37/01/26
تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / حكم مبطلية الزيادة في الواجب .
في الدرس السابق نقلنا رأيين في مسألة صدق الزيادة، وماذا يعتبر في صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية، كأنّه في المركبات الخارجية الأمر واضح فيها، وهو أنّ المعتبر في المركبات الخارجية أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه، وإلاّ فلا تصدق الزيادة، وإنما الكلام في المركبات الاعتبارية كالصلاة وأمثالها. نقلنا رأيين في هذه المسألة:
الرأي الأوّل: وهو الذي يُستفاد من كلمات المحقق العراقي(قدّس سرّه) حيث أنّه يرى أنّ صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية يتوقف على كلا الأمرين: المسانخة، وقصد الجزئية. الكلام في ما يرتبط بالشرط الأوّل الذي نقلناه عن المحقق العراقي(قدّس سرّه)، وليس في الشرط الثاني الذي هو أن يكون للمزيد فيه حدٌ ولو كان اعتبارياً حتى تكون الزيادة بالإضافة إلى ذلك الحد. هذا الشرط الثاني وكلامنا هو في الشرط الأول، أنّه في المركبات الاعتبارية هل تكفي المسانخة في صدق الزيادة، مع افتراض توفر الشرط الثاني، أو لابدّ من قصد الجزئية ؟ استظهرنا من عبارة المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنّه لابدّ من قصد الجزئية، وإن كان هو يصرّح أنّ قصد الجزئية طريق لإحراز السنخية.
الرأي الثاني: وهو للسيد الخوئي(قدّس سرّه) والذي يظهر منه أنّه لا يتوقف على السنخية أصلاً، وإنما يتوقف على قصد الجزئية فقط، فلو قصد الجزئية في المركبات الاعتبارية بما يأتي به كالركوع الثاني تصدق الزيادة، كما أنّه لو حرّك يده أثناء الصلاة بقصد الجزئية تصدق الزيادة، فالمسانخة غير معتبرة، وإنّما الذي يحقق مفهوم الزيادة في المركبات الاعتبارية هو قصد الجزئية.
هناك رأي ثالث: وهو أنّ صدق الزيادة يتوقف على أحد الأمرين، السنخية وقصد الجزئية، بمعنى أنّه إذا تحققت المسانخة وكان الزائد من سنخ المزيد فيه تصدق الزيادة وإن لم يقصد الجزئية، كما أنّه إذا قصد الجزئية بما يأتي به تصدق الزيادة وإن لم يكن مسانخاً للمزيد فيه، فإذا جاء بركعةٍ ثانية تصدق الزيادة وإن لم يقصد بها الجزئية؛ لنها مسانخة، وإذا حرّك يده وقصد بها الجزئية تصدق الزيادة وإن لم تكن من سنخ المزيد فيه.
ذُكر في بعض الكلمات أنّه لابدّ من التمييز بين الزيادة في مسمّى الصلاة، وبين الزيادة في الواجب، وهناك فرقٌ بينهما، يعني حيثية الوجوب تُلحظ في الثاني، بينما لا تُلحظ في الأول، وإنما يُلحظ هذا المركب الاعتباري الذي يُسمّى بالصلاة من دون لحاظ تعلّق الوجوب به، ليس المقصود هو الصلاة من حيث هي واجبة، كأنّه يُراد التفريق بين الزيادة في المسمّى وبين الزيادة في الواجب.
بالنسبة إلى الزيادة في المسمّى قد يقال: قصد الجزئية وحده لا يكفي في تحقق الزيادة، بدليل أنّه في بعض المركبات الاعتبارية لو قصد بما يأتي به الجزئية لا تصدق الزيادة إذا لم يكن مسانخاً للمزيد فيه، مثلاً في باب الطواف تارةً نفترض أنّه يزيد شوطاً في الطواف، هنا تصدق الزيادة باعتبار المسانخة، لكن قد نفترض أنّه يقرأ في أثناء الطواف دعاءً مخصوصاً ويقصد به الجزئية، هنا ليس واضحاً صدق الزيادة في المقام ولا يقال أنّه زاد في طوافه. نعم، هو قرأ دعاءً أثناء طوافه، هناك فرق بين أن يكون قد جاء بشيءٍ أثناء الطواف وبين أن يكون قد زاد في طوافه، الزيادة في الطواف لا تصدق إلاّ مع فرض السنخية، وقصد الجزئية وحده لا يكفي في صدق الزيادة، ومن هنا يظهر أنّه لابدّ من السنخية في صدق الزيادة في المسمّى، أي الزيادة في الطواف المسمّى لا من حيث هو واجب، لكن الكلام يقع في أنّه هل تكفي السنخية وحدها، أو لابدّ من ضمّ قصد الجزئية إلى ذلك ؟
قد يقال: السنخية وحدها تكفي، فإذا زاد ركوعاً في الصلاة قيل أنّه زاد في صلاته حتى إذا لم يقصد بها الجزئية، وكذلك إذا جاء بشوطٍ ثامنٍ في الطواف يصدق أنّه زاد في طوافه، وإن لم يقصد بها الجزئية. بناءً على هذا حينئذٍ لا فرق في الحقيقة بين المركبات الاعتبارية والمركبات الخارجية، بمعنى أنّه في كلٍ منهما نكتفي بالسنخية ولا نشترط قصد الجزئية في صدق الزيادة، كما قلنا أنّ هذا أمر مسلّم في المركبات الخارجية، وكذلك يقال في المركبات الاعتبارية، لكن بلحاظ المسمّى، يعني الزيادة في المسمّى تكفي فيها السنخية ولا تتوقف على قصد الجزئية. في المركبات الخارجية واضح أنّه لا يتوقف على قصد الجزئية، وكأنّه يُراد أن يقال بذلك أيضاً في المركبات الاعتبارية، لكن بلحاظ الزيادة في مسمّى المركب الاعتباري، الزيادة في الصلاة تصدق على الركوع الثاني الذي يأتي به وإن لم يقصد به الجزئية، فيقال زاد في صلاته إذا جاء بركوعين، وزاد في طوافه إذا جاء بثمانية أشواط وإن لم يقصد به الجزئية.
في المقابل هناك رأي يرفض هذا المعنى وهو رأي المحقق العراقي(قدّس سرّه) الذي يقول بأنّ هذا يتوقّف على قصد الجزئية، الزيادة في المسمّى لا يكفي فيها أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه؛ بل لابدّ من قصد الجزئية حتى يتحقق مفهوم الزيادة؛ وذلك للوجه الذي تقدّم نقله عنه، هو يرى أنّ هذه المركبات الاعتبارية، كالصلاة وأمثالها حقيقتها أنّها عبارة عن أمور متباينة من مقولات متباينة ومتعددة والجامع بينها هو قصد الصلاتية، هذا هو الذي يوحّد هذه الأفعال والأذكار المتباينة والداخلة في مقولات متعددة ومتباينة، والذي يوحّدها هو قصد الصلاتية، وهو معتبر في كل جزءٍ من أجزاء الصلاة بدليل أنّ ما تتركب منه الصلاة من أفعال وأذكار يجوز للحائض الإتيان بها إذا لم تقصد بها الصلاتية، وهذا الجواز معناه أنّها لم تأتي بالصلاة؛ لأنّها منهية عن الإتيان بالصلاة، فعندما نجوّز لها أن تأتي بهذه الأفعال على هيئتها الخاصة، لكن من دون قصد الجزئية والصلاتية؛ حينئذٍ هذا أمر جائز لها، وهذا دليل على أنّ ما تأتي به ليس صلاة، حيث أنّ الأمر هكذا، هذا معناه في الحقيقة أنّ الجزء ليس هو عبارة عن الحركة الركوعية، وإنما الجزء هو عبارة عن الركوع المقصود به الصلاتية، الذي يتألف منه ومن سائر الأجزاء على شاكلته هذا المركب الاعتباري الذي يُسمّى بالصلاة. إذن: الواجب في الصلاة هو الركوع الصلاتي، يعني الركوع الذي يُقصد به الصلاتية، المركب الاعتباري، الصلاة هو عبارة عن مجموع هذه الأجزاء، هو عبارة عن ركوع صلاتي وسجود صلاتي وتكبير يُقصد به الجزئية. بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ الركوع الثاني إذا قصد به الجزئية كان زيادة وصدق مفهوم الزيادة؛ لأنّ الزائد من سنخ المزيد فيه، المزيد فيه هو الركوع الصلاتي، فالركوع الثاني إذا قصد به الجزئية أيضاً يكون من سنخه، فيصدق أنّه زاد في الصلاة. أمّا إذا جاء بركوعٍ من دون قصد الصلاتية، فهذا لا يكون من سنخ المزيد فيه، وإنما هو شيء آخر لا ارتباط له بحقيقة الصلاة؛ ولذا لا يكون من سنخه، فيختل الشرط الأول المعتبر في صدق الزيادة، وإذا اختل الشرط الأول لا تصدق الزيادة. وبناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ نُفرّق بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية بلحاظ المسمّى، بمعنى أنّ المركبات الخارجية يكفي في صدق مفهوم الزيادة فيها الإتيان بما يسانخ المزيد فيه، وإن لم يقصد به الجزئية، إذا بنا غرفة في البيت يكون قد زاد في البيت، سواء قصد الجزئية، أو لم يقصد الجزئية، بينما في المركبات الاعتبارية بلحاظ المسمّى لا يكفي مجرّد السنخية في صدق مفهوم الزيادة، وإنما لابدّ أن يُضم إلى ذلك قصد الجزئية حتى تصدق الزيادة ويتحقق الشرط الأول من الشرطين اللّذين ذكرهما المحقق العراقي(قدّس سرّه) على ما تقدّم.
والظاهر أنّ ما يقوله المحقق العراقي(قدّس سرّه) شيء مقبول ويمكن الالتزام به في المقام، بمعنى أنّه بلحاظ المسمّى لا يصدق الزيادة في المسمّى، إلاّ إذا جاء بما يسانخ المزيد فيه مع قصد الجزئية، فلو جاء بركوعٍ بلا قصد الجزئية في الصلاة، أو جاء بشوطٍ ثامن في الطواف بلا قصد الجزئية؛ حينئذٍ يشكل صدق أنّه زاد في طوافه؛ لأنّ الزائد ليس من سنخ المزيد فيه، وإن كان هو من سنخه صورة وظاهراً؛ لأنّه طواف بطواف، لكنّه في الواقع بناءً على هذا الكلام هو ليس زيادة، باعتبار عدم السنخية؛ لأنّ المزيد فيه ليس ذات الركوع، هذه الحركة الركوعية، حتى يقال هذه حركة ركوعية فهي من سنخه، وإنّما الحركة الركوعية التي يقصد بها الصلاتية، وهو بحسب الفرض لم يأتي بذلك، إنّما تتحقق الزيادة إذا قصد بها الجزئية والصلاتية. هذا كلّه بالنسبة إلى الزيادة في المسمّى.
الزيادة في الواجب، والأمر فيها أوضح، باعتبار أنّه لا إشكال في أنّه يعتبر في الواجب قصد الصلاتية، ما يجب على المكلّف ليس أن يأتي بركوعٍ كيفما اتفق؛ بل أن يأتي بركوعٍ بعنوان أنّه جزء من الصلاة، ومن هنا يقوى ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) فيما إذا كان المقصود هو الزيادة في الواجب، ويصدق أنّه جاء بزيادة في الواجب متى ما جاء بشيء هو من سنخ المزيد فيه الواجب الذي هو الركوع الصلاتي، فالزيادة لابدّ أن تكون من سنخه ولابد أن يقصد بها الصلاتية وقصد الجزئية حتى يتحقق مفهوم الجزئية، وأما الإتيان بالمسانخ من دون قصد الجزئية، أو الإتيان بغير المسانخ مع قصد الجزئية هذا لا يحقق مفهوم الجزئية، وإنّما الذي يحقق مفهوم الجزئية في المركبات الاعتبارية بلحاظ صدق مفهوم الزيادة في الواجب هو نفس ما ذكرناه بلحاظ صدق الزيادة في المسمّى في المركب الاعتباري، وسرّه هو أنّه في كلٍ منهما يعتبر في الجزء من المركب الاعتباري وفي الجزء من المأمور به شرعاً يعتبر فيه قصد الصلاتية. قد يقال: يصدق مفهوم الزيادة على الطواف الواجب وإن لم يقصد به الجزئية، هذا قد يكون صدقاً مسامحياً نتيجة عدم التأمّل في المطلب، لكن إذا اشترطنا السنخية كشرطٍ أساسي في صدق مفهوم الجزئية بالتأمّل وبالدقة يظهر أنّه لا يصدق أنّه زاد في صلاته. من هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) قريب جداً وهو أنّ المسانخة معتبرة في صدق الزيادة في جميع الموارد من دون فرقٍ بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية بلحاظ صدق الزيادة في المسمّى، أو صدق الزيادة في الواجب، المسانخة لابدّ منها، وإنما الكلام في أنّه تحتاج إلى ضمّ قصد الجزئية أو لا ؟ تبيّن أنّه نعم، نحتاج إلى ذلك في المركبات الاعتبارية دون المركبات الخارجية. هذا كلّه بلحاظ الشرط الأوّل.
الشرط الثاني وهو أن يكون المزيد فيه مشتملاً على حد معيّن بحيث تكون الزيادة بالإضافة إلى هذا الحد المعيّن. وهذا الحدّ تارة يكون حداً خارجياً مثل بيت فيه ثلاث غرف، لا إشكال أنّه إذا بنا فيه غرفة رابعة تصدق الزيادة؛ لأنّ هذه الزيادة بالإضافة إلى الحدّ المعتبر أو الموجود في المزيد فيه الذي هو البيت. وتارةً يكون الحدّ ليس خارجياً، وإنما الحد يكون كما لو أعطاه خارطة بناء وقال له أبنِ لي بيتاً في ثلاث غرف، فإذا بنا أربع غرف يقال أنّه زاد في البيت، والزيادة تصدق حينئذٍ؛ لأنّ المزيد فيه له حد وهو أن يكون البيت من ثلاث غرف بحسب الخريطة التي أعطاها له. هذا الشرط الثاني أيضاً لابدّ من اعتباره، وإلاّ إذا لم يكن هناك حد؛ فحينئذٍ لا تصدق الزيادة، هو يريد أن يبني بيتاً فبنا أربع غرف، أو خمس غرف، أو ستة، ليس هناك شيء حينئذٍ حتى يقال أنّه زاد فيه، البيت ليس حد حتى تصدق الزيادة بالإضافة إلى ذلك الحد. إذن: لابدّ من افتراض وجود حدٍ للمزيد فيه حتى تكون الزيادة بالإضافة إلى ذلك الحد.
بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ نرجع إلى ما طرحناه أولاً، في الطرح السابق كان هناك إشكال في صدق مفهوم الزيادة في المركبات الاعتبارية حتى طُرحت مسألة استحالة تحقق مفهوم الزيادة، باعتبار أنّه عند اعتبار هذه ماهية هذا المركب الاعتباري في مقام اختراعها الجزء المعتبر فيها لا يخلو من حالتين: إمّا أن يكون هذا الجزء مأخوذاً في الماهية بشرط لا من حيث الزيادة، وإمّا أن يكون مأخوذاً لا بشرط من حيث الزيادة، اعتبار (لا بشرط من حيث الزيادة) في الإشكال تُفسّر بأنّ المرّكب يؤخذ لا بشرط، يعني اعتبار الجزء في هذا المركب يكون على نحوٍ لا بشرط من جهة الزيادة، بمعنى أنّ المعتبر في المركب هو عبارة عن الجامع بين الواحد والمتعدد، ليس المعتبر في المركب هو الوجود الأول، أو الواحد، وإنّما هو الجامع بين الواحد والمتعدد، فإذا أتى بواحد لا مشكلة، وإذا أتى بأثنين أيضاً يصدق على الوجود الثاني للجزء أنّه جزء من المركب.
بعبارةٍ أخرى: الجزء المعتبر في الماهية هو الجامع بين الواحد والمتعدد، فإذا جاء بالواحد يصدق أنّه جاء بجزء المركب، وإذا جاء بالثاني أيضاً يصدق عليه أنه جاء بجزء المركب. قيل: أنّه على كلا التقديرين يستحيل تحقق مفهوم الزيادة؛ لأنّه بالنسبة للاعتبار الأوّل الزيادة تعني الإخلال بقيد الجزء؛ لأنّ جزء المركب هو عبارة عن الركوع بشرط لا من حي الزيادة، فإذا زاد، فهذا معناه أنّه أخل بقيد الجزء، وهذا إخلال بالجزء، فيرجع إلى النقيصة، فلا يصدق مفهوم الزيادة. وأمّا بناءً على الاعتبار الثاني؛ لأنّ الوجود الثاني يصدق عليه أنه جزء المركب؛ لأنّ الجزء المأخوذ في الماهية هو الأعم من الواحد والمتعدد، كما أنّ الواحد هو جزء المركب ويتصف بالوجوب، المتعدد هو أيضاً جزء المركب ويتصف بالوجوب، فأين الزيادة ؟!
الجواب عنه والذي نقلناه سابقاً كان: هناك فرض ثالث يمكن أن يتحقق فيه مفهوم الزيادة، وهو أن يؤخذ الجزء في الماهية لا بشرط من حيث الزيادة، لكن بمعنى أن يكون المعتبر هو صِرف الوجود، وهو يصدق على الوجود الأوّل، إذا ركع أول مرة صدق صِرف الوجود وتحقق جزء المركب وجاء بالواجب، الوجود الثاني للركوع خارج عن حريم المركب؛ لأنّ الواجب هو صِرف وجود الجزء وقد تحقق بالوجود الأول، فيكون الوجود الثاني خارجا عن حريم الواجب، لكنه لا يضر بجزئية الجزء الأول كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان، فهو لا ينفع ولا يضر. في هذا النحو الثالث الجواب عن الإشكال يقول: هنا يمكن تحقق مفهوم الزيادة؛ لأنّه لا يرجع إلى النقيصة؛ لأنّه ليس مشروطاً بالعدم، ولم يؤخذ بشرط لا من حيث الزيادة حتى يرجع إلى النقيصة، ولا هو مصداق للواجب والمركب؛ لأنّه مأخوذ بنحو صِرف الوجود لا بنحو الجامع المطلق الشامل للواحد والمتعدد، فإذن: هنا يصدق مفهوم الزيادة، فيرتفع الإشكال.