35/04/12
تحمیل
الموضوع:فوت الصلاة في أماكن
التخيير
مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء[1]ففتوى الماتن ان المكلف يخير في القضاء اذا قضى الصلاة في أماكن التخيير والاّ فانه يحتاط وجوبا بالقصر
البحث في هذه المسألة مرتبط بأمر صناعي اصولي فقهي وهو عبارة عن حقيقة التخيير في أماكن التخيير انه تخيير على أيّ صعيد فان كان على صعيد الحكم الانشائي أو التشريع فالنتيجة ان القضائ ايضا مخير أما اذاكان التخيير على صعيد الامتثال والأداء فالنتيجة ان القضاء ليس فيه تخيير بل يتعين القصر
وتوضحيا نقول يوجد بحث الجهر والاخفات فالجهر لازم على الرجال دون النساء كما ان الستر الساتر على المرأة يختلف عن ستر الرجل وهكذا الوقوف الواجب للنساء في المزدلفة يختلف عن الرجال كما ان ثوبي إحرام المرأة في الحج يختلف عن ثوبي الرجل وغير ذلك من الفروق بين المرأة والرجل، فلو كان الميت الذي يجب ان يُقضى عنه الحج أو الصلاة غير مماثل لمن أراد ان يقضي عنه كما لو كان الميت امرأة وأراد ان يقضي الرجل عنها فهل يصح للرجل في الحج ان يفيض من مزدلة ليلا هنا الجواب انه لايجوز طبعا بل لابد ان يعمل عمل الرجال في الحج وذلك لأن الشرائط التي تختلف فيها المرأة عن الرجل في الحج هي شرائط في مقام الأداء وليست هي شرائط مأخوذة في الطبيعة الواجبة
فذمة المرأة الميتة مشغولة في أصل طبيعة الصلاة أما كيفية الساتر فهذه الشرائط غير مأخوذة في الطبيعة المشغولة ذمة المرأة الميتة بها بل هذه الشرائط والكيفيات في مقام الأداء غير مأخوذة فيها أصل الطبيعة
فعندنا شرائط وأجزاء للأداء في مقابل أصل الطبيعة وان أصل الطبيعة في الذمة لاتتلوّن بشرائط الأداء، فأصل الطبيعة المشتغلة بها الذمة تختلف عن كيفيات الاداء وغير مرتبطة بالأداء وان شرائط الأداء غير مقررة في الطبيعة بل مرهونة بحال الأداء
فالشرائط والأجزاء ليست كلها على منوال واحد سواء في باب الحج أو باب الصلاة أو باب الصوم أو غيرها من الأبواب فهناك شرائط وأجزاء وموانع في أصل الطبيعة وهناك شرائط واجزاء وموانع في مقام الأداء
فأصل الطبيعة في الصلاة أوالحج المشغولة بها الذمة ليس مشغولة بها الأداء والاّ لما صح ان يقضي الرجل عن المرأة والعكس مما يدل على ان المشغول في ذمة كل من المكلفين ليست خصوصيات الأداء وإنما أصل الطبيعة ولهذا أمثلة كثيرة
فهل التخيير بين القصر والتمام من باب كيفيات الأداء؟ فان كان من كيفيات الأداء فحينئذ يجب ان يقضي قصرا لأن أصل الطبيعة للمسافر المشغول بها ذمته هي القصر إنما يتخير بين القصر والتمام هو نتيجة خصوصية ظرف مقام الإمتثال وهو كونه في أماكن التخيير
فلو استفيد من القصر والتمام التخيير انه من كيفيات الأداء وليس من أصل الطبيعة فتكون فتوى المتأخرين من تعيين القصر هي فتوى صحيحة وتامة ولكن لازم هذا لوكان المكلف قد فاتته صلاة قصر في السفر وأراد ان يقضي تلك الصلاة القصرية في أماكن التخيير فلازمه التخيير مع البناء على انه من كيفيات الأداء وهذا مما لايلتزم به نفس المتأخرين، فهذا شاهد قوي على ان التخيير بين القصر والتمام ليس كما ادعاه المتأخرين من كونه من كيفيات الأداء بل هو من أصل الطبيعة
ولذلك نرى ان من كيفيات علاج الشك في أصل الصلاة هو الاتيان بصلاة الاحتياط من جلوس فهذا من باب كون العلاجات من باب الأداء، وهكذا بالنسبة لقاعدة (لاتعاد) ففرق بين مبنى الميرزا النائيني وتلميذيه السيد الخوئي والسيد هادي الميلاني وبين مبنى المشهور شهرة عظيمة فان لاتعاد عند المشهور من باب العلاج في مقام الامتثال وليس لاتعاد هي تصرف في أصل الوظيفة الانشائية التشريعية في الصلاة بينما النائيني يصر على انها في مقام التشريع والانشاء فهي تخصص وتقييد فيصر على انها مرتبطة باصل الطبيعة لافي مقام الأداء لكن المشهور شهرة عظيمة وهو الصحيح كون لاتعاد قاعدة علاجية في مقام الأداء والامتثال ولاتتصرف في التشريع الكلي الانشائي
فهذه القواعد الثانوية ماهيتها وهويتها انها أدلة شرائط وأجزاء في مقام الأداء ومقام الامتثال، وهنا كلامنا ليس في القواعد الثانوية فقط بل نقول ان أصل الساتر النسوي ليس من أصل الطبيعة وهذا شرط لكن الشارع لاحظه في مقام الأداء وليس في اصل الطبيعة وليس هو من القواعد الثانوية
مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء[1]ففتوى الماتن ان المكلف يخير في القضاء اذا قضى الصلاة في أماكن التخيير والاّ فانه يحتاط وجوبا بالقصر
البحث في هذه المسألة مرتبط بأمر صناعي اصولي فقهي وهو عبارة عن حقيقة التخيير في أماكن التخيير انه تخيير على أيّ صعيد فان كان على صعيد الحكم الانشائي أو التشريع فالنتيجة ان القضائ ايضا مخير أما اذاكان التخيير على صعيد الامتثال والأداء فالنتيجة ان القضاء ليس فيه تخيير بل يتعين القصر
وتوضحيا نقول يوجد بحث الجهر والاخفات فالجهر لازم على الرجال دون النساء كما ان الستر الساتر على المرأة يختلف عن ستر الرجل وهكذا الوقوف الواجب للنساء في المزدلفة يختلف عن الرجال كما ان ثوبي إحرام المرأة في الحج يختلف عن ثوبي الرجل وغير ذلك من الفروق بين المرأة والرجل، فلو كان الميت الذي يجب ان يُقضى عنه الحج أو الصلاة غير مماثل لمن أراد ان يقضي عنه كما لو كان الميت امرأة وأراد ان يقضي الرجل عنها فهل يصح للرجل في الحج ان يفيض من مزدلة ليلا هنا الجواب انه لايجوز طبعا بل لابد ان يعمل عمل الرجال في الحج وذلك لأن الشرائط التي تختلف فيها المرأة عن الرجل في الحج هي شرائط في مقام الأداء وليست هي شرائط مأخوذة في الطبيعة الواجبة
فذمة المرأة الميتة مشغولة في أصل طبيعة الصلاة أما كيفية الساتر فهذه الشرائط غير مأخوذة في الطبيعة المشغولة ذمة المرأة الميتة بها بل هذه الشرائط والكيفيات في مقام الأداء غير مأخوذة فيها أصل الطبيعة
فعندنا شرائط وأجزاء للأداء في مقابل أصل الطبيعة وان أصل الطبيعة في الذمة لاتتلوّن بشرائط الأداء، فأصل الطبيعة المشتغلة بها الذمة تختلف عن كيفيات الاداء وغير مرتبطة بالأداء وان شرائط الأداء غير مقررة في الطبيعة بل مرهونة بحال الأداء
فالشرائط والأجزاء ليست كلها على منوال واحد سواء في باب الحج أو باب الصلاة أو باب الصوم أو غيرها من الأبواب فهناك شرائط وأجزاء وموانع في أصل الطبيعة وهناك شرائط واجزاء وموانع في مقام الأداء
فأصل الطبيعة في الصلاة أوالحج المشغولة بها الذمة ليس مشغولة بها الأداء والاّ لما صح ان يقضي الرجل عن المرأة والعكس مما يدل على ان المشغول في ذمة كل من المكلفين ليست خصوصيات الأداء وإنما أصل الطبيعة ولهذا أمثلة كثيرة
فهل التخيير بين القصر والتمام من باب كيفيات الأداء؟ فان كان من كيفيات الأداء فحينئذ يجب ان يقضي قصرا لأن أصل الطبيعة للمسافر المشغول بها ذمته هي القصر إنما يتخير بين القصر والتمام هو نتيجة خصوصية ظرف مقام الإمتثال وهو كونه في أماكن التخيير
فلو استفيد من القصر والتمام التخيير انه من كيفيات الأداء وليس من أصل الطبيعة فتكون فتوى المتأخرين من تعيين القصر هي فتوى صحيحة وتامة ولكن لازم هذا لوكان المكلف قد فاتته صلاة قصر في السفر وأراد ان يقضي تلك الصلاة القصرية في أماكن التخيير فلازمه التخيير مع البناء على انه من كيفيات الأداء وهذا مما لايلتزم به نفس المتأخرين، فهذا شاهد قوي على ان التخيير بين القصر والتمام ليس كما ادعاه المتأخرين من كونه من كيفيات الأداء بل هو من أصل الطبيعة
ولذلك نرى ان من كيفيات علاج الشك في أصل الصلاة هو الاتيان بصلاة الاحتياط من جلوس فهذا من باب كون العلاجات من باب الأداء، وهكذا بالنسبة لقاعدة (لاتعاد) ففرق بين مبنى الميرزا النائيني وتلميذيه السيد الخوئي والسيد هادي الميلاني وبين مبنى المشهور شهرة عظيمة فان لاتعاد عند المشهور من باب العلاج في مقام الامتثال وليس لاتعاد هي تصرف في أصل الوظيفة الانشائية التشريعية في الصلاة بينما النائيني يصر على انها في مقام التشريع والانشاء فهي تخصص وتقييد فيصر على انها مرتبطة باصل الطبيعة لافي مقام الأداء لكن المشهور شهرة عظيمة وهو الصحيح كون لاتعاد قاعدة علاجية في مقام الأداء والامتثال ولاتتصرف في التشريع الكلي الانشائي
فهذه القواعد الثانوية ماهيتها وهويتها انها أدلة شرائط وأجزاء في مقام الأداء ومقام الامتثال، وهنا كلامنا ليس في القواعد الثانوية فقط بل نقول ان أصل الساتر النسوي ليس من أصل الطبيعة وهذا شرط لكن الشارع لاحظه في مقام الأداء وليس في اصل الطبيعة وليس هو من القواعد الثانوية