35/02/25
تحمیل
الموضوع:
قضاء اليومية الفائتة
إجمالا تلخص لدينا البحث حول قاعدة لاتعاد وان منشأ ماذهب اليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي وتلاميذهما انهما جعلا مفاد لاتعاد مع الأدلة الاولية مفاد الدليل المخصص وكذا قواعد العناوين الثانوية ومرّ ان هذا خلاف المشهور شهرة عظيمة والحق ماذهب اليه المشهور وهو ان مفاد قاعدة لاتعاد مفرغة وليست مخصصة ولامقيدة، ومعه فالجزئية المنسية أو غير المقدورة أو التي وقع فيها الخطأ فهذه الجزئية غير مرفوعة عن المركب، هذا محصّل الكلام في المقام
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت [1] فان النوم لو لم يكن مستوعبا للوقت فهذا قد فوت الصلاة بترك الصلاة في فترة اليقضة وليس بالنوم فيكون حكمه حكم ماتقدم من الشقوق من انه تركها عمدا أو سهوا أو غير ذلك بينما اذا كان النوم مستوعبا للوقت فيسند الترك الى النوم لالسبب آخر بينما في الصوم ليس الأمر كذلك حيث أفتى الأعلام بأن الصائم النائم اذا نوى الصوم قبل النوم واستغرق النوم تمام اليوم فان صومه صحيح كما ان عدة من الفقهاء افتوا ان الحاج أو المعتمر لو كان يُسعى به بين الصفا والمروة وقد أخذه النوم فنومه لايؤدي الى بطلان سعيه اذا بيّت النيّة نعم في الطواف لايصح لأن النوم في الطواف يسبب الخلل في الطهارة والوضوء
أما بالنسبة للصلاة فالنوم عنها يوجب القضاء طبقا للمشهور وأما الشيخ الطوسي والشهيد الأول في الذكرى استثنيا النوم المتعارف حيث قالا بوجوب القضاء فيه وأما اذا كان النوم أيام متعددة فقالا لايجب عليه القضاء، كما ان البعض قال ان النوم الخارج عن الاختيار لايوجب القضاء واما غير الخارج عن الاختيار ففيه القضاء وهو قريب من كلام الشيخ الطوسي
بالنسبة لكلام الشيخ الطوسي حيث قال بأن النوم الغالب لايوجب القضاء وقد استدل بما ورد في المغمى عليه اغماء مستوعبا فان المشهور شهرة عظيمة انه يسقط عنه القضاء ولايجب عليه القضاء وقد عُلل في الروايات بقاعدة فقهية مهمة وهي (كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر) وهذه قاعدة ثانوية مهمة وان البحث فيها بحث طويل ولسنا الآن بصدد البحث في هذه القاعدة ولكننا بصدد شيء آخر فان تطبيق هذه القاعدة يمكن بعدة انماط
فتارة نريد ان نستدل بهذه القاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) لعدم المؤاخذة على ترك الأداء في الوقت وهذامن التمسك بالقاعدة لرفع المؤاخذه التكليفية في الوقت
وفي روايات المغمى عليه هناك نمط ثاني للتمسك بهذه القاعدة فهو لرفع القضاء وليس لرفع المؤاخذة التكليفية على الأداء وهذا نمط آخر للتمسك بالقاعدة
ونمط ثالث للتمسك بهذه القاعدة وهو لرفع الجزئية غير المقدور عليها أو الشرطية في الوقت أو خارج الوقت وبعبارة اخرى ان النمط الثالث هو التمسك بهذه القاعدة في الحكم الوضعي لتصحيح المركب الناقص
وان الفرق بين هذا النمط الثالث عن النمط الأول هو ان النمط الأول يريد رفع الالزام التكليفي بالمركب الكامل فأنت غير مطالب بالصلاة الكاملة، ومعه فهل يرتفع القضاء أو لايرتفع وهذا نمط ثاني، وهل يصح الناقص أو لايصح وهذا نمط ثالث فثلاث أنماط وحيثيتات للتمسك بهذه القاعدة
الآن في بحث المغمى عليه فان الروايات وردت لأجل النمط الذي يرفع القضاء فاذا تحقق العذر في الأداء من العجز وغيره فالقضاء يرتفع وان كان الأكثر لايقبل هذا الحكم ويضعف هذه الروايات اما سندا أو دلالة، وهذه جملة معترضة لقاعدة الاضطرار والتي تسمى أيضا كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
ولابد من الالتفات بان هذا البحث قد مرّبنا وهو ان القواعد الثانوية الست أو التسع في حديث الرفع فهذه العناوين الثانوية لها أسماء عديدة في لسان الروايات وعلى الأقل لكل قاعدة أربعة عناوين، ففيما نحن فيه قاعدة الاضطرار تسمى (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) و (رفع ما اضطروا اليه) و (لاضرر ولاضرار) فالمادة في الجميع واحدة والألسن متعددة، فالقاعدة الواحدة ترد في القران والروايات بعناوين والسن متعددة وكثير من الفحول قد يغفلون عن هذه النكتة
هنا نرجع الى أصل البحث فكيف يمكننا تطبيق رفع القضاء في الصلاة على المغمى عليه في الروايات فلو كان النوم غير معتاد فليس فيه القضاء وهذا استدلال الشيخ الطوسي والشهيد الأول، ويأتي الكلام في هذا الاستدلال
إجمالا تلخص لدينا البحث حول قاعدة لاتعاد وان منشأ ماذهب اليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي وتلاميذهما انهما جعلا مفاد لاتعاد مع الأدلة الاولية مفاد الدليل المخصص وكذا قواعد العناوين الثانوية ومرّ ان هذا خلاف المشهور شهرة عظيمة والحق ماذهب اليه المشهور وهو ان مفاد قاعدة لاتعاد مفرغة وليست مخصصة ولامقيدة، ومعه فالجزئية المنسية أو غير المقدورة أو التي وقع فيها الخطأ فهذه الجزئية غير مرفوعة عن المركب، هذا محصّل الكلام في المقام
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت [1] فان النوم لو لم يكن مستوعبا للوقت فهذا قد فوت الصلاة بترك الصلاة في فترة اليقضة وليس بالنوم فيكون حكمه حكم ماتقدم من الشقوق من انه تركها عمدا أو سهوا أو غير ذلك بينما اذا كان النوم مستوعبا للوقت فيسند الترك الى النوم لالسبب آخر بينما في الصوم ليس الأمر كذلك حيث أفتى الأعلام بأن الصائم النائم اذا نوى الصوم قبل النوم واستغرق النوم تمام اليوم فان صومه صحيح كما ان عدة من الفقهاء افتوا ان الحاج أو المعتمر لو كان يُسعى به بين الصفا والمروة وقد أخذه النوم فنومه لايؤدي الى بطلان سعيه اذا بيّت النيّة نعم في الطواف لايصح لأن النوم في الطواف يسبب الخلل في الطهارة والوضوء
أما بالنسبة للصلاة فالنوم عنها يوجب القضاء طبقا للمشهور وأما الشيخ الطوسي والشهيد الأول في الذكرى استثنيا النوم المتعارف حيث قالا بوجوب القضاء فيه وأما اذا كان النوم أيام متعددة فقالا لايجب عليه القضاء، كما ان البعض قال ان النوم الخارج عن الاختيار لايوجب القضاء واما غير الخارج عن الاختيار ففيه القضاء وهو قريب من كلام الشيخ الطوسي
بالنسبة لكلام الشيخ الطوسي حيث قال بأن النوم الغالب لايوجب القضاء وقد استدل بما ورد في المغمى عليه اغماء مستوعبا فان المشهور شهرة عظيمة انه يسقط عنه القضاء ولايجب عليه القضاء وقد عُلل في الروايات بقاعدة فقهية مهمة وهي (كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر) وهذه قاعدة ثانوية مهمة وان البحث فيها بحث طويل ولسنا الآن بصدد البحث في هذه القاعدة ولكننا بصدد شيء آخر فان تطبيق هذه القاعدة يمكن بعدة انماط
فتارة نريد ان نستدل بهذه القاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) لعدم المؤاخذة على ترك الأداء في الوقت وهذامن التمسك بالقاعدة لرفع المؤاخذه التكليفية في الوقت
وفي روايات المغمى عليه هناك نمط ثاني للتمسك بهذه القاعدة فهو لرفع القضاء وليس لرفع المؤاخذة التكليفية على الأداء وهذا نمط آخر للتمسك بالقاعدة
ونمط ثالث للتمسك بهذه القاعدة وهو لرفع الجزئية غير المقدور عليها أو الشرطية في الوقت أو خارج الوقت وبعبارة اخرى ان النمط الثالث هو التمسك بهذه القاعدة في الحكم الوضعي لتصحيح المركب الناقص
وان الفرق بين هذا النمط الثالث عن النمط الأول هو ان النمط الأول يريد رفع الالزام التكليفي بالمركب الكامل فأنت غير مطالب بالصلاة الكاملة، ومعه فهل يرتفع القضاء أو لايرتفع وهذا نمط ثاني، وهل يصح الناقص أو لايصح وهذا نمط ثالث فثلاث أنماط وحيثيتات للتمسك بهذه القاعدة
الآن في بحث المغمى عليه فان الروايات وردت لأجل النمط الذي يرفع القضاء فاذا تحقق العذر في الأداء من العجز وغيره فالقضاء يرتفع وان كان الأكثر لايقبل هذا الحكم ويضعف هذه الروايات اما سندا أو دلالة، وهذه جملة معترضة لقاعدة الاضطرار والتي تسمى أيضا كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
ولابد من الالتفات بان هذا البحث قد مرّبنا وهو ان القواعد الثانوية الست أو التسع في حديث الرفع فهذه العناوين الثانوية لها أسماء عديدة في لسان الروايات وعلى الأقل لكل قاعدة أربعة عناوين، ففيما نحن فيه قاعدة الاضطرار تسمى (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) و (رفع ما اضطروا اليه) و (لاضرر ولاضرار) فالمادة في الجميع واحدة والألسن متعددة، فالقاعدة الواحدة ترد في القران والروايات بعناوين والسن متعددة وكثير من الفحول قد يغفلون عن هذه النكتة
هنا نرجع الى أصل البحث فكيف يمكننا تطبيق رفع القضاء في الصلاة على المغمى عليه في الروايات فلو كان النوم غير معتاد فليس فيه القضاء وهذا استدلال الشيخ الطوسي والشهيد الأول، ويأتي الكلام في هذا الاستدلال