35/03/27


تحمیل
الموضوع:قضاء صلاة المرتد
ان مسألة المرتد في قضاء الصلاة يمكن بيانها بشكل مختصر ولكن للفائدة باعتبار بحث المرتد فتعرضنا الى الجهات الموضوعية فيها والجهات الحكمية
لايقال ان المعاصرون قد ذكروا تبيان كون الكفر مراتب والشرك مراتب والايمان مراتب والاسلام مراتب
فنقول طبعا فنحن لسنا في صدد ان هذا المطلب لم يذكره المعاصرين إنما الكلام فيما ذكره المتقدمون ولم يلفت اليه المعاصرون هو قصية التفصيل في المرتد الفطري وان هناك كافر منتحل للاسلام وهو من كفر بما يوجد الارتداد في غير الأصلين فهو كافر متحل للاسلام وليس كبقية الكفار ولم يشر المعاصرين الى هذه النقطة، كما ان المتقدمون قد ذكروا مطلب آخر لم يشر اليه المعاصرون وهو التفصيل في المرتد الفطري، فان المرتد الفطري الذي لاتقبل توبته هو من أنكر أحد الأصلين أو كليهما اما المرتد الفطري الذي أنكر غير الأصلين من الامور التي توجب الخروج عن الاسلام فهذا يعتبر منتحلا للاسلام وان المنتحل للاسلام إذا تاب فتقبل توبته
بقي شيء واحد في الجهة الموضوعية للنتقل الى المحمول في المسألة، فاتضح ان المرتد الفطري إنما يقتل اذا ارتد أحد الأصلين وليس اذا أنكر غير الأصلين
ثم انه هنا يمكن ان يقال ان الإعدام نتيجة الارتداد اليس هو ارهاب فكري وعقائدي؟ والجواب ان في كل القوانين الوضعية في كل الدول هناك تشريع بالإعدام لمن يثبت تخلّفه عن التعهد بالالتزامات بالحق العام لوطنه أو دولته وهذا ليس مختصا بالدين الاسلامي مع ان الاسلام تعهد وحق الى شعوب وحضارة، فلايوجد تشريع وضعي بشري حتى غير الديني الاّ وفيه هذا الحكم فلايمكن ان يشنّع به على دين الاسلام
وجواب آخر وهو ان الاسلام في الشاهر والظاهر والعلن يقنن هذا القانون وليس هو قانون في الخفية والتكتم بينما نرى ان في الدول قوانين سرّية لايمكن إنكارها فالقوانين السرية غير مصادق عليها في البرلمان ولا من قبل القوة القضائية بل هي قوانين سرية تقوم بها الحكومات وهذه القوانين السرية يتم فيها التصفيات الجسديّة الى ماشاء الله
وجواب ثالث وهو ان البعض قد تبنى ان من ارتد عن الاسلام يقتل وماشابه ذلك فان المقصود ممن تبنى هذا الرأي هو ان لايسالم سياسيا مع النزام الاسلامي يعني انه يرى لنفسه انه غير ملزم بأنه يتعهد بالامن ومقررات النظام الاجتماعي للاسلام فهذا يستبيح لنفسه ذمم المسلمين واذا كان بهذا الحد فهذا يكون من المحاربة والإفساد
فالمرتد سواء الفطري أو الملي في فترة إرتداده يجب عليه قضاء الصلاة فإن قاعدة الجب لاتشمله وإنما القاعدة فانها تشمل من اسلم اول مرّة هذا لو لم يأت بالصلاة أو الصيام أو غيرها من الواجبات
أما لو أتى بالصلاة والصيام وبقية الواجبات وكان ممن انكر بعض الضروريات مثل انكاره للحدود والتعزيرات الاسلامية ولكنه يؤدي صلاته وصومه فهل يعيد صلاته وصومه لو تاب؟ سيأتي في قاعدة الجب الصغير وهو المسلم الضال لو استبصر فان قاعدة الجب الصغير لاتشمل فقط المسلم الضال بل تعم أيضا المنتحل للاسلام فانه اذا تاب فان قاعدة الجب الصغير تشمله ولاحاجة لاعادة القضاء وهذا يدل على ان امكانية التقرب لمن لم ينكر الأصلين فان الامكانية البعيدة موجودة فاذا انضم اليها الولاية ولو بنحو الولاية والشرط المتأخر فتكون العبادة صحيحة
فهنا لدينا صحة تأهلية وصحة فعليّة وهي غير اللزوم فالصحة حكم ألزم من اللزوم، فالصحة الفعلية تعني أصل الفعل وان اللزوم يعني استمرار الوجود، أما الصحة التأهلية فهي لاتعني الوجود الفعل بل الوجود التأهلي مثل الإمكان الاستعدادي كالبيع والايقاع الفضولي فانه ليس له صحة فعليه بل له صحة تأهلية بمعنى انه اذا لحقته الإجازة فيوجد الفعل فعندما يقال ان بيع الصبي باطل فالمقصود منه عدم الصحة الفعلية وليس عدم الصحة التأهلية بمعنى اذا لحقت بيع الصبي المميز اجازة الصبي فيكون تاما
وكما ان للصحة ثلاث معاني وهي التأهلية والفعلية واللزوم فهكذا البطلان فهو ايضا له ثلاث معاني في مقابل الصحة فان عمل المكلف بلا اشكال ولاتقليد باطل فان الباطل هنا بمعنى عدم الصحة الاحرازية فهو معنى رابع بخلاف عمل الانسان بلا ولاية اهل البيت (عليهم السلام) باطل وهنا المراد منه البطان من باب الصحة الفعلية فلو وفقه الله للولاية فتكون جميع أعماله صحيحة الاّ الزكاة كما سيأتي مما يدل على ان الولاية شرط في صحة العبادات على نحو الصحة الفعلية لا الصحة التأهلية فللبطلان معاني متعددة
فالموانع درجات متعددة فهناك مانع من باب تخلف الشروط وهناك مانع يمنع الصحة التأهلية كالربا والحدث في الصلاة وهناك موانع تمنع الصحة الفعلية او تخلف الشروط، فللصحة معاني عديدة وقد ذكرها صاحب الكفاية (قده) في بحث الصحيح والأعم