36/12/23
تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / قاعدة الميسور.
كان الكلام في النسبة بين دليل الجزئية المطلقة الثابتة في حال التمكّن والتعذّر وبين قاعدة الميسور، ذكرنا أنّ العمل بالقاعدة يصحّ حتى مع وجود إطلاقٍ في هذا الدليل لعدم التنافي بينهما، نقلناه عن المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وبذلك ينتفي الإشكال؛ لأنه لا تنافي ولا تعارض بينهما، فلا مانع من العمل بالقاعدة، سواء وجد إطلاق الدليل، أو لم يوجد إطلاق في دليل الجزئية، على تقدير التعارض والتنافي، قلنا تقديم القاعدة يكون على أساس الحكومة، هكذا ذكروا، أنّ الحكومة هي الموجبة لتقديم قاعدة الميسور على دليل الجزئية المطلقة، لكن تقدّم أنّ هذه الحكومة فيها تأمل من جهة أنّ القاعدة بمدلولها المطابقي ليست ناظرة إلى إطلاق دليل الجزئية، ومن هنا لا تكون حاكمة عليه؛ بل مقتضى القاعدة وقوع التنافي بينهما بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، فيتنافيان، بمعنى أنّ كل واحدٍ منهما بمدلوله المطابقي ينافي المدلول الالتزامي للآخر.
ذكرنا في الدرس السابق الأخصّية على أنها من وجوه التقديم أيضاً غير الحكومة، لكنه اشتباه ناشئ من الغفلة عن أنّ التعارض في الحقيقة يقع بين قاعدة الميسور وبين دليل الجزئية في موردٍ خاص؛ لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على الجزئية المطلقة بشكلٍ عام وفي جميع الموارد، وإنما هناك دليل يدلّ على جزئية الفاتحة من الصلاة، فيقال أنّ هذا الدليل مطلق، ومقتضى إطلاقه هو ثبوت الجزئية في حال التمكن وفي حال التعذر، هذا الدليل الوارد في المورد الخاص، في الفاتحة ــــــــــ مثلاً ـــــــــ النسبة بينه وبين قاعدة الميسور هي نسبة العموم والخصوص من وجه لا نسبة العموم والخصوص المطلق حتى تقدّم القاعدة على أساس التخصيص، لوضوح أنّ دليل الجزئية فيه جهة خصوص وهو أنه يختص بذلك المورد، بينما قاعدة الميسور لا تختصّ بذلك المورد، وإنما هي قاعدة عامة. نعم، جهة الخصوص في قاعدة الميسور أنها تختصّ بصورة التعذر، بينما دليل الجزئية يعمّ صورة التعذر والتمكن، ومن هنا تكون النسبة بينهما هي عموم وخصوص من وجه، فالأخصّية ليست موجبة للترجيح.
قد يقال: أنّ الأخصّية يمكن أن تكون موجبة للترجيح لا على هذا الأساس، يعني تكون موجبة للترجيح بالرغم من الاعتراف بأنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وإنما تكون موجبة للترجيح ببيان أنّ تقديم دليل الجزئية المطلقة على قاعدة الميسور يستلزم بقاء هذه القاعدة بلا مورد، بخلاف ما إذا قدّمنا قاعدة الميسور على دليل الجزئية المطلقة، فأنّ دليل الجزئية لا يبقى بلا مورد، وإنما له موارد تخصّه وهي حالات التمكن من الجزء، فلا يبقى بلا مورد، وهناك قاعدة وهي أنه كلّما كان تقديم أحد العامّين من وجه يستلزم بقاء الآخر بلا مورد؛ حينئذٍ يتقدم هذا الدليل الذي يبقى بلا مورد، لو قُدّم الآخر عليه، يتقدّم على الآخر، في محل كلامنا لابدّ من تقديم قاعدة الميسور على دليل الجزئية؛ لأنه لا يلزم منه محذور؛ لأنّ دليل الجزئية لا يبقى بلا مورد بهذا التقديم، وإنما له موارد تخصّه، بخلاف العكس، لو قدّمنا دليل الجزئية سوف تبقى قاعدة الميسور بلا مورد، وهذا يوجب تقديم قاعدة الميسور على دليل الجزئية المطلقة.
هذا الكلام لا نقبله، باعتبار أنّ تقديم دليل الجزئية المطلقة على قاعدة الميسور لا يستوجب بقاء قاعدة الميسور بلا مورد، وإنما تقديم دليل الجزئية يستوجب عدم جريان القاعدة في الموارد التي يوجد فيها إطلاقٌ لدليل الجزئية، لكن هناك موارد لا يوجد فيها إطلاقٌ لدليل الجزئية، إما لكون الدليل دليلاً لفظياً مجملاً ليس فيه إطلاق لدليل الجزئية، وإمّا لكون دليل الجزئية دليلاً لبّياً، كالإجماع ــــــــــ مثلاً ــــــــــ يُقتصر فيه على القدر المتيقن، في هذه الحالات حينئذٍ تبقى هذه مشمولة لدليل الجزئية، بمعنى أنه في الموارد التي يكون الدليل على الجزئية هو الإجماع، وهو دليلٌ لبّي؛ فحينئذٍ لا تجري قاعدة الميسور في هذه الحالة، فيما إذا كان هناك دليل لفظي، لكنّه مجمل، في هذه الحالة أيضاً لا تجري قاعدة الميسور، وإنما الذي يجري هو نفس الدليل الدال على الجزئية ويُعمل به حينئذٍ ولا تجري قاعدة الميسور، وإنما قاعدة الميسور تجري فيما إذا فرضنا أنّ في موردٍ كان دليل الجزئية له إطلاق؛ حينئذٍ يقال أنّ قاعدة الميسور تتقدّم على الإطلاق؛ لأنّ العكس يستلزم بقاء قاعدة الميسور بلا مورد، وأمّا إذا فرضنا أنه لم يكن فيه إطلاق؛ بل كان مجملاً، أو كان مردّداً هنا لا مجال لقاعدة الميسور ويبقى دليل الجزئية ثابتاً ويمكن العمل به، فمن هنا لا يكون تقديم قاعدة الميسور قائماً على هذا الأساس.
نعم، يمكن أن يقال: أننا إذا لاحظنا المورد الخاص الذي دلّ الدليل فيه على الجزئية كما إذا فرضنا أنّ الدليل دل على جزئية الفاتحة من الصلاة، تقديم هذا الدليل على قاعدة الميسور يستلزم أن تبقى قاعدة الميسور بلا موردٍ حينئذٍ.
بعبارة أكثر وضوحاً: أننا نريد أن نقول أنّ تقديم دليل الجزئية على قاعدة الميسور لا يلزم منه عدم بقاء موردٍ لقاعدة الميسور؛ لأنّ قاعدة الميسور يمكن أن تشمل غير هذا المورد من الموارد، فهي قاعدة عامّة لا تختص بخصوص ذلك المورد، حيث أنّ التعارض ــــــــــ بحسب الفرض ــــــــــ بين دليل الجزئية في المورد الخاص وبين قاعدة الميسور، في المورد الخاص دليل الجزئية يعارض قاعدة الميسور، هنا تقديم إطلاق دليل الجزئية على قاعدة الميسور لا يلزم منه عدم بقاء موردٍ لقاعدة الميسور، تبقى قاعدة الميسور قاعدة يمكن العمل بها في الموارد الأخرى. نعم، في الموارد التي يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية، هنا يقال نقدمها على ذلك، أمّا الموارد التي لا يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية، كما لو كان دليل الجزئية مجملاً، أو كان لبّياً يُقتصَر فيه على القدر المتيقن؛ حينئذٍ لا مانع من العمل بقاعدة الميسور، فلا نستطيع تقديم قاعدة الميسور على أنّ العكس، يعني تقديم دليل الجزئية عليها يستلزم بقاءها بلا مورد.
ومن هنا يظهر أنّ الصحيح في المقام هو ما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه). بمعنى أن ننكر وجود تنافٍ اساساً بين الدليلين؛ وحينئذٍ يصح العمل بالقاعدة حتى مع وجود إطلاق في دليل الجزئية؛ لأنه إذا وصلنا إلى التعارض لم تتم عندنا الحكومة ولم يتم عندنا الأخصّية، وبالتالي يمكن العمل بالقاعدة حتى مع وجود إطلاق في دليل الجزئية، والسر في ذلك هو ما ذكرناه في الدرس السابق من أنّ مفاد هذا الحديث الشريف هو وجوب الإتيان بالباقي، ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه حتى يكون منافياً لدليل الجزئية المطلقة النافي للوجوب، دليل الجزئية المطلقة ينفي الوجوب السابق بينما هذا الدليل ليس بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه حتى يتنافيان، ذاك ينفي هذا الوجوب، وهذا يقول أنّ الوجوب باقٍ ولم يسقط، فيقع التنافي بينهما، الحديث الشريف ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه، وإنما مفاده وجوب الباقي(ما لا يدرك كله لا يترك كله)[1] مفاده وجوب الباقي، ومن هنا يمكن هنا أن يصح كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) من أنه لا يوجد تنافٍ بينهما، دليل الجزئية المطلقة ينفي الوجوب السابق، وهذا يثبت وجوباً آخر، وجوباً جديداً متعلقاً بالباقي وهو مركب آخر غير المركب الموجود في السابق وله ملاك خاص به، فلا توجد منافاة بينهما، كما لو دل دليل من خارج غير محل كلامنا، رواية وردت في باب الصلاة ـــــــــ مثلاً ـــــــــ ودلّت على أن الصلاة لا تُترك بحال، يلتزمون بوجوب الباقي عند تعذّر بعض الأجزاء، دليلٌ خاصٌ يدلّ على وجوب الباقي بملاكٍ آخر، هذا لا يكون منافياً لإطلاق دليل الجزئية.
وأمّا إذا كان مستند القاعدة هو حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور)[2] فهذا الأمر يختلف، هنا الظاهر حصول التنافي بين قاعدة الميسور المستندة إلى هذا الحديث وبين دليل الجزئية، وذلك لأنّ هذا الحديث يدلّ على بقاء الوجوب وعدم سقوطه؛ لأنه ورد بعنوان(عدم السقوط)، فهو ما دام وارداً بعنوان (عدم السقوط)، فمفاده هو بقاء الحكم السابق وعدم سقوطه، بينما دليل الجزئية المطلقة يدلّ على نفي الحكم السابق وسقوطه، فيقع التنافي بينهما، فالفرق بين الحديثين من هذه الجهة، وبناءً على هذا حينئذٍ إذا فرضنا أنه يقع التنافي، يعني إذا كان المستند هو حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور)، فيقع التنافي بينهما، في هذه الحالة الظاهر هنا تقديم دليل الجزئية المطلقة على قاعدة الميسور المستندة إلى هذا الحديث بعد فرض وقوع التنافي بينهما، ولا تجري قاعدة الميسور في المقام عندما يكون لدليل الجزئية إطلاق، وذلك باعتبار أنّ دليل الجزئية المطلقة مفاده أنّ هذا الجزء ركن، فإذا كان في الصلاة يكون ركناً من الصلاة، وفي غيرها يكون ركناً في ذلك المركب؛ ولذا هذا جزء حتى في حال التعذر، وفي كل الأحوال، بمعنى أنه يكون ركناً في المركب، ومفاده أيضاً أنّ المركب الذي يفقد هذا الجزء في الحقيقة هو ليس ذلك المركب؛ بل هو شيء آخر، يعني عندما يدلّ الدليل على أنّ الركوع ركن في الصلاة، هذا معناه أنّ الصلاة الفاقدة للركوع ليست صلاة؛ لأنّ الشارع اعتبر الركوع ركناً في تلك الصلاة، فالفاقد لذلك الجزء الذي يعتبره الشارع ركناً؛ حينئذٍ لا يكون صلاة، يعني لا يصدق عليه ذلك المركب؛ وحينئذٍ، مع كون الجزء ركناً كما هو مفاد دليل الجزئية المطلق، وكون المركب الباقي ليس صلاة ـــــــــ في مثال الصلاة الذي مثّلنا به ـــــــــــ حينئذٍ كيف نقول بوجوب الإتيان بالباقي بعد تعذر ذلك الشيء الذي فرضنا كونه ركناً بعنوان أنه ميسور من الصلاة، وأنه ميسور من ذلك المركب ؟ لأنّ هذه الرواية تثبت وجوب الباقي بعنوان أنه ميسور، فإذن: لابدّ من فرض أنّ هذا الباقي هو ميسور من المركب حتى تكون الرواية دالة على وجوبه، وهذا لا يمكن أن ينطبق في محل الكلام، عندما نفترض أنّ المستند في القاعدة هو هذا الحديث ونفترض إطلاقاً في دليل الجزئية، الإطلاق في دليل الجزئية يعني أنّ هذا ركن، وأنّ الفاقد ليس صلاة، ومعنى أنه ليس صلاة يعني أنّ الفاقد مباين للمركب، الفاقد لهذا الركن هو مباين للمركب وليس ميسوراً منه، الحديث يدلّ على وجوب الباقي بعنوان أنه ميسورٌ من المركب، فلابدّ أن نفترض أنّ الباقي ميسورٌ من المركب حتى يُستدل بالرواية على وجوبه باعتباره ميسوراً من ذلك المركب، بينما في محل الكلام إذا وجد إطلاقٌ، الإطلاق يقول هذا ركن في الصلاة، وأنّ الفاقد لهذا الجزء ليس صلاة، وفي مثله لا مجال لجريان قاعدة الميسور.
نعم، إذا دلّ دليلٌ خاصٌ على وجوب الإتيان بالباقي كما يُدّعى ذلك في الصلاة ــــــــــ مع حفظ التسلسل الذي ذكرناه ــــــــــ حينئذٍ يتعيّن العمل به والالتزام بوجوب الباقي، بالرغم من وجود دليل الجزئية المطلق، ونحن نرى أنّ حديث(ما لا يدرك كله لا يترك كله) هو بمثابة الدليل الخاص على وجوب الإتيان بالباقي، يعني حاله حال الأدلة الواردة في الصلاة التي تدل على وجوب الإتيان بالباقي عند تعذر أحد أجزاء الصلاة، وجوبٌ جديدٌ يتعلّق بمركبٍ جديدٍ بملاكٍ جديدٍ، لا نتمسّك لوجوبه بقاعدة الميسور المستندة إلى هذا الحديث، وإنما نتمسّك بوجوب الباقي باعتبار وجود دليل يدل عليه، الحديث الأول(ما لا يدرك كله لا يترك كله) هو بمثابة الدليل الخاص الدال على وجوب الباقي بعد التعذّر. ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) هو الأقرب في المقام لرفع التنافي بينهما، بأن يقال لا يوجد تنافٍ بينهما، لكن إذا كان المدرك هو حديث(ما لا يدرك كله لا يترك كله)، هذا يدلّ على وجوبٍ جديدٍ بملاكٍ جديدٍ يتعلق بالأقل، وهذا لا ينافي دليل الجزئية المطلق الذي ينفي الوجوب؛ لأنه ينفي الوجوب السابق، وهذا يثبت وجوباً جديداً على الباقي بملاكٍ جديدٍ، فلا منافاة بينهما. لكن هذا إذا كان مدرك القاعدة هو حديث(ما لا يدرك كله لا يترك كله) . أمّا إذا كان مدرك القاعدة هو حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور) فيُشكل الالتزام بذلك، إلا أن نقول نرجع ذاك إلى هذا، وبالتالي لا يمكن العمل بذلك، يعني (ما لا يدرك كله لا يترك كله) مفاده نفس مفاد (الميسور لا يسقط بالمعسور)، بالنتيجة نرجعه إلى هذا، إذا قلنا هكذا؛ فحينئذٍ نلتزم بعدم جريان القاعدة؛ لأنه يثبت وجوب الباقي بعنوان(الميسور) ومع وجود الإطلاق لا يمكن أن يكون الباقي واجباً بعنوان الميسور. هذا تمام الكلام في هذا البحث.
بعد ذلك ننتقل إلى بحثٍ جديدٍ، ويقع في حكم الزيادة، الزيادة في المركّبات الاعتبارية مثل الصلاة ما هو حكمها، إذا وقعت سهواً، أو وقعت عمداً ؟
قبل الدخول في أصل البحث تكلّموا عن إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، أو لا يمكن أصلاً ؟ ومنشأ هذا البحث هو أنّ هناك إشكالاً في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وقد يقال باستحالته، ومن غير الممكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وذلك باعتبار أنّ الأمر في ذلك الجزء الذي أُخذ جزءاً من المركب، هذا الجزء لا يخلو: إمّا أن يؤخذ في المركب لا بشرط على الإطلاق غير مقيد بالوجود الأول لذلك الجزء في مقابل الوجود الثاني لنفس الجزء، لا بشرط من هذه الجهة، فيكون معتبراً فيه على الإطلاق، بناءً على هذا؛ حينئذٍ في هذه الحالة لا يُعقل تحقق الزيادة؛ لأنّ أيّ وجودٍ لذلك الجزء جاء به هو يعتبر مأموراً به، ومصداقاً للمأمور به المعتبر في ذلك المركب، لو فرضنا أنه جاء بالركوع مرتين، أو ثلاث مرّات، لا نستطيع أن نقول أنّ الوجود الثاني زائدٌ، أو الوجود الثالث زائد؛ لأنّ الجزء أُخذ في المركب لا بشرط من حيث الزيادة، أي لا بشرط من حيث الوجود الثاني والثالث والرابع........وهكذا، فكل وجودٍ، ولو كان متعدّداً يكون مصداقاً للمأمور به ومحققاً للجزء المعتبر في ذلك المركب، فأين الزيادة ؟ إذن: لا تتحقق الزيادة. وأما إذا أُخذ في المركب بشرط لا من حيث الوجود الثاني لذلك الجزء، بناءً على هذا؛ حينئذٍ الإتيان بالوجود الثاني، يعني تكرار هذا الجزء في الصلاة لا يلزم منه الزيادة، وإنما يلزم منه النقيصة، في الحقيقة تكرار الركوع عندما يكون الركوع مأخوذاً ومعتبراً في الصلاة بشرط لا من حيث الوجود الثاني، فلو حصل الوجود الثاني وتكرّر الركوع مرتين، هذا يكون نقيصة في الصلاة، وينبغي بحثه في بحث النقيصة في الصلاة لا في بحث الزيادة؛ لأنّ المفروض اعتبار هذا الجزء في المركب مشروط بعدم الزيادة، فإذا جاء بالزيادة؛ حينئذٍ انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. فإذن هو نقص في الجزء لا زاد فيه حتى نتكلّم في ما هو حكم هذه الزيادة، ومن هنا قد يقال: متى يمكن تحقق الزيادة حتى نتكلّم عن حكمها لو وقعت عمداً أو سهواً ؟