33/03/22
تحمیل
الموضوع: حمل المطلق على المقيد
كان الكلام في اقسام الاطلاق والتقييد وحمل المطلق على المقيد
وان الموجب لحمل المطلق على المقيد ثلاثة امور فاما وحدة الحكم او الالتزام بالمفهوم الكبير او الالتزام بالمفهوم الصغير وهو احترازية التقييد
وقال البعض ان هذا البحث يقرر اذا علم وحدة الحكم اما اذا علم تعدد الحكم فلا مجال لهذا البحث لكن اذا حصل تردد في وحدة الحكم فهل يأتي البحث أو لايأتي
هناك تقسيمات للاطلاق الاثباتي فهناك اطلاق ليس في مقابل الاطلاق اللبي بل على صعيد الالفاظ وهذا الذي تقدم وهو ارسال اللفظة
وهناك اطلاق على صعيد المعنى الوضعي وقد تقدم وهو الاطلاق الذاتي، وهناك اطلاق على صعيد المعنى الاستعمالي، وهناك اطلاق على صعيد المعنى التفهيمي، واطلاق على صعيد المعنى الجدي الاول، واطلاق على صعيد المعنى الجدي الثاني
اذا هناك مراحل من الاطلاق ويمكن ابراز تقسيمات اخرى للاطلاق على هذا النمط مثل الاطلاق على صعيد نفس الالفاظ واطلاق على صعيد المعنى التصوري لا الذاتي واطلاق على صعيد المعنى الاستعمالي وهكذا فهذه مراتب الاطلاق
والاطلاق في مقدمات الحكمة تارة نريد منه نتيجة مقدمات الحكمة، فالكلام في الجد هو المشهور
بينما النائيني في مقدمات الحكمة اشترط عدم القيد المتصل وعدم القيد المنفصل فجعل مقدمات الحكمة قرينة على الجدي النهائي
فالاطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة قرينة عقلية على الاطلاق في المقام الجدي
قلنا ان هناك قرائن من الاقسام الاستعمالية وهناك قرائن للكلام في مرحلة التفهيم وهي القرائن التفهيمية وهناك قرائن في الكلام وهي قرائن في مقام الجد، ففي مقدمات الحكمة اخذ الاطلاق اللفظي موضوعا كمقدمة لمقدمات الحكمة
والاطلاق الذي يقال انه نتيجة مقدمات الحكمة هو الاطلاق في مقام الجد لذالك يقولون ان مقدمات الحكمة قرينة على مقام الجد
اذاً استعمالات واصطلاحات الاطلاق كثيرة جدا ومؤدياتها كثيرة أيضا
الاقسام المقييدة
فتارة يراد من المقيد هو المقيد المخالف مثل (اكرم و لا تكرم)، وتارة يراد من التقييد للمقييد مثل (أقم الصلاة) ودليل آخر يقول (لابد في الصلاة من الفاتحة) فالمقيد هنا في صدد بيان عملية التضييق والتقييد
لاحظ ان العام يتعرض لهذه المنطقة فقسم منه فيه قيد فالدليل يتعرض للمنطقة الداخلة وتارة يتعرض للمنطقة الخارجية وتارة يتعرض للحدود في المنطقة الداخلة والخارجة
فالذي يتعرض للمنطقة الداخلة هو موافق والذي يتعرض للمنطقة الخارجة مخالف والذي يتعرض للحدود فهو يتعرض للحدود الجغرافية ولايتعرض للموافق والمخالف
وأيضاً من المقيدات الذي يتعرض للمنطقة الخارجة تارة يتعرض فقط للمنطقة الخارجة ولايتعرض لحكم المنطقة الخارجة أي يتعرض لموضوع المنطقة الخارجة وانه منفي عنه الحكم العام أو الحكم المطلق ولايتعرض لحكم الضد
فاذا تعرض لحكم المنطقة الخارجة فانه تعرض الى حكم مضاد وانها خارجة بالدلالة الالتزامية وينفي حكم العام ويعبرون عنه بأنه يتعرض لحكم الضد
وتارة يتعرض بالذت الى حكم مضاد وبالدلالة الالتزامية ينفي الحكم العام أو المطلق
فالتقسيم نماذج وأنواع وليس نموذجاً واحدا وهذه تقسيمات للمقييد
وتقسيم آخر للمقييد بلحاظ الثبوت انه يكون رافع او يكون دافع او يكون ممانع ومشهور المتاخرين جعلوه رافع أو دافع بينما المتقدمين جعلوا الظهور الغالب هو ان يكون ممانع
ولو لم نحرز وحدة الحكم ولم نبني على موجب لحمل المطلق على المقيد فماهي الوظيفة الاستظهارية اللفظية
قيل هنا أربع احتمالات احدها حمل المطلق على المقيد باعتبار ان الاحتمالات الاخرى منفية
الأول: هو حمل المطلق على المقيد
الثاني: ان يكون المطلق والمقيد من قبيل الواجب المستقل في الواجب
الثالث: ان يكونا واجبان مستقلان لايسقط احدهما بالاخر
الرابع: واجبين مستقلين لكن يسقط احدهما بالاخر اي المطلق يسقط بالمقيد لكن المقيد لايسقط بالمطلق
اذاً عندنا اربع احتمالات
فقالوا ان الاحتمال الثالث هو خلاف ظهور الادلة في المركبات من كون احدهما مرتبط بالاخر فالادلة الواردة في المركبات أوامرها تكليفية ووضعية وليست تكليفية مستقلة، وهذا الاشكال يواجه الاحتمال الثالث والرابع
ثم في المركبات الوضعية قد تكون احكام تكليفية كما في صلاة الطواف فعند مشهور القدماء هي حكم تكليفي مستقل عن الطواف والعمرة والحج وهو الصحيح، بينما المتأخرون يقولون انه حكم تكليفي وضعي