36/03/25
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات قاعدة من بلغ وكان عنوانه انه هل يمكن جريان قاعدة من بلغ في موارد فتوى القدماء وان كان الاصوليون عنونوه بعنوان مطلق فتوى الفقيه ولكن المراد به فتوى القدماء، والتقريب الذي ذكرناه في بحث المقلِد والمقلَد يجري بعينه هنا، ولا سيما لابد من الالتفات الى ان اغلب القدماء كما ذكر السيد البروجردي + ان كتبهم الفقهية متون روايات وبالتالي فتاواهم متون روايات وقد نبه الشيخ الطوسي + في ديباجة المبسوط ( ان الكتب الفقهية للأصحاب كلها متون روايات) ويقول انما سوف أكتب هذا الكتاب لئلا يحسب العامة ان فقه الامامية ليس فيه تشقيق وتفريع، والا فمتن المقنعة ومتن نهاية الشيخ الطوسي ومقنع الصدوق او هداية الصدوق وحتى ابن براج وان كان كلما يتأخر الجيل في القدماء تبدأ صبغة الفروع تطغى على صبغة المتون وحتى الوسيلة لابن حمزة او المراسم لابن سلار فهذه كلها متون احاديث وروايات ونبه الشهيد الاول + على هذا الامر في كتابه القواعد والفوائد (ان متاخري الاصحاب اذا اعوزتهم النصوص إعتمدوا على فتاوى علي ابن بابويه لان فتاواه متون روايات)، اذا فتاوى القدماء هي متون روايات ومن الواضح انها تجري فيها قاعدة من بلغ.
لا يقال:- انه على هذا فان القدماء صرف رواة فلا اجتهاد لهم ولا فقاهة؟
فانه يقال:- بالالتفات الى حقيقة الاجتهاد عند الامامية يتضح ان هذا اجتهاد وفقاهة.
بيان ذلك:-
ان الاعتماد على رواية لابد ان يكون من خلال تتميم شرائط احراز صدورها وجهة صدورها وصحة الكتاب وهذه قضايا اجتهادية ثم لِمَ اعتمد على هذه الرواية دون روايات اخرى معارضة؟ او دون متون اخرى قد لا تكون معارضة ولكن ذات مفاد مخالف؟ فان نفس هذا الترجيح الدلالي من الواضح انه اجتهاد، وكذا لِمَ لَمْ يقيدها؟ او لِمَ قيدها؟، وغيرها من قواعد الاستنباط التي يعملها الفقيه عند ممارسة الاستنباط الفقهي، ففي الحقيقة ان هذا المقدار من العمل فيه فقاهة واستنباط غاية الأمر ان الفقيه بدلاً من ان يعبر بالفاظ من ذهنه إعتمد على الفاظ الروايات، لذا هذا النمط من الفقه يعبر عنه عند القدماء بالفقه المأثور، لذا مرارا ذكرنا هذا الأمر للأخوة انه يخطأ من يحسب ان كتاب الكليني كتاب رواية محض وكذا كتاب من لا يحضره الفقيه فهو ليس كتاب رواية محض وكذا الاستبصار والتهذيب ونفس كتاب الوسائل وكذا الوافي وكذا البحار يوجد عشرين مجلد منه دورة فقيه كاملة واما الكتب الروائية المحضة فهي مثل أمالي الصدوق او أمالي الطوسي، ولكن ما ان يعمل المحدث صناعة التبويب وترتيب الفصول وادراج مجموعة من الروايات دون اخرى لا يكون كتاب رواية محض.
فهذه كلها خطوات اجتهادية ومن ثم من الخطأ جدا على الفقيه ان يتابع اصحاب الكتب الاربعة او صاحب الوسائل او صاحب الوافية او صاحب جامع احاديث الشيعة او أي كتاب روائي مبوب في ان الروايات الموردة في الباب هي مرتبطة بالمسالة فقد يكون بعضها غير مرتبة بالمسالة ولكنه اوردها خطأً او ما اورده من روايات في هذا الباب ليست كل روايات المسالة، فالاعتماد على ترتيب اصحاب الكتب الروائية تقليد لهم من حيث لا يشعر، ولذا بصراحه اذكر لكم هذه الفائدة في علم الحديث وهي انه ربما يوجد ست قواعد او اكثر او اقل وهي مسلمة عند القدماء ولكن متأخر الاعصار شككو في اصل دليلها ولكن وجدنا طوائف من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في ابواب اخرى او في كتب اخرى من كتب الوسائل تدل عليها وتثبتها.
اذن كتب الحديث المبوبة بالدقة هي فتاوى وليست كتب روايات محضة فالفقيه يجب ان يكون حذر ولا يقلد صاحب الكتاب في اجتهاده نعم الاصول الاربعمائة او النوادر تستطيع ان تقول انها كتب روائية محضة.
كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات قاعدة من بلغ وكان عنوانه انه هل يمكن جريان قاعدة من بلغ في موارد فتوى القدماء وان كان الاصوليون عنونوه بعنوان مطلق فتوى الفقيه ولكن المراد به فتوى القدماء، والتقريب الذي ذكرناه في بحث المقلِد والمقلَد يجري بعينه هنا، ولا سيما لابد من الالتفات الى ان اغلب القدماء كما ذكر السيد البروجردي + ان كتبهم الفقهية متون روايات وبالتالي فتاواهم متون روايات وقد نبه الشيخ الطوسي + في ديباجة المبسوط ( ان الكتب الفقهية للأصحاب كلها متون روايات) ويقول انما سوف أكتب هذا الكتاب لئلا يحسب العامة ان فقه الامامية ليس فيه تشقيق وتفريع، والا فمتن المقنعة ومتن نهاية الشيخ الطوسي ومقنع الصدوق او هداية الصدوق وحتى ابن براج وان كان كلما يتأخر الجيل في القدماء تبدأ صبغة الفروع تطغى على صبغة المتون وحتى الوسيلة لابن حمزة او المراسم لابن سلار فهذه كلها متون احاديث وروايات ونبه الشهيد الاول + على هذا الامر في كتابه القواعد والفوائد (ان متاخري الاصحاب اذا اعوزتهم النصوص إعتمدوا على فتاوى علي ابن بابويه لان فتاواه متون روايات)، اذا فتاوى القدماء هي متون روايات ومن الواضح انها تجري فيها قاعدة من بلغ.
لا يقال:- انه على هذا فان القدماء صرف رواة فلا اجتهاد لهم ولا فقاهة؟
فانه يقال:- بالالتفات الى حقيقة الاجتهاد عند الامامية يتضح ان هذا اجتهاد وفقاهة.
بيان ذلك:-
ان الاعتماد على رواية لابد ان يكون من خلال تتميم شرائط احراز صدورها وجهة صدورها وصحة الكتاب وهذه قضايا اجتهادية ثم لِمَ اعتمد على هذه الرواية دون روايات اخرى معارضة؟ او دون متون اخرى قد لا تكون معارضة ولكن ذات مفاد مخالف؟ فان نفس هذا الترجيح الدلالي من الواضح انه اجتهاد، وكذا لِمَ لَمْ يقيدها؟ او لِمَ قيدها؟، وغيرها من قواعد الاستنباط التي يعملها الفقيه عند ممارسة الاستنباط الفقهي، ففي الحقيقة ان هذا المقدار من العمل فيه فقاهة واستنباط غاية الأمر ان الفقيه بدلاً من ان يعبر بالفاظ من ذهنه إعتمد على الفاظ الروايات، لذا هذا النمط من الفقه يعبر عنه عند القدماء بالفقه المأثور، لذا مرارا ذكرنا هذا الأمر للأخوة انه يخطأ من يحسب ان كتاب الكليني كتاب رواية محض وكذا كتاب من لا يحضره الفقيه فهو ليس كتاب رواية محض وكذا الاستبصار والتهذيب ونفس كتاب الوسائل وكذا الوافي وكذا البحار يوجد عشرين مجلد منه دورة فقيه كاملة واما الكتب الروائية المحضة فهي مثل أمالي الصدوق او أمالي الطوسي، ولكن ما ان يعمل المحدث صناعة التبويب وترتيب الفصول وادراج مجموعة من الروايات دون اخرى لا يكون كتاب رواية محض.
فهذه كلها خطوات اجتهادية ومن ثم من الخطأ جدا على الفقيه ان يتابع اصحاب الكتب الاربعة او صاحب الوسائل او صاحب الوافية او صاحب جامع احاديث الشيعة او أي كتاب روائي مبوب في ان الروايات الموردة في الباب هي مرتبطة بالمسالة فقد يكون بعضها غير مرتبة بالمسالة ولكنه اوردها خطأً او ما اورده من روايات في هذا الباب ليست كل روايات المسالة، فالاعتماد على ترتيب اصحاب الكتب الروائية تقليد لهم من حيث لا يشعر، ولذا بصراحه اذكر لكم هذه الفائدة في علم الحديث وهي انه ربما يوجد ست قواعد او اكثر او اقل وهي مسلمة عند القدماء ولكن متأخر الاعصار شككو في اصل دليلها ولكن وجدنا طوائف من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في ابواب اخرى او في كتب اخرى من كتب الوسائل تدل عليها وتثبتها.
اذن كتب الحديث المبوبة بالدقة هي فتاوى وليست كتب روايات محضة فالفقيه يجب ان يكون حذر ولا يقلد صاحب الكتاب في اجتهاده نعم الاصول الاربعمائة او النوادر تستطيع ان تقول انها كتب روائية محضة.