33/10/27
تحمیل
الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
تقدم ان استوفينا الكلام عن ادلة منجزية العلم الاجمالي وبقي كلام المحقق الاصفهاني
وان المحقق الاصفهاني في استدلاله على منجزية العلم الاجمالي بنحو العلية استدل بان الخدشة في منجزية العلم بنحو العلية لابد ان يتم بأحد مراتب اربعة:
فاما مرحلة الفعلية بأن يقال ان الأحكام الواقعية مخصوصة بالعالمين بها خصوصا وهذا لايمكن المساعدة عليه لقيام الضرورة على ان الأحكام غير مخصوصة بالعالمين بها تفصيلا
واما مرحلة التنجيز وهذا أيضا لايمكن الالتزام به لأن العقل لايفرق في التنجيز بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي فلا يمكن ان نقول ان الحكم العقلي مقيد بالعلم التفصيلي
وأما مرحلة تزاحم الأحكام أو ملاكات الأحكام في مقام إحراز الامتثال وليس في نفس الإمتثال
وتوضيحه ان لدى الاصوليون والفقهاء وحتى المتكلين أهمية الملاك لاتستدعي شدة التنجيز فقط من قبيل شدة العقوبة أو شدة الثواب بل شدة الملاك من حيث الأهمية تلقائيا تنسحب على مابعد مرحلة التنجيز من لزوم الامتثال أو احراز الامتثال فمثلا الدماء والفروج والأموال فبأعتبار أهمية ملاكها نرى ان الشارع جعل الأصل الأولي في هذه الامور الثلاثة وهي الدماء والفروج والأموال فالأصل الأولي فيها هو الاحتياط أو المنع فلابد من كونها محقونة ومحصنّة
فلشدة ملاك هذه الامور الثلاثة عند الشارع الزم الشارع الاحراز في الامتثال بل وحتى درجة الملاك تتصاعد بمقتضى الاهمية وهذه نبذة على ان إحراز الإمتثال ونفس الامتثال يتأثران بدرجة أهمية الملاك صعودا ونزولا
وتظهر الثمرة من ذلك في أبواب عديدة
وهناك اطراد أيضا بين درجة الملاك وتنجيز الحكم فلو كان الملاك مهما فتلقائيا يجعل له الشارع حجج متناسبة مع أهميته وشدته واما ان كان متوسطا فيجعل له الشارع منجزات متوسطة واذا كان الملاك عاديا فيجعل له الشارع منجزات عادية وضعيفة
هنا نلاحظ في مقام العقائد فان أصل الاعتقاد بالذات الأزلية والتوحيد فالشاهد والدليل عليه هو من الأدلة القوية جدا في الدين لأن التوحيد هو أول الدين وأول الدين معرفة الله ثم تأتي درجة النبوة فالأدلة القائمة على نبوة سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) أعظم من الأدلة القائمة على امامة الائمة (عليهم السلام) ثم امامة الائمة (عليهم السلام) وحجية الصديقة (سلام الله عليها) و ولاية أهل البيت (عليهم السلام) في دلالتها القرآنية والعقلية والروائية أكثر من بقية امور الدين كالصلاة والصوم والحج فلم ينادى بشيئ في الدين كما نودي بالولاية وهذه الموازنة ليست من خصوصيات الشرعية بل في كل ملّة ونحلة عندما يكون الشيئ ذات أهمية شديدة فتكون أدلته قوية ومهمة بمقدار أهميته
يقول المحقق الاصفهاني قد يقول القائل ان الحكم الواقعي المعلوم بالعلم الاجمالي ليس فيه خلل ولانقص في كل مراحله لكن أهمية الواقع ليس بأهمية وسهولة الشريعة وسماحتها ويسرها فحيث ان ملاك الاحكام الظاهرية الميسرة تتزاحم احرازا بدرجة الملاك مع الأحكام الواقعية
وعليه فنقول العلم الاجمالي غير منجز وان كان في نفسه منجزا الاّ انه يتزاحم مع الحكم الآخر في إحراز الامتثال
ثم انه ماهو الفرق الجوهري سنخا بين تنجيز الحكم واحراز الامتثال؟ فهل حرمة المخالفة القطعية ولزوم الموافقة هي من التنجيز أو من احراز الامتثال؟
فما الفرق الجوهري بينمها؟