35/04/19
تحمیل
الموضوع:يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا
كان الكلام في ان النوافل اليومية مستحبة استحبابا مؤكذا ومر ان هذا الاستحباب بالنسبة للنوافل اليومية يختلف ملاكه عن ملاك بقية النوافل لأن دليل المعراج يدلل على ان اقتضاء الوجوب مقرر فيها لولا شفاعة النبي موسى (عليه السلام) فالتأكيد بقضائها بهذا اللحاظ
بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها وذلك لأن غير المؤقت ليس بمقرر أما المؤقتة فلايبعد
والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية فيفتي برجحان القضاء جزما لكن الاحوط ان ينوي الاحتمال
والروايات التي يمكن الاستدلال بها عديدة على ان مطلق قضاء الصلوات فريضة أو نافلة اذا فرض الفوت
للسيد اليزدي مبنى وهو ان هناك جامع راجح عبادب بين كل اقسام العبادة ففي الصلةهناك جامع راجح عبادي بين كل اقسام الصلاة الفريضة وغيرها والمؤقت وغيرها وكذا الكلام في باب الصيام وباب الحج، فمثلا في باب الصلاة فانه يستحب في كل آن الصلاة بغض النظر عن صلاة جعفر الطيار أو اليومية ففي كل آن يستحب للانسان ان يصلي وهي النافلة المبتدأة فالصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل وان الصلاة هي قربان كل تقي وكذا بالنسبة لزيارة وذكر أهل البيت (عليهم السلام) في كل ساعة ووقت وآن
وبعض الاعلام في بحث الحج قال ان حجة الاسلام لو لم تتم فالمشهور هو انه لاتبطل لأن نفس الحج في كل عام مطلوب وكذا العمرة كما هو الصحيح مستحب فهذه امور في العبادات فيها جامع فعندما ينوي القضاء في الواقع ينوي الخصوصية وهذه بحوث لابد من آثارتها حتى يكون الباحث على بصيرة
ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات[1]
والدليل على استحبب قضاء النوافل اليومية الرواتب أو غيرها عدة روايات
منها: صحيحة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلاّ لقي الله وهو مستخف متهاون، مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل )، قلت: لا يقدر؟ قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل [2]فنلاحظ ان الاستحباب لمطلق الصدقة بقدر طوله نعم ادنى ذلك مد لكل ركعتين ثم للأربع ثم لليل والنهار
وان المد الواحد لليل والنهار الذي ذكره السيد اليزدي قد استشكل فيه بعض الأعلام، ولكن هذا ليس من اختصاصات السيد اليزدي بل ان مشهور القدماء قال بذلك وقد ذكرته صحيحة زرارة المذكورة حيث ان طبيعة المندوب والمستحب ذات مراتب، وان الدين قد بني على العمومات
كان الكلام في ان النوافل اليومية مستحبة استحبابا مؤكذا ومر ان هذا الاستحباب بالنسبة للنوافل اليومية يختلف ملاكه عن ملاك بقية النوافل لأن دليل المعراج يدلل على ان اقتضاء الوجوب مقرر فيها لولا شفاعة النبي موسى (عليه السلام) فالتأكيد بقضائها بهذا اللحاظ
بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها وذلك لأن غير المؤقت ليس بمقرر أما المؤقتة فلايبعد
والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية فيفتي برجحان القضاء جزما لكن الاحوط ان ينوي الاحتمال
والروايات التي يمكن الاستدلال بها عديدة على ان مطلق قضاء الصلوات فريضة أو نافلة اذا فرض الفوت
للسيد اليزدي مبنى وهو ان هناك جامع راجح عبادب بين كل اقسام العبادة ففي الصلةهناك جامع راجح عبادي بين كل اقسام الصلاة الفريضة وغيرها والمؤقت وغيرها وكذا الكلام في باب الصيام وباب الحج، فمثلا في باب الصلاة فانه يستحب في كل آن الصلاة بغض النظر عن صلاة جعفر الطيار أو اليومية ففي كل آن يستحب للانسان ان يصلي وهي النافلة المبتدأة فالصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل وان الصلاة هي قربان كل تقي وكذا بالنسبة لزيارة وذكر أهل البيت (عليهم السلام) في كل ساعة ووقت وآن
وبعض الاعلام في بحث الحج قال ان حجة الاسلام لو لم تتم فالمشهور هو انه لاتبطل لأن نفس الحج في كل عام مطلوب وكذا العمرة كما هو الصحيح مستحب فهذه امور في العبادات فيها جامع فعندما ينوي القضاء في الواقع ينوي الخصوصية وهذه بحوث لابد من آثارتها حتى يكون الباحث على بصيرة
ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات[1]
والدليل على استحبب قضاء النوافل اليومية الرواتب أو غيرها عدة روايات
منها: صحيحة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلاّ لقي الله وهو مستخف متهاون، مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل )، قلت: لا يقدر؟ قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل [2]فنلاحظ ان الاستحباب لمطلق الصدقة بقدر طوله نعم ادنى ذلك مد لكل ركعتين ثم للأربع ثم لليل والنهار
وان المد الواحد لليل والنهار الذي ذكره السيد اليزدي قد استشكل فيه بعض الأعلام، ولكن هذا ليس من اختصاصات السيد اليزدي بل ان مشهور القدماء قال بذلك وقد ذكرته صحيحة زرارة المذكورة حيث ان طبيعة المندوب والمستحب ذات مراتب، وان الدين قد بني على العمومات