36/07/09
تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
وصل بنا الكلام الى الوجه الذي ذكره في المنتقى من محاولة التفرقة في الشبهة غير المحصورة عن النقوض التي اوردها المحقق العراقي والسيد الخوئي في الشبهة المحصورة باعتبار ان الميرزا النائيني حاول ان يصور انه بارتفاع المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية ترتفع المرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية وقد نقض عليه بموارد في الشبهة المحصورة حيث ترتفع المرتبة الاولى ولا ترتفع المرتبة الثانية في الشبهة المحصورة مثل حرمة التواجد في مكانين في آن واحد فهنا يمكن الموافقة القطعية بان لا يتواجد في كلا المكانين ولا يقولون بسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز ن وهم فرقوا في الحقيقة بين حرمة المخالفة القطعية بنحو الجميع وبنحو المجموع فسقوط المجموع لا يعني سقوط الجميع هذا محصل كلام المحقق العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره).
السيد الروحاني (قدس سره) اراد ان يفرق بطريقة اخرى بان يقول في الضدين ليس بينهما مقدمية فمن ثم ليس احدهما مقدمة للآخر وبالتالي لا يكون التكليف في احدهما مشروطا بترك الاخر واذا كان الامر كذلك والقدرة غير موجودة على كليهما ولا تخصص القدرة بأحدهما لأنهما في عرض واحد بل القدرة مرددة بينهما على نحو البدل لذا التكليف ينجز بنحو البدل وهذا بحثوه في مبحث التزاحم في مبحث الترتب فان الترتب وان كان طولي ولكنه لبا عرضي، اذن التكليف فعلي في كلا الضدين بنحو البدل لانهما في عرض واحد، واما في موارد كثرة الاطراف فالفرض ان القدرة على المجموع كما قرره الميرزا النائيني (قدس سره) غير موجودة ولكن الاطراف ليست في عرض واحد فهي ليست كمبحث الضدين فلو اخذت احد الاطراف فان سائر الاطراف تركها مقدمة لارتكاب هذا الطرف فهنا ليس من باب التضاد وانما هو من باب ان القدرة على المجموع غير موجودة، فهنا كل طرف ــ حسب فرض النائيني ــ محل ابتلاء لكن على نحو البدل اما المجموع فليس هو محل ابتلاء او ليس محلا للقدرة العادية، اذن التكليف في كل منها مفروض فيه ترك الباقي او عدم الابتلاء بالباقي.
فالقدرة على هذا الطرف بعينه تفرض اذا ترك سائر الاطراف فحينئذ يمكن تصوير المقدمية لترك سائر الاطراف.
حينئذ في مبحث الضدين القدرة لا تخصص بأحدهما اما في المقام لأنه في البين توجد مقدمية فالقدرة التي هي شرط التنجيز لا يمكن فرضها في احد الاطراف بعينه الا بعد فرض عدم الابتلاء او عدم الارتكاب بالباقي والقدرة شرط في التنجيز وشرط في فعلية التكليف فبالدقة القدرة على أي تقدير في كل الاطراف غير مفروضة على التكليف فالتكليف لا ينجز.
لذا الميرزا النائيني (قدس سره) عنده من ضوابط منجزية العلم الاجمالي انه ينجز التكليف في كل طرف على كل تقدير بنحو عرضي، هذا محص كلام المنتقى.
ولكن فيه خدشات من جهات عديدة:-
اولا:- ذكروا في مبحث الضد تارة هناك ضدنا لا ثالث لهما وتارة هناك ضدان لهما ثالث ومقصودهم من ضدان لهما ثالث يعني لا ما لا ينحصر بواحد سواء كان ثالث او رابع او خامس، اذن اطراف الشبهة غير المحصورة كثيرة الاطراف التي لا قدرة على مخالفتها القطعية مجموعا هي متضادة في القدرة على العصيان، اذن لا توجد تفرقة موضوعية بين الضدين لا ثالث لهما وبين الضدين لهما ثالث كما اراد ان يقرر التفرقة السيد الاستاذ.
ثانيا:- انه على مبنى القدماء والذي نصر عليه وهو ان القدر شرط التنجيز لا شرط الفعلية وبالتالي ان التكليف فعلي على أي تقدير وليس الكلام في فعلية التكليف لان فعلية التكليف امر مفروغ منه ولكن يبقى فقط كثرة الاطراف مانعة او لا؟ والقدرة على المجموع غير موجود لا على الجميع، اذن ما المسوغ لرفع منجزية العم الاجمالي الا ان يرجع الى تضائل الاحتمال الذي ذكره الشيخ عقلائيا هو يزعزع التنجيز ن يعني ان هناك عنصران يؤثران في التنجيز وهو العلم ما لم يتضائل شعاعه الى الاحتمال الموهوم او القدرة والمفروض ان القدرة على الجميع موجودة.
ولكن كما مر مقتضى كلام الشيخ هو التفصيل في التنجيز يعني العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس كالعلم الاجمالي في المحصورة في قوة التنجيز وتمامية التنجيز بل العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة في الشبهة الوجوبية هو لا ينجز الجميع وفي التحريمية ينجز لأنه مقدور.
اذن مقتضى العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة هو التفصيل فان العلم اذا كثرة الاطراف وتضائل شعاعة لا ينجز اما بالمقدار الذي لا يتضائل فيبقى على حاله في التنجيز.
هذا محصل الكلام في الشبهة غير المحصورة.
بقي مثال يذكره الاعلام وهو شبهة الكثير في الكثير فهل هي من الشبهة المحصورة او من غير المحصورة؟
يعني مثلا لو علم ان هذه الاغنام محرمة بسبب انها من نطفة خنزير او جلال فيوجد(500) راس من الغنم في (1500) فقد قرر الاعلام ان هذه صورتا غير محصورة ولكن واقعا محصورة لان نسبة (500) الى (1500) ليست نسبة واحد الى كثرة وانما نسبة واحد الى ثلاثة فننا لو كان ابتدأ كان لدينا شاة الى ثلاث شياه فان هذه الشبهة محصورة، وغرضهم من هذا المثال هو انك لا تلاحظ في الوهلة الاولى كثرة الاطراف عددا بل لاحظ النسبة الموجودة بين العدد الكمي للمعلوم مع العدد الكمي لأطراف الشبهة فو لاحظة الكثرة الكمية فقط من دون ملاحظة المعلوم فانه يخال لك انها غير محصورة، من هنا بنى السيد الحكيم على انه اذا صار في سوق من اسواق المسلمين في مدينة صار نسبة الحرام غير قليلة بل غالبية اكثرية فقال هنا جريان قاعدة سوق المسلمين او يد المسلم مشكل لان موردها كما عن الباقر × ( امن اجل مورد واحد يحرم كل ما في سوق المسلمين) أي الغلبة للحلال، اما اذا صار العكس كما الآن في اسواق بعض الدول العربية وكانوا يستحلون ذبائح اهل الكتاب ويكتبون عليها حلال لان ذبح اهل الكتاب حلال فإجراء قاعدة سوق المسلمين هنا مشكل.
وصل بنا الكلام الى الوجه الذي ذكره في المنتقى من محاولة التفرقة في الشبهة غير المحصورة عن النقوض التي اوردها المحقق العراقي والسيد الخوئي في الشبهة المحصورة باعتبار ان الميرزا النائيني حاول ان يصور انه بارتفاع المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية ترتفع المرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية وقد نقض عليه بموارد في الشبهة المحصورة حيث ترتفع المرتبة الاولى ولا ترتفع المرتبة الثانية في الشبهة المحصورة مثل حرمة التواجد في مكانين في آن واحد فهنا يمكن الموافقة القطعية بان لا يتواجد في كلا المكانين ولا يقولون بسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز ن وهم فرقوا في الحقيقة بين حرمة المخالفة القطعية بنحو الجميع وبنحو المجموع فسقوط المجموع لا يعني سقوط الجميع هذا محصل كلام المحقق العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره).
السيد الروحاني (قدس سره) اراد ان يفرق بطريقة اخرى بان يقول في الضدين ليس بينهما مقدمية فمن ثم ليس احدهما مقدمة للآخر وبالتالي لا يكون التكليف في احدهما مشروطا بترك الاخر واذا كان الامر كذلك والقدرة غير موجودة على كليهما ولا تخصص القدرة بأحدهما لأنهما في عرض واحد بل القدرة مرددة بينهما على نحو البدل لذا التكليف ينجز بنحو البدل وهذا بحثوه في مبحث التزاحم في مبحث الترتب فان الترتب وان كان طولي ولكنه لبا عرضي، اذن التكليف فعلي في كلا الضدين بنحو البدل لانهما في عرض واحد، واما في موارد كثرة الاطراف فالفرض ان القدرة على المجموع كما قرره الميرزا النائيني (قدس سره) غير موجودة ولكن الاطراف ليست في عرض واحد فهي ليست كمبحث الضدين فلو اخذت احد الاطراف فان سائر الاطراف تركها مقدمة لارتكاب هذا الطرف فهنا ليس من باب التضاد وانما هو من باب ان القدرة على المجموع غير موجودة، فهنا كل طرف ــ حسب فرض النائيني ــ محل ابتلاء لكن على نحو البدل اما المجموع فليس هو محل ابتلاء او ليس محلا للقدرة العادية، اذن التكليف في كل منها مفروض فيه ترك الباقي او عدم الابتلاء بالباقي.
فالقدرة على هذا الطرف بعينه تفرض اذا ترك سائر الاطراف فحينئذ يمكن تصوير المقدمية لترك سائر الاطراف.
حينئذ في مبحث الضدين القدرة لا تخصص بأحدهما اما في المقام لأنه في البين توجد مقدمية فالقدرة التي هي شرط التنجيز لا يمكن فرضها في احد الاطراف بعينه الا بعد فرض عدم الابتلاء او عدم الارتكاب بالباقي والقدرة شرط في التنجيز وشرط في فعلية التكليف فبالدقة القدرة على أي تقدير في كل الاطراف غير مفروضة على التكليف فالتكليف لا ينجز.
لذا الميرزا النائيني (قدس سره) عنده من ضوابط منجزية العلم الاجمالي انه ينجز التكليف في كل طرف على كل تقدير بنحو عرضي، هذا محص كلام المنتقى.
ولكن فيه خدشات من جهات عديدة:-
اولا:- ذكروا في مبحث الضد تارة هناك ضدنا لا ثالث لهما وتارة هناك ضدان لهما ثالث ومقصودهم من ضدان لهما ثالث يعني لا ما لا ينحصر بواحد سواء كان ثالث او رابع او خامس، اذن اطراف الشبهة غير المحصورة كثيرة الاطراف التي لا قدرة على مخالفتها القطعية مجموعا هي متضادة في القدرة على العصيان، اذن لا توجد تفرقة موضوعية بين الضدين لا ثالث لهما وبين الضدين لهما ثالث كما اراد ان يقرر التفرقة السيد الاستاذ.
ثانيا:- انه على مبنى القدماء والذي نصر عليه وهو ان القدر شرط التنجيز لا شرط الفعلية وبالتالي ان التكليف فعلي على أي تقدير وليس الكلام في فعلية التكليف لان فعلية التكليف امر مفروغ منه ولكن يبقى فقط كثرة الاطراف مانعة او لا؟ والقدرة على المجموع غير موجود لا على الجميع، اذن ما المسوغ لرفع منجزية العم الاجمالي الا ان يرجع الى تضائل الاحتمال الذي ذكره الشيخ عقلائيا هو يزعزع التنجيز ن يعني ان هناك عنصران يؤثران في التنجيز وهو العلم ما لم يتضائل شعاعه الى الاحتمال الموهوم او القدرة والمفروض ان القدرة على الجميع موجودة.
ولكن كما مر مقتضى كلام الشيخ هو التفصيل في التنجيز يعني العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس كالعلم الاجمالي في المحصورة في قوة التنجيز وتمامية التنجيز بل العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة في الشبهة الوجوبية هو لا ينجز الجميع وفي التحريمية ينجز لأنه مقدور.
اذن مقتضى العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة هو التفصيل فان العلم اذا كثرة الاطراف وتضائل شعاعة لا ينجز اما بالمقدار الذي لا يتضائل فيبقى على حاله في التنجيز.
هذا محصل الكلام في الشبهة غير المحصورة.
بقي مثال يذكره الاعلام وهو شبهة الكثير في الكثير فهل هي من الشبهة المحصورة او من غير المحصورة؟
يعني مثلا لو علم ان هذه الاغنام محرمة بسبب انها من نطفة خنزير او جلال فيوجد(500) راس من الغنم في (1500) فقد قرر الاعلام ان هذه صورتا غير محصورة ولكن واقعا محصورة لان نسبة (500) الى (1500) ليست نسبة واحد الى كثرة وانما نسبة واحد الى ثلاثة فننا لو كان ابتدأ كان لدينا شاة الى ثلاث شياه فان هذه الشبهة محصورة، وغرضهم من هذا المثال هو انك لا تلاحظ في الوهلة الاولى كثرة الاطراف عددا بل لاحظ النسبة الموجودة بين العدد الكمي للمعلوم مع العدد الكمي لأطراف الشبهة فو لاحظة الكثرة الكمية فقط من دون ملاحظة المعلوم فانه يخال لك انها غير محصورة، من هنا بنى السيد الحكيم على انه اذا صار في سوق من اسواق المسلمين في مدينة صار نسبة الحرام غير قليلة بل غالبية اكثرية فقال هنا جريان قاعدة سوق المسلمين او يد المسلم مشكل لان موردها كما عن الباقر × ( امن اجل مورد واحد يحرم كل ما في سوق المسلمين) أي الغلبة للحلال، اما اذا صار العكس كما الآن في اسواق بعض الدول العربية وكانوا يستحلون ذبائح اهل الكتاب ويكتبون عليها حلال لان ذبح اهل الكتاب حلال فإجراء قاعدة سوق المسلمين هنا مشكل.