32/10/12


تحمیل
 الموضوع: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
 كان الكلام في التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل أو ماكان متصلا الاّ انه بحكم المنفصل كالاستثناء
 اختلف الاصولييون في موارد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل هل يمكن فيه التمسك بالعام او لا؟
 جملة من القدماء وغيرهم ذهب الى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
 والتمسك بالعام فيه اقسام عديدة
 فمنها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العموم، ونادر من قال بحجية هذا القسم
 ومنها الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل
 ومنها التمسك بالعام في الشبهة الحكمية
 ومنها التمسك بالعام في الشبهة المفهومية
 ومنها التمسك بالعام في الشبهة الصدقية
 واما اقسام المخصص المنفصل فالتمسك في العام فيه هو شبهة حكمية بمعنى كون الشك في تخصيص حكم تنظير كل زائد على المخصص الاول وهذا القسم هو حجة
 والقسم الثاني من التمسك بالعام هو الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل مثل حجية قول الراوي أو الشاهد أو وجوب تغسيل كل ميت فانه قد خرج منه خصوص الكافر أو الفاسق فالتمسك في العام هنا ايضا حجة لان الشك هنا يرجع الى الشك في الشبهة الحكمية
 والقسم الثالث هو التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فهل يكون التمسك في العام حجة او لا؟
 هنا قولان مشهوران قول بعدم الحجية مطلقا وقول بالحجية مطلقا
 وهناك قول ثالث اختاره الشيخ الاعظم والاخوند وجماعة فقد فصلوا بين المخصص اللفظي المنفصل فلايمكن التمسك بالعام للشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل اما اذا كان المخصص المنفصل لبيّ فيسوغ التمسك بالعام
 وتفصيل آخر للميرزا النائيني وقد استحسنّاه فقد فصل في المخصص المنفصل حيث قسمه الى مخصص ومقييد بالعام وتارة بلسان حكمة الحكم فالمخصص المنفصل اما ان يكون نابعا من حكمة الحكم او ليس نابعا من حكمة الحكم
 ففي الشق الاول ذكر الميرزا النائيني بعدم امكان التمسك بالعام اما اذا كان نابعا من حكمة الحكم ففيه يمكن التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمنفصل ولو كان لفظياً، فالتفصيل عنده لايدور مدار المخصص كونه لفظياً أو لبياً
 وقد ذكرنا هذا البحث سابقا ودفعنا الاشكالات التي اوردها تلميذه السيد الخوئي على استاذه الميرزا النائيني
 وهناك تفصيل اخر وهو للسيد الخوئي وهو تفصيل متين وعلى هذا التفصيل لايكون المدار لفضيا و لا لبيا ولاكونه نابعا من حكمة الحكم او ليس نابعا منها وهذا التفصيل مستوحى من التفصيلين السابقين وهو
 ان العام والمخصص كما هو غالب القضايا لايتكفل بيان حال المصاديق وانما لبيان معادلة كلية شبيه القضية الشرطية فهنا السيد الخوئي لايصحح التمسك بالعام لان العام لم يؤسس لبيان حال المصاديق في الغالب
 وفي بعض الموارد القليلة قد يكون العام او الخاص المنفصل يكونا متكفلين لبيان حال المصاديق فهنا يقول السيد الخوئي ان التمسك بالعام في المخصص المنفصل حجة لان المفروض الشارع ليس فقط يتكفل بيان حال التنظير بل المفروض انه يتكفل بيان حال المصاديق وحيث انه لم ينبه على خروج غير هذا المخصص المنفصل فيكون التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل حجة وهو ماكان العموم والخاص مؤسسان وناظران الى كل من التنظير والتطبيق
 وكل هذا قد تقدم
 الكلام فيما اذا لم يكن بيننا مثل هذه التفاصيل اي ليس المخصص المنفصل لبي ولانابع من حكمة الحكم ولا هو متعرض للمصاديق، فهل يمكن هنا التمسك بالعام؟
 ذكر الاصولييون هنا ضميمة معينة للعام للتمسك بها في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل وهو استصحاب العدم الازلي
 فنجري استصحاب العدم الازلي في تنقيح الشبهة المصداقية للمخصص