35/12/17
تحمیل
الموضوع:- تنبيهات حديث الرفع - الأصول العملية.
ذكرنا ان حديث الرفع بفقراته الست ليس حديثا خاصا بقاعدة البراءة بل هو في الحقيقة حديث مرتبط بقواعد ست فقهية،والبحوث التي جرت في البراءة بحوث جارية في القواعد الخمس الاخرى فجملة من هذه البحوث ليست مختصة بالبراءة بل يسري في القواعد الثانوية الخمس،وتبين ان من عمدة ادلة البراءة هو حديث الرفع من جهة وضوح الدلالة والتركيز عليه وهو مستفيض عن الائمة عن النبي صلى الله عليه واله،وتبين ان الرفع في فقرة (ما لا يعلمون[1]) ظاهري وفي بقية الفقرات واقعي هو بحسب مبنى متأخر الاعصار لا بحسب مشهور الفقهاء لانه بحسب مشهور الفقهاء ان المرفوع واحد وهو المؤاخذة وهي ليست ظاهرية لان رفع المؤاخذة والتنجيز ليس فيه كشف خلاف بل هو رفع واقعي في كل الفقرات الست بلحاظ التنجيز وهو رفع غير واقعي في كل الفقرات الست بلحاظ ان الحكم الفعلي غير مرفوع انما المرفوع هو التنجيز، غاية الأمر انَّ هناك فرق بين العناوين الستة وهو ان في (ما لا يعلمون) والنسيان والخطاء صفة ادراكية بخلاف باقي الصفات مثل (ما لا يطيقون) والحرج والضرر والاكراه هي صفات خارجية.
التنبيه السادس:- تقييد جريان حديث الرفع بكونه منّة.
وهذا التقييد ليس خاص بالرفع بل مطلقا، فان من القيود التي ذكرت في حديث الرفع هو ان مجرى حديث الرفع لابد ان يكون موضع منّة اما اذا كان خلاف المنّة فلا يجري وهذا القيد والشرط له عدة معاني فتارة فسر بمعنى المنّة النوعية وتارة بمعنى المنة الجزئية الفردية الخاصة في كل مورد مورد،وقالوا ان الثمرة تظهر في هذا الاشتراط في مورد تعارض الضررين مثلا فان حديث الرفع بفقرة (رفع ما اضطروا اليه) لا يجري، واصلا ادلة (رفع ما اضطروا اليه) او ادلة قاعدة الضرر لا تشمل موارد تعارض الضررين لا انها تشمل ويقع التعارض بين الدليلين ثم التساقط،لانه يوجد فرق فتارة الدليل نفسه فيه قصور عن الشمول وتارة يقال بالشمول ولكن يقع في البين تعارض فيتساقط، والثمرة بينهما هي انه قد يعالج التعارض بعلاج ما مثل دخول دليل ثالث في البين فيرفع التعارض اما مطلقا او على بعض التقادير فعلى القول بشمول الدليل تجري قاعدة لا ضرر حينئذ بخلافه على القول بعدم الشمول فلا تجري وقد مر بنا في احد التنبيهات السابقة ان ادلة الاصول العملية هل تشمل اطراف العلم الاجمالي او هي قاصرة عن الشمول وذكرنا ان لها ثمرة مهمة في بحوث تنجيز العلم الاجمالي كما سياتي مفصلا.
وتوجد نكتة مهمة في هذا الامتنان وهي ان هذه القواعد الست في موارد التقصير يشكل جريانها وشمولها له ومثاله عند القدماء انه لو كان المكلف يعلم كم صلاة فاتته وبعد سنين يريد ان يقضي صلاته ويشك بين الاقل والاكثر فهل تجري البراءة في الاكثر؟. المعاصرون يقولون نعم تجري البراءة ويقضي الاقل فقط اما القدماء فيقولون لا بل يجب عليه ان يقضي المقدار الاكثر حتى يستيقن فراغ ذمته بينما المعاصرين يقولون اصلا انه ليس عنده اشتغال يقيني بالاكثر والقدر المتيقن بالاشتغال هو الاقل خصوصا في الاقل والاكثر الاستقلاليين فان جريان البراءة في الاكثر مرجعه الى جريان البراءة في الشبهة البدوية ولكن القدماء يقولون بعدم جريان البراءة في الشبهة البدوية مع التقصير لان البراءة امتنانية واذا كانت امتنانية فلا تجري في موارد التقصير[2] لان المكلف هو الذي فرط ولم يدون مقدار الصلاة الفائتة او يبادر للقضاء، ونفس الكلام في موارد النسيان فان النسيان التقصيري الجليل وليس البعيد[3] لا تجري فيه قاعدة (رفع عن امتي النسيان) لانه نسيان تقصيري وليس تقصير بمقدمات بعيدة، نعم في موارد التقصير في المقدمات البعيدة او القصور فانهما يجريان اما في موارد التقصير الجليل فانه يلزم على المكلف ان يأتي بالاكثر كي تبراء ذمته لان الاكثر على تقدير كونه هو الواقع قد نجز على المكلف لانه قد علم به وبعبارة اخرى كل مورد يكون الواقع قد نجز على المكلف ثم طراء احد هذه العناوين الثانوية فلا يتأتى حديث الرفع لان انقطاع التنجيز صورتا كما قد يتوهم لا يرفع التنجيز وهو شبيه بمقولة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لذلك لا تجري البراءة سواء كانت عقلية او نقلية في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص لقصور في دليله عن الشمول لا انها لا تجري لوجود مخصص[4] لان نفس البراءة الشرعية او العقلية هي في الحقيقة لا تجري في موارد التقصير والفحص من الوظائف العقلائية وتركه تقصير اذن البراءة هي قاصرة عن الشمول لموارد الشبهة الحكمية البدوية لا انها يوجد دليل مخصص يمنعها من الجريان، وهذه نكتة مهمة يجب الالتفات اليها.
وكذا الصحيح ان المراد من الامتنان النوعي بنحو فردي لان النوعي له معنيان كما مر بنا في قاعدة الحرج وقاعدة الضرر ان كلاً منهما قاعدتان، اذن النوعي يستخدم بمعنين نوعي بمعنى حكمة الحكم وتارة نوعي ويراد منه الكلي الساري وهو نفس الفردي لان الفردي هو نوعي بمعنى هو الساري في الافراد فالامتنان اذا كان المراد منه بمعنى حكمة الحكم مثل (انما بعثت بالشريعة السمحة السهلة)فهذا يكفي فيه النوعية المجموعية ولا يشترط فيه في كل مورد مورد وجود امتنان وهو ليس المراد ولكن ظاهره بمعنى الاستغراق الفردي وهذا بحث بين الاعلام لانه اذا كان الامتنان بمعنى حكمة الحكم فتضييق الامتنان لعموم حديث الرفع يكون اقل اما اذا كان فردي استغراقي فتضيقه اكثر والصحيح انه فردي استغراقي،اذن عند القدماء الى زمان الشيخ الانصاري ما عدا هذا القرن الاخير انّ هذه القواعد الثانوية العذرية[5] لا تجري في موارد التقصير او كان الحكم منجزا ثم بعد لك لبس في تنجيزه بسبسب او آخر لان العذري امتناني وليس معذر للتفريط فانه خلاف الامتنان اذن في موارد التفريط والتقصير لا يبني المشهور على جريان البراءة.
التنبه السابع:- عدم جريان البراءة الا في التكليف المحض.
يوجد شرط في البراءة وفي غيرها من القواعد الست ذكره القدماء وان لم يثيره المتأخرون وهو انّ هذه القواعد الست لا تجري الا في التكليف المحض او قل لا تجري في التكليف المتولد من حكم وضعي مرتبط بنفوس الناس او بأموال الناس او اعراض الناس وبعبارة اخرى لا تجري في الاحكام التكليفية المتولدة من الحقوق والاستحقاقات الموجودة بين المكلفين فمثلا لو كان امامك مال وتعلم انه هذا المال اما لك او لمالك محترم اخر فان متأخر العصر يقولون اجري البراءة وخذه نعم يقول المتأخرون تستطيع ان تجري البراءة في التصرفات التكليفية مثل الاكل اما التصرفات الوضعية مثل البيع فلا لان البراءة لا تثبت الملكية،وتكملة البحث تاتي.
ذكرنا ان حديث الرفع بفقراته الست ليس حديثا خاصا بقاعدة البراءة بل هو في الحقيقة حديث مرتبط بقواعد ست فقهية،والبحوث التي جرت في البراءة بحوث جارية في القواعد الخمس الاخرى فجملة من هذه البحوث ليست مختصة بالبراءة بل يسري في القواعد الثانوية الخمس،وتبين ان من عمدة ادلة البراءة هو حديث الرفع من جهة وضوح الدلالة والتركيز عليه وهو مستفيض عن الائمة عن النبي صلى الله عليه واله،وتبين ان الرفع في فقرة (ما لا يعلمون[1]) ظاهري وفي بقية الفقرات واقعي هو بحسب مبنى متأخر الاعصار لا بحسب مشهور الفقهاء لانه بحسب مشهور الفقهاء ان المرفوع واحد وهو المؤاخذة وهي ليست ظاهرية لان رفع المؤاخذة والتنجيز ليس فيه كشف خلاف بل هو رفع واقعي في كل الفقرات الست بلحاظ التنجيز وهو رفع غير واقعي في كل الفقرات الست بلحاظ ان الحكم الفعلي غير مرفوع انما المرفوع هو التنجيز، غاية الأمر انَّ هناك فرق بين العناوين الستة وهو ان في (ما لا يعلمون) والنسيان والخطاء صفة ادراكية بخلاف باقي الصفات مثل (ما لا يطيقون) والحرج والضرر والاكراه هي صفات خارجية.
التنبيه السادس:- تقييد جريان حديث الرفع بكونه منّة.
وهذا التقييد ليس خاص بالرفع بل مطلقا، فان من القيود التي ذكرت في حديث الرفع هو ان مجرى حديث الرفع لابد ان يكون موضع منّة اما اذا كان خلاف المنّة فلا يجري وهذا القيد والشرط له عدة معاني فتارة فسر بمعنى المنّة النوعية وتارة بمعنى المنة الجزئية الفردية الخاصة في كل مورد مورد،وقالوا ان الثمرة تظهر في هذا الاشتراط في مورد تعارض الضررين مثلا فان حديث الرفع بفقرة (رفع ما اضطروا اليه) لا يجري، واصلا ادلة (رفع ما اضطروا اليه) او ادلة قاعدة الضرر لا تشمل موارد تعارض الضررين لا انها تشمل ويقع التعارض بين الدليلين ثم التساقط،لانه يوجد فرق فتارة الدليل نفسه فيه قصور عن الشمول وتارة يقال بالشمول ولكن يقع في البين تعارض فيتساقط، والثمرة بينهما هي انه قد يعالج التعارض بعلاج ما مثل دخول دليل ثالث في البين فيرفع التعارض اما مطلقا او على بعض التقادير فعلى القول بشمول الدليل تجري قاعدة لا ضرر حينئذ بخلافه على القول بعدم الشمول فلا تجري وقد مر بنا في احد التنبيهات السابقة ان ادلة الاصول العملية هل تشمل اطراف العلم الاجمالي او هي قاصرة عن الشمول وذكرنا ان لها ثمرة مهمة في بحوث تنجيز العلم الاجمالي كما سياتي مفصلا.
وتوجد نكتة مهمة في هذا الامتنان وهي ان هذه القواعد الست في موارد التقصير يشكل جريانها وشمولها له ومثاله عند القدماء انه لو كان المكلف يعلم كم صلاة فاتته وبعد سنين يريد ان يقضي صلاته ويشك بين الاقل والاكثر فهل تجري البراءة في الاكثر؟. المعاصرون يقولون نعم تجري البراءة ويقضي الاقل فقط اما القدماء فيقولون لا بل يجب عليه ان يقضي المقدار الاكثر حتى يستيقن فراغ ذمته بينما المعاصرين يقولون اصلا انه ليس عنده اشتغال يقيني بالاكثر والقدر المتيقن بالاشتغال هو الاقل خصوصا في الاقل والاكثر الاستقلاليين فان جريان البراءة في الاكثر مرجعه الى جريان البراءة في الشبهة البدوية ولكن القدماء يقولون بعدم جريان البراءة في الشبهة البدوية مع التقصير لان البراءة امتنانية واذا كانت امتنانية فلا تجري في موارد التقصير[2] لان المكلف هو الذي فرط ولم يدون مقدار الصلاة الفائتة او يبادر للقضاء، ونفس الكلام في موارد النسيان فان النسيان التقصيري الجليل وليس البعيد[3] لا تجري فيه قاعدة (رفع عن امتي النسيان) لانه نسيان تقصيري وليس تقصير بمقدمات بعيدة، نعم في موارد التقصير في المقدمات البعيدة او القصور فانهما يجريان اما في موارد التقصير الجليل فانه يلزم على المكلف ان يأتي بالاكثر كي تبراء ذمته لان الاكثر على تقدير كونه هو الواقع قد نجز على المكلف لانه قد علم به وبعبارة اخرى كل مورد يكون الواقع قد نجز على المكلف ثم طراء احد هذه العناوين الثانوية فلا يتأتى حديث الرفع لان انقطاع التنجيز صورتا كما قد يتوهم لا يرفع التنجيز وهو شبيه بمقولة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لذلك لا تجري البراءة سواء كانت عقلية او نقلية في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص لقصور في دليله عن الشمول لا انها لا تجري لوجود مخصص[4] لان نفس البراءة الشرعية او العقلية هي في الحقيقة لا تجري في موارد التقصير والفحص من الوظائف العقلائية وتركه تقصير اذن البراءة هي قاصرة عن الشمول لموارد الشبهة الحكمية البدوية لا انها يوجد دليل مخصص يمنعها من الجريان، وهذه نكتة مهمة يجب الالتفات اليها.
وكذا الصحيح ان المراد من الامتنان النوعي بنحو فردي لان النوعي له معنيان كما مر بنا في قاعدة الحرج وقاعدة الضرر ان كلاً منهما قاعدتان، اذن النوعي يستخدم بمعنين نوعي بمعنى حكمة الحكم وتارة نوعي ويراد منه الكلي الساري وهو نفس الفردي لان الفردي هو نوعي بمعنى هو الساري في الافراد فالامتنان اذا كان المراد منه بمعنى حكمة الحكم مثل (انما بعثت بالشريعة السمحة السهلة)فهذا يكفي فيه النوعية المجموعية ولا يشترط فيه في كل مورد مورد وجود امتنان وهو ليس المراد ولكن ظاهره بمعنى الاستغراق الفردي وهذا بحث بين الاعلام لانه اذا كان الامتنان بمعنى حكمة الحكم فتضييق الامتنان لعموم حديث الرفع يكون اقل اما اذا كان فردي استغراقي فتضيقه اكثر والصحيح انه فردي استغراقي،اذن عند القدماء الى زمان الشيخ الانصاري ما عدا هذا القرن الاخير انّ هذه القواعد الثانوية العذرية[5] لا تجري في موارد التقصير او كان الحكم منجزا ثم بعد لك لبس في تنجيزه بسبسب او آخر لان العذري امتناني وليس معذر للتفريط فانه خلاف الامتنان اذن في موارد التفريط والتقصير لا يبني المشهور على جريان البراءة.
التنبه السابع:- عدم جريان البراءة الا في التكليف المحض.
يوجد شرط في البراءة وفي غيرها من القواعد الست ذكره القدماء وان لم يثيره المتأخرون وهو انّ هذه القواعد الست لا تجري الا في التكليف المحض او قل لا تجري في التكليف المتولد من حكم وضعي مرتبط بنفوس الناس او بأموال الناس او اعراض الناس وبعبارة اخرى لا تجري في الاحكام التكليفية المتولدة من الحقوق والاستحقاقات الموجودة بين المكلفين فمثلا لو كان امامك مال وتعلم انه هذا المال اما لك او لمالك محترم اخر فان متأخر العصر يقولون اجري البراءة وخذه نعم يقول المتأخرون تستطيع ان تجري البراءة في التصرفات التكليفية مثل الاكل اما التصرفات الوضعية مثل البيع فلا لان البراءة لا تثبت الملكية،وتكملة البحث تاتي.