32/11/13
تحمیل
الموضوع: الفحص شرط في حجية العام
كان الكلام في آخر نظرية في انحاء التمسك بالعموم مع الشك في مورد كونه مصداقا للمخصص او للعام وهو ما اذا علم بخروج عنوان عن العموم مثل زيد ولكن شك في ان هذا العنوان الخارج عن العموم هل هو زيد العالم او الذي ليس بعالم
فهنا مرّ تقريب من بعض الاعلام انه يمكن التمسك باصالة العموم فيمكن التمسك بهذا العنوان المجمل ونقول ان زيد العالم مازال تحت العموم
وصورة التمسك في البين هو التمسك بالعموم لجميع افراد العام ومن الأفراد زيد العالم
ولكن هذا الفرض أيضاً له صورة اخرى وهي ان زيد الذي لايجب اكرامه هو بنفسه مردد بين العالم والجاهل وقد رفع الترديد باصالة العموم
فقال الاعلام ان التمسك هنا باصالة العموم ليس بلحاظ الصياغة الاولية للمورد بل بلحاظ صياغة اخرى اي لو كان التمسك بالعموم لاجل رفع الترديد في عنوان زيد فيعني ان العموم قد وضع لرفع الترديد في المصاديق مع ان العموم اسس لترتيب المحمول بعد الفراغ من هوية المصداق موضوعاً
هنا نكتة مهمة وهي يمكن في مسألة معينة انطباق صياغات مختلفة عليه وبالتالي يمكن تنقيح العضال فيه بجهات مختلفة
مثلاً عنوان زيد المجمل والمردد بين زيد العالم وزيد الذي ليس بعالم فبهذه الضياغة لايمكن ان تجري اصالة العموم ولكننا اكتشفنا زاوية اخرى وهي زيد العالم في نفسه فهو مصداق مسلم من مصاديق العموم
فهل يمكن التمسك بالعموم لأجل تنقيح زيد العالم؟
طبعا بعد الفراغ عن ان زيد العالم موضوعا لامشكلة في هويته الموضوعية فهنا يتكون لنا مفهوم التزامي للعموم وهو ان زيد له عنوان مجمل نقحناه وعرفناه
لذلك في بعض الابواب نرى ائمة الهدى (سلام الله عليهم) هم بينوا طرق للحلول بحيث ان بعض فقهاء المدينة محمد بن المنكدر كان يعترض على الامام الباقر (عليه السلام) بأن هذا فرار من الربا حيث قال له يا أبا جعفر ماهذا الاّ فرار فقال نعم فرار من الحرام الى الحلال
وهذا ليس تلاعبا بل للمسألة اُطر متعددة يمكن ان تنطبق على واقعية واحدة، نعم في موارد يلزم منها نقض الغرض فهنا لايمكن التماسها
مبحث جديد
لزوم الفحص عن المخصص في حجية العام
ذكر الاعلام ان حجية العام مشروطة باستتمام الفحص عن المخصص
ولكن بشكل تام وواقعي الفحص ليس عن مخصص فقط بل عن عام اخر معارض بمعارضة مستقرة كالعام المباين او عن الخاص وان كان تمركز كلامهم الاعلام في البحث عن الخاص
اذاً البحث عن ماهو الوجه في شرط حجية العام وكونه مشروطا بشرط هو الفحص عن وجود الخاص أو الفحص عن وجود معارض غير مستقر وهو الخاص أو معارض مستقر وهو العام المباين
وهذا التفسير باجماله في غاية الأهمية وهو ان الفحص شرط من شرائط اصل الحجية واهميته باعتبار ان جملة من الاعلام يصورون ان لزوم الفحص من قبيل المزاحم الذي يتجاذب مع المزاحم
فالمزاحمين كليهما استكملا الشرائط وصارا فعليان بينما هل لزوم الفحص عن الخاص او المقيد هو بحث عن المزاحم في الحجية او بحث عن شرط من الشرائط المتتمة لحجية العام
الاعلام منهم صاحب الكفاية والميرزا النائيني والشيخ الاعظم قالوا هل الفحص عن المخصص لاجل حجية العام هو من قبيل الفحص في الاصول العملية فانه فيها يفحص عن عدم وجود دليل اجتهادي مقدم فقالوا ان الفحص في الاصول العملية يتختلف سنخا عن اثر الفحص هنا في المقام بالفرق التالي وهو
ان الفحص في الاصول العملية لاجل اصل تكوين وتكون المقتضي وهو الموضوع اما الفحص في العام عن الخاص او المطلق عن المقيد ليس لاجل تكوين المقتضي لانه موجود بل لأجل دفع المانع فقط
فالفرق في باب الاصول العملية والاصول الاجتهادية هو البحث عن اصل الشرائط الوضعية للحجية لا عن شيئ مزاحم أجنبي