36/11/15
تحمیل
الموضوع:وجوب
المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة
مسألة 8: وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته[1]
وقع الكلام في المسألة الثامنة التي كما مر بنا هي خلاصة ماتقدم حيث تقدمت الأدلة العديدة القائمة على وجوب المتابعة في صلاة الجماعة، ومر ان مشهور القدماء قالوا ان المتابعة على ثلاث مراتب: الاولى: الوضعية وهي التقدم في الافعال فهذا مبطل للجماعة ومنه التأخر بتأخر فاحش جدا وهذا أيضا عندهم وضعي، الثانية: تكليفية غير وضعية الزامية، الثالث: التكليفية الندبية وهذا هو خلاصة مبنى المشهور
وهذا ليس في المتابعة فقط بل يجري حتى في هيئة الجماعة فيرى المشهور اذا كان المأموم منفرد على اليمين فقط من الامام فهو شرط ندبي بينما السيد الخوئي يرى ان هذا من الشرط الوضعي على نحو الاحتياط الوجوبي
فان السيد الخوئي في الصحة يأخذ أكثر أحكام الجماعة على نحو الشرط الوضعي، بينما المشهور يقسم فبعض الشروط وضعية وبعضها تكليفية محضة وبعضها شروط ندبية وهذا هو الصحيح
قال السيد اليزدي وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن وهو نفسه (قده) لايلتزم بهذا لايلتزم بأن المتابعة تكليفي محض لأنه يفصل تفصسل المشهور من كون المتابعة ثلاثة أقسام
ومرّ بنا ان التأخر بمقدار ركنين أو ركعة في غير العمدي لايبطل الجماعة لوجود نصين صحيحين
نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته وعلى هذا فالسيد اليزدي يفصل فهناك متابعة تعبدية تكليفية الزامية وهناك متابعة تعبدية تكليفية ندبية وهناك متابعة وضعية وهذا الوضعي ضيق نطاقه، فالمتابعة على ثلاثة أقسام عند السيد اليزدي كالمشهور
نسب الى الشيخ الصدوق والى الشيخ الطوسي في المبسوط، والنسبة الى الشيخ الصدوق لم تكن من أحد كتبه بل نقلا عن الشهيد في الذكرى، وان خاصية كتاب الذكرى للشهيد الأول هو في الطهارة والصلاة ولكنه مبسوط صناعيا بشكل واسع ففي صناعة العبادة له خاصية عجيبة فقد بسط الشهيد الأول جملة من المباحث واستوعبها بشكل متين في كتابه الذكرى فجملة من إنجازات الشهيد الأول لم يمكن إجازها لحد الآن
فينسب الشهيد في الذكرى الى الشيخ الصدوق كما انه يُنسب الى الشيخ في المبسوط والى ابن ادريس في السرائر الى ان المتابعة شرط وضعي في الجماعة وفي أصل صحة الصلاة، وقد مر بنا هذا البحث في اول بحث الصلاة
وأما وجه القول في الوضعي فان كان الوجه هو الأدلة المتقدمة، فالجواب: ان هذا غير تام لأن مفاد الأدلة المتقدمة ليس وضعي تماما بل مقدار منها وضعي ومقدار منها تكليفي الزامي ومقدار منها ندبي
ووجه آخر للوضعي هو ن الجماعة متقومة بالمتابعة وان المتابعة عبارة عن المتابعة في كل جزء جزء فان صلاة الجماعة ليست في ابعاض الصلاة بل ان الجماعة في مجموع الصلاة فلابد فيها مجموع أجزاء الصلاة، والجواب ان هذا صحيح وغير صحيح فان هذا الاستدلال درجة منه يقتضي المفاد الوضعي ومقدار منه يقتضي التكليفي الالزامي ومقدار منه يقتضي التكليفي الندبي
وذلك فان السير للحيوانات أو الطيور تارة تسير بنحو متوازي وتارة بنحو القطار وتارة بنحو متناثر وتارة المسافات بينها متقاربة وتارة متباعدة والذي يجمع هذه الحالات هو كونها بصورة وبشكل جماعة ومجموعة
فالخلاصة ان هيئت الجماعة ذات درجات ومراتب وليست ذات مرتبة واحدة وان استدلال السيد الخوئي من ان الجماعة لكل جزء جزء هو غير تام فان الدرجة هل هي شديدة أو غير شديدة، فان هذا الدليل لايقتضي الهيئة الحرفية الدقيّة بل يقتضي ان لاتنمحي صورة الجماعة عرفا وعند ارتكاز المتشرعة ولامزيد على ذلك
فالمقدار الوضعي في الجماعة هو ان يقصد المأموم متابعة الامام وان يربط حركاته بصلاة الامام وان لم يتابعة حرفيا بل إجمالا هو في حالة المتابعة للامام فلا يخل بتقدمه في الركوع والسجود بشرط عدم قصده الإنفصال، فهذا الدليل لايقتضي المفاد الوضعي من محو الصورة وغير ذلك
فالصحيح ان النتيجة هو ان الأمر الوضعي بهذا المقدار فقط وهو ان الماخوذ في صلاة الجماعة لايؤخذ في أصل صحة الصلاة الفردية، نعم دلّ الدليل الخاص على ان الجماعة اذا بطلت في هذا المورد الخاص فإن صلاة الفرادى تبطل أيضا هو لأجل النص والاّ فعلى القاعدة غير تام
مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد كذا، والصواب الفرضين . أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا[2]
فالمأموم تارة يركع قبل الامام وتارة يسجد قبل الامام فالمتابعة تقتضي ان يقيم صلبه ويقطع الركوع والسجود فهنا تكون زيادة تقدم فيها، وتارة يرفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الامام فهنا يرجع الى الركوع او الى السجود، والزيادة هنا مغتفرة
بالنسبة لترك المتابعة العمدي فهو لايسوغ المتابعة المستلزمة لزيادة الركوع والسجود يعني لايسوغ زيادة الركوع او السجود اذا كان عمديا، نعم اذا كان الركوع والسجود سهوي فهنا يسوغ المتابعة والزيادة سواء في فرض الابتداء أو الانتهاء
مسألة 8: وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته[1]
وقع الكلام في المسألة الثامنة التي كما مر بنا هي خلاصة ماتقدم حيث تقدمت الأدلة العديدة القائمة على وجوب المتابعة في صلاة الجماعة، ومر ان مشهور القدماء قالوا ان المتابعة على ثلاث مراتب: الاولى: الوضعية وهي التقدم في الافعال فهذا مبطل للجماعة ومنه التأخر بتأخر فاحش جدا وهذا أيضا عندهم وضعي، الثانية: تكليفية غير وضعية الزامية، الثالث: التكليفية الندبية وهذا هو خلاصة مبنى المشهور
وهذا ليس في المتابعة فقط بل يجري حتى في هيئة الجماعة فيرى المشهور اذا كان المأموم منفرد على اليمين فقط من الامام فهو شرط ندبي بينما السيد الخوئي يرى ان هذا من الشرط الوضعي على نحو الاحتياط الوجوبي
فان السيد الخوئي في الصحة يأخذ أكثر أحكام الجماعة على نحو الشرط الوضعي، بينما المشهور يقسم فبعض الشروط وضعية وبعضها تكليفية محضة وبعضها شروط ندبية وهذا هو الصحيح
قال السيد اليزدي وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن وهو نفسه (قده) لايلتزم بهذا لايلتزم بأن المتابعة تكليفي محض لأنه يفصل تفصسل المشهور من كون المتابعة ثلاثة أقسام
ومرّ بنا ان التأخر بمقدار ركنين أو ركعة في غير العمدي لايبطل الجماعة لوجود نصين صحيحين
نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته وعلى هذا فالسيد اليزدي يفصل فهناك متابعة تعبدية تكليفية الزامية وهناك متابعة تعبدية تكليفية ندبية وهناك متابعة وضعية وهذا الوضعي ضيق نطاقه، فالمتابعة على ثلاثة أقسام عند السيد اليزدي كالمشهور
نسب الى الشيخ الصدوق والى الشيخ الطوسي في المبسوط، والنسبة الى الشيخ الصدوق لم تكن من أحد كتبه بل نقلا عن الشهيد في الذكرى، وان خاصية كتاب الذكرى للشهيد الأول هو في الطهارة والصلاة ولكنه مبسوط صناعيا بشكل واسع ففي صناعة العبادة له خاصية عجيبة فقد بسط الشهيد الأول جملة من المباحث واستوعبها بشكل متين في كتابه الذكرى فجملة من إنجازات الشهيد الأول لم يمكن إجازها لحد الآن
فينسب الشهيد في الذكرى الى الشيخ الصدوق كما انه يُنسب الى الشيخ في المبسوط والى ابن ادريس في السرائر الى ان المتابعة شرط وضعي في الجماعة وفي أصل صحة الصلاة، وقد مر بنا هذا البحث في اول بحث الصلاة
وأما وجه القول في الوضعي فان كان الوجه هو الأدلة المتقدمة، فالجواب: ان هذا غير تام لأن مفاد الأدلة المتقدمة ليس وضعي تماما بل مقدار منها وضعي ومقدار منها تكليفي الزامي ومقدار منها ندبي
ووجه آخر للوضعي هو ن الجماعة متقومة بالمتابعة وان المتابعة عبارة عن المتابعة في كل جزء جزء فان صلاة الجماعة ليست في ابعاض الصلاة بل ان الجماعة في مجموع الصلاة فلابد فيها مجموع أجزاء الصلاة، والجواب ان هذا صحيح وغير صحيح فان هذا الاستدلال درجة منه يقتضي المفاد الوضعي ومقدار منه يقتضي التكليفي الالزامي ومقدار منه يقتضي التكليفي الندبي
وذلك فان السير للحيوانات أو الطيور تارة تسير بنحو متوازي وتارة بنحو القطار وتارة بنحو متناثر وتارة المسافات بينها متقاربة وتارة متباعدة والذي يجمع هذه الحالات هو كونها بصورة وبشكل جماعة ومجموعة
فالخلاصة ان هيئت الجماعة ذات درجات ومراتب وليست ذات مرتبة واحدة وان استدلال السيد الخوئي من ان الجماعة لكل جزء جزء هو غير تام فان الدرجة هل هي شديدة أو غير شديدة، فان هذا الدليل لايقتضي الهيئة الحرفية الدقيّة بل يقتضي ان لاتنمحي صورة الجماعة عرفا وعند ارتكاز المتشرعة ولامزيد على ذلك
فالمقدار الوضعي في الجماعة هو ان يقصد المأموم متابعة الامام وان يربط حركاته بصلاة الامام وان لم يتابعة حرفيا بل إجمالا هو في حالة المتابعة للامام فلا يخل بتقدمه في الركوع والسجود بشرط عدم قصده الإنفصال، فهذا الدليل لايقتضي المفاد الوضعي من محو الصورة وغير ذلك
فالصحيح ان النتيجة هو ان الأمر الوضعي بهذا المقدار فقط وهو ان الماخوذ في صلاة الجماعة لايؤخذ في أصل صحة الصلاة الفردية، نعم دلّ الدليل الخاص على ان الجماعة اذا بطلت في هذا المورد الخاص فإن صلاة الفرادى تبطل أيضا هو لأجل النص والاّ فعلى القاعدة غير تام
مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد كذا، والصواب الفرضين . أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا[2]
فالمأموم تارة يركع قبل الامام وتارة يسجد قبل الامام فالمتابعة تقتضي ان يقيم صلبه ويقطع الركوع والسجود فهنا تكون زيادة تقدم فيها، وتارة يرفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الامام فهنا يرجع الى الركوع او الى السجود، والزيادة هنا مغتفرة
بالنسبة لترك المتابعة العمدي فهو لايسوغ المتابعة المستلزمة لزيادة الركوع والسجود يعني لايسوغ زيادة الركوع او السجود اذا كان عمديا، نعم اذا كان الركوع والسجود سهوي فهنا يسوغ المتابعة والزيادة سواء في فرض الابتداء أو الانتهاء