36/08/19
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
تحصل مما تقدم ان الحكم لمتعلق سابق او لموضوع متعلق سابق لتقدم زمان المتعلق او زمان الموضوع على الحكم متصور او واقع في ابواب الفقه لا سيما اذا كان الحكم وضعيا ولا سيما اذا كان الحكم ظاهريا، والمفروض فيما نحن فيه هو حكم ظاهري فلا مانع من التعبد بمتعلق سابق ــ عكس الواجب المعلق ــ والحكم متأخر.
جملة من الاعلام ذكروا بعض الاشكالات في هذا المبحث أي انه كيف يمكن ان يكون حكم متأخر لمتعلق متأخر فالطهارة لشيء متقدم لا فائدة منها؟
ولكن في الحقيقة انها اشكالات مبنائية على نفس البحث.
فالصحيح ان الاشكال غير وارد ويوجد تأمل على الشيخ (قدس سره) فيما ذكره من التفريق بين تلف الملاقى وعدم تلفه لان اصالة الطهارة في الملاقى لها ثمرة عملية وهي طهارة الملاقي وهذا الاصل مقدم على الاصل في الملاقي لان الاصل في الملاقى بمثابة اصل موضوعي والاصل في الملاقي بمثابة اصل حكمي ثم يعارض الاصل في الطرف فيتساقطان فتصل النوبة الى اصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض.
اذن الصحيح ان تفريق الشيخ (قدس سره) ليس في محله والصحيح ما ذهب اليه الميرزا النائيني (قدس سره) من عدم التفرقة.
يوجد نقض على الميرزا النائيني (قدس سره) ــ وهذا الاشكال مشترك يرد حتى على المحقق العراقي ــ وهو ان الاعلام اختاروا في مسالة الملاقي والملاقى كلٌ اختار قول من القولين ولكن في تنبيه شبيه لهذا التنبيه وهو فيما اذا كان في اطراف العلم الاجمالي اصول متعددة ذات طبقات طولية كما في الثمال الذي مر بنا ان المكلف يعلم انه اما وضوء صلاة الصبح باطل او وضوء صلاة الظهر باطل والفرض ان وقت صلاة الظهر لا زال قائم فيعلم ان احدى الصلاتين باطلة يقيناً فهنا قاعدة الفراغ في وضوء صلاة الصبح تعارض قاعدة الفراغ في وضوء صلاة الظهر فيتساقطان فتصل النوبة الى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيتعارضان فيتساقطان ثم تصل النوبة الى قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح لان الوقت انتهى فنصحح بها صلاة الصبح اما بالنسبة لصلاة الظهر فلا زال الوقت موجود في تجري قاعدة الحيلولة ولكن تجري قاعدة الاشتغال في صلاة الظهر فهنا ينحل العم الاجمالي حكما لأنه يوجد اصل مفرغ في صلاة الصبح واصل مثبت للتكليف في صلاة الظهر.
فلاحظوا ان هذه الرتبة الثالثة من الاصول العملية وصلت لها النوبة في المرتبة الثالثة ولا يقال هنا ان قاعدة الفراغ في وضوء الظهر وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر تعارض قاعدة الوقت حائل في المرتبة الثالثة في صلاة الصبح،
ولكن في الملاقي والملاقى قبلوا التعارض؟
ففي هذا المثال قبلوا الطولية فلم يقبلوا التعارض ولكن في الملاقي والملاقى لم يقبلوا الطولية فقبلوا التعارض؟
والعجيب ان الميرزا النائيني عكس ذلك ففي الملاقي والملاقى قبل الطولية ولكن هنا لم يقبل الطولية!
والحال ان الامر واحد في الاثنين، وان كان في الملاقي والملاقى الطولية اولى فالاشكال على العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره) اكثر من الذي على النائيني (قدس سره) لأنه في الملاقي والملاقى موضوعات ثلاثة حقيقة أي الطولية ثبوتية واثباتية بينما في مثال صلاة الصبح وصلاة الظهر طولية إحرازية وليست طولية موضوع ثبوتي في الواقع. فكيف يقبل المحقق العرقي والسيد الخوئي الطولية في المثال التي هي طولية اثباتية فقط بينما في الملاقي والملاقى لم يقبل الطولية مع انها طولية ثبوتية واثباتية؟
فالصحيح ان هذا الاشكال وارد على المحقق العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره) والمحقق النائيني (قدس سره) وان كان الاشكال على العراقي والسيد الخوئي اكثر.
هذا تمام الكلام في بحث الملاقي والملاقى ولكن يبقى مبنى الآخوند (قدس سره) فقد ذكر صورتان:-
الصورة الاولى:- ان العلم اذا نجّز الملاقي وطرفه اولا ثم حدثت الملاقاة فعند الآخوند الملاقي هنا يخرج عن التنجيز لان الملاقاة حدثت بعد زمان تنجيز الملاقى وطرفه فلا ينجز العلم الاجمالي لا الاول لان الملاقي ليس طرفا فيه ولا العلم الثاني (الذي يدور بين الطرف والملاقي) لان العلم الاجمالي لا ينجز المتنجز لان الطرف منجز بعلم اجمالي سابق اذن اصالة الطهارة في الملاقي تجري بلا معارض لان اصالة الطهارة في الطرف لا تجري.
الصورة الثانية:- ان الملاقاة وحصول العلم بنجاسة احد الطرفين في زمان متزامن متقارن وواحد وهنا بنى الآخوند على ان الاطراف الثلاثة كلها منجزة لان التزامن في التنجيز ولا مانع منه، أي تزامن حدوث العلم مع زمان الملاقاة.
الصورة الثالثة:- وهي عكس الصورة الاولى أي اولاً علم المكلف بانه الملاقي متنجس والطرف أي في الصورة الثالثة العلم الاجمالي الثاني حصل اولاً وبعد ذلك حصل له علم بان هذا الملاقي سبب تنجسه هو الملاقى وهنا اختار المرحوم الآخوند ان الطرف والملاقي منجز ولكن الملاقى ليس منجز لان زمان العلم الاول متأخر، اذن المدار عنده على زمان التنجيز.
وهذا جوابه نخوض فيه غداً ان شاء الله تعالى.
تحصل مما تقدم ان الحكم لمتعلق سابق او لموضوع متعلق سابق لتقدم زمان المتعلق او زمان الموضوع على الحكم متصور او واقع في ابواب الفقه لا سيما اذا كان الحكم وضعيا ولا سيما اذا كان الحكم ظاهريا، والمفروض فيما نحن فيه هو حكم ظاهري فلا مانع من التعبد بمتعلق سابق ــ عكس الواجب المعلق ــ والحكم متأخر.
جملة من الاعلام ذكروا بعض الاشكالات في هذا المبحث أي انه كيف يمكن ان يكون حكم متأخر لمتعلق متأخر فالطهارة لشيء متقدم لا فائدة منها؟
ولكن في الحقيقة انها اشكالات مبنائية على نفس البحث.
فالصحيح ان الاشكال غير وارد ويوجد تأمل على الشيخ (قدس سره) فيما ذكره من التفريق بين تلف الملاقى وعدم تلفه لان اصالة الطهارة في الملاقى لها ثمرة عملية وهي طهارة الملاقي وهذا الاصل مقدم على الاصل في الملاقي لان الاصل في الملاقى بمثابة اصل موضوعي والاصل في الملاقي بمثابة اصل حكمي ثم يعارض الاصل في الطرف فيتساقطان فتصل النوبة الى اصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض.
اذن الصحيح ان تفريق الشيخ (قدس سره) ليس في محله والصحيح ما ذهب اليه الميرزا النائيني (قدس سره) من عدم التفرقة.
يوجد نقض على الميرزا النائيني (قدس سره) ــ وهذا الاشكال مشترك يرد حتى على المحقق العراقي ــ وهو ان الاعلام اختاروا في مسالة الملاقي والملاقى كلٌ اختار قول من القولين ولكن في تنبيه شبيه لهذا التنبيه وهو فيما اذا كان في اطراف العلم الاجمالي اصول متعددة ذات طبقات طولية كما في الثمال الذي مر بنا ان المكلف يعلم انه اما وضوء صلاة الصبح باطل او وضوء صلاة الظهر باطل والفرض ان وقت صلاة الظهر لا زال قائم فيعلم ان احدى الصلاتين باطلة يقيناً فهنا قاعدة الفراغ في وضوء صلاة الصبح تعارض قاعدة الفراغ في وضوء صلاة الظهر فيتساقطان فتصل النوبة الى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيتعارضان فيتساقطان ثم تصل النوبة الى قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح لان الوقت انتهى فنصحح بها صلاة الصبح اما بالنسبة لصلاة الظهر فلا زال الوقت موجود في تجري قاعدة الحيلولة ولكن تجري قاعدة الاشتغال في صلاة الظهر فهنا ينحل العم الاجمالي حكما لأنه يوجد اصل مفرغ في صلاة الصبح واصل مثبت للتكليف في صلاة الظهر.
فلاحظوا ان هذه الرتبة الثالثة من الاصول العملية وصلت لها النوبة في المرتبة الثالثة ولا يقال هنا ان قاعدة الفراغ في وضوء الظهر وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر تعارض قاعدة الوقت حائل في المرتبة الثالثة في صلاة الصبح،
ولكن في الملاقي والملاقى قبلوا التعارض؟
ففي هذا المثال قبلوا الطولية فلم يقبلوا التعارض ولكن في الملاقي والملاقى لم يقبلوا الطولية فقبلوا التعارض؟
والعجيب ان الميرزا النائيني عكس ذلك ففي الملاقي والملاقى قبل الطولية ولكن هنا لم يقبل الطولية!
والحال ان الامر واحد في الاثنين، وان كان في الملاقي والملاقى الطولية اولى فالاشكال على العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره) اكثر من الذي على النائيني (قدس سره) لأنه في الملاقي والملاقى موضوعات ثلاثة حقيقة أي الطولية ثبوتية واثباتية بينما في مثال صلاة الصبح وصلاة الظهر طولية إحرازية وليست طولية موضوع ثبوتي في الواقع. فكيف يقبل المحقق العرقي والسيد الخوئي الطولية في المثال التي هي طولية اثباتية فقط بينما في الملاقي والملاقى لم يقبل الطولية مع انها طولية ثبوتية واثباتية؟
فالصحيح ان هذا الاشكال وارد على المحقق العراقي (قدس سره) والسيد الخوئي (قدس سره) والمحقق النائيني (قدس سره) وان كان الاشكال على العراقي والسيد الخوئي اكثر.
هذا تمام الكلام في بحث الملاقي والملاقى ولكن يبقى مبنى الآخوند (قدس سره) فقد ذكر صورتان:-
الصورة الاولى:- ان العلم اذا نجّز الملاقي وطرفه اولا ثم حدثت الملاقاة فعند الآخوند الملاقي هنا يخرج عن التنجيز لان الملاقاة حدثت بعد زمان تنجيز الملاقى وطرفه فلا ينجز العلم الاجمالي لا الاول لان الملاقي ليس طرفا فيه ولا العلم الثاني (الذي يدور بين الطرف والملاقي) لان العلم الاجمالي لا ينجز المتنجز لان الطرف منجز بعلم اجمالي سابق اذن اصالة الطهارة في الملاقي تجري بلا معارض لان اصالة الطهارة في الطرف لا تجري.
الصورة الثانية:- ان الملاقاة وحصول العلم بنجاسة احد الطرفين في زمان متزامن متقارن وواحد وهنا بنى الآخوند على ان الاطراف الثلاثة كلها منجزة لان التزامن في التنجيز ولا مانع منه، أي تزامن حدوث العلم مع زمان الملاقاة.
الصورة الثالثة:- وهي عكس الصورة الاولى أي اولاً علم المكلف بانه الملاقي متنجس والطرف أي في الصورة الثالثة العلم الاجمالي الثاني حصل اولاً وبعد ذلك حصل له علم بان هذا الملاقي سبب تنجسه هو الملاقى وهنا اختار المرحوم الآخوند ان الطرف والملاقي منجز ولكن الملاقى ليس منجز لان زمان العلم الاول متأخر، اذن المدار عنده على زمان التنجيز.
وهذا جوابه نخوض فيه غداً ان شاء الله تعالى.