36/11/20


تحمیل
الموضوع:- الأوامــر.
المنشأ الثالث للتبادر:- الدلالة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة.
قد يقال إنّ منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو ليس إلّا الإطلاق ومقدّمات الحكمة، وقد يقرب ذلك بعدّة تقريبات:-
التقريب الأوّل:- ما ذكره الشيخ العراقي(قده )[1] وحاصله مركّب من مقدّمات ثلاث:-
الأولى:- إنّ الفارق بين الوجوب والاستحباب هو من حيث شدّة الإرادة وضعفها، فالوجوب إرادة شديدة والاستحباب إرادة ضعيفة.
الثانية:- إنّ شدّة الشيء من جنس الشيء، بينما ضعف الشيء ليس من جنس ذلك الشيء.
أمّا أنّ شدّة الإرادة هي من جنس الإرادة:- فباعتبار أنّ شدتها يعني أنّه توجد إرادة زائدة، مثلما نقول ( هذا بياضٌ شديد ) فشدّة البياض عبارة عن بياضٍ إضافيّ وزائد، كذلك شدّة الإرادة هي عبارة عن إرادةٍ زائدة، فشدّة الإرادة ليست إلا عبارة عن وجود إرادةٍ زائدةٍ، فصار ما به الامتياز عين ما به الاشتراك.
بينما تعال إلى الإرادة الضعيفة:- فإنّ ضعف الإرادة يعني عدم مقدارٍ من الإرادة الزائدة كالبياض الضعيف فإنّ ضعف البياض يعني عدم مقدارٍ من البياض، فصار ما به الامتياز - وهو ضعف الإرادة - مغايراً لما به الاشتراك لأنّ ما به الامتياز هو عدم إرادة وعدم الإرادة ليس بإرادة.
الثالثة:- إنّ الوجوب مادام عبارة عن إرادةٍ شديدةٍ والمفروض أنّ الإرادة الشديدة عبارة عن إرادةٍ فقط، فعلى هذا الأساس سيكون الذي يدلّ على الارادة - وهو صيغة الامر أو مادته - دالّاً على الوجوب إذ لا نحتاج إلى دالٍّ آخر أكثر مما يدلّ على الإرادة ليثبت بذلك الوجوب، فيكفي لإثبات الوجوب وجود ما يدلّ على الارادة لأنّ الوجوب هو إرادةٌ شديدةٌ والارادة الشديدة يعني إرادة فقط، فما يدلّ على الإرادة فقط هو يكون دالاً على الوجوب.
بينما لو كان مراد المتكلّم الاستحباب - يعني الإرادة الضعيفة - فسوف يحتاج إلى دالٍّ آخر غير ما يدلّ على الإرادة، فهو يحتاج إلى ما يدلّ على ذلك الذي به الافتراق أي ذلك العدم - لأنّه مغايرٌ وليس بإرادة -، فنحتاج إلى دالّين الدالّ الأوّل على الإرادة والدالّ الثاني على الفصل - أي ما به الامتياز - يعني على العدم، بخلاف ما لو كان مقصود المتكلّم الوجوب فإنّه إرادة شديدة والإرادة الشديدة هي إرادة فقط فلا نحتاج إلى شيءٍ آخر غير الدالّ على الإرادة.
وقد تسأل وتقول:- لماذا سلط الشيخ العراقي(قده) الأضواء على الإرادة وكلّ مقدّماته صارت عليها فما هي النكتة ؟
والجواب:- إنّه(قده) يفسّر الحكم الشرعي بالإرادة، وهذا مطلبٌ تقدم منا في بعض المقدّمات التي أشرنا إليها سابقاً وقلنا هذا فارقٌ بين الشيخ العراقي والشيخ النائيني، فالشيخ النائيني(قده) يرى أنّ الحكم عبارة عن اعتبارٍ ناشئٍ عن إرادةٍ لا أنّه نفس الإرادة، بينما الشيخ العراقي(قده) يرى أنَّ الحكم هو نفس الإرادة وقد رتّبت على ذلك عدّة ثمرات، فلأجل أنّه يرى أنّ حقيقة الحكم هو عبارة عن الإرادة لذلك سلط الأضواء عليها.
هذا مضافاً أنه قبل هذه القضيّة:- وهي أنّ الإرسال بما هو نسبة لا يختلف شدّةً وضعفاً، فمادام الإرسال بما هو نسبة - الذي هو مدلول لمادّة الأمر أو لصيغته - لا يقبل الشدّة والضعف فلابد وأن يكون الفارق بين الوجوب والاستحباب بالاختلاف بالشدّة والضعف من حيث الإرادة لا من حيث الإرسال لأنّه يعتقد أنّ الارسال بما هو نسبة لا يختلف شدّةً وضعفاً، خلافاً لما صرنا إليه حيث قلنا إنّه يمكن أن يختلّف إمّا باعتبار المقارٍنات كأن يصيح الأب على ولده بوصتٍ عالٍ حينما يطلب منه شيئاً فهذا إرسالٌ بنحو النسبة ولكن المقارنات تجعله شديداً،أو باعتبار المنشأ وهو الإرادة.
واعترض عليه السيد الخوئي(قده)[2]بما حاصله:- إنّ الإرادة إنما تختلف شدّة وضعفاً بسبب اختلاف المصلحة العائدة للمريد، فأنا المريد للشيء إذا كانت المصلحة التي كانت تعود لي شديدة كما إذا فرضنا أنّ هذا المشروع فيه أرباح كثيرة فإرادتي له سوف تصير شديدة، أو المؤمن بما أنّه يرى أنّ هذه القضيّة التي يفعلها فيها فائدة كبيرة تعود إليه - كأن تنجيه في آخرته - فحينئذٍ تصير إرادته بسبب هذه المصلحة العائدة إليه شديدة وكبيرة أما إذا كانت المصلحة العائدة إليه ضعيفة فإرادته حينئذٍ تصير ضعيفة.
إذن ما يريد أن يقوله السيد الخوئي هو أنّ اختلاف الإرادة من حيث الشدّة والضعف ينشأ من قوة المصلحة وضعفها العائدة إلى المريد.
وهذا إنما يصحّ بالنسبة إلى الناس، ولكن الله عزّ وجلّ لا تعود المصلحة والفائدة إليه في أفعال العباد فهل ينتفع من صلاتنا وصومنا وحجّنا وقتالنا ومن غير ذلك ؟!! كلّا إن ذلك لا يتصوّر في حقه عزّ وجل، فإرادة الله عزّ وجلّ إذن لا تختلف شدّةً وضعفاً بل هي على مستوىً واحد، فلا نتصورّ إذن أنّ الفارق بين الوجوب والاستحباب هو بشدّة الإرادة وضعفها فإنّه لا يمكن تصوّره.
وفيه:-
أوّلاً:- إنّ لازم ما ذكره هو أن لا تكون إرادة عند الله عزّ وجلّ أصلاً، فذات الإرادة لا تكون عنده لا أنّ الشدّة والضعف لا يتصوّران في حقّه فقط، ولماذا ؟ لأنّ الإرادة تنشأ من المصلحة فإذا لم تَعُد المصلحة إليه فيلزم أن لا إرادة عنده عزّ وجلّ لأنّ الارادة تتكوّن بسبب المصلحة وحيث لا مصلحة عائدة إليه فلا إرادة.
وعلى هذا الأساس يلزم أن ينكر السيد الخوئي(قده) أصل وجود الإرادة لا أن يناقش في الشدّة والضعف لما أشرنا إليه من أنّ الإرادة تتكوّن بسبب عود المصلحة وحيث لا مصلحة عائدة إليه فلا إرادة، وهذا لا يلتزم به حتى هو أيضاً لأنه واضح الوهن.
ثانياً:- إنّه ذكر أنّ قوّة الإرادة ينشأ من قوّة المصلحة العائدة إلى المريد، ونحن نقول:- هي تنشأ إمّا من هذا أو من قانون ﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾، فهو عزّ وجلّ كتب على نفسه الرحمة، فحينما يرى أنّ هذا فيه مصلحة أكثر للعبد فحينئذٍ تصير إرادته له أشد لا لأجل أنَّ المصلحة تعود إليه بل لأجل أنّه التزم أن يفعل لصالح العباد.
فإذن سوف تقوى إرادته في هذا المورد لمنشأ آخر - أي لأجل أنّ هذا الشيء فيه مصلحة تعود إلى الانسان فهو لقوّتها تكون إرادته أقوى لقانون كتب على نفسه الرحمة -.
وهذا من قبيل بعض الناس الذين لا يعتقدون بعالم الآخرة ولكن توجد عندهم قضايا عاطفيّة كأنه لا يقبل بقتل القطّة مثلاً ومنطلقه ليس هو وجود مصلحة تعود إلى نفسه وإنما مسألة حبّ الخير في حدّ نفسه فذلك تكون إرادته لبعض الأشياء أو بغضه لها - كقتل الانسان البريء - قوي جداً بينما يكون بغضه لقتل الحيوان أيضاً موجودٌ ولكنّه أضعف والحال أنّ المصلحة لا تعود إليه.
ونفس الشيء نقوله في حقّ الله عزّ وجلّ، فهو يحبّ الخير للناس، فحيث إنّ هذا فيه مصلحة أشدّ فهو يريده بدرجةٍ أشدّ، وحيث إنّ ذاك فيه المصلحة بدرجةٍ أضعف فهو يريده بدرجةٍ أضعف، فيمكن أن نتصوّر ذلك حتى على تقدير تسليم أن المصلحة لا تعود إليه، يمكن أن نتصوّر الشدّة والضعف كما أشرت.
ويمكن أن نذكر شيئاً ثالثاً كمؤيد أو كمُبَعِّد:- وهو أنّ لازم ما ذكره(قده) هو أنّ إرادة الله عزّ جلّ لأعظم الواجبات كإرادته لأضعفها، فمثلاً تكون إرادته للحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وآله أو على الإسلام أو على الكعبة أو على حياة المؤمن كإرادته لحفظ طعام الغير أو أماله، وهذا شيءٌ ربما يصعب الالتزام به.
وإنما جعلت هذا مؤيداً ولم أجعله دليلاً إذ لقائلٍ أن يقول إنّه لا بأس بأن نلتزم بأنّ درجتهن واحدة من حيث الإرادة.
والأنسب في مقام الاعتراض على ما ذكره الشيخ العراقي(قده) أن نقول:-
أوّلاً:- إنّ ما ذكره مبنيٌّ على المبنى الذي اختاره(قده) وهو أنّ حقيقة الحكم ترجع إلى الإرادة.
ولكنّا أنكرنا هذا سابقاً وقلنا إنّ المبنى الصحيح هو ما صار إليه الشيخ النائيني(قده) وذكرنا عليه بعض الشواهد.
وعلى هذا الأساس سوف ينهدم كلّ ما أفاده(قده) لأنّه مبنيٌّ على هذا الأساس.
ثانياً:- إنّه(قده) ذكر أنّ الإرادة الشديدة هي محض إرادةٍ ولا يوجد إلى جنبها شيء.
ونحن نقول:- إنّ لازم هذا أن تكون الإرادة الشديدة ليست متناهية لأنّه ليس لها حدّ، فهي اللامتناهي، وبالتالي يلزم صدور اللامتناهي منّي أنا المتناهي، فيكف يصدر منّي إرادة لا حدّ لها، فهي إرادة قويّة جداً ليس لها حدّ ولا تنعدم عند حدٍّ، فيلزم إذن صدور اللامتناهي من المتناهي.
ثالثاً:- إنّه ذكر أنّ الإرادة الضعيفة مركّبة من إرادةٍ زائداً عدم إرادة، وبالتالي قال إنّ بيان الاستحباب يحتاج إلى مؤونةٍ زائدةٍ، يعني يحتاج إلى بيانين بيانٌ لما به الاشتراك وبيان لما به الامتياز.
ونحن نقول:- إنّه مادام ما به الامتياز هو عدمٌ فلا يحتاج آنذاك إلى بيانٍ، فالذي يحتاج إلى بيانٍ هو الوجود وأمّا العدم فلا يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ، وحينئذٍ سوف لا يصير هناك فارقٌ بين الوجوب والاستحباب من حيث الحاجة إلى البيان فكلاهما من حيث درجة الحاجة إلى البيان بمستوىً واحدٍ، فالوجوب لا يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ يدلّ على الإرادة وهذا أيضاً لا يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ لأنّ الحدّ عدميٌّ والعدم لا يحتاج إلى بيان.


[1] بدائع الافكار، ميرزائي رشتي، ص214.
[2] موسوعة السيد الخوئي ( محاضرات في الفقه الجعفري )، تسلسل43، ص479.