33/11/05
تحمیل
الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
كان الكلام في عدم عرضية الاحتياط للامتثال التفصيلي وبعبارة اخرى مع امكان تحصيل العلم لايسوغ الاكتفاء بالامتثال اليقيني الاجمالي في العبادات او مطلقا
تقدمت وجوه ونذكر وجها اخر وهو ان الاحتياط التام الذي يستقصي جميع المحتملات لايتمكن منه الاّ بالاجتهاد أو التقليد أما بدون الاجتهاد والتقليد فغالبا ان لم يكن دائما هو ممتنع
واذا امكن تحصيله بالاجتهاد والتقليد فبالتالي لامحالة يكون الاحتياط ليس في عرض الاجتهاد والتقليد
بيان هاتين المقدمتين:
المقدمة الاولى: من الجليّ والواضح ان الزوايا المختلفة في المسائل الفقهية وضعية وتكليفية وارتباط المسألة بمسألة اخرى هي الامور التي تحتاج الى تنقيب بل نجد ان المجتهدين بحسب اختلاف مستوياتهم كلما استزادوا علما تحقق الاختلاف الكثير بل كلما زاد جهد المجتهد الواحد فانه يتفطن الى زوايا من المسألة أكثر ممن لم يبذل الجده الأكثر فيها
والملاحظ ان اجيال العلماء جيلا بعد جيل وبسبب بذل الجهود يتوصلون الى جهات قد غفل عنها المتقدمين ونستفاد من هذا الكلام ان المسألة الواحدة الفقهية لها زوايا عديدة وواسعة باعتبار ان دائرة المحتملات وسيعة وان الأقوال غالبا لا تمثّل سعة دائرة المحتملات
لذا فكما قاله الكثيرون ان الاحتياط التام في كثير من المسائل هو خيال لأنه صعب جدا فالوقوف عليه شيئ صعب جدا فبدون الاجتهاد والتقليد لايمكن الاحتياط التام وجمع جميع المحتملات
المقدمة الثانية: لو توقف العلم بالاحاطة بجميع زوايا المسألة على الاجتهاد والتقليد واستخراج الاحتياط من الاجتهاد والتقليد فلا محالة يكون الاحتياط طولي
وذلك لأنه عندما يجتهد فتلقائيا يلتفت الى درجات نسبة كل قول وما هو دليل ذلك القول وبالتالي فيعرف ماهو الحجة من غير الحجة ويعمل على طبق الحجة فلا يوجد في البين احتياط تام مباين في عرض الإجتهاد والتقليد وهذا لايختص بالعبادات
فهذا تمام الكلام في هذه الوجه وهو ان الاحتياط لانبني انه في عرض الاجتهاد والتقليد لا في العبادات فانه بطلان واقعي وفي المعاملات فهو ليس بطلان واقعي بل بطلان ظاهري
وربما هذا الوجه والذي سبق يتضح اكثر في مستهل بحث الظنون البحث حول الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي شيئ نافع لهذا البحث فانه يوجد قول يقول ان العمل بالظنون ضرورة في قبال من يقول بالحرمة
والصحيح ان عمل العامي او المجهد بل اجتهاد وبلا تقليدمبطل للعبادة واقعا وفي المعاملات باطل ظاهرا اي في غير العبادات من ابواب الفقه ومعنى البطلان الظاهري انه ليس له دليل او امارة محرزة
حجية الظن
حجية الظن في الشريعة أو في العقائد في الفروع أو في الاصول وهذا المبحث لا ينحصر فقط في الوقوف على الحجج التي قام عليه الدليل الخاص بل هذا المبحث قبل الخوض في الأدلة الخاصة التي قامت على الظنون الخاصة المعتبرة ثم تأتي نوبت البحث على الأدلة العامة للظنون العامة باعتبار مطلق الظن
فقبل البحث في الأدلة الخاصة للظن الخاص او العامة للظن العام هناك لغط كبير قديم من اوائل البشر الى يومنا هذا وهو ان الظن في الشريعة او في الدين هل له مجال ومسرح للعمل او ليس له مجال؟
وهذا اللغط كبير جدا سواء من الملحدين أو من المؤمنين أو من الموحدين فمثلا الاخباريين كثير منهم يستشكل في العمل بالظن ويقول لابد من العمل باليقين وستأتي شبهة ابن قبة
وهذا البحث المقدمي وهو امكانية العمل بالظن في الدين والشريعة هو ليس من مباحث حجية الحجج بل هو بحث محض في اصول القانون ويشكل الهندسة العامة المهمة لحجية الظن والظنون فمن لايتقنه لايتقن مبحث الحجية والحجج وهذا من هيمنة اصول القانون فالبحوث الثبوتية تهيمن على البحوث الاثباتية
واوصي الإخوان ان بحوث اصول القانون واصول الحكم ومبادئ الأحكامية هي دوما بحوث ثبوتية مهيمنة على بحوث دليلية الدليل في الألفاظ أو في الحجج