36/02/08
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الاول ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
وقبل الخوض في مثال هذا التنبيه لابد من الالتفات الى نكتة مهمة وهي ان هذا الترتب السببي والمسببي قد يتصور فيه مراتب ايضا فنلاحظ هذه القضية مثل (البيع العرفي يصححه الشارع) فهذه القضية التي تلقى اليك وهي ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾[1]، فان احل محمول وهو حكم والبيع موضوع وان كان هنا تأخير وتقديم لان الفعل يتقدم لكنه لباً مؤخر ومتعلقات الفعل لباً متقدمة صورتا متأخرة فالقضية القانونية هكذا والا فصورتها الواقعية (البيع حلال) فلاحظوا ان الاصولي والفقهية لا يغتر بالتركيب النحوي او التركيب اللغوي بل هو يراعي البنية المعنوية، فلاحظوا ان (البيع حلال).
اي بيع احله الله هل هو البيع الشرعي او البيع العرفي؟
فقد يتوهم ان البيع العرفي لا يرتضيه الشارع فلا يمكن ان تنصب الحلية على البيع العرفي فلابد ان نقول البيع الشرعي هو الذي احله الله وهذا غير صحيح لانه اذا قلنا البيع الشرعي حلال أي الحلية منصبة على البيع الشرعي فالحلية هنا تعني الصحة وهذا يلزم منه تحصيل الحاصل لان كونه البيع شرعي هو يعني انه صحيح فالنتيجة تكون (البيع الصحيح صحيح) بينما الشارع يريد ان يمضي البيع العرفي مع بعض القيود وشيء من التغيير، اذن القضية هي (البيع العرفي حلال) وليس الشرعي.
وهذا الدليل وهو﴿ احل الله البيع ﴾ ﴿ وتجارة عن تراض ﴾ [2]يعبر عنه بأدلة الصحة ويجب ان يميز الباحث بين ادلة الصحة ودلة اللزوم لان رتبة ادلة الصحة مقدمة على ادلة اللزوم.
ما هي الثمرة من معرفة المقدم والمؤخر؟
ان (البيع العرفي صحيح) و (البيع الصحيح لازم) فاللزوم متأخر عن الصحة فموضوع اللزوم الذي يجب ان يكون متقدم عليه لابد ان يكون الصحة التي هي محمول في ادلة الصحة فإنها تقع موضوع في ادلة اللزوم وهذا ما يسمى بـــ (ترامي الرتب او ترامي القضايا الشرعية القانونية وترامي الاسباب والمسببات) وكذا قبل البيع العرفي يتقدم بيع المتعاقدين فهو سبب لوجود البيع العرفي وحتى بيع المتعاقدين يوجد بالإيجاب والقبول اللفظي فان الايجاب والقبول بيع لفظي سبب للبيع المعنوي (بيع المتعاقدين) والبيع المعنوي سبب لوجود البيع العرفي ــ وكذا في باقي المعاملات فهو مثال في البيع ــ ثم البيع العرفي سبب للبيع الشرعي ثم البيع الشرعي سبب للزوم ثم هذا اللزوم سبب لحلية التصرف في المبيع للمشتري ثم هذه الحلية سبب لبيعه من قبل المشتري،
اذن هذه السلسلة من الاسباب والمسببات لابد ان يراعيها الباحث، وكذا في القضاء لابد من التدقيق لانه لابد من الانتباه الى ان المنكر انكاره في الموضوع او في المحمول والذي يتوجه كلامه الى الموضوع يتقدم على الذي يتوجه كلامه الى المحمول والذي له ادلة من المتنازعين في الموضوع غير الذي له ادلة في المحمول فلاحظوا ان باب القضاء كله مرتبط بهذا البحث فهذا نظام صناعي يهيمن على الابحاث في الاصول او في الفقه.
ونفس هذا البحث ركزوا فيه على نكتة مهمة وهي انه كما يجب في كل باب معين ان تحدد مقتضى القاعدة والدليل الخاص ومراتب العموم فانه اذا لم تحدد اسباب ومسببات ذلك الباب فانت اميّ في بحث ذلك الباب واميّ في الصناعة فأي باب تدخل فيه يجب ان تعرف ما هي الاسباب والمسببات وما هي مراتب الاسباب والمسببات في ذلك الباب فكما المواد مهمة ايضا الهندسة مهمة.
ونكتة اخرى ذكرها المحققون وكذا الشيخ المظفر & في بحث البرهان ذكرها وهي دائما في هذا المبحث ترامي الاسباب والمسببات الذي ــ كما مر ــ الان انه لابد ان يراعي هذا البحث كما يراعي مقتضى القاعدة الاولية او المعنى اللغوي فان هذا البحث بحث ثبوتي لا اثباتي وله اثر حتى في العقائد موجود وهذه النكتة ان هذا الترامي في الاسباب والمسببات في الحقيقة ان المسبب المتاخر يأخذ في موضوعه ليس فقط المحمول السابق بل المحمول السابق صار موضوع وموضوع الموضوع موضوع وموضوع موضوع الموضوع موضوع وهكذا أي الموضوعات السابقة بشكل رتيب مكدسة في الموضوع الاخير وغداً نبين هذه النكتة اكثر ان شاء الله تعالى.
وقبل الخوض في مثال هذا التنبيه لابد من الالتفات الى نكتة مهمة وهي ان هذا الترتب السببي والمسببي قد يتصور فيه مراتب ايضا فنلاحظ هذه القضية مثل (البيع العرفي يصححه الشارع) فهذه القضية التي تلقى اليك وهي ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾[1]، فان احل محمول وهو حكم والبيع موضوع وان كان هنا تأخير وتقديم لان الفعل يتقدم لكنه لباً مؤخر ومتعلقات الفعل لباً متقدمة صورتا متأخرة فالقضية القانونية هكذا والا فصورتها الواقعية (البيع حلال) فلاحظوا ان الاصولي والفقهية لا يغتر بالتركيب النحوي او التركيب اللغوي بل هو يراعي البنية المعنوية، فلاحظوا ان (البيع حلال).
اي بيع احله الله هل هو البيع الشرعي او البيع العرفي؟
فقد يتوهم ان البيع العرفي لا يرتضيه الشارع فلا يمكن ان تنصب الحلية على البيع العرفي فلابد ان نقول البيع الشرعي هو الذي احله الله وهذا غير صحيح لانه اذا قلنا البيع الشرعي حلال أي الحلية منصبة على البيع الشرعي فالحلية هنا تعني الصحة وهذا يلزم منه تحصيل الحاصل لان كونه البيع شرعي هو يعني انه صحيح فالنتيجة تكون (البيع الصحيح صحيح) بينما الشارع يريد ان يمضي البيع العرفي مع بعض القيود وشيء من التغيير، اذن القضية هي (البيع العرفي حلال) وليس الشرعي.
وهذا الدليل وهو﴿ احل الله البيع ﴾ ﴿ وتجارة عن تراض ﴾ [2]يعبر عنه بأدلة الصحة ويجب ان يميز الباحث بين ادلة الصحة ودلة اللزوم لان رتبة ادلة الصحة مقدمة على ادلة اللزوم.
ما هي الثمرة من معرفة المقدم والمؤخر؟
ان (البيع العرفي صحيح) و (البيع الصحيح لازم) فاللزوم متأخر عن الصحة فموضوع اللزوم الذي يجب ان يكون متقدم عليه لابد ان يكون الصحة التي هي محمول في ادلة الصحة فإنها تقع موضوع في ادلة اللزوم وهذا ما يسمى بـــ (ترامي الرتب او ترامي القضايا الشرعية القانونية وترامي الاسباب والمسببات) وكذا قبل البيع العرفي يتقدم بيع المتعاقدين فهو سبب لوجود البيع العرفي وحتى بيع المتعاقدين يوجد بالإيجاب والقبول اللفظي فان الايجاب والقبول بيع لفظي سبب للبيع المعنوي (بيع المتعاقدين) والبيع المعنوي سبب لوجود البيع العرفي ــ وكذا في باقي المعاملات فهو مثال في البيع ــ ثم البيع العرفي سبب للبيع الشرعي ثم البيع الشرعي سبب للزوم ثم هذا اللزوم سبب لحلية التصرف في المبيع للمشتري ثم هذه الحلية سبب لبيعه من قبل المشتري،
اذن هذه السلسلة من الاسباب والمسببات لابد ان يراعيها الباحث، وكذا في القضاء لابد من التدقيق لانه لابد من الانتباه الى ان المنكر انكاره في الموضوع او في المحمول والذي يتوجه كلامه الى الموضوع يتقدم على الذي يتوجه كلامه الى المحمول والذي له ادلة من المتنازعين في الموضوع غير الذي له ادلة في المحمول فلاحظوا ان باب القضاء كله مرتبط بهذا البحث فهذا نظام صناعي يهيمن على الابحاث في الاصول او في الفقه.
ونفس هذا البحث ركزوا فيه على نكتة مهمة وهي انه كما يجب في كل باب معين ان تحدد مقتضى القاعدة والدليل الخاص ومراتب العموم فانه اذا لم تحدد اسباب ومسببات ذلك الباب فانت اميّ في بحث ذلك الباب واميّ في الصناعة فأي باب تدخل فيه يجب ان تعرف ما هي الاسباب والمسببات وما هي مراتب الاسباب والمسببات في ذلك الباب فكما المواد مهمة ايضا الهندسة مهمة.
ونكتة اخرى ذكرها المحققون وكذا الشيخ المظفر & في بحث البرهان ذكرها وهي دائما في هذا المبحث ترامي الاسباب والمسببات الذي ــ كما مر ــ الان انه لابد ان يراعي هذا البحث كما يراعي مقتضى القاعدة الاولية او المعنى اللغوي فان هذا البحث بحث ثبوتي لا اثباتي وله اثر حتى في العقائد موجود وهذه النكتة ان هذا الترامي في الاسباب والمسببات في الحقيقة ان المسبب المتاخر يأخذ في موضوعه ليس فقط المحمول السابق بل المحمول السابق صار موضوع وموضوع الموضوع موضوع وموضوع موضوع الموضوع موضوع وهكذا أي الموضوعات السابقة بشكل رتيب مكدسة في الموضوع الاخير وغداً نبين هذه النكتة اكثر ان شاء الله تعالى.