36/03/01
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الاول ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
مر بنا ان هذا التنبيه فيه جهتان الاولى هي بصدد تنقيح الموضوع وقلنا ان فيها ثلاث اقول وذكرنا الاقوال، والثانية وهي بصدد تنقيح ان الاحكام الثلاثة هل تترتب على عنوان الميتة؟ او على عنوان غير المذكى؟ او التفصيل؟ وقلنا ان ترتيب النجاسة وبطلان الصلاة وحرمة الاكل على عنوان الميتة هو ما ذهب اليه المشهور وهو الاقوى كما سنرى غاية الأمر ان ما ليس بمذكى ملحق بالميتة موضوعا او حكما كما سياتي البحث فيه هذا هو القول الاول، والثاني ما ذهب اليه المحقق اغا رضا الهمداني وجماعة من ان الاحكام مرتبة على عنوان ما ليس بمذكى، والقول الثالث التفصيل بين النجاسة وهي مرتبة على عنوان الميتة اما حرمة الاكل وبطلان الصلاة مرتبة على عنوان ما ليس بمذكى وهذا ما ذهب اليه النراقي والسيد الخوئي.
وذكرنا بالامس تساؤلاً حاصله ان الاعلام لماذا لم يستغنوا بالبحث في الجهة الاولى عن الجهة الثانية؟
الجواب:-
ضرورة البحث في الجهة الاولى:- ان الجهة الاولى تحدد لهم عنوان الميتة هنا، كما تحدد كل عنوان في كل الابواب وذلك كي يلتفتوا الى كيفية احرازه بالاصول العملية فمثلا اذا عرفنا انه عنوان وجودي فانه لا يمكن ان يحرز بالأصل العدمي بل لابد ان يحرز بالأصل الوجودي كما في عنوان الفوة في باب القضاء.
فتارة عدم الاتيان هو عنوان موضوع وجوب القضاء.
وتارة عنوان الموضوع لوجوب القضاء هو الفوة وهذا عنوان وجودي فلا يمكن ان يحرز بالأصل العدمي بل لابد ان يحرز بالأصل الوجودي، اذن من هنا تتضح ضرورة البحث في الجهة الاولى.
اما ضرورة البحث في الجهة الثانية:- فإنها تختلف وتختص عن الاولى بان البحث عن عنوان الموضوع وان كان مُهِماً ولكن من قال ان الآثار كلها مرتبة على هذا العنوان الوجودي فقد تكون مرتبة عليه وعلى عنوان اخر او مرتبة على عنوان اخر او التفصيل، لذلك النراقي وكذا السيد الخوئي بالنسبة الى النجاسة في المشكوك يحكمون بالطهارة لان عنوان الميتة عنوان وجودي لا يمكن احرازه بأصل عدمي ومن ثم يبني على الطهارة فتصل النوبة الى اصالة الطهارة واصالة الطهارة اصل حكمي وهي تجري وان كانت اصل حكمي وذلك لان الاصل في الموضوع لم يجري فتصل النوبة الى الاصل الحكمي اما بالنسبة الى حرمة الاكل وبطلان الصلاة فانهما بنوا على ان موضوعهما غير المذكى اما هو مقرر في مفاد صحيحة زرارة (لا تصلي فيما لم يذكى) وهذا الموضوع عدمي فيكفي فيه اصل عدمي مثل الاستصحاب لان الموضوع ليس بوجودي لانه ليس عنوان الميتة واما حرمة الاكل فانهما اسفادا موضوعها من الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)[1] وكل هذا ليس بمذكى فليس خصوص الميتة، اذن في الآيات والروايات اخذ موضوع حرمة الاكل عدم المذكى وهذا عنوان عدمي يمكن ان يحرز بالاستصحاب العدمي فلا تصل النوبة الى الاصل الحكمي مثل البراءة او الحلية او الطهارة بل يجري الاصل العدمي في الموضوع فيحرز الحرمة والبطلان، اذن هذا البحث وهذه الجهة الثانية مهمة. هذه فهرست المطلب وهي اهم من تفاصيل المطلب ودلالة الادلة التي ذكرت على كل قول.
وتوجد جهة مهمة قد غفل عنها كثير من الاعلام وهذه الجهة الثالثة قد تتواجد في جملة من الموضوعات في الابواب الفقهية وليست هذه الجهة مختصة بالميتة والمذكى.
والان نخوض في الاقوال كما خاض الاعلام وبعد ذلك نبين الجهة الثالثة.
اذن نعود الى الجهة الاولى وقلنا انه توجد ثلاث اقوال وكان الاول ان المراد بالميتة هو كل ما لم تتم فيه شرائط التذكية فهو ميتة وهذا قول المشهور واستدل بآيات وروايات في باب الاطعمة والنجاسات ولا اريد الخوض في التفاصيل لانه موجود في كتابنا (شرح العروة) ولكن اود ان اشير الى بعض النكات الصناعية اما المواد الفقهية فالإخوة بإمكانهم المراجعة هناك، والقول الثاني هو ما مات حتف انفه واستدل على ذلك بشواهد في الآيات والروايات بانه قد قوبل بين عنوان الميتة وعنوان الموقوذة والنطيحة وما اكل السبع في الروايات والآيات مما يدلل على ان الميتة يراد بها ما مات حتف انفه، ولا يخفى عليكم ان السيد الخوئي لا يذهب في الجهة الاولى الى هذا القول بل يذهب الى ما قاله المشهور.
والجواب عن استدلال القول الثاني :-
اولاً:- نحن نسلم ان الميتة في الآيات والروايات استعملت في ثلاث معاني أي بمعنى ما لم يذكى وبمعنى ما مات حتف انفه وبمعنى مطلق ما زهقت روحه ولذا اصحاب القول الثالث يستدلون على مدعاهم بشواهد من الروايات بل حتى المذكى ميتة بالمعنى اللغوي ولكن الاستعمال في الآيات والروايات شيء وما هو الموضوع في الادلة للآثار شيء اخر فالاستعمال بمفرده لا يثبت ذلك.
ثانياً:- ان جملة من الموارد التي ادعي ان فيها استعمال للميتة بمعنى ما مات حتف انفه ليس الأمر كذلك بل بالدقة قد استعمل فيها بمعنى ما ليس بمذكى غاية الأمر عطف الموقوذة والنطيحة وما لم يذكر اسم الله عليه هو من باب عطف الخاص على العام لا من باب عطف المباين على المباين بل في موثقة سماعة التي استدل بها ذكرنا قرائن على العكس أي انه قد استعمل الميتة بمعنى ما ليس بمذكى فراجعوها.
ثالثاً:- انه لو اسلمنا انه قد استعمل فيها ولكن هذا استعمال والاستعمال لا يدل على انه هو الموضوع للآثار.
رابعاً:- اضف الى ذلك شواهد للقول الاول مثل ان الشارع عبر عن العضو المبان من الحي بالميتة ومن الواضح ان هذا لا يدخل في ما مات حتف انفه بل ولا بمعنى زهقت روحه بل واضح انه داخل فيما لم يذكى، وكذا عبر الشارع عن الحيوان المذبوح الذي لم تتوفر فيه شرائط التذكية بانه ميتة وهذه ليس ما مات حتف انفه، اذن الصحيح هو قول المشهور وهو كون الميتة بمعنى ما لم يذكى.
مر بنا ان هذا التنبيه فيه جهتان الاولى هي بصدد تنقيح الموضوع وقلنا ان فيها ثلاث اقول وذكرنا الاقوال، والثانية وهي بصدد تنقيح ان الاحكام الثلاثة هل تترتب على عنوان الميتة؟ او على عنوان غير المذكى؟ او التفصيل؟ وقلنا ان ترتيب النجاسة وبطلان الصلاة وحرمة الاكل على عنوان الميتة هو ما ذهب اليه المشهور وهو الاقوى كما سنرى غاية الأمر ان ما ليس بمذكى ملحق بالميتة موضوعا او حكما كما سياتي البحث فيه هذا هو القول الاول، والثاني ما ذهب اليه المحقق اغا رضا الهمداني وجماعة من ان الاحكام مرتبة على عنوان ما ليس بمذكى، والقول الثالث التفصيل بين النجاسة وهي مرتبة على عنوان الميتة اما حرمة الاكل وبطلان الصلاة مرتبة على عنوان ما ليس بمذكى وهذا ما ذهب اليه النراقي والسيد الخوئي.
وذكرنا بالامس تساؤلاً حاصله ان الاعلام لماذا لم يستغنوا بالبحث في الجهة الاولى عن الجهة الثانية؟
الجواب:-
ضرورة البحث في الجهة الاولى:- ان الجهة الاولى تحدد لهم عنوان الميتة هنا، كما تحدد كل عنوان في كل الابواب وذلك كي يلتفتوا الى كيفية احرازه بالاصول العملية فمثلا اذا عرفنا انه عنوان وجودي فانه لا يمكن ان يحرز بالأصل العدمي بل لابد ان يحرز بالأصل الوجودي كما في عنوان الفوة في باب القضاء.
فتارة عدم الاتيان هو عنوان موضوع وجوب القضاء.
وتارة عنوان الموضوع لوجوب القضاء هو الفوة وهذا عنوان وجودي فلا يمكن ان يحرز بالأصل العدمي بل لابد ان يحرز بالأصل الوجودي، اذن من هنا تتضح ضرورة البحث في الجهة الاولى.
اما ضرورة البحث في الجهة الثانية:- فإنها تختلف وتختص عن الاولى بان البحث عن عنوان الموضوع وان كان مُهِماً ولكن من قال ان الآثار كلها مرتبة على هذا العنوان الوجودي فقد تكون مرتبة عليه وعلى عنوان اخر او مرتبة على عنوان اخر او التفصيل، لذلك النراقي وكذا السيد الخوئي بالنسبة الى النجاسة في المشكوك يحكمون بالطهارة لان عنوان الميتة عنوان وجودي لا يمكن احرازه بأصل عدمي ومن ثم يبني على الطهارة فتصل النوبة الى اصالة الطهارة واصالة الطهارة اصل حكمي وهي تجري وان كانت اصل حكمي وذلك لان الاصل في الموضوع لم يجري فتصل النوبة الى الاصل الحكمي اما بالنسبة الى حرمة الاكل وبطلان الصلاة فانهما بنوا على ان موضوعهما غير المذكى اما هو مقرر في مفاد صحيحة زرارة (لا تصلي فيما لم يذكى) وهذا الموضوع عدمي فيكفي فيه اصل عدمي مثل الاستصحاب لان الموضوع ليس بوجودي لانه ليس عنوان الميتة واما حرمة الاكل فانهما اسفادا موضوعها من الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)[1] وكل هذا ليس بمذكى فليس خصوص الميتة، اذن في الآيات والروايات اخذ موضوع حرمة الاكل عدم المذكى وهذا عنوان عدمي يمكن ان يحرز بالاستصحاب العدمي فلا تصل النوبة الى الاصل الحكمي مثل البراءة او الحلية او الطهارة بل يجري الاصل العدمي في الموضوع فيحرز الحرمة والبطلان، اذن هذا البحث وهذه الجهة الثانية مهمة. هذه فهرست المطلب وهي اهم من تفاصيل المطلب ودلالة الادلة التي ذكرت على كل قول.
وتوجد جهة مهمة قد غفل عنها كثير من الاعلام وهذه الجهة الثالثة قد تتواجد في جملة من الموضوعات في الابواب الفقهية وليست هذه الجهة مختصة بالميتة والمذكى.
والان نخوض في الاقوال كما خاض الاعلام وبعد ذلك نبين الجهة الثالثة.
اذن نعود الى الجهة الاولى وقلنا انه توجد ثلاث اقوال وكان الاول ان المراد بالميتة هو كل ما لم تتم فيه شرائط التذكية فهو ميتة وهذا قول المشهور واستدل بآيات وروايات في باب الاطعمة والنجاسات ولا اريد الخوض في التفاصيل لانه موجود في كتابنا (شرح العروة) ولكن اود ان اشير الى بعض النكات الصناعية اما المواد الفقهية فالإخوة بإمكانهم المراجعة هناك، والقول الثاني هو ما مات حتف انفه واستدل على ذلك بشواهد في الآيات والروايات بانه قد قوبل بين عنوان الميتة وعنوان الموقوذة والنطيحة وما اكل السبع في الروايات والآيات مما يدلل على ان الميتة يراد بها ما مات حتف انفه، ولا يخفى عليكم ان السيد الخوئي لا يذهب في الجهة الاولى الى هذا القول بل يذهب الى ما قاله المشهور.
والجواب عن استدلال القول الثاني :-
اولاً:- نحن نسلم ان الميتة في الآيات والروايات استعملت في ثلاث معاني أي بمعنى ما لم يذكى وبمعنى ما مات حتف انفه وبمعنى مطلق ما زهقت روحه ولذا اصحاب القول الثالث يستدلون على مدعاهم بشواهد من الروايات بل حتى المذكى ميتة بالمعنى اللغوي ولكن الاستعمال في الآيات والروايات شيء وما هو الموضوع في الادلة للآثار شيء اخر فالاستعمال بمفرده لا يثبت ذلك.
ثانياً:- ان جملة من الموارد التي ادعي ان فيها استعمال للميتة بمعنى ما مات حتف انفه ليس الأمر كذلك بل بالدقة قد استعمل فيها بمعنى ما ليس بمذكى غاية الأمر عطف الموقوذة والنطيحة وما لم يذكر اسم الله عليه هو من باب عطف الخاص على العام لا من باب عطف المباين على المباين بل في موثقة سماعة التي استدل بها ذكرنا قرائن على العكس أي انه قد استعمل الميتة بمعنى ما ليس بمذكى فراجعوها.
ثالثاً:- انه لو اسلمنا انه قد استعمل فيها ولكن هذا استعمال والاستعمال لا يدل على انه هو الموضوع للآثار.
رابعاً:- اضف الى ذلك شواهد للقول الاول مثل ان الشارع عبر عن العضو المبان من الحي بالميتة ومن الواضح ان هذا لا يدخل في ما مات حتف انفه بل ولا بمعنى زهقت روحه بل واضح انه داخل فيما لم يذكى، وكذا عبر الشارع عن الحيوان المذبوح الذي لم تتوفر فيه شرائط التذكية بانه ميتة وهذه ليس ما مات حتف انفه، اذن الصحيح هو قول المشهور وهو كون الميتة بمعنى ما لم يذكى.