34/12/16


تحمیل
 الموضوع: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
 مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية وهذا الكلام على القاعدة فليس الكلام في أصل جواز القطع
 إنما الكلام في الصلاة اليومية التي قطعها لأجل أداء صلاة الآيات فلو صلى الآيات بعد قطع اليومية فهل له ان يتمم الصلاة اليومية أو لابد من استئنافها من الأول؟ وذلك باعتبار ان العكس منصوص وهو لو كان مشتغلا بصلاة الآيات وضاقت اليومية فيقطع صلاة الآيات ويؤدي اليومية وبعد ذلك يتمم صلاة الآيات ولايستأنفها من الأول
 قال السيد اليزدي: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه وهذا الاحتياط استحبابي
 بالنسبة لقطع الكسوف واتمامها يوجد نص على ذلك أما قطع اليومية واتمامها فهذا غير منصوص، فهل هذا المنصوص على مقتضى القاعدة أو ليس على مقتضى القاعدة؟
 ويمكن القول ان بلورة البحث مستجد في باب الصلاة بشكل واسع من الميرزا النائيني الى الان وان كان هذا البحث مبحوث في كتاب الجواهر وكتب كاشف اللثام لكن التوسّع فيه قد أثاره المعاصرون بشكل أوسع
 وان أصل هذا البحث مرتبط بباب الخلل في الصلاة وذلك لأن اقحام الصلاة في الصلاة هو يعني قطع الصلاة وان قطع الصلاة بصلاة مقحمة هل هو من منافيات الصلاة أو ليس من المنافيات للصلاة؟ فهو بحث مرتبط بمنافيات الصلاة، وقد أوكل أكثر الأعلام هذا البحث الى مبحث الخلل في الصلاة، لكن الميرزا النائيني قد أشبع البحث هنا أكثر وهو الأحرى والأفضل لمناسبة الدليل في هذا البحث لمبحث الكسوف وروايات الكسوف
 فالبحث في هذه القاعدة وهي قاعدة في باب الخلل مرتبطة أدلتها في باب صلاة الآيات وهي إقحام الصلاة في الصلاة، وشبيه هذا المبحث يأتي في باب الطواف
 الأقوال متعددة في هذه القاعدة
 القول الأول: بطلان كلتا الصلاتين سواء المقحم فيها لأنها قد انقطعت وان الصلاة المقحمة تبطل باعتبارها مصداقا لابطال الصلاة الاولى
 وصناعيا نقول ان هذا المبحث هو غير مبحث العدول، فان مبحث العدول هو ما اتى به المكلف من صلاة يأتي بنيّة اخرى أي يعدل به لعنوان آخر بينما هنا ليس كذلك فهو لايعدل به لنية اخرى بل يبتدأ بشيء اخر فهو موضوعا وصناعيا يختلف
 القول الثاني: ان الصلاة الاولى تبطل لأنها قد قطعت بينما الصلاة الثانية تصح لأنه لاموجب لبطلانها
 لايتوهم ان الحكم في كل العبادات من اقحام العبادة في عبادة هو حكم سيال وساري في الجميع بل ان لكل باب ولكل عبادة أحكامها الخاصة بها وان كان هنا جهات مشتركة
 القول الثالث: ان الصلاة الاولى تصح والثانية تبطل وذلك لأن الاولى مرهون بها المكلف ويحرم عليه الابطال والثانية لايمكن التقرب بها لانها توجب بطلان الاولى لأن الابطال عمل محرم
 القول الرابع: ان اقحام صلاة في صلاة يوجب العدول بالصلاة الثانية الى الصلاة الاولى أو العكس أو كونه مخيرا في ذلك فالعلاج بالعدول
 القول الخامس: قطع الثانية المقحمة ويعود ويتم الاولى
 وظاهر أعلام المعاصرين وصاحب الجواهر وصاحب العروة والشيخ في المبسوط هو الاستئناف والبطلان الاّ في المورد المنصوص وهو قطع الكسوف والذهاب الى اليومية
 أما الميرزا النائيني والشيخ محمد رضا آل ياسين وهو خال الشهيد الصدر ومن معاصري السيد أبو الحسن الاصفهاني وكان الشيخ محمد رضا آل ياسين يوصف عند عمالقة النجف بالجهبذ الاّ ان عموم الناس لم يكن يعرفوه بشكل جيد
 المهم فان الشيخ محمد رضا آل ياسين والميرزا النائيني قد بنوا على الصحة بمقتضى القاعدة وهو الذي يظهر من كاشف اللثام في بحث الخلل من ان المقحم يتمه ثم يعود الى المقحم فيها
 وقد استشكل المحقق الحلي في المعتبر والعلامة في التذكرة في مورد النص الذي هو الأصل وفسروا العود في النصوص بالابتدأ لا بالاستمرار والاستكمال
 النصوص الواردة في المقام
 ان النصوص في هذا البحث هي في أبواب صلاة الكسوف الباب الخامس
 صحيح محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة؟ فقال اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قال المحقق الحلي في المعتبر ان المراد بالعود هنا هو العود من جديد وليس الاتمام
 قلت فاذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ قال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح [1] فهنا لاصلة لنا بالبحث لكنها تؤثر على الاستظهار
 مصحح بريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآيات فصلها مالم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فان تخوفت فبدأ بالفريضة واقطع ماكنت فيه من صلاة الكسوف، فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى [2]
 صحيحة أبي أيوب ابراهيم بن عثمان ففيها نفس السؤال والجواب الاّ انه في الذيل قال (عليه السلام) وعودوا الى صلاتكم [3] هذا مجمل الوارد من الروايات في المقام في جواز قطع الكسوف والآيات والاتيان باليومية الضيّقة ثم العود الى الآيات
 استُدل لعموم تسويغ إقحام الصلاة في الصلاة
 أولا: ظهور العود في ذلك بقوة سيما صحيحة محمد بن مسلم فالتعبير فيها ثم عد فيها وهو يعني الاتمام
 ثانيا: مصحح بريد ومحمد بن مسلم جدا صريح في ذلك فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى فهو صريح في ذلك
 الثالث: ان المستظهر من الروايات الواردة انه ليس تعبد خاص بل هو مقتضى القاعدة
 فالانسان عندما يرى الرواية لابد من الالتفات الى ان هذا المضمون للرواية هل هو تعبد خاص أو انه على مقتضى القاعدة


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت