33/03/13
تحمیل
الموضوع: مقدمات الحكمة
تقدم انه لابد من تعين جهة البيان وهي المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة
ولو شك في دوران الأمر بين تفصيل التشريع أو اجمال التشريع فلا يبعد ان تكون القرائن الدالة على جهة البيان تكون دالة على مقام التفصيل
المقدمة الثالثة
عدم وجود المقيد، وهذا محل اختلاف
وظاهر الميرزا النائيني عدم وجود المقيد المتصل والمنفصل معا
بينما المشهور فرق بينهم فقالوا بعدم وجود المقيد المتصل
لكنهم يعبرون بانه اذا وجد تقييد بالمنفصل فتثبت حجية الاطلاق في الكشف عن المراد الجدي النهائي
فمقدمات الحكمة وهي الاطلاق لابد من عدم وجود المقيد، والمتصل متفق عليه
أما عدم وجود المقيد المنفصل فهل هو قيد موضوع الاطلاق او قيد محمول وحجية الاطلاق
ظاهر الميرزا النائيني هو قيد لموضوع الاطلاق
وظاهر المشهور ان القيد هو لحكم الاطلاق
اما قيد الموضوع فهو كونه صفة أو مقوم للموضوع فالموضوع غير موجود بدونه، وأما اذا كان قيدا للحكم فالموضوع موجود لكن الحكم وهو الحجية لاتتم
وتوجد اثار كثيرة في ابواب الفقه وفوارق كثيرة بين قيود الموضوع للحكم وبين عدم قيد الموضوع
والصحيح عدم وجود قيد منفصل هو شرط لحجية الاطلاق لا لموضوع الاطلاق، فاذا ورد قيد منفصل فموضوع الاطلاق موجود الاّ انه ليس بحجة من حيث الحكم
المقدمة الرابعة
وهي التي أضافها المرحوم الآخوند هي عدم وجود القدر المتيقن في مورد التخاطب
لابد من الالتفات الى ان (القدر المتيقن) على أنواع
فمنه: ارادة بعض الطبيعة
ومنه: القدر المتيقن الخارجي وهو على أنواع، تارة بلحاظ غلبة الوجود وتارة غلبة الوجود من حيث العلم الاجمالي
ومنه: الناشئ من غلبة الاستعمال وهو يسمى الانصراف
المهم للقدر المتيقن أنواع عديدة
ثم ان القدر المتيقن للتخاطب هل هو مانع عن الاطلاق ومعدم لموضع الاطلاق ويعوّل عليه أو لا؟
هنا المشهور لم يذهبوا الى ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق مالم يتشكل منه قرينة معتدة تصرف الاطلاق عن حاله
ومن الملاحظ ان نقول هنا ان صرف وجود القدر المتيقن لايوجب رفع اليد عن الظهور مالم يندرج في كثرة الاستعمال اللفظي فانه شأن لفظي
نعم مشهور القدماء يرى ان القدر المتقين بأنواعه عند التعارض يكون وجها للجمع
وكذا علماء البلاغة قديما يبنون على وجود قرائن للكلام في حالة عدم التعارض، فالقرائن ليست على وتيرة واحدة
فهناك قرائن لايعتمد عليها بنفسها بل يعتمد عليها في ظرف التعارض