدته، فقال:- أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة، قال:- فأنشدته " أمرر على جدث الحسين ...." )[10].
وهل أنَّ جملة ( يعني بالرقة ) هي من الإمام عليه السلام أو من غيره ؟ إنّه من البعيد أن تكون منه، بل هي تفسيرٌ من الراوي لمقصود الإمام عليه السلام، فالموجود هو عبارة ( أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة ) وليس عبارة ( اقرأ كما عندكم يعني في العراق )، وليس من البعيد أنّه نقلٌ بالمعنى من قبل النراقي(قده).