35/04/02
تحمیل
الموضوع:يجب على المخالف قضاء ما فات منه
كنا في صدد استعراض الروايات الواردة في الجب الصغير أي من كان ضالا عن منهاج اهل البيت (عليهم السلام) فاستبصر فان أعماله السابقة صحيحة بلحوق توليه كشرط ولو كان شرطا لاحقا، فشرط الولاية كشرط الصحة لايشترط فيه التقارن بل يتم صحة العمل ولو بنحو الشرط المتأخر فسواء قارن الشرط للعمل أو لحق به فان العمل يكون صحيحا شبيه الرضى في العقود التجارية فهو شرط في صحة العقود التجارية
ومرّ بنا بحث الصحة التأهلية والصحة الفعلية الموانع تارة تمنع الصحة التاهلية فضلا عن ممانعتها للصحة الفعلية وتارة يكون المانع هو مانع فقد عن الصحة الفعلية ولايمانع عن الصحة التأهلية وان المراد من الصحة التأهلية هو يعني القابلية فالغرر مانع عن الصحة التاهلية حتى مع رفع الغرر من البين فان التعاقد السابق لايصح لأن الغرر مانع من الصحة التأهلية فان العقد السابق غير قابل للتصحيح
فتولي ولاية اهل البيت (صلوات الله عليهم) دخيل في الولاية الفعلية وليس في الفعلية التأهلية وفي هذا معنى عقائدي ومعرفي بديع يمكن للانسان ان يتدبره، فقاعدة الجب في روايات الجب تدل على ان لحوق ولاية أهل البيت (عليهم السلام) بالأعمال يوجب الصحة
المهم مر ان قراءنا صحيح بريد بن معاوية وصحيح الفضلاء وان كلا الصحيحين ليسا دالين على مانحن فيه من قاعدة الجب فقط بل تدلان على مفادات وزوايا اخرى مهمة وهو ماذهب اليه القدماء من ان الفرق المحكوم بارتدادها اذا كانت منتحلة للاسلام فيرتب عليها بعض أحكام الاسلام فليست هي مسلمة وليست هي كافرة محضة بل منتحلة للاسلام ومتشبثة بشيء من اسم الاسلام وهذا كما يقوله القدماء يكسبها بعض الآثار
ومما يدل على هذا المطلب الذي لم يتعرض اليه المعاصرين بل ذكره القدماء فقط هو ماورد من روايات من ان الامام الثاني عشر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) عندما يظهر ويقيم دولة الحق ودولة العدل ففي مرحلة من مراحل دولته الشريفة يتعامل مع بقية الفرق غير الامامية يتعامل معهم معاملة أهل الكتاب بمعنى انهم منتحلي الكتاب والاسلام وليسوا بمسلمين فهذا يعزز ماذهب اليه المتقدمون من ان الانتساب الى الإسلام يهدي درجة من الحرمة ومن الاسلام وان لم يكن اسلاهم واقعي ولاحقيقي
وفائدة من المنهج الفقهي للشهد الثاني من تعرضه لزوايا الرواية الواحدة هو ان موضوع الشاهد في الرواية غير مبتور عن بقية فقرات الرواية ولا أقل هو مترابط ان لم يكن هو فرع متولد من فقرات اخرى، فلاجل ان يتثبت من موضع الشاهد ان الاستظهار منه صحيح او ليس بصحيح فلابد من ملاحظة جميه زوايا الرواية ولذا عُرف عنهم ان التقطيع في الرواية كثيرا ما يخل بالظهور وكيفية الاستظهار من الروايات
الرواية الثانية: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية[1]فان بيت مال المؤمنين أو بيت مال المسلمين بنصوص باب الزكاة فان الميزانية تصرف أولا للمؤمنين لأن موضع الزكاة هو أهل الولاية
فان الروايات الواردة في باب الصدقات نرى حتى الصدقات المستحبة مصرفها الاولى رعاية المؤمنين ثم المستضعفين، نعم يمكن ان يكون التطببيق الآن عسرا ولابد من مداراة البعض فهذا أمر آخر
هنا لابد من ذكر هذه النكتة وهي اننا نلاحظ ان الشهيد الأول توفي في الثلث الاول من القرن التاسع وهو تلميذ فخر المحققين ففي زمان الشهيد الاول عدّة من كتب الأصحاب الروائية وصلت الى الشهيد الاول، ولابد من القول بانه عند مراجعة عبارة المحقق المحلي في كتاب المعتبر في الفائدة الرابعة، فيعكس المحقق الحلي وهو في اواخر القرن السابع ففي بيان مصادر الحديث التي استند اليها في فتواه يقول ان مستندي في فتاواي ليست الكتب الأربعة بل ماهو مقدم على الكتب الأربعة وهي روايات كتب صفوان وابن ابي عمير وغيرها
وللبحث تتمة فائدة
كنا في صدد استعراض الروايات الواردة في الجب الصغير أي من كان ضالا عن منهاج اهل البيت (عليهم السلام) فاستبصر فان أعماله السابقة صحيحة بلحوق توليه كشرط ولو كان شرطا لاحقا، فشرط الولاية كشرط الصحة لايشترط فيه التقارن بل يتم صحة العمل ولو بنحو الشرط المتأخر فسواء قارن الشرط للعمل أو لحق به فان العمل يكون صحيحا شبيه الرضى في العقود التجارية فهو شرط في صحة العقود التجارية
ومرّ بنا بحث الصحة التأهلية والصحة الفعلية الموانع تارة تمنع الصحة التاهلية فضلا عن ممانعتها للصحة الفعلية وتارة يكون المانع هو مانع فقد عن الصحة الفعلية ولايمانع عن الصحة التأهلية وان المراد من الصحة التأهلية هو يعني القابلية فالغرر مانع عن الصحة التاهلية حتى مع رفع الغرر من البين فان التعاقد السابق لايصح لأن الغرر مانع من الصحة التأهلية فان العقد السابق غير قابل للتصحيح
فتولي ولاية اهل البيت (صلوات الله عليهم) دخيل في الولاية الفعلية وليس في الفعلية التأهلية وفي هذا معنى عقائدي ومعرفي بديع يمكن للانسان ان يتدبره، فقاعدة الجب في روايات الجب تدل على ان لحوق ولاية أهل البيت (عليهم السلام) بالأعمال يوجب الصحة
المهم مر ان قراءنا صحيح بريد بن معاوية وصحيح الفضلاء وان كلا الصحيحين ليسا دالين على مانحن فيه من قاعدة الجب فقط بل تدلان على مفادات وزوايا اخرى مهمة وهو ماذهب اليه القدماء من ان الفرق المحكوم بارتدادها اذا كانت منتحلة للاسلام فيرتب عليها بعض أحكام الاسلام فليست هي مسلمة وليست هي كافرة محضة بل منتحلة للاسلام ومتشبثة بشيء من اسم الاسلام وهذا كما يقوله القدماء يكسبها بعض الآثار
ومما يدل على هذا المطلب الذي لم يتعرض اليه المعاصرين بل ذكره القدماء فقط هو ماورد من روايات من ان الامام الثاني عشر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) عندما يظهر ويقيم دولة الحق ودولة العدل ففي مرحلة من مراحل دولته الشريفة يتعامل مع بقية الفرق غير الامامية يتعامل معهم معاملة أهل الكتاب بمعنى انهم منتحلي الكتاب والاسلام وليسوا بمسلمين فهذا يعزز ماذهب اليه المتقدمون من ان الانتساب الى الإسلام يهدي درجة من الحرمة ومن الاسلام وان لم يكن اسلاهم واقعي ولاحقيقي
وفائدة من المنهج الفقهي للشهد الثاني من تعرضه لزوايا الرواية الواحدة هو ان موضوع الشاهد في الرواية غير مبتور عن بقية فقرات الرواية ولا أقل هو مترابط ان لم يكن هو فرع متولد من فقرات اخرى، فلاجل ان يتثبت من موضع الشاهد ان الاستظهار منه صحيح او ليس بصحيح فلابد من ملاحظة جميه زوايا الرواية ولذا عُرف عنهم ان التقطيع في الرواية كثيرا ما يخل بالظهور وكيفية الاستظهار من الروايات
الرواية الثانية: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية[1]فان بيت مال المؤمنين أو بيت مال المسلمين بنصوص باب الزكاة فان الميزانية تصرف أولا للمؤمنين لأن موضع الزكاة هو أهل الولاية
فان الروايات الواردة في باب الصدقات نرى حتى الصدقات المستحبة مصرفها الاولى رعاية المؤمنين ثم المستضعفين، نعم يمكن ان يكون التطببيق الآن عسرا ولابد من مداراة البعض فهذا أمر آخر
هنا لابد من ذكر هذه النكتة وهي اننا نلاحظ ان الشهيد الأول توفي في الثلث الاول من القرن التاسع وهو تلميذ فخر المحققين ففي زمان الشهيد الاول عدّة من كتب الأصحاب الروائية وصلت الى الشهيد الاول، ولابد من القول بانه عند مراجعة عبارة المحقق المحلي في كتاب المعتبر في الفائدة الرابعة، فيعكس المحقق الحلي وهو في اواخر القرن السابع ففي بيان مصادر الحديث التي استند اليها في فتواه يقول ان مستندي في فتاواي ليست الكتب الأربعة بل ماهو مقدم على الكتب الأربعة وهي روايات كتب صفوان وابن ابي عمير وغيرها
وللبحث تتمة فائدة