36/12/02
تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة,14[1].
الدليل الثاني على القول الاول من الصورة الرابعة:
أن يقال بأن مستند الحكم هو الاجماع لا الرواية, والمتيقن من الاجماع صورة استمرار الاكراه إلى النهاية, فيتحمل عنها في هذه الصورة (صورة الاستمرار) الكفارة والتعزير, أما في محل الكلام فهو غير داخل في الاجماع, فلابد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة, وهو وجوب الكفارة على كل واحد منهما.
فوجوب الكفارة على الزوج واضح لأنه افطر متعمداً, أما وجوب الكفارة على الزوجة فلأنها طاوعته فيما بعد وان اكرهها في اول الأمر, فكأنها افطرت متعمدة فتشملها الادلة الدالة على وجوب الكفارة على من افطر متعمداً.
ويرد على هذا الدليل ما اوردنا على الدليل الاول فأن هذه القضية مبنية على افتراض عدم فساد صومها بالإكراه على الجماع في البداية, حيث يكون صومها صحيحاً في اول الجماع الذي اُكرهت عليه, ويحصل الافطار العمدي عند مطاوعتها في الاثناء, فتجب عليها الكفارة, أما اذا قلنا بأن صومها بطل بالجماع الاكراهي فلا اثر للمطاوعة حينئذ, لأن الصوم لم يبطل فيها وإنما بطل قبلها بالإكراه على الجماع ومقتضى القاعدة في مثل ذلك عدم وجوب الكفارة عليها, لا بالجماع الاكراهي لأنه مع الاكراه لا كفارة ولا بالجماع بالمطاوعة لأنه ليس افطاراً لتحقق الافطار قبله.
نعم لو افترضنا أن المراد بالإكراه معنى الالجاء والاجبار, يقال حينئذ بأن الاكراه بهذا المعنى لا يبطل الصوم, ويكون صومها صحيحاً في اول الجماع ويبطل عند مطاوعتها في الاثناء فتجب عليها الكفارة.
يتبين مما تقدم أن ما ذهب إليه السيد الماتن (من وجوب كفارة على كل منهما) يتوقف على عدم العمل بالرواية, وافتراض كون الاكراه بمعنى الالجاء والاجبار.
ومن هنا ينبغي التفصيل في هذه الصورة بين صورة الالجاء وبين الاكراه الاصطلاحي(الذي يعني التوعد بأنزال الضرر) فعلى صورة الالجاء يصح ما ذكره السيد الماتن (من وجوب كفارة على كل منهما), وعلى صورة الاكراه الاصطلاحي فمقتضى القاعدة ليس عليها شيء.
القول الثاني (من الصورة الرابعة): الذي اشار إليه السيد الماتن في ذيل كلامه(وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه)[2], فدليله أن يُجمع بين رواية المفضل بن عمر وبين مقتضى القاعدة.
فنعمل بالرواية _على فرض تماميتها_ لأثبات التحمل على الزوج (أي تجب عليه كفارتان),لأنه يصدق عليه أنه استكرهها, وهي مطلقة من هذه الجهة, فأن حصول اكراه من الزوج يوجب عليه الكفارتان سواء استمر الاكراه أو انقطع في الاثناء وطاوعته.
أما الزوجة فأنها تجب عليها الكفارة بمقتضى القاعدة التي تقول بوجوب الكفارة على من افطر متعمداً وهي كذلك, لأن المطاوعة _ التي حصلت منها في الاثناء_ توجب كون الافطار عمدياً.
ويمكن المناقشة بهذا القول:
اولاً: أن الرواية غير تامة سنداً, ولا يمكن الاعتماد عليها وإنما نعتمد على الاجماع والمتيقن منه غير هذه الصورة, فالمتيقن منه صورة استمرار الاكراه إلى النهاية.
ثانياً: لا تجب الكفارة على الزوجة الا اذا حملنا الاكراه على معنى الالجاء والاجبار, كما تقدم بيان ذلك.
وحينئذ لا يكون هذا القول (الثاني) تاماً.
ومن هنا يظهر أن الصحيح في المسألة أن دليل حكم تحمل الزوج كفارتين وتعزيرين هو الاجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة استمرار الاكراه إلى النهاية(الصورة الاولى).
وحينئذ لابد من الرجوع إلى مقتضى القواعد في الصورة الاخرى وتكون الاحكام فيها كالاتي:
الصورة الثانية:ما اذا طاوعته في الابتداء والاستدامة. كما في قول الماتن (وأما إذا طاوعته في الابتداء.....)[3]وهذا العبارة تشمل هذه الصورة والصورة الثالثة, لأنها مطلقة من حيث الاستدامة أي سواء طاوعته في الاستدامة أو لا.
وحكمها وجوب الكفارة على كل منهما.
الصورة الثالثة: ما اذا طاوعته في الابتداء لا في الاستدامة. كما في قول الماتن (وأما إذا طاوعته في الابتداء....)
وحكمها وجوب الكفارة على كل منهما.
الصورة الرابعة:ما اذا اكرهها في الابتداء وطاوعته في الاستدامة. كما في قول الماتن (وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء...)[4]
وحكمها اذا كان المراد بالإكراه بمعنى الاجبار والالجاء يجب على كل منهما كفارة, واذا كان المراد بالإكراه المعنى الاصطلاحي(التوعد والتهديد بالإضرار بها وهي فعلت ما يريد دفعاً للضرر مع انها مختارة وبإمكانها عدم الفعل) فالظاهر أن عليه كفارة وليس عليها كفارة.
قال الماتن
(ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة)[5] لأطلاق الدليل وشمول معقد الاجماع لكل منهما.
الدليل الثاني على القول الاول من الصورة الرابعة:
أن يقال بأن مستند الحكم هو الاجماع لا الرواية, والمتيقن من الاجماع صورة استمرار الاكراه إلى النهاية, فيتحمل عنها في هذه الصورة (صورة الاستمرار) الكفارة والتعزير, أما في محل الكلام فهو غير داخل في الاجماع, فلابد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة, وهو وجوب الكفارة على كل واحد منهما.
فوجوب الكفارة على الزوج واضح لأنه افطر متعمداً, أما وجوب الكفارة على الزوجة فلأنها طاوعته فيما بعد وان اكرهها في اول الأمر, فكأنها افطرت متعمدة فتشملها الادلة الدالة على وجوب الكفارة على من افطر متعمداً.
ويرد على هذا الدليل ما اوردنا على الدليل الاول فأن هذه القضية مبنية على افتراض عدم فساد صومها بالإكراه على الجماع في البداية, حيث يكون صومها صحيحاً في اول الجماع الذي اُكرهت عليه, ويحصل الافطار العمدي عند مطاوعتها في الاثناء, فتجب عليها الكفارة, أما اذا قلنا بأن صومها بطل بالجماع الاكراهي فلا اثر للمطاوعة حينئذ, لأن الصوم لم يبطل فيها وإنما بطل قبلها بالإكراه على الجماع ومقتضى القاعدة في مثل ذلك عدم وجوب الكفارة عليها, لا بالجماع الاكراهي لأنه مع الاكراه لا كفارة ولا بالجماع بالمطاوعة لأنه ليس افطاراً لتحقق الافطار قبله.
نعم لو افترضنا أن المراد بالإكراه معنى الالجاء والاجبار, يقال حينئذ بأن الاكراه بهذا المعنى لا يبطل الصوم, ويكون صومها صحيحاً في اول الجماع ويبطل عند مطاوعتها في الاثناء فتجب عليها الكفارة.
يتبين مما تقدم أن ما ذهب إليه السيد الماتن (من وجوب كفارة على كل منهما) يتوقف على عدم العمل بالرواية, وافتراض كون الاكراه بمعنى الالجاء والاجبار.
ومن هنا ينبغي التفصيل في هذه الصورة بين صورة الالجاء وبين الاكراه الاصطلاحي(الذي يعني التوعد بأنزال الضرر) فعلى صورة الالجاء يصح ما ذكره السيد الماتن (من وجوب كفارة على كل منهما), وعلى صورة الاكراه الاصطلاحي فمقتضى القاعدة ليس عليها شيء.
القول الثاني (من الصورة الرابعة): الذي اشار إليه السيد الماتن في ذيل كلامه(وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه)[2], فدليله أن يُجمع بين رواية المفضل بن عمر وبين مقتضى القاعدة.
فنعمل بالرواية _على فرض تماميتها_ لأثبات التحمل على الزوج (أي تجب عليه كفارتان),لأنه يصدق عليه أنه استكرهها, وهي مطلقة من هذه الجهة, فأن حصول اكراه من الزوج يوجب عليه الكفارتان سواء استمر الاكراه أو انقطع في الاثناء وطاوعته.
أما الزوجة فأنها تجب عليها الكفارة بمقتضى القاعدة التي تقول بوجوب الكفارة على من افطر متعمداً وهي كذلك, لأن المطاوعة _ التي حصلت منها في الاثناء_ توجب كون الافطار عمدياً.
ويمكن المناقشة بهذا القول:
اولاً: أن الرواية غير تامة سنداً, ولا يمكن الاعتماد عليها وإنما نعتمد على الاجماع والمتيقن منه غير هذه الصورة, فالمتيقن منه صورة استمرار الاكراه إلى النهاية.
ثانياً: لا تجب الكفارة على الزوجة الا اذا حملنا الاكراه على معنى الالجاء والاجبار, كما تقدم بيان ذلك.
وحينئذ لا يكون هذا القول (الثاني) تاماً.
ومن هنا يظهر أن الصحيح في المسألة أن دليل حكم تحمل الزوج كفارتين وتعزيرين هو الاجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة استمرار الاكراه إلى النهاية(الصورة الاولى).
وحينئذ لابد من الرجوع إلى مقتضى القواعد في الصورة الاخرى وتكون الاحكام فيها كالاتي:
الصورة الثانية:ما اذا طاوعته في الابتداء والاستدامة. كما في قول الماتن (وأما إذا طاوعته في الابتداء.....)[3]وهذا العبارة تشمل هذه الصورة والصورة الثالثة, لأنها مطلقة من حيث الاستدامة أي سواء طاوعته في الاستدامة أو لا.
وحكمها وجوب الكفارة على كل منهما.
الصورة الثالثة: ما اذا طاوعته في الابتداء لا في الاستدامة. كما في قول الماتن (وأما إذا طاوعته في الابتداء....)
وحكمها وجوب الكفارة على كل منهما.
الصورة الرابعة:ما اذا اكرهها في الابتداء وطاوعته في الاستدامة. كما في قول الماتن (وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء...)[4]
وحكمها اذا كان المراد بالإكراه بمعنى الاجبار والالجاء يجب على كل منهما كفارة, واذا كان المراد بالإكراه المعنى الاصطلاحي(التوعد والتهديد بالإضرار بها وهي فعلت ما يريد دفعاً للضرر مع انها مختارة وبإمكانها عدم الفعل) فالظاهر أن عليه كفارة وليس عليها كفارة.
قال الماتن
(ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة)[5] لأطلاق الدليل وشمول معقد الاجماع لكل منهما.