35/04/15
تحمیل
الموضوع:فوت الصلاة في أماكن
التخيير
كان الكلم في انه اذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فهل يقضيها قصرا أو يقضيها مخيرا فكان هو الى آخر الوقت في مكان التخيير وبقي الى ان غربت الشمس، فمر بنا ان التخيير بين الاتمام والقصر ان كان من كيفيات الأداء فلايراعى في القضاء لأن كيفيات الآداء ليست هي كيفيات في أصل الماهية
فلو فاتت من المكلف صلاة من قيام ولكنه حين القضاء لايستطيع القضاء الاّ الجلوس فلابد ان يقضي من جلوس وكذا العكس كذلك لان الصلاة من القيام والصلاة من جلوس مأخوذ فيها قيود بلحاظ الاداء
فكأن الاعلام حيث بنوا على ان الصلاة التي تفوت في اماكن التخيير بنوا على ان أصل ذمة المكلف المسافر ملزمة بصلاة القصر فالتمام والقصر هي كيفية الأداء وليست هي كيفية أصل الطبيعة المشغول بها الذمة وعلى هذا فليزم الأعلام محذور لايلتزمون به وهو انه لو فاتت منه صلاة قصرية في أماكن اخرى وأراد ان يقضي صلاة القصر في أماكن التخيير فلابد ان يقضيها مخيرا وهذا ليس بممتنع ولكنه خلاف ظاهر الأدلة الواردة في صلاة المسافر أو الأدلة الواردة في أماكن التخيير
وهذا منبّه ومؤشر على ان الاتمام والقصر ليس كيفيات الاداء من قبيل القيام والقعود والتيمم والوضوء والساتر الرجالي والساتر النسائي كما مرّ فهذه ليست أحوال وكيفيات في الأداء وإنما هذه الخصوصيات مأخوذة في أصل الطبيعة
فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة فقد فاته واجب تخييري ( اقض مافات كما فات) سواء قضاه في نفس أماكن التخيير أو في غيرها
بينما السيد اليزدي فصل وقال ان اتى بالقضاء في اماكن التخيير لما قد فاته في اماكن التخيير فيقضي مخيرا أما اذا فاته في أماكن التخيير وأراد ان يقضيه في غير أماكن التخيير فهنا السيد اليزدي قال يتعين عليه القصر وهذا تفصيل آخر من السيد اليزدي وهو قول ثالث، لاسيما فيما اذا فاته في اماكن التخيير ولم يخرج عن اماكن التخيير وبقي الى ان اراد ان يقضي فهو مخير
والصحيح حسب مقتضى القاعدة اما ان يقرر على القصر مطلقا أو ان مقتضى القاعدة يجب ان يقرر على التخيير اذا كان التخيير موجودا في أصل الطبيعة المشغول بها الذمة
وان تدقيق الفقيه في الاستنباط لتمييز شرائط وأجزاء الأداء عن أجزاء أصل الطبيعة امر بالغ الأهمية ففيه آثار وأحكام عديدة مرّت بنا كما سبقت الإشارة اليها، وهذا هو الصحيح وهو على مقتضى القاعدة
يستدل للتقصير بوجوه:
الوجه الأول: قالوا بأن مافات هو الواجب قصرا وان التخيير بالدقة في أماكن التخيير ليس قيدا في الوجوب بل ان أماكن التخيير هي قيد في الواجب، فان أصل وجوب صلاة الظهر والعصر والعشاء هل هي مرهونة بالسفر أو الحضر؟ طبعا ليست الصلاة مرهونة بالسفر والحضر وهكذا في جملة من الأبواب الفقهية يلاحظ ان أصل الوجوب غير مرهون بالنائي أو الحاضر فان أصل الوجوب موجوب وان خصال الوجوب كأنما هي قيد للواجب
وصناعيا نقول ان بعض القيود الواردة في أدلة الحكم صريحة في انها قيد للحكم وهو قيد الوجوب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا[1]فالدلوك ظاهره في انه ليس قيدا للصلاة، فالمقابلة بين قيد الوجوب وقيد الواجب ليس قيد الواجب الذي يلزم على المكلف إتيانه، ومن أمثلة قيود الواجب هو الماء فان الماء هو قيد قيد الواجب وان الواجب هو الصلاة وشرط الصلاة هو الوضوء فالماء قيد قيد الواجب
فعندنا واجب وعندنا قيد الواجب وعندنا قيد قيد الواجب ففي جملة من الموارد قيد قيد الواجب لايجب تحصيله انما يأمر الشارع بالواجب وبقيده على فرض حصول قيد قيد الواجب عفويا فهناك قيد قيد الواجب في جملة من الأبواب لايجب تحصيلها
وحيث ظهر الفرق بين قيد الجوب وبين قيد الواجب في لسان الدليل نفسه فان لسان الدليل ابتداء بعض الأدلة الوجوب مقيد وبعض الأدلة الوجوب ليس بمقيد وانما هو قيد قيد الواجب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [2] ضربتم في الأرض يعني سافرتم وهو عبارة عن ضرب الأرجل، فالسفر هنا قيد قيد للواجب وان تقصروا كيفية للواجب وليس أصل الصلاة فان أصل صلاة الظهر والعصر والعشاء غير مقيدة بالسفر ولا بالحضر وان الضرب في الأرض وعدم الضرب في الأرض هو قيد قيد الواجب
هنا يقع ترديد من ان قيد قيد الواجب (وقد ادعى الميرزا النائيني انه يرجع الى قيد الوجوب وكذا السيد الخوئي وأكثر تلاميذه) الذي لم يأمر الشارع بتحصيله فان المشهور عند القدماء ان قيد الوجوب في لسان الدليل يغاير قيد قيد الواجب فان قيد قيد الواجب الذي لم يؤمر المكلف بتحصيله لايرجع الى قيد الوجوب وهذا هو الصحيح وهو الذي نتبناه
قيل ان التمييز بين كيفيات الأداء وأصل الطبيعة بما اذا كان القيد قيد قيد الواجب هو من كيفيات الأداء اما اذا كان القيد قيد لأصل وجوب الطبيعة فليس هو من كيفيات الأداء، وهذا مائز صناعي بين موارد كيفيات الأداء
فهذه ضابطة بين موارد أصل الطبيعة وكيفية الاداء، وهذا هو الوجه الأول وله تتمة
كان الكلم في انه اذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فهل يقضيها قصرا أو يقضيها مخيرا فكان هو الى آخر الوقت في مكان التخيير وبقي الى ان غربت الشمس، فمر بنا ان التخيير بين الاتمام والقصر ان كان من كيفيات الأداء فلايراعى في القضاء لأن كيفيات الآداء ليست هي كيفيات في أصل الماهية
فلو فاتت من المكلف صلاة من قيام ولكنه حين القضاء لايستطيع القضاء الاّ الجلوس فلابد ان يقضي من جلوس وكذا العكس كذلك لان الصلاة من القيام والصلاة من جلوس مأخوذ فيها قيود بلحاظ الاداء
فكأن الاعلام حيث بنوا على ان الصلاة التي تفوت في اماكن التخيير بنوا على ان أصل ذمة المكلف المسافر ملزمة بصلاة القصر فالتمام والقصر هي كيفية الأداء وليست هي كيفية أصل الطبيعة المشغول بها الذمة وعلى هذا فليزم الأعلام محذور لايلتزمون به وهو انه لو فاتت منه صلاة قصرية في أماكن اخرى وأراد ان يقضي صلاة القصر في أماكن التخيير فلابد ان يقضيها مخيرا وهذا ليس بممتنع ولكنه خلاف ظاهر الأدلة الواردة في صلاة المسافر أو الأدلة الواردة في أماكن التخيير
وهذا منبّه ومؤشر على ان الاتمام والقصر ليس كيفيات الاداء من قبيل القيام والقعود والتيمم والوضوء والساتر الرجالي والساتر النسائي كما مرّ فهذه ليست أحوال وكيفيات في الأداء وإنما هذه الخصوصيات مأخوذة في أصل الطبيعة
فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة فقد فاته واجب تخييري ( اقض مافات كما فات) سواء قضاه في نفس أماكن التخيير أو في غيرها
بينما السيد اليزدي فصل وقال ان اتى بالقضاء في اماكن التخيير لما قد فاته في اماكن التخيير فيقضي مخيرا أما اذا فاته في أماكن التخيير وأراد ان يقضيه في غير أماكن التخيير فهنا السيد اليزدي قال يتعين عليه القصر وهذا تفصيل آخر من السيد اليزدي وهو قول ثالث، لاسيما فيما اذا فاته في اماكن التخيير ولم يخرج عن اماكن التخيير وبقي الى ان اراد ان يقضي فهو مخير
والصحيح حسب مقتضى القاعدة اما ان يقرر على القصر مطلقا أو ان مقتضى القاعدة يجب ان يقرر على التخيير اذا كان التخيير موجودا في أصل الطبيعة المشغول بها الذمة
وان تدقيق الفقيه في الاستنباط لتمييز شرائط وأجزاء الأداء عن أجزاء أصل الطبيعة امر بالغ الأهمية ففيه آثار وأحكام عديدة مرّت بنا كما سبقت الإشارة اليها، وهذا هو الصحيح وهو على مقتضى القاعدة
يستدل للتقصير بوجوه:
الوجه الأول: قالوا بأن مافات هو الواجب قصرا وان التخيير بالدقة في أماكن التخيير ليس قيدا في الوجوب بل ان أماكن التخيير هي قيد في الواجب، فان أصل وجوب صلاة الظهر والعصر والعشاء هل هي مرهونة بالسفر أو الحضر؟ طبعا ليست الصلاة مرهونة بالسفر والحضر وهكذا في جملة من الأبواب الفقهية يلاحظ ان أصل الوجوب غير مرهون بالنائي أو الحاضر فان أصل الوجوب موجوب وان خصال الوجوب كأنما هي قيد للواجب
وصناعيا نقول ان بعض القيود الواردة في أدلة الحكم صريحة في انها قيد للحكم وهو قيد الوجوب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا[1]فالدلوك ظاهره في انه ليس قيدا للصلاة، فالمقابلة بين قيد الوجوب وقيد الواجب ليس قيد الواجب الذي يلزم على المكلف إتيانه، ومن أمثلة قيود الواجب هو الماء فان الماء هو قيد قيد الواجب وان الواجب هو الصلاة وشرط الصلاة هو الوضوء فالماء قيد قيد الواجب
فعندنا واجب وعندنا قيد الواجب وعندنا قيد قيد الواجب ففي جملة من الموارد قيد قيد الواجب لايجب تحصيله انما يأمر الشارع بالواجب وبقيده على فرض حصول قيد قيد الواجب عفويا فهناك قيد قيد الواجب في جملة من الأبواب لايجب تحصيلها
وحيث ظهر الفرق بين قيد الجوب وبين قيد الواجب في لسان الدليل نفسه فان لسان الدليل ابتداء بعض الأدلة الوجوب مقيد وبعض الأدلة الوجوب ليس بمقيد وانما هو قيد قيد الواجب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [2] ضربتم في الأرض يعني سافرتم وهو عبارة عن ضرب الأرجل، فالسفر هنا قيد قيد للواجب وان تقصروا كيفية للواجب وليس أصل الصلاة فان أصل صلاة الظهر والعصر والعشاء غير مقيدة بالسفر ولا بالحضر وان الضرب في الأرض وعدم الضرب في الأرض هو قيد قيد الواجب
هنا يقع ترديد من ان قيد قيد الواجب (وقد ادعى الميرزا النائيني انه يرجع الى قيد الوجوب وكذا السيد الخوئي وأكثر تلاميذه) الذي لم يأمر الشارع بتحصيله فان المشهور عند القدماء ان قيد الوجوب في لسان الدليل يغاير قيد قيد الواجب فان قيد قيد الواجب الذي لم يؤمر المكلف بتحصيله لايرجع الى قيد الوجوب وهذا هو الصحيح وهو الذي نتبناه
قيل ان التمييز بين كيفيات الأداء وأصل الطبيعة بما اذا كان القيد قيد قيد الواجب هو من كيفيات الأداء اما اذا كان القيد قيد لأصل وجوب الطبيعة فليس هو من كيفيات الأداء، وهذا مائز صناعي بين موارد كيفيات الأداء
فهذه ضابطة بين موارد أصل الطبيعة وكيفية الاداء، وهذا هو الوجه الأول وله تتمة