34/04/07
تحمیل
الموضوع: حجية ظواهر القران الكريم
أيضا من الأدلة التي استدل بها الأخبارييون على مدعاهم هو العلم الاجمالي بوجود المخصصات والمقيدات والمطلقات وكذا وجود العلم الاجمالي بالحذف والاسقاط وهو التحريف بالجمع
والجواب عن هذا الدليل كان كالتالي
ان طبيعة القران الكريم بل طبيعة حتى الروايات الشريفة انها منظومة ونسيج لو اقتطع منها الانسان شيء فان الباقي سيقوده عدم التبعيض في القران
والوجه في ذلك ان السائد في مباحث الاصول والفقه هو ان الأدلة عندما تلحظ النسبة فيما بينها فهناك علاقة عرضية ثبوتية وان كانت طولية اثباتية بينما الصحيح ان الأدلة لايقتصر فيها بالعلاقة العرضية والنسبة العرضية الثبوتية بل بينها أيضا علاقة طولية ثبوتية واثباتية
وتوضيح ذلك ان النظرة السائدة في علاقة العام والخاص والمطلق والمقيد بل وحتى انقلاب النسبة الى حدما فان هذه العلاقات التي يذكرها علماء الاصول في الألفاظ أو في الحجج بالدقة الخاص والعام فيها في مرتبة واحدة ثبوتا وكذا المطلق والمقيد والمتزاحمين في رتبة واحدة ثبوتا وأما اثباتا فان الخاص أقوى دلالة من العام فبينهما طولية وكذا المطلق والمقيد بينهما طولية اثباتا وفي انقلاب النسبة هناك حكومة تفسيرية وطولية اثباتية وهذه هي النظرة السائدة
الاّ ان الصحيح في العلاقة الثبوتية بين الأدلة ان هناك علاقة طولية ثبوتية أيضا فضلا عن الاثبات وهذه في الحقيقة تعني علم اصول القانون أو علم اصول الأحكام أو اصول الحكم أو أساس الحكم أو علم المبادئ الأحكامية
وقد نبّهنا مراراً ان علم الاصول يشتمل على علمين هما علم ثبوتي وعلم إثباتي
أما العلم الاثباتي وهو العلم الباحث عن دليلية الدليل ولكن هذا التعريف هو تعريف لنصف علم الاصول بينما في الالفاظ والحجج علم آخر وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والاستنباط ليس معناه الكاشفية بل ان المعنى الأصلي للاستنباط وهو المعنى اللغوي بمعني الاستخراج وهو من البحث الثبوتي لا الاثباتي
فانه غالبا في كل مسألة وفي كل فصل في علم الاصول هو اشتماله على جهتين وهما دليلية الدليل ومبادئ الاحكامية اما بحث التزاحم فارتباطه قليل بدليلة الدليل
وان هذا العلم المنتشر في علم الاصول غالبا يبيّن ضوابط المراتب الثبوتية للأحكام من حيث بيان العلاقة الطولية الثبوتية
فالعلاقة بين القوانين الدستورية والقوانين النيابية طولية و ان القوانين النيابية متولدة تولدا ثبوتيا من القوانين الدستورية وان القوانين الدستورية مهيمنة وان سيطرة الحاكمية الثبوتية فضلا عن الاثباتية وتأثيرها على القوانين النيابية غير تأثير الخاص على العام والمطلق على المقيد والوارد والمورود والحكومة التي نعهدها ففي القوانين الدستورية لابد من عمل القانون النيابي تحت اشراف القانون الدستوري وهذا يختلف عن بحث العام والخاص
بل بالدقة فان نفس القوانين والأبواب الاولى من الدستور وديباجة الدستور تهيمن على الأبواب الاخرى من الدستور وكذا القوانين النيابية فيما بعضها البعض لذا يحتاج الى خبراء دستور قانوني وكذا القوانين الوزارية والبلدية هي طبقات والذي يكتشف ذلك هو الخبير القانوني وما شابه ذلك
وهكذا الحال في الفقه ففي الفقه مسائل وضوابط فقهية ولكنها ليست في طبقة واحدة فلدينا طولية ثبوتية وهي غير الطولية الاثباتية
فالذي يتحكم في العموم والاطلاق ليس فقط الخاص والعام بل الذي يتحكم في العموم والخصوص هو العمومات الفوقية التي هي اصول القانون التي هي مبادئ الحكم وتسمى بفلسفة الحكم
ومعه فالعام اذا لوحظ مع طبقات عليا من اصول القانون فستكون المناسبة واضحة حتى لو غابت عنّا علاقته بالخاص والمقيّد الآخر الاّ ان علاقته مع المشجرات الفوقية باقية
وان أكبر ضابطة وميزان ورد في الشريعة كما اعترف بها كل علماء المسلمين هو ان ماوافق الكتاب والسنة فخذوه وماخالف الكتاب والسنة فاطرحوه فمجموع الكتاب ومجموع السنة والمجوع من الكتاب والسنة هو الحَكَم والميزان لذا فالعمل في ضل هذه الضابطة يوجب الامان حتى مع ضياع المخصصات والمقيدات العرضية
وان حقيقة الخاص العرضي والمقيّد العرضي متولد من أصل قانوني فوقي وهو اسس التشريع الموجودة
والجواب الملخص عن شبهة الأخباريين هو ان فقد المخصصات أو المقيدات واسقاط بعض الكلمات حسب زعمهم لايؤثر كما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) وكالحديث المتقدم عن الامام الباقر (عليه السلام) لو شئت لاستخرجت الدين من كلمة الصمد وهذه الخريطة الطبقاتية الكلية هي في كل العلوم فهي منهج
وجواب نقضي وهو اننا نرى ضياع الكثير من المخصصات والمقيدات للسنة النبوية وكذا بالنسبة لسنة المعصومين (عليهم السلام) فقد ضاع الكثير من المخصصات والمقيدات ولكن مع ذلك فان الدي لم يضع لذا فالقران الكريم حجة لاتعطّل والسنة النبوية حجة لاتعطل وسنة المعصومين (عليهم السلام) حجة لاتعطّل وان الدين قائم وليس بزائل ولامنسوخ