33/06/10
تحمیل
الموضوع: تقسيمات القطع الموضوعي
كان الكلام في ان الأدلة الدالة على حجية الطرق وافية بقيام الطرق بدلا عن القطع الطريقي إجمالا وكذا الاصول العملية لأن الغرض في القطع الطريقي هو التنجيز والمفروض في الاصول العملية ان لم يكن فيها كاشفية فمفادها التنجيز أي التنجيز أو التعذير فالاصول العملية سواء كانت برائة أو احتياط أو اصول محرزة فخاصية التنجيز والتعذير فيها مستلزمة
وتقدم الطريقي على نحو الموضوعية لايقوم مقامها الطرق المعتبرة لانه اخذت فيها طريقية خاصة ليس فيها بديل كرؤية الهلال الحسية فهو طريقي محض ولكنه ليس له بديل لأنه اخذ في طريقية الطريق حصة خاصة
أما في القطع الموضوعي فاما ان يؤخذ على نحو الطريقية او على نحو الموضوعية
فاذا اخذ على نحو الطريقية فتقدم ان الشيخ الانصاري والميرزا النائيني وجل تلامذة الميرزا النائيني هو ان بقية الطرق المعتبرة تقوم مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية والوجه فيه ما تقدم بيانه من ان القطع الموضوعي على نحو الطريقية هو بلحاظ الجزء الآخر للموضوع أو تمام الموضوع فبلحاظ المتعلق هو طريقي فادلة اعتبار الطريقية شاملة له والمفروض ان المحمول والحكم الخاص قد رتب على الطريقية
وهذا البيان تام بناء على اعتبار الطريقية في الطرق أو في الحجية
ولكن هناك مباني اخرى في الحجية مثل حكم المؤدى والتنجيز والتعذير وامور اخرى فبناء عليها ايضا يتأدتى وان كانت هذه المباني تختلف عن الطريقية صورة وصياغة لكنها كلها تتبنى ان فلسفة الحجية ومناطها هو الاستكشاف والشاهد عليه ان مسلك العدلية الامامية هو التخطئة وليس التصويب أو نقول بالطريقية وليس بالسببية
فعلى هذا التقريب يكون الصحيح انه جار وغير مختص بمبنى الطريقية قالبا وصياغة بل يعم مبنى الطريقية فلسفة ومناطا وملاكا وهذه نقطة مهمة يمكن الاستفادة منها في أبواب عديدة
فأدلة اعتبار الامارات والاصول العملية المحرزة وافية بقيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية
أما القطع الموضوعي على نحو الصفتية فلا تقوم الطرق المعتبرة والاصول المحرزة مقامه لأن المفروض قد اخذ في القطع الموضوعي الصفتي صفة خاصة بالعلم أما بمطلق العلم أو بحصة من العلم والمفروض ان تلك الطرق لاتفي بالدلالة على ذلك
هنا نذكر بشكل مختصر بعض الوجوه التي ذكرها الآخوند أو الاصفهاني او غيره من باب استقصاء الوجوه الصناعية
قال صاحب الكفاية ان الأدلة الدالة على اعتبار الامارات والاصول المحرزة دالة على قيام الطرق المعتبرة مقام القطع الطريقي فقط أما القطع الموضوعي فسواء على نحو الطريقية أو على نحو الصفتية فلاتفي أدلة اعتبار الطرق ببدليتها عن القطع الموضوعي أصلا وان كان طريقيا
ثم قال والسبب في ذلك لأن القطع الموضوعي ينظر اليه بنظرة موضوعية بينما القطع الطريقي ينظر اليه بنظر عادية وان ادلة اعتبار الطرق تعتبر الطرق بنظرة عادية لابنظرة موضوعية ولايمكن الجمع في دليل واحد واستعمال واحد بين النظرة العادية والنظرة الموضوعية
لذا يقول ان الأدلة الدالة على اعتبار الطرق تدل على اعتبار الطرق في القطع الطريقي المحض اما الموضوعي مطلقا فلا تفي الأدلة في بدلية الطرق عنه فضلا عن الموضوع الصفتي لان النظرة في القطع الموضوعي هي نظرة موضوعية للطريق، وهذا محصل كلام الاخوند
وقد أجابه عدة من الأعلام بأن القطع الموضوعي على نحو الطريقية ينظر الى الطريقية بلحاظ الجزء الاخر والمفروض ان الطريقية يترتب عليها الأثر
فالجواب الأول هو ان الاثر في الموضوعي على نحو الطريقية رتب على الالية الطريقية والمفروض انها موجودة
الجواب الثاني وهو تتميم للجواب الاول فان المرحوم الاخوند حصل عنده خلط بين الجعل الكلي وهو القضية الانشائية واحاد مصاديق الجعل وهو المرحلة الفعلية للجعل التي هي فرد جزئي فالقطع آلي في آحاد افراده أما في مقام الجعل فالقطع سواء كان موضوعيا او طريقيا فالنظرة اليه نظرة موضوعية أي ينظر الى عنوان القطع فلايوجد اجتماع لحاظين
ومعه فلابد من ملاحظة نطاق دليل الاعتبار في الاطلاق الشامل للقطع الطريقي والموضوعي أو في خصوص أحدهما
فالقطع الموضوعي على نحو الطريقية في الحقيقة ملحوظ فيه الطريقية قد اخذت موضوعا لاثر شرعي كما ان في الطريقي المحض هو طريقي محض ولكنه اخذ موضوعا لاثر عقلي فالصحيح يمكن انه قد حصل خلط في المسألة
فالوجه الذي أبداه في الكفاية بامتناع قيام الطرق مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية مرفوض
وقد ذكر صاحب الكفاية وجه اخر في حاشيته على الرسائل وقد تتمه الاصفهاني ولابأس به،وه
ان ادلة اعتبار الطرق لها مفاد مطابقي ولها مفاد التزامي، فالمفاد المطابقي بلحاظ طريقية الطرق وبدليتها عن القطع الطريقي المحض ومفادها الالتزامي انها منزلة منزلة العلم بالنظرة الموضوعية للعلم
فتنزيل الطرق منزلة القطع الطريقي مفاد مطابقي وتنزيل الطرق منزلة القطع الموضوعي مفاد الدليل الالتزامي وهذا ملخص وجه الاخوند في الحاشية والكفاية
فاستشكل المرحوم الآخوند بأن الاطلاق في دليل التنزيل قرينة عن الدلالة الالتزامية
وللاصفهاني توجيه سنذكره انشاء الله تعالى وسنذكر أدلة خاصة موجودة على قيام بعض الطرق بل قيام الأصول المحرزة مقام القطع الصفتي