36/07/08
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
14 ) - المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
وفيه:-
إنّه إمّا أن يقصد:- أنّ الطائفة الثانية ساكتة عن كيفيّة البيع والشراء وإنما هي تبيّن أّن الشراء جائز وأحبّ، أمّا كيف ؟ فهو مسكوتٌ عنه، وحيث إنّ الطائفة الأولى بيّنت الكيفيّة فنعمل بمقتضى ما دلّت عليه الطائفة الأولى، فيصير المورد من الإطلاق والتقييد.
ويردّه:- إنّ الطائفة الثانية ليست ساكتة عن كيفيّة الشراء إذ السائل قد سأل الإمام عليه السلام وقال:- ( فما ترى في ذلك ؟ ) يعني في شراء المصاحف فقال:- ( أشتريه أحب إليَّ من أن أبيعه ) [1]، إنّ عدم استفصال الإمام عليه السلام بين كون الشراء شراءً للمكتوب أو هو شراء للأوراق والدّفتين يدلّ على أنّه لا فرق من هذه الناحية، فكلاهما جائزٌ، ولو كان اللازم هو جعل الثمن مقابل الدّفّتين والأوراق لكان من المناسب أن يفصّل بعدما سأله أبو بصير عن الشراء.
إذن سكوت الإمام عليه السلام عن الشراء فيه ظهورٌ عرفيٌّ في التعميم وأنّه تجوز كلتا الحالتين - يعني سواء جعل الثمن في مقابل الأوراق والدّفّتين أو في مقابل المكتوب - . إذن الطائفة الثانية ليست ساكتة بل فيها ظهورٌ في التعميم.
أو أن يقصد:- أنها مطلقةٌ والإطلاق قابل للتقييد.
وجوابه قد اتضح:- وهو أنّ المورد ليس من موارد الإطلاق إذ لا توجد كلمة يمكن التمسّك بإطلاقها، وإنما هناك سؤالٌ من أبي بصير والإمام لم يُفصِّل فحينئذٍ يستفاد التعميم نتيجة عدم التفصيل، فالمورد من موارد التعميم، وعلى هذا الأساس يؤخذ بهذا التعميم بلا محذور.
أو أن يقصد:- أنّه لا بأس وأن نقول إنّ المورد من موارد التعميم أو من موارد الإطلاق فإنّ هذا ليس بالمهمّ له(قده) فهو يريد أن يقول إنّ الطائفة الأولى واضحةٌ في التفصيل بنحو الصراحة والثانية ظاهرةٌ في عدم التفصيل سواء سمّي هذا إطلاقٌ أو عموم فإنّ هذا بالشيء ليس بالمهم.
والجواب:- نحن نسلّم ذلك، ولكن هل الأولى صريحة في التفصيل وصريحة في لزومه أو هي ظاهرة ؟! والصحيح أنها ظاهرة في التفصيل وليست صريحة فيه لأنّ أقصى ما فيها هو كلمة ( لا تشتر ) أو ( لن يشترى ) وهذا اقصى ما فيه هو الظهور في لزوم التفصيل في الشراء وأن يجعل الثمن مقابل الأوراق لا مقابل نفس الكتابة، بينما الطائفة الثانية هي صريحة أو على الأقل أظهر في التعميم لأنّه بعد أن سأل أبو بصير الإمام عليه السلام قال ( أشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه )، وكلمة ( أحبّ ) لا يمكن التشكيك في دلالتها فهي صريحةٌ في جواز الشراء بنحو التعميم أو أنها أظهر ومعه لا يمكن أن نقول إنّ الطائفة الأولى تصير مقيّدةً للثانية بنحو اللزوم، نعم نسلّم أنها مقيّدة لها ولكن لا بنحو اللزوم فنقول الأرجح أن لا يجعل الثمن في مقابل الكتابة وإنما يجعل في مقابل الأوراق، فنرفع اليد عن الظهور في اللزوم بقرينة الطائفة الثانية التي هي صريحة في الجواز بشكلٍ مطلق.
ومع التنزّل فغاية الأمر هو المعارضة المستقرّة وبعد التساقط نعود إلى إطلاق ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [2]، وتعود النتيجة نفسها وهي الجواز غايته هو الجواز بلا كراهة، بينما على الطريقة السابقة يكون الجواز مع الكراهة مثلاً، ولكن هذا ليس بمهمّ لنا ونحن الآن بصدد إثبات أصل الجواز.
الاعتراض الرابع:- ما أفاده صاحب الجواهر(قده)[3]، وهذا قد ذكره على مستوى الاحتمال ولم يذكره بنحو الجزم وحاصله أن يقال:- إنّ الطائفة الأولى التي قالت ( يجعل الثمن في مقابل الأوراق ) نقول هي بصدد بيان أنّه أيها المكلّف من المناسب لك أن تعقد عقدين عقدُ بيعٍ للأوراق وبعد أن تتملّك الأوراق تستأجره لكتابتها كمصحفٍ، فهناك إذن عقدان ولكن أُبرِزا بصورة عقدٍ واحدٍ، فالروايات هي بصدد بيان هذا المعنى.
ونحن نساعده ونقول:- إنَّ الإجارة وإن لم تكن بألفاظ الاجارة ولكن يمكن أن نتصوّر ذلك بنحو الشرط بأن يكون المقصود هكذا ( بعتك هذه الأوراق بشرط أن تكتب فيها القرآن الكريم بعد ذلك ) فتصير كتابة القرآن شرطاً في البيع والذي هو نتيجة الإجارة والروايات تكون ناظرة إلى هذا المعنى - يعني إلى عقدين بهذا الشكل -.
أما من أين لك هذا ؟
قال:- توجد رواية قد تدل على هذا وهي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سمعته يقول:- إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك ) [4]، وعمل اليد هو الكتابة، وواضحٌ أنّ العمل لا يقع مورداً للبيع بل يقع مورداً للإجارة، ونص عبارته(قده):- ( اللهم إلى أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة متضمّناً لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله " وما عملته يدك بكذا " ضرورية عدم صلاحيّة العمل مورداً للبيع فلابدّ من تنزيله على الإجارة ) [5].
وفيه:-
أوّلاً:- إنّ ما ذكره خلاف ظاهر الرواية المذكورة لأنّها قالت:- ( وما فيه من عمل يدك ) ولم تقل ( وعمل يدك ) أو ( أن تعمل يدك )، يعني لوحظ العمل بنحو اسم المصدر - أي النتيجة وهو ما حصل وهو الكتابة الموجودة - لا بنحو المصدر، فعبّر بــ ( ما فيه من عمل يدك ) ولم يقل ( وعلى عمل يدك ) يعني أن تعمل يدك، فلوحظ العمل بنحو النتيجة الذي هو عبارة أخرى عن اسم المصدر لا بنحو المصدر، فما ذكره خلاف ظاهر الرواية.
ثانياً:- سلّمنا ذلك ولكن هذا يتمّ في الرواية المذكورة على تقدير تماميّة سندها، فهي تدلّ على أنّه يوجد عقد بيعٍ وإجارة، ولكن الروايات الأخرى - يعني النحو الأوّل برواياته الثلاث - ليس فيه هذا المعنى، فعلى هذا الأساس تبقى المشكلة قائمة على حالها.
ثالثاً:- ماذا تقصد من وراء هذا الكلام وما هي النتيجة التي تريد أن تحصل عليها ؟ فهل تريد أن تقول إنّه بالتالي نقيّد جميع الروايات بذلك بما في ذلك الطائفة الثانية المجوّزة مطلقاً ونحملها على هذا المعنى - فإنه لابد أن يكون مقصوده هو هذا حتى يستفيد(قده) وإلا إذا لم نحملها على هذا المعنى فما أبرزه من هذا الاحتمال يبقى بلا فائدة - ؟
ومن الواضح أنّ لسانها - أي الطائفة الثانية - آبٍ عن هذا الحمل، فإنّ أبا بصير سأل الإمام وقال ( ما ترى في الشراء ) فقال الإمام عليه السلام ( اشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه ) ولا توجد رائحة عقدين، فقبول هذا الحمل والتقييد بهذا التوجيه هي آبيةٌ عنه.
والنتيجة النهائية أنّه اتضح من خلال هذا كلّه جواز بيع المصحف المبارك بما في ذلك الكتابة.
ومما يدعم ذلك:- ما أشار إليه صاحب الجواهر(قده)[6]، وهو السيرة، فيمكن أن يقال هناك سيرة للمتشرّعة بين المسلمين على شراء المصاحف من دون هذا التفصيل.
أمّا كيف نثبت هذه السيرة فإنّه(قده) لم يبيّن ذلك؟
نقول:- إنّ غالب المتشرّعة يقتنون المصحف الشريف عادةً ولا أقلّ شريحة كبيرة منهم، وكيف تقتنونه فهل تقتنونه بالكتابة فإنَّ هناك جماعة منهم تكتب وهناك جماعة لا تكتب فيكف تصنع الشريحة التي لم تكن تكتب كي تحصل عليه ؟ إنّه لابد وأنها تحصل عليه بعملية الشراء.
وقد تقول:- إنّ الشراء كان للأوراق.
أقول:- إنّ هذا بعيدٌ، إذ لو كان الأمر هكذا لاستمر على هذا الحال ولوصل إلينا بهذا الشكل لأنّ هذه قضيّة مهمّة، بينما المعهود من سيرة المسلمين هو الأعمّ من دون تفصيلٍ، وهذا توجيهٌ لا بأس به.
وفيه:-
إنّه إمّا أن يقصد:- أنّ الطائفة الثانية ساكتة عن كيفيّة البيع والشراء وإنما هي تبيّن أّن الشراء جائز وأحبّ، أمّا كيف ؟ فهو مسكوتٌ عنه، وحيث إنّ الطائفة الأولى بيّنت الكيفيّة فنعمل بمقتضى ما دلّت عليه الطائفة الأولى، فيصير المورد من الإطلاق والتقييد.
ويردّه:- إنّ الطائفة الثانية ليست ساكتة عن كيفيّة الشراء إذ السائل قد سأل الإمام عليه السلام وقال:- ( فما ترى في ذلك ؟ ) يعني في شراء المصاحف فقال:- ( أشتريه أحب إليَّ من أن أبيعه ) [1]، إنّ عدم استفصال الإمام عليه السلام بين كون الشراء شراءً للمكتوب أو هو شراء للأوراق والدّفتين يدلّ على أنّه لا فرق من هذه الناحية، فكلاهما جائزٌ، ولو كان اللازم هو جعل الثمن مقابل الدّفّتين والأوراق لكان من المناسب أن يفصّل بعدما سأله أبو بصير عن الشراء.
إذن سكوت الإمام عليه السلام عن الشراء فيه ظهورٌ عرفيٌّ في التعميم وأنّه تجوز كلتا الحالتين - يعني سواء جعل الثمن في مقابل الأوراق والدّفّتين أو في مقابل المكتوب - . إذن الطائفة الثانية ليست ساكتة بل فيها ظهورٌ في التعميم.
أو أن يقصد:- أنها مطلقةٌ والإطلاق قابل للتقييد.
وجوابه قد اتضح:- وهو أنّ المورد ليس من موارد الإطلاق إذ لا توجد كلمة يمكن التمسّك بإطلاقها، وإنما هناك سؤالٌ من أبي بصير والإمام لم يُفصِّل فحينئذٍ يستفاد التعميم نتيجة عدم التفصيل، فالمورد من موارد التعميم، وعلى هذا الأساس يؤخذ بهذا التعميم بلا محذور.
أو أن يقصد:- أنّه لا بأس وأن نقول إنّ المورد من موارد التعميم أو من موارد الإطلاق فإنّ هذا ليس بالمهمّ له(قده) فهو يريد أن يقول إنّ الطائفة الأولى واضحةٌ في التفصيل بنحو الصراحة والثانية ظاهرةٌ في عدم التفصيل سواء سمّي هذا إطلاقٌ أو عموم فإنّ هذا بالشيء ليس بالمهم.
والجواب:- نحن نسلّم ذلك، ولكن هل الأولى صريحة في التفصيل وصريحة في لزومه أو هي ظاهرة ؟! والصحيح أنها ظاهرة في التفصيل وليست صريحة فيه لأنّ أقصى ما فيها هو كلمة ( لا تشتر ) أو ( لن يشترى ) وهذا اقصى ما فيه هو الظهور في لزوم التفصيل في الشراء وأن يجعل الثمن مقابل الأوراق لا مقابل نفس الكتابة، بينما الطائفة الثانية هي صريحة أو على الأقل أظهر في التعميم لأنّه بعد أن سأل أبو بصير الإمام عليه السلام قال ( أشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه )، وكلمة ( أحبّ ) لا يمكن التشكيك في دلالتها فهي صريحةٌ في جواز الشراء بنحو التعميم أو أنها أظهر ومعه لا يمكن أن نقول إنّ الطائفة الأولى تصير مقيّدةً للثانية بنحو اللزوم، نعم نسلّم أنها مقيّدة لها ولكن لا بنحو اللزوم فنقول الأرجح أن لا يجعل الثمن في مقابل الكتابة وإنما يجعل في مقابل الأوراق، فنرفع اليد عن الظهور في اللزوم بقرينة الطائفة الثانية التي هي صريحة في الجواز بشكلٍ مطلق.
ومع التنزّل فغاية الأمر هو المعارضة المستقرّة وبعد التساقط نعود إلى إطلاق ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [2]، وتعود النتيجة نفسها وهي الجواز غايته هو الجواز بلا كراهة، بينما على الطريقة السابقة يكون الجواز مع الكراهة مثلاً، ولكن هذا ليس بمهمّ لنا ونحن الآن بصدد إثبات أصل الجواز.
الاعتراض الرابع:- ما أفاده صاحب الجواهر(قده)[3]، وهذا قد ذكره على مستوى الاحتمال ولم يذكره بنحو الجزم وحاصله أن يقال:- إنّ الطائفة الأولى التي قالت ( يجعل الثمن في مقابل الأوراق ) نقول هي بصدد بيان أنّه أيها المكلّف من المناسب لك أن تعقد عقدين عقدُ بيعٍ للأوراق وبعد أن تتملّك الأوراق تستأجره لكتابتها كمصحفٍ، فهناك إذن عقدان ولكن أُبرِزا بصورة عقدٍ واحدٍ، فالروايات هي بصدد بيان هذا المعنى.
ونحن نساعده ونقول:- إنَّ الإجارة وإن لم تكن بألفاظ الاجارة ولكن يمكن أن نتصوّر ذلك بنحو الشرط بأن يكون المقصود هكذا ( بعتك هذه الأوراق بشرط أن تكتب فيها القرآن الكريم بعد ذلك ) فتصير كتابة القرآن شرطاً في البيع والذي هو نتيجة الإجارة والروايات تكون ناظرة إلى هذا المعنى - يعني إلى عقدين بهذا الشكل -.
أما من أين لك هذا ؟
قال:- توجد رواية قد تدل على هذا وهي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سمعته يقول:- إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك ) [4]، وعمل اليد هو الكتابة، وواضحٌ أنّ العمل لا يقع مورداً للبيع بل يقع مورداً للإجارة، ونص عبارته(قده):- ( اللهم إلى أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة متضمّناً لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله " وما عملته يدك بكذا " ضرورية عدم صلاحيّة العمل مورداً للبيع فلابدّ من تنزيله على الإجارة ) [5].
وفيه:-
أوّلاً:- إنّ ما ذكره خلاف ظاهر الرواية المذكورة لأنّها قالت:- ( وما فيه من عمل يدك ) ولم تقل ( وعمل يدك ) أو ( أن تعمل يدك )، يعني لوحظ العمل بنحو اسم المصدر - أي النتيجة وهو ما حصل وهو الكتابة الموجودة - لا بنحو المصدر، فعبّر بــ ( ما فيه من عمل يدك ) ولم يقل ( وعلى عمل يدك ) يعني أن تعمل يدك، فلوحظ العمل بنحو النتيجة الذي هو عبارة أخرى عن اسم المصدر لا بنحو المصدر، فما ذكره خلاف ظاهر الرواية.
ثانياً:- سلّمنا ذلك ولكن هذا يتمّ في الرواية المذكورة على تقدير تماميّة سندها، فهي تدلّ على أنّه يوجد عقد بيعٍ وإجارة، ولكن الروايات الأخرى - يعني النحو الأوّل برواياته الثلاث - ليس فيه هذا المعنى، فعلى هذا الأساس تبقى المشكلة قائمة على حالها.
ثالثاً:- ماذا تقصد من وراء هذا الكلام وما هي النتيجة التي تريد أن تحصل عليها ؟ فهل تريد أن تقول إنّه بالتالي نقيّد جميع الروايات بذلك بما في ذلك الطائفة الثانية المجوّزة مطلقاً ونحملها على هذا المعنى - فإنه لابد أن يكون مقصوده هو هذا حتى يستفيد(قده) وإلا إذا لم نحملها على هذا المعنى فما أبرزه من هذا الاحتمال يبقى بلا فائدة - ؟
ومن الواضح أنّ لسانها - أي الطائفة الثانية - آبٍ عن هذا الحمل، فإنّ أبا بصير سأل الإمام وقال ( ما ترى في الشراء ) فقال الإمام عليه السلام ( اشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه ) ولا توجد رائحة عقدين، فقبول هذا الحمل والتقييد بهذا التوجيه هي آبيةٌ عنه.
والنتيجة النهائية أنّه اتضح من خلال هذا كلّه جواز بيع المصحف المبارك بما في ذلك الكتابة.
ومما يدعم ذلك:- ما أشار إليه صاحب الجواهر(قده)[6]، وهو السيرة، فيمكن أن يقال هناك سيرة للمتشرّعة بين المسلمين على شراء المصاحف من دون هذا التفصيل.
أمّا كيف نثبت هذه السيرة فإنّه(قده) لم يبيّن ذلك؟
نقول:- إنّ غالب المتشرّعة يقتنون المصحف الشريف عادةً ولا أقلّ شريحة كبيرة منهم، وكيف تقتنونه فهل تقتنونه بالكتابة فإنَّ هناك جماعة منهم تكتب وهناك جماعة لا تكتب فيكف تصنع الشريحة التي لم تكن تكتب كي تحصل عليه ؟ إنّه لابد وأنها تحصل عليه بعملية الشراء.
وقد تقول:- إنّ الشراء كان للأوراق.
أقول:- إنّ هذا بعيدٌ، إذ لو كان الأمر هكذا لاستمر على هذا الحال ولوصل إلينا بهذا الشكل لأنّ هذه قضيّة مهمّة، بينما المعهود من سيرة المسلمين هو الأعمّ من دون تفصيلٍ، وهذا توجيهٌ لا بأس به.