36/08/20
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كان الكلام في مبنى صاحب الكفاية (قدس سره) حيث فرق بين الصور الثلاث بمدارية زمان التنجيز ولم يلحظ رتبة المعلوم وانما لاحظ زمان التنجيز.
ويرد عليه:-
اولاً:- اجمالا هذا المبنى منه مبني على اغفال رتبة المعلوم والحال ان الموضوع والحكم كما مر مرارا ملحوظ فيه تقدم رتبة الموضوع على المحمول والتنجيز بالتالي مرحلة من مراحل الحكم تتبع مرحلة الفعلية او غيرها من مراحل الحكم فاذا كان المنجز ومرتبة الفعلية فيها تقدم وتأخر وما شابه ذلك فتلقائيا وقهريا التنجيز يأخذ هذا النمط من مراعات الطولية هذه ملاحظة اولى على صاحب الكفاية.
ثانياً:- صاحب الكفاية يريد ان يدعي ان هذه من اثار التنجيز وليست من اثار المعلوم بتاتاً والحال انه ليس كذلك فالأصل العملي ان الشك بلحاظ المعلوم نفسه وان كان هناك اثار على التنجيز نفسه كالمعذرية واستحقاق العقاب اما الشك في الطهارة او النجاسة فهو مترتب على المعلوم لا على صفة التنجيز لان التنجيز من قبيل شرط الحكم.
توضيح ذلك:- هناك اصطلاح عند الاصوليين يطلقون على بعض الامور بـ(مصحح الحكم)، ويوجد فرق بين المصحح والشرط والموضوع فيقولون ان الموضوع متقدم رتبة ومأخوذ في الشيء اما الشرط فهو على نحوين تارة شرط للموضوع وتارة شرط للحكم ومصحح الحكم هو غير مأخوذ كموضوع ولا مأخوذ كقيد ولكن عقلا هو قيد ولا يصح الحكم الا به مثلا عدم حجية الامارة الضنية الاجتهادية لم يأخذ فيها الشك بمعنى عدم العلم كقيد في الموضوع كما في الاصول العملية ولكن مصحح الحكم بالكشف الظني هو عدم العلم فهو قيد عقلي لابد من توفره.
اذن التنجيز غاية الامر قد يكون مصحح الحكم والاثار على المعلوم لا انه دخيل في اعتبار الطهارة في مشكوك الطهارة وانما هو من قبيل المصحح للحكم لا انه موضوع او قيد للموضوع.
ثالثاً:- لو غضضنا النظر عما تقدم في النقض الاول ولكن من قال ان التنجيز السابق يمانع التنجيز اللاحق وان السبق في التنجيز ممانع عن تنجيز لاحق فننا لا نسلم ان المنجز لا يتنجز فان المبنى بان المتنجز لا يتنجز غير صحيح فانه كما مر بنا ان التنجيز صفة تشتد وتضعف ولها شواهد روائية وقرآنية كثيرة.
فتحصل من تنبيه الملاقي والملاقى ان الرتبة في المعلوم ملحوظ سواء في ثلاث اطراف او في طرفين أي سواء كانت رتبة ثبوتية واثباتية او اثباتية فقط.
التنبيه الخامس:- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات.
تارة اطراف العلم الاجمالي متزامنة ومتقارنة في الزمان وتارة اطراف العلم الاجمالي ليست متقارنة ومتخالفة في الزمان وهذا اما ان تكون متخالفة في الزمان تماماً او في البداية تكون متقارنة ثم يكون قصير وطويل فالقصير يذهب والطويل يبقى أي التقارن ابتداء موجود ولكن عدم التقارن بقاء وقد يكون عكس هذا أي عدم التقارن حدوثا ولكن التقارن بقاء، اذن توجد صور عديدة ولكن المهم ان العلم الاجمالي هل ينجز الاطراف غير المتزامنة ام لا؟
القول الاول:- يوجد بعض القدماء من الاصوليين وحتى بعض الاخبارين من ذهب الى ان العلم الاجمالي في التدريجيات الزمانية ليس منجز مطلقا بلا تفصيل في الصور فلابد ان يكون تزامن بين اطراف العلم الاجمالي كي يكون منجز ولعله ينسب هذا القول الى الميرزا القمي (قدس سره).
القول الثاني:- قول الشيخ الانصاري (قدس سره) يفصل اذا كان الزمان ظرف للحكم والموضوع فيكون العلم الاجمالي منجز اما اذا كان الزمان قيد للحكم او الموضوع فالعلم الاجمالي غير منجز.
القول الثالث:- وهو قول الميرزا النائيني (قدس سره) وهو التنجيز مطلقاً.
كان الكلام في مبنى صاحب الكفاية (قدس سره) حيث فرق بين الصور الثلاث بمدارية زمان التنجيز ولم يلحظ رتبة المعلوم وانما لاحظ زمان التنجيز.
ويرد عليه:-
اولاً:- اجمالا هذا المبنى منه مبني على اغفال رتبة المعلوم والحال ان الموضوع والحكم كما مر مرارا ملحوظ فيه تقدم رتبة الموضوع على المحمول والتنجيز بالتالي مرحلة من مراحل الحكم تتبع مرحلة الفعلية او غيرها من مراحل الحكم فاذا كان المنجز ومرتبة الفعلية فيها تقدم وتأخر وما شابه ذلك فتلقائيا وقهريا التنجيز يأخذ هذا النمط من مراعات الطولية هذه ملاحظة اولى على صاحب الكفاية.
ثانياً:- صاحب الكفاية يريد ان يدعي ان هذه من اثار التنجيز وليست من اثار المعلوم بتاتاً والحال انه ليس كذلك فالأصل العملي ان الشك بلحاظ المعلوم نفسه وان كان هناك اثار على التنجيز نفسه كالمعذرية واستحقاق العقاب اما الشك في الطهارة او النجاسة فهو مترتب على المعلوم لا على صفة التنجيز لان التنجيز من قبيل شرط الحكم.
توضيح ذلك:- هناك اصطلاح عند الاصوليين يطلقون على بعض الامور بـ(مصحح الحكم)، ويوجد فرق بين المصحح والشرط والموضوع فيقولون ان الموضوع متقدم رتبة ومأخوذ في الشيء اما الشرط فهو على نحوين تارة شرط للموضوع وتارة شرط للحكم ومصحح الحكم هو غير مأخوذ كموضوع ولا مأخوذ كقيد ولكن عقلا هو قيد ولا يصح الحكم الا به مثلا عدم حجية الامارة الضنية الاجتهادية لم يأخذ فيها الشك بمعنى عدم العلم كقيد في الموضوع كما في الاصول العملية ولكن مصحح الحكم بالكشف الظني هو عدم العلم فهو قيد عقلي لابد من توفره.
اذن التنجيز غاية الامر قد يكون مصحح الحكم والاثار على المعلوم لا انه دخيل في اعتبار الطهارة في مشكوك الطهارة وانما هو من قبيل المصحح للحكم لا انه موضوع او قيد للموضوع.
ثالثاً:- لو غضضنا النظر عما تقدم في النقض الاول ولكن من قال ان التنجيز السابق يمانع التنجيز اللاحق وان السبق في التنجيز ممانع عن تنجيز لاحق فننا لا نسلم ان المنجز لا يتنجز فان المبنى بان المتنجز لا يتنجز غير صحيح فانه كما مر بنا ان التنجيز صفة تشتد وتضعف ولها شواهد روائية وقرآنية كثيرة.
فتحصل من تنبيه الملاقي والملاقى ان الرتبة في المعلوم ملحوظ سواء في ثلاث اطراف او في طرفين أي سواء كانت رتبة ثبوتية واثباتية او اثباتية فقط.
التنبيه الخامس:- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات.
تارة اطراف العلم الاجمالي متزامنة ومتقارنة في الزمان وتارة اطراف العلم الاجمالي ليست متقارنة ومتخالفة في الزمان وهذا اما ان تكون متخالفة في الزمان تماماً او في البداية تكون متقارنة ثم يكون قصير وطويل فالقصير يذهب والطويل يبقى أي التقارن ابتداء موجود ولكن عدم التقارن بقاء وقد يكون عكس هذا أي عدم التقارن حدوثا ولكن التقارن بقاء، اذن توجد صور عديدة ولكن المهم ان العلم الاجمالي هل ينجز الاطراف غير المتزامنة ام لا؟
القول الاول:- يوجد بعض القدماء من الاصوليين وحتى بعض الاخبارين من ذهب الى ان العلم الاجمالي في التدريجيات الزمانية ليس منجز مطلقا بلا تفصيل في الصور فلابد ان يكون تزامن بين اطراف العلم الاجمالي كي يكون منجز ولعله ينسب هذا القول الى الميرزا القمي (قدس سره).
القول الثاني:- قول الشيخ الانصاري (قدس سره) يفصل اذا كان الزمان ظرف للحكم والموضوع فيكون العلم الاجمالي منجز اما اذا كان الزمان قيد للحكم او الموضوع فالعلم الاجمالي غير منجز.
القول الثالث:- وهو قول الميرزا النائيني (قدس سره) وهو التنجيز مطلقاً.